moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٣٥٩٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم وكيل المدعي للمحكمه التجاريه بالرياض بدعوي ضد المدعي عليهما حاصلها انه تشارك موكله مع السيد/ (...)، والسيد/ (...) علي تاسيس شركه في مجال المطاعم ومحلها السجل التجاري ((...) لتقديم الوجبات) رقم (...)، والمسجل باسم/ (...)، بموجب عقد شركه، والمتمثل في مشروع مطعم (...) علي طريق (...) ب(...) (مطعم (...) سابقا) وموقعي ايجار السيارات المجاورين وما يقع خلفهما وفوقهما من الغرف، وراس مال الشراكه ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمايه الف ريال، علي ان يشارك كل شريك بحصه قدرها ١٠٠.٠٠٠ مايه الف ريال ويكون نصيب كل شريك نسبه قدرها ٣٠% من الارباح الصافيه، كما اتفق الشركاء علي استحقاق الشريك (...) نسبه اضافيه قدرها ٥% من الارباح نظير اداره الموقع والاشراف وكذلك استحقاق موكلي نسبه اضافيه قدرها ٥% مقابل متابعه احتياجات العماله من الجوازات والاقامات والتاشيرات ومكتب العمل ونحو ذلك، كما تضمن الاتفاق اشتراك (كافه الشركاء) في اي مطعم ينشا باسم (...)، كما تضمن الاتفاق اشتراط عدم المنافسه وان لكل شريك الرجوع علي بقيه الشركاء او علي احدهم حال قيامه بافتتاح فرع منافس او مماثل للمجال محل الشراكه واعتباره جزءا من الشراكه وتحميل المخالف الضرر المترتب علي مخالفه عقد الشراكه. ثم اتفق موكله مع المذكورين علي تغيير اسم السجل التجاري الي (شركه (...) لتقديم الوجبات) ثم افتتح الشركاء فرع للمطعم في مدينه (...) ب(...) وتتابع استلام موكله لارباحه من هذه الشراكه حتي تاريخه، ثم تبين لموكله بان الشريكان المذكوران قد اجروا تعديلات علي السجل التجاري محل الشراكه وقاموا بافتتاح فروع جديده وكذلك تقديم طلبات تمويل واستلام ارباح بدون علم موكله او اخذ موافقته، ومن ذلك تحويل السجل التجاري (...) من مؤسسه الي شركه تضم اسمي شريكين فقط، وافتتاح فرع يعمل في ذات النشاط بمنطقه (...) باسم (...) وانتقال العماله المتميزه اليه، كذلك قيام احد الشركاء باستيجار مستودع مركزي يقوم بتغذيه فرعي المجلس التهامي وفرعي المشويات باسم السجل محل الشراكه، وحيث ان موكلي شريك اصيل في السجل التجاري محل الشراكه فان جميع ما تفرع منه او ارتبط به بشكل مباشر او غير مباشر يعتبر داخلا في محل الشراكه المذكور اعلاه وبالتالي احقيه موكله في المشاركه فيه وارباحه والاطلاع علي مستنداته وقوايمه الماليه وخلافها، ونظرا لان الشركه والشريكين الاخرين قد تم اشعارهم بضروره اثبات شراكه موكله وتمكينه من الاطلاع علي كافه حسابات ووثايق وعقود الشراكه فرفضوا ذلك لذا طلب الزام المدعي عليهما باثبات الشراكه بسبب عقد اتفاق الشراكه. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٣ه حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليهما طلب الامهال. وفي الجلسه الثانيه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٣ه حضر وكلاء الاطراف وقدم المدعي عليهم جوابا عن الدعوي نصه: (وصف خاطي متعمد ابداه المدعي في صحيفه دعواه، فما ذكر عن تاريخ اتفاق الشراكه صحيح، اما ما ذكر عن نوعها ومحلها غير صحيح جمله وتفصيلا: فاولا: انفاذا للماده الساسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، الفقره الثالثه والرابعه ,والماده ٣١ من نظام المرافعات الشرعيه , ندفع بعدم اختصاص المحكمه النوعي بنظر الدعوي , فالاتفاق علي شركه عنان ولا محاصه فيها وهي شراكه قايمه علي مال وعمل فالمدعي مكلف فيها بعمل حسب البند ٣ من الاتفاق كمتابعه العمال من جوازات واقامات وفيز وتامين ومكتب عمل ونحوه وما يختص في التاجير والاتفاقات , وهذه الشركه ليست من الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات ثانيا: اما عن موضوع الشراكه فالاتفاق المقدم لا يحتوي مطلقا باي حال من الاحوال وكذلك لم تتطرق لاي اسم تجاري او مقترح لاسم تجاري او رقم لسجل تجاري, والشراكه بين المدعي والمدعي عليهما منحصره في نشاط (مشروع (...)) علي اداره موقع – كامل العين من مطعم وايجار سيارات وتاجير غرف). وقد اضاف المدعي وكاله ردا مضمونه: ان النزاع المثار في الدعوي ناشي عن علاقه تجاريه متمثله في عقد الشركه المبرم بين المدعي والمدعي عليهما وعليه فيكون نظر هذه الدعوي داخل في الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، كما ان المنازعه بين الاطراف تنصب في اثبات شراكه المدعي استنادا للعقد المبرم بينهما. ما ذكره المدعي عليهما مناقض لجوابهما عن الاشعار النظامي المرسل اليهما حيث نفي المدعيان في جوابهما عن الاشعار النظامي المطلوب لقبول هذه الدعوي وجود اي شراكه من اي نوع وانه لا يوجد اتفاق بين الاطراف. الوصف الذي ينطبق علي الاتفاق الذي بين الشركاء هو شركه محاصه لانها في نظام الشركات عقد رضايي وليس شكلي فينطبق علي المضاربه او العنان، كما ان الشراكه محل الدعوي قامت علي الاستتار وفقا لتعريف شركه المحاصه النظامي، والسجل محل الشراكه (مطعم (...) لتقديم الوجبات) يحمل اسما تجاريا، ثم اتفقا الشركاء بعد ذلك علي تعديل السجل التجاري ايضا ((...) لتقديم الوجبات) واستمر الشركاء في استلام الارباح. غير صحيح ما ذكره المدعي عليهما من ان الاتفاق لا يحتوي علي اسم تجاري او رقم سجل تجاري فقد نص الاتفاق بين الشركاء في البند الخامس علي ان الشراكه (قامت علي كامل العين للموقع المشار اليه بطريق (...) من مطعم وايجار سيارات وتاجير غرف) وكل ذلك لا يرخص به الا بموجب سجلات تجاريه وقد بينه موكلي في صحيفه الدعوي، كما نص البند المذكور الي انه يشمل ما كان وقت الاتفاق او ما كان في المستقبل. اضافه الي ان الشركاء قد اتفقوا علي تعديل الاسم التجاري الي (...) واستمر موكلي في استلام ارباحه من عوايد ذلك السجل بعد التعديل. اقر المدعي عليهما في جوابهما علي الاشعار المرسل لهما بقولهما (كما ان اتفاقهما العرفي علي الشراكه في مشروع مطعم (...))، والمقر مؤاخذ باقراره، ولا يحق للمدعي عليهما بعد نجاح المشروع واستمرارهما في تحويل جزء من ارباح موكلي، وفتح فروع متعدده للنشاط ان ينكرا هذه الشراكه. اقر المدعي عليهما في الفقره (٥) ان هناك عقد شراكه تم توقيعه بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٣ه وكان الغرض منه فقط تاجير مكاتب السيارات ونطالبهم بابرازه. يطلب موكلي الحكم له بكافه الطلبات الوارده باصل صحيفه الدعوي. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يقيم دعواه ضد المدعي عليهما وذلك بمطالبته باثبات شراكته مع المدعي عليهما فيما انشاه من فروع جديده متفرعه عن السجل التجاري الذي هو شريك فيه حسب ادعايه، وبما ان المدعي ذكر في دعواه ان راس مال الشراكه ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمايه الف ريال علي ان قدر حصه كل شريك ١٠٠.٠٠٠ مايه الف ريال، ويكون نصيب كل شريك نسبه قدرها ٣٠% من الارباح الصافيه، كما ان استحقاق الشريك حمدان احمد الشهري نسبه اضافيه قدرها ٥% من الارباح نظير اداره الموقع والاشراف، وكذلك استحقاق موكل المدعي نسبه اضافيه قدرها ٥% مقابل متابعه احتياجات العماله من الجوازات والاقامات والتاشيرات ومكتب العمل ونحو ذلك، وهو موافق للعقد المبرم بين الاطراف كما في بنوده، وحيث ان البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الاوليه اذ تبني عليه صلاحيه نظر الدعوي شكلا والقضاء فيها موضوعا، وبما ان حقيقه العقد بين المترافعين يصدق عليه معني شركه العنان الفقهيه حيث اجتمع فيها مال وعمل من المدعي واحد المدعي عليهم كما في دعوي المدعي وكما في بنود العقد. ولما كان الاصل ان جميع دعاوي الشركات تختص بها المحاكم التجاريه الا ان المنظم فصل وبين الشركات المنضويه تحت مظله الاختصاص للمحاكم التجاريه حيث انه ورد في الماده السادسه عشره من النظام المشار اليه حصر للشركه الفقهيه التي تنظر لدي المحاكم التجاريه وهي شركه المضاربه فقط، مما يعني عدم دخول بقيه الشركات الفقهيه تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بما فيها شركه العنان استنادا للفقره الثالثه من الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه، فهي من اختصاص المحاكم العامه لعموم ولايتها فيما كان خارجا عن اختصاص المحاكم الاخري كما في الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه، وبعد كل ما سبق ولان الاختصاص النوعي والبت فيه من المسايل الاوليه التي يفصل فيها، فان الدايره تنتهي الي القضاء بالمنطوق الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.