tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 772

gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:13/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_order:2040 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VJ-2021-772) القرار رقم
| (V-2020-23819) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتيح:
تقييم نهاي ضريبي - مبيعات محليه خاصه للضريبه - رواتب واجور موظفين - تكاليف مدفوعه لجهات حكوميه - الاصل في القرار الصحه والسلامه - رد دعوي المدييه.
الملخص:
مطالبه المدييه بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بشهر اغسطس لعام ١٨٠ م - است المدعيه اعتراضها علي تعديل المدعي عليها علي المبيعات المطليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه باضافه مبيعات تري المدييه بانها معفيه من ضريبه القيمه المضافه يكونها رواتب واجور الموظفين، وتكاليف مدفوعه لجوات حكوميه - اجابت الهييه بانها تدفع موضوعيا، وان الاصل في القرا الصحه والسلاله ومن يدعي خلاف ذلك اثبات دعواه، والمدعي عليها تتمسك بصحه قراها ابعاده تقييم الاقرارات الضريبيه واخضاع ايرادات العقود للضريبه بالنسبه الاساسيه، كما ضيف المدعي عليها الي وجود قرار صادر يؤيد اجراء المدعي عليها ايخذع مثل هذه العقود للضريبه بالنسبه الاساسيه - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم من المستندات بما ينافي ما قامت به المدعي عليها من اجراء، كما لم تقدم المدعيه ما يثبت ان قيمه ما يQTضاه العامل يطابق قيمه الايراد المتصل عليه من عملايه مقال خدماتي حتي يتم اعتبار تلك المتصلات كرواتب عمال، فالمدعيه اقترت بتلك المبالغ كيرادات ضمن ايراداتها بما يستلزم معه فرض الضريبه عليها - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعيه لثبوت صحه قرار المدعي عليها وذلك عن الفتره الضريبيه محل الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) والملاده (٨) والمداده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه利益 الصادد
بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣/٥) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
- الفقره (9) من الماده (1) واللاده (18) والفقه (1) من الماده (17) للاتحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصدره بموجب قرار مجلس اداره الهييه
العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١٤
الماده (٢) ، والفقره (١) من الماده (١) و الفقره (١) من الماده (٢) قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم (٢٠٤٠) وتاريخ (١٤٤١) ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والام؛ وبعد:
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي،
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه /... سجل تجاري رقم (....) تقدمت
باللغه دعوي بوسطه مثلها / ... هويه رقم ( ... )، بموجب قرار الشراك، تضمنت
اعتراضها علي قرار المدعي عليهها بشان التقييم النهايي للقتره الضريبه الخاصه
بشهر اعصصلس عام ١٨٠ م.
وبعرض للغه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرثه في ١٠٢١/٠٣١ م.
جاء فيها بان المدعي عليهها تدفع موضوعيا، وان الاصل في القرار الحقه والسلامه
ومن يدعي خلاف ذلك ا ثبات دعواه، حيث مارست صلاحيتها الممنوده لها بموجب
الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والفقره (١) من الماده (١٤) من
اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، فقام ابعاده تقييم الفقره الضريبيه
محل الدعوي، وتبين للمدعي عليها اثناء عمليه الفحص وجود ايرادات اقصح عنها
المدعي ضمن المبيعات المعفاه في اقراراته الضريبيه واوضح بانها عايده الي
خدمات توفير موظفين مقدمه من قبله، الا وبعد الرجوع الي العقود المبرمه من
قبل المدعي مع عمالكه تبين بان بعض العقود المبرمه تتمثل في توريدات لخدمات
وسلع خاصعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فعلي سبيل المثال تم تحديد التزامات
المدعي المبرم مع (…) بتقدم خدمات تحليل الدين وتوفر ادوات ومستلزمات
التشغيل، كما لم يتم الاشاره الي توفير الموظفين في عقود اخري، وعليه قامت
المدعي عليها ابضاء الايرادات للضريبه بالنسبه، الاساسيه وذلك استنادا الي
الماده (١٤) من الالجه التنيحيه لنظام ضربه القيمه المضافه، كما اتضح للمدعي
عليها بان بعض العقود المبرمه من قبل المدعي مع عماله، لم يترتب عليها
نشوه علاقه عمل بين العميل المتعاقد معه والموظف تشابه تلك التي تكون
بين الموظف ورب العمل حيث تم التاكيد في العقود علي عدم وجود علاقه عمل
مباشره او غير مباشره بين عميل المدعي والموظف، وان الموظفين تابعين للشركه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
المدعيه وهي المسؤوله وحدها عن جميع حقوقهم والتزاماتهم، بناء عليه فان
المدعي عليها تنصك بصه قراها ابعاده تقييم الاقرارات الضريبيه واذاع ايرادات
العقود للضريبه بالنسبه الاساسيه، كما تضيف المدعي عليها الي وجود قرار صادر
يؤيد اجراء المدعي عليها باخضاع مثل هذه العقود للضربه بالنسبه الاساسيه، بناء
علي ما تقدم فان المدعي عليها تطلب الحكم برفض الدعوي.
وفي يوم الخميس (١٤٤١/٠٧/٢٧) الموافق (٢٠١١/٠٢١) افتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) متام ساعه ٥٠٣: مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من / ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمنداء علي اطراف الدعوي حضر ... هويه رقم (...) بصفته المظامي للشركه المدييه بموجب قرار الشركه المرفق في ملف الدعوي، حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه (....) وطبيه رقم (...) وبصفته وكيلا عن الشركه المدييه بموجب وكاله رقم (....) وحضرت ... (سعوديه الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفتها ممليه للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب بموجب طلاب التوفيش رقم (....) وتاريخ ١٥٤١/٠٥١/٩ المذره الرد ومدت نسخه من العقد المبرم مع (....) واضافت بان هذا العقد يعد مثل علي بعض العقود المبرمه من قبل المدييه مع عملايها التي تؤكد بشكل صريح عدم ووجه علاقه عمل مباشره او غير مباشره او غير مباشره بين عميل المدييه والموظف، وان الموظفين تابعين للشركه المدييه و هي المسؤوله وحدها عن جميع حقوقهم والتزاماتهم، ويعرض المذكره علي متملي المدييه اجابا بانهما لم يطلعا علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدييه عليها وطلبا الاستعمال للتقيم رد كتابي، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي، قارت الدايره تاجيل النظر في الدعوي والازام المدييه ايداع دها في النظام، علي مذكره المدييه عليها المصفه في ملف الدعوي في موعد اقصاه يوم الاحد بتاريخ ١٢١/٣/٢١ م وتقر ازام المدييه عليها بتقدم العود التي تديي بانها عقود عمل مذره بين عميل المدييه والموظف وبيان موقف الهييه من عمل مباشره او غير مباشره بين عميل المدييه والموظف وبيان موقف الهييه من العقود الاخري بموعد اقصاه في الاحد بتاريخ ١٢١/٣/٢١ م وتقر ازام المدييه عليها الدعوي الي جلسه الخميس بتاريخ ١٢٠١/٤٠١.
وفي يوم الخميس (١٩٤١٢٠١) الموافق (٢٠١٢١٠٤٠١) افتتحت الجلسه الثانيه، للداريه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٠/٢١: للنظر في الدعوي المرفوعه من /... ضد
الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... هويه رقم (....)
بصفته الممثل النظامي للشركه المديعه بموجب قرار الشراكه المرفق في ملف
الدعوي، وضرو ... (سعوديه الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته مثل
للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريخ ١٥٤١/٠٠١ ه
والصادر من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، ويسؤال طرفي الدعوي عما يودان
اضفته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجسعه للمداوله،
تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥٦/١/١٠ واتعبدلاته والثلاثه التنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه، واتعبدلاته، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعاها الي اغاء قرار المدعي
عليها بشان التقييم النهايي للقشره الضربيه الخاصه ب شهر اعسطس لعام ٢٠١٠ م.
وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفييه وحيث ان
هذا الزاء يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) وتاريخ ١٣٨/١١٠٢
وحيث ان الثاني من ملف الدعوي ان المدينه تقدمت بالدعوي عبر البريد الالكتروني
بتاريخ ٢٠٠٠٠ م، وتبلغت بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٠٠٠ م، وعليه فان
الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في
شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به،
وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر
القرار برض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال
(ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برض اعتراض امام الهييه او مضي مده (التسعين)
يوما دون البت فيه، القيام باي مما يايي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللغه
الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او
مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف
التقدم بدعوه ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي
تسويه مع اللجنه الداخليه.٢ - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
الامر الذي يتعين معه لدي الدايره بقبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهاهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديها، تبت للدايره انahل الفق يمكن مطابه المديعه اياغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للقشره الضريبه الخاصه بشهر اعسطس لعام ٢٠١٨ م، وذلك نتيجه تعديل المدعي عليها علي المبيعات医学ه الخاصه لالخاضعه لالخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه ايضافه مبيعات تري المديعه بانها معفيه من ضريبه القيمه المضافه يكونها رواتب واجور المظفين، وتكاليف مدفوعه لجوات حكوميه، وحيث نصت الماده (٨) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: « تعدد اللايحه المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبه». كما نعت الفقره (٦) من الماده (٩) من اللايحه التنيذيه المضافه علي انه: « لا يشم النشاط الاقتصادي النشاط الذي يمارسه المظفون وغيرهم من الاشخاص بعدر ما يكونون فيه مرتبطين ارتباط تعاقدي مع رب العمل او مرتبطين باي ارتباط نظامي اخر تنشا بموجبه علاقه العامل برب العمل فيما له صله باحوال والاجر ومسؤوليه رب العمل، وذلك لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهده اللايحه», كما نعت الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بالمداده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع لضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه التي تطبق فيها اليه الاستساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، وبالرجوع الي مدكره الرد الجوابيه للمدعي عليها يظهر اشارتها الي ان بعض العقود المبرمه تتمثل في توريدات لخدمات وسلع خاضعه لضريبه بالنسبه الاساسيه، كما انه بالاطلاع علي اشعار التقييم النهايي للقشره الضريبه محل الدعوي يظهر تعديل المدعي عليها علي بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه بفرق (٢٨١، ٤٨١، ٤١٠، ٦٦، ٦٦) ريال، عن ما تم الاقرار عنه من قبل المدعيه، بالرغم من عدم تزويدنا يكشف تحليلي عن ما تم اضافته من قبل المدعي عليها من توريدات العقود اجمال للقشره المتنازع عليها، الا انه بالاطلاع علي المذكره الالحاقيه للsdعيه عليها بعد تكليفها من قبل الدايره بتقدمها يظهر اشارتها للعقود التي تم اخاضها، بالاضافه الي اضافه الي ٦ عينات من العقود التي تم اخضعها لضريبه القيمه المضافه، وبالرجوع الي العقد المبرم مع شركه (....) والمرفق من قبل المدعي عليها، يتبين ان العقد محل الدعوي باللغه الانجليزيه وهو مخالف لما نعت عليه الماده (٢٨) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الا انه يظهر حده اجراء المدعي عليها بناء علي ما ورد في الفحات (٥) و (٦)، وذلك لعدم تعلق العقد بتوفير العماله وارتباط بروات وحوافر لموظفين، وتكاليف مدفويه لجهات لشغل الوظايف: مما يعني ان الهدف الاساسي هو توفير العماله البشريه حسب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
شروط العقود بما يتبين معه بان المدعيه هي رب العمل، وهي المسؤول عن العمله حيث تعد ملزمه بدفع الاقصاط للثمانيات الاجتماعيه والتالي فالعلاقه بين المقاول و الموظفين علاقه رب عمل، والرغم من عدم تقديم المدعي عليها (10) عقود، وتاكيدها في مذكره ردها الي اجراثها نتيجه اخضاع (10) عقد الا ان المدعيه لم تقدم من المستندات بما ينافي ما قامت به المدعي عليها من اجراء، حيث بالرجوع للمستندات الاضافيه المرفقه من قبله عبر البريد الالكتروني يتبين لما ارضافه للعقود المبرمه مع (....) لم يتم ارفاقها للعقود التي اشرات لها، كما انه بالاطلاع علي رد المدعيه يظهر اشارتها البنود العقود وتفصيلها حيث يظهر موافقتها لتقيم المدعي عليها فيما يتعلق بالعقود المبرمه مع (....) ، اما فيما يتعلق بالعقود الاخري فلم تقدم ما ينافي اجراء المبدعي عليها; حيث انه في الحالات التي لا يوجد فيها عقد عمل رسمي فلتطبيق ضربه القيمه المضافه علي مزايا الموظفين، فمعامله الافراد علي انهم موظفين في اطار العلاقه بين رب العمل والموظف يستWOب استيفاء عده شروط، فلعدم توفر عقود العمل الرسميه بين العماله ورب العمل، فارفاق اي محورات رسميه صادره من العمله الي العماله التابعه للعديه بالتWOبه للقيام باعمال معينه سيوضح طبعه العلاقه حيث يعد من ضمن الشروط، فلم يثبت من هو المسؤول عن تWOبه تحديد الانسطه التي يمارسها العامل بالاضافه لاعدد اكترلاف ظروف عمل الموظف بشكل جوهري بالنسبه لموظفين اخري، عطفا علي تحمل المعديه لرواتب الموظفين بدليل دفع اشتراكات التامينات الاجتماعيه حيث تمت الاشاره في بعض العقود اليها، فما اشرات له المعديه بتحليلها لنود العقود في ردها بان العملاء المبرم معم القود التي تم اخاضها للنسبه الاساسيه هم المسؤولون دون غيرهم عن قبول توظيف الموظفين وحضورهم وانصراهيم و تقييم ادايهم واجازاتهم وانجاء خدماتهم، دون اثبات او مطابقه لما ورد باحكام هذه البنود لا يعني بانهم ارباب الاعمال فالمدعيه هي رب العمل والمسول عن الموظفين، حيث يظهر من ان العقد المبرم مع .... ان الطرف الثاني هي شركه (...) وليست شركه اتصال المتيله بالمدعيه والتي تستند اليها بتوفير كوادر عمل، فالعقد المفرق من قبل المدعي عليها يتع من ذلكه اختلاف بنوده عن العقد المشار ايه فمه مبرم ٢٠١٥/١٨/١٧ (٢٠١٥) والموضح فيه بان الخدمه متعلقه بتوفير خدمه اتصال بمقار المصرف، كذلك بالنسبه للعقد المقدم من المدعيه و المبرم مع ...فهو غير محدد التاریخ بالتالي فلا يمكن الاستناد الي تلك المستندات كادله علي صحه ادعاها، بالاضافه الي ان عقود تقديم الخدمه المبرمه بين المدعيه و عمالها، والمقدمه من المدعي عليها تشير الي ان ما يقابل اداء تلك الخدمات هو قيمه تكلفه الخدمه و ليست رواتب محدده لكل عامل، كما لم تقدم المدعيه ما يثبت ان قيمه ما يتقاضاه العامل يطابق قيمه الاریاد المتصل عليه من عماله مقال بخدمانه حتي يتم اعتبار تلك المتصلات كرواتب عمال، فالمدعيه افرت بتلك المبالغ كاريادات ضمن ايراداتها بما يستلزم معه فرض الضريبه عليها وفق احكام الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمراده (١٤) من الثالثه التنفيذيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
رد دعوي المدينه / ... سجل تجاري رقم (…) لثبوت صحه قرار المدعي عليها وذلك
عن الفتره العربيه محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم
التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب
النفاذ بعد انتها ه هذه المده.
وصل اللهь و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021