moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٦٦٥١٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للحبوب المحدوده الوقايع: وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بتقديم المدعيه صحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه وبقيد الدعوي في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر وفي جلسه ٣/٧/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي ونصها (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) للحبوب المحدوده ل صاحبها /(...)) المقيده في التجاريه برقم (٤٤٧١٠٧٤٥٧٤) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٩ه والمنظوره لدي (العاشره) بشان المطالبه ب(مطالبه بدفع باقي من مستحقات قيمه البضاعه المستلمه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) للحبوب المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم: (...) مبلغ (١٠٠.٥٢٠) مايه الف وخمسمايه وعشرون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٦ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-المماطله في التاخير والتهرب من السداد مع الانذار بتحملهم رسوم المحامي مما ادي الي (تاخير في تسليم المستحقات نشا عليه مصاريف وديون تسببت في تكاليف قضاييه للمطالبه بالحقوق) من ١٤٤٣/٠٨/٣ه الي ١٤٤٥/٠٢/٦ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر)؛ وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت بما نصه (اولا: ان المدعي لم يقدم اي بينه علي صحه دعواه سواء من عقد محاماه، او حوالات بنكيه، او سندات قبض وخلافه تخص اتعاب القضيه السابقه والمستند عليها في هذه الدعوي، وذلك يغني عن الدخول في غير ذلك من الاسباب الموجبه للحكم باتعاب المحاماه، لكون الحكم بالاتعاب دون الاطلاع علي عقد المحاماه والتاكد من قدر الاتعاب وتحمل الاصيل بالفعل لهذه الاتعاب قد يفضي الي الحكم باكثر من الاتعاب المستحقه فعلا. ثانيا: ان المدعي حصر طلبه في الزام المدعي عليها بتعويضها مبلغ مقداره (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي مقابل اتعاب التقاضي في الدعوي السابقه؛ ولما كانت دعاوي المطالبه باتعاب التقاضي من قضايا التعويض، وبما ان المستقر عليه فقها وقضاء ان التعويض: يقوم علي اركان ثلاثه: اولها: التعدي المعبر عنه نظاما بالخطا، وثانيا: تحقق وقوع الضرر، وثالثها: العلاقه السببيه، فاذا توفرت الاركان الثلاثه مجتمعه كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الاضرار، واذا اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده، وبالاطلاع علي الحكم السابق لم يتبين خطا موكلتي المدعي عليها الموجب للتعويض؛ كما ان الاصل في قبول طلب الالزام باداء اتعاب المحاماه يجب توافر المماطله ممن عليه الحق، وتحقق الضرر الصارخ والذي لا يدفع الا قضاء، الامر الذي لم يحصل حيث انه في الدعوي السابقه لم يكن الحق بينا لدي الطرفين وان موكلتي المدعي عليها لم تنكر استلام البضاعه؛ ولم تدعي باطلا بالسداد وانما استعملت حقها في الدفاع بان المدعي سلم موكلتي المدعي عليها بضاعه تاريخ انتهايها قريب ويصعب التصرف فيها لكبر كميتها وتركت الطريق القضايي ياخذ الحكم المناسب؛ ولم تعترض علي الحكم السابق باي من طرق الاعتراض. ثالثا: ان موكلتي متضرره حتي تاريخه من البضاعه المسلمه لها من قبل المدعي لانتهاء صلاحيتها وعدم قدرتها علي بيعها. الطلبات: لما سبق بيانه من اسانيد؛ ولقوله تعالي في محكم كتابه: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، ولقوله صلي الله عليه وسلم (لا يحل لاحد من مال اخيه الا عن طيب نفس منه) وقوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وبان (الضرر يزال)؛ عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي. وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن المطالبه بقيمه الاتعاب في الدعوي السابق نظرها امام الدايره في القضيه رقم (٤٤٧١٠٧٤٥٧٤) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٩ه وحيث ان دعوي الاصل نظرت امام الدايره، كما انها مقامه ضد تاجر، فان القضاء التجاري مختص نوعيا بنظر المنازعه والفصل فيها. وعن الموضوع, وبما ان وكيله المدعي تطلب الحكم باتعاب الترافع والمحاماه في الدعوي سالفه الذكر والصادر فيها الحكم لصالح موكلها، بناء علي امتناع المدعي عليها عن الوفاء بمستحقات المدعي والجايه الي طلب حقه امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعي بالتعويض عما يغرمه مثله عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ والمتضمنه علي انه: تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) للحبوب المحدوده سجل تجاري: (...) بان تدفع مبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال لصالح المدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) لماهو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.