moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470422472 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته استاجرت من المدعي عليها معرض لمده (36) سته وثلاثون شهرا ميلاديا باجره قدرها (210.000) ريال، واثناء تمتع موكلته بالمنفعه قامت المدعي عليها باقفال جهاز التكييف مما تسبب بتلف كامل البضاعه؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (530.000) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها، حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه بغرض التحقق من المسايل الاوليه وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي وعلي طلب المدعيه وعلي نشاط المدعي عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (530.000) ريال؛ وبما ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ وبما ان النزاع بين طرفي الدعوي متعلق بعقد اجره عقار، وبما انه لا توجد علاقه تجاريه بين الطرفين، وحيث نصت الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان من اختصاصات المحاكم العامه: "النظر في الدعاوي المتعلقه بالعقار من المنازعه في الملكيه او حق متصل به.... او دفع الاجره" ا.ه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.