tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / standards_metrology

سياسة تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

saso_gov_sa · law · processed · 22 chunks

date_gregorian=2022-08-23 date_hijri=1444-01-25 document_type=law entity=document_number:م/128 entity=legal_basis:cabinet_decision:537 entity=legal_basis:royal_decree:128 entity=legal_basis:ministerial_decision:3479 entity=document_number:3635 language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=standards_metrology validity=valid validity_confidence=0.6
المقدمه استنادا الي التعميم الصادر من وزاره الماليه رقم (3635) وتاريخ 25/1/1444ه والمتضمن التاكيد علي وضع سياسه تعارض المصالح لدي الجهات الحكوميه في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه ولايحه تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 21/8/1441ه. فقد حرصت الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده علي التقيد بالتعميم المذكور اعلاه، قامت باعداد هذه السياسه بناء علي النموذج المعد لذلك من وزاره الماليه، حيث تؤمن الهييه بان ادارتها لاعمالها واتخاذ قراراتها يجب ان تكون مبنيه علي الوضوح والشفافيه والبعد عن المصالح الشخصيه. اهداف السياسه: تهدف السياسه الي ما يلي: ترسيخ القيم والمبادي المتمثله في النزاهه والامانه والموضوعيه والحياد والعداله والشفافيه في جميع اجراءات واعمال المنافسات والمشتريات الحكوميه. منع تاثير المصالح الخاصه للموظفين والمتعاملين في عداله اجراءات المنافسات والمشتريات الحكوميه ونزاهتها. معالجه حالات تعارض المصالح، والتعامل معها بكفايه وفاعليه، من اجل حمايه المال العام من الفساد والكسب غير المشروع. تحديد الاجراءات المتبعه لمنع تعارض المصالح والحد منه، والافصاح عنه واكتشافه وطريقه معالجه حالاته. تقديم امثله توضيحيه لحالات تعارض المصالح. الماده الاولي: التعريفات يقصد بالعبارات والكلمات الاتيه المستخدمه في هذه السياسه والتعريفات الخاصه بها:: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440ه. اللايحه التنفيذيه: اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه المعدله بموجب القرار الوزاري رقم (3479) وتاريخ 11/08/1441ه. لايحه تنظيم تعارض المصالح: لايحه تنظيم تعارض المصالح في تطبيق النظام واللايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 21/08/1441ه. السياسه: سياسه تعارض المصالح في تطبيق احكام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه. الهييه: الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. الموظف: كل من يعمل في الهييه او كان متعاقدا او متعاونا معها ويشارك في اي من اجراءات المنافسات والمشتريات الحكوميه او له تاثير، مباشر او غير مباشر، في اجراءات المنافسات والمشتريات بالهييه في اي مرحله من مراحلها. المتعامل: كل مقاول او مورد او متعهد او مقدم خدمات او مقاول من الباطن؛ متعاقد او متقدم للتعاقد مع الهييه ايا كان موضوع العقد، سواء اكان ذلك باسمه او كان وكيلا او ممثلا للغير بشكل مباشر او غير مباشر. الاقارب: من تربطهم بالموظف او المتعامل صله قرابه حتي الدرجه الرابعه. وهم علي النحو التالي: الدرجه الاولي: الاب، الام، الابن، البنت. الدرجه الثانيه: الاخ، الاخت، الجد، الجده، وابن الابن، وبنت الابن، ابن البنت، بنت البنت. الدرجه الثالثه: العم، الخال، العمه، الخاله، ابن الاخ، بنت الاخت. الدرجه الرابعه: ابناء وبنات العم او العمه، ابناء وبنات الخال او الخاله. المصلحه الخاصه: اي مصلحه مباشره او غير مباشره، ماديه كانت او معنويه، تحققت او محتمل تحققها للشخص ذي الصفه الطبيعيه او لاحد اقاربه، او الشخص ذي الصفه الاعتباريه والتابعين له. تعارض المصالح: تعارض مصلحه خاصه مع مصلحه الهييه بحيث تؤثر المصلحه الخاصه في قدره الشخص علي اداء واجباته ومسؤولياته الوظيفيه والمهنيه بموضوعيه ونزاهه وحياد، سواء اكان التعارض فعليا او ظاهريا او محتملا. تعارض المصالح الفعلي: حاله يتاكد فيها وجود مصلحه خاصه تؤثر في قدره الشخص علي اداء واجباته ومسؤولياته الوظيفيه والمهنيه بموضوعيه ونزاهه وحياد. تعارض المصالح الظاهري: حاله يظهر فيها ان هناك مصلحه خاصه للشخص يمكن ان تؤثر في اداء واجباته ومسؤولياته الوظيفيه والمهنيه بموضوعيه ونزاهه وحياد. تعارض المصالح المحتمل: حاله يكون فيها للشخص مصلحه خاصه قد تؤدي الي تعارض مصالح في المستقبل، وتؤثر في اداء واجباته ومسؤولياته الوظيفيه والمهنيه بموضوعيه ونزاهه وحياد. الجهه المختصه: الاداره العامه للشؤون القانونيه. الماده الثانيه: النطاق ومجال التطبيق تسري احكام هذه السياسه علي كل موظف له علاقه مباشره او غير مباشره بالمنافسات والمشتريات الحكوميه والمتعامل مع الهييه والعاملين لديه. الماده الثالثه: احكام عامه دون اخلال بما نص عليه النظام واللايحه التنفيذيه، ولايحه تنظيم تعارض المصالح تعد السياسه مكمله لاحكام وقواعد تعارض المصالح الوارده في الانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه. تعد السياسه جزءا لا يتجزا من العقود والقرارات التي تربط الهييه بالموظف، سواء اكانت عقود عمل او قرارات تعيين او اي مستندات نظاميه ذات علاقه. تضمن الهييه في وثايق المنافسه والعقود التي تبرمها مع المتعاملين معها نصوصا تنظم تعارض المصالح بما يتفق مع احكام النظام والانظمه ذات العلاقه واللايحه. ملكيه واداره السياسه تتولي الاداره العامه للمنافسات والعقود الاشراف علي اداره السياسه. توجه جميع الاستفسارات والامور المتعلقه بالسياسه وتنفيذها ونطاق العمل واهدافها الي الاداره العامه للمنافسات والعقود. تتحمل الاداره العامه للمنافسات والعقود مسؤوليه المحافظه علي هذه السياسه والاشراف علي عمليه توزيعها بالكامل او اجزاء منها علي المعنيين (اذا تطلب الامر) بالاضافه الي تحديثها. لا يجوز تداول او نشر هذه السياسه او الكشف عنها او استخدامها لاي غرض اخر باي شكل من الاشكال دون اذن كتابي من الاداره العامه للمنافسات والعقود. التحديث والاعتماد يجب مراجعه هذه السياسه سنويا او كلما دعت الحاجه من قبل الاداره العامه للتميز المؤسسي والحوكمه. يجب تقديم التعديلات المقترحه الي الاداره العامه للمنافسات والعقود لمراجعتها والنظر فيها قبل اعتمادها. يتم اعتماد التعديلات والتوقيع علي السياسه المحدثه من قبل محافظ الهييه. الماده الرابعه: التزامات الموظف يلتزم الموظف بالاتي: ان يتجنب بكل وسيله ممكنه تعارض مصلحته الخاصه مع اي من مصالح الهييه، ويجب عليه التصرف وفق احكام ومتطلبات اللايحه عند نشوء اي حاله تتضمن تعارض مصالح فعليا او ظاهريا او محتملا. ان يفصح كتابه لرييسه المباشر -فور علمه- عن اي تعارض بين مصلحته الخاصه ومصالح الهييه، وان يقدم مصلحه الهييه علي اي مصلحه خاصه. الا يباشر اي عمل او اجراء مرتبط بالمنافسات والمشتريات للهييه قد تنطوي علي مصلحه خاصه. عدم المشاركه في التصويت علي اي قرار متعلق بمنافسه او عقد ينفذ لمصلحه الهييه وله فيه اي مصلحه خاصه تؤدي الي تعارض مصالح فعلي. الماده الخامسه: الالتزام بالافصاح عن تعارض المصالح يلتزم المذكورون ادناه بالافصاح عن اي تعارض بين مصالحهم الخاصه ومصالح الهييه وهم: محافظ الهييه او المفوض عنه. اعضاء مجلس اداره الهييه. الموظفون المشاركون في اعداد او صياغه وثايق المنافسه، ايا كانت طبيعه مشاركتهم. اعضاء لجنه فتح المظاريف ولجنه فحص العروض، واللجان الفنيه والماليه المنبثقه عنها. الخبراء الذين يؤدون اي مهمه لمصلحه الهييه متعلقه باعداد وثايق المنافسه او فحص او تقييم العروض ونحو ذلك. الماده السادسه: افصاح الموظف عن تعارض المصالح تقع علي عاتق الموظف مسؤوليه الافصاح كتابه لرييسه المباشر -فور علمه- عن تعارض اي مصلحه خاصه او مصلحه الموظف الخاصه ومصالح الهييه وفق النموذج المعد من قبل الجهه المختصه (النموذج رقم 3). علي الرييس المباشر للموظف المفصح عن تعارض المصالح احاله الامر مباشره الي (الجهه المختصه). الماده السابعه: اجراءات منع تعارض المصالح والحد منه، ومعالجه حالاته تقوم الجهه المختصه بدراسه نموذج الافصاح وتدقيقه والتاكد من كافه المعلومات الوارده فيه. ترفع الجهه المختصه توصياتها لمحافظ الهييه او المفوض عنه خلال مده (14) يوم من تاريخ احاله نموذج الافصاح لها. ترفع الجهه المختصه احدي التوصيات الاتيه: استبعاد الموظف المفصح من المشاركه في اجراءات المنافسات والمشتريات للهييه عندما يتاكد لها ان تعارض المصالح لا يمكن معالجته بشكل فاعل من خلال تدابير واجراءات وقاييه اخري. الزام الموظف المفصح بازاله حاله التعارض في المصالح خلال مده تحددها الجهه المختصه تبدا من تاريخ صدور قرار محافظ الهييه او المفوض عنه ومنع الموظف المفصح من اتخاذ اي اجراء متعلق بالمنافسات والمشتريات للهييه محل حاله تعارض المصالح خلال هذه المده عندما يتاكد لها ان تعارض المصالح ظاهريا او محتملا. ابقاء الحال كما هو عليه، عندما يتاكد لها انتفاء وجود تعارض في المصالح. اتخاذ القرارات المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده (الثالثه عشره) من السياسه عندما يتاكد لها عدم افصاح الموظف عن وجود تعارض مصالح، وادي ذلك الي حدوث تعارض مصالح فعلي. يقوم محافظ الهييه او المفوض عنه بعد اتخاذ القرار علي التوصيه المرفوعه من الجهه المختصه بابلاغ الموظف بنتيجه القرار خلال (5) خمسه ايام من تاريخ اتخاذ القرار. تعد المعلومات والبيانات الشخصيه الوارده في نموذج الافصاح والمستندات ذات الصله به معلومات سريه. الماده الثامنه: حالات تعارض المصالح تشمل حالات تعارض المصالح ما ياتي: طلب الموظف الهدايا، او تشجيع تقديمها او قبولها او ايه منفعه ذات قيمه ماديه او معنويه، مباشره او غير مباشره من المتعامل. ان يكون للموظف او احد اقاربه مصلحه مباشره او غير مباشره، ماديه كانت او معنويه لدي المتعامل. ان يكون للموظف او احد اقاربه شريكا او مساهما بنسبه (5%) او اكثر لدي المتعامل. ان يكون للموظف او احد اقاربه عاملا او متعاقدا او متعاونا مع المتعامل. حصول او محاوله حصول المتعامل علي اي ميزه سواء اكانت تنافسيه او تفضيليه ونحوها بطرق غير مشروعه او باي وسيله يمكن ان ينشا عنها تعارض المصالح، او تقديم الموظف اي مما ذكر في هذه الفقره. اي مصلحه خاصه قد يترتب عليها ضرر مباشر الهييه او منفعه خاصه للموظف. الماده التاسعه: البلاغات تتلقي الجهه المختصه البلاغات من خلال القنوات التاليه: البريد الالكتروني للجهه المختصه (البريد). الحضور الي مقر الجهه المختصه. الوسايل الاخري لتلقي البلاغات. يجب ان يحتوي البلاغ علي البيانات والمستندات التاليه: اسم المبلغ ضده، وبيانات التواصل معه –في حال توافرها-. وصف الواقعه التي ورد عليها البلاغ وصفا صحيحا كاملا. ارفاق كافه المعلومات او الوثايق او الادله حول حاله تعارض المصالح التي تشكل مخالفه لاي من احكام لايحه تنظيم تعارض المصالح والسياسه. اي معلومات او بيانات او مستندات تطلبها الجهه المختصه. الماده العاشره: المحظورات علي الموظف قبول اي عرض عمل، بشكل مباشر او غير مباشر من المتعامل دون الافصاح المسبق عنه للهييه اذا كان العرض ناشيا عن تعارض مصالح فعلي. المشاركه بصفته متعاونا او وكيلا او ممثلا للمتعامل او باي صفه اخري، في اي مناقشات او مفاوضات متعلقه بمنافسه اوقد تؤدي الي ترسيه او تعديل او تمديد عقد اعمال او مشتريات في الهييه. تقديم او محاوله تقديم اي ميزه للمتعامل سواء اكانت تنافسيه او تفضيليه ونحوها بطرق غير مشروعه او باي وسيله يمكن ان ينشا عنها تعارض المصالح. الماده الحاديه عشره: التزامات المتعامل تطبق احكام السياسه علي جميع المتعاملين مع الهييه في جميع مراحل واجراءات المنافسات والمشتريات للهييه. يلتزم المتعامل بالافصاح الي الهييه –وفقا لاحكام السياسه عن جميع حالات تعارض المصالح في جميع مراحل واجراءات المنافسات والمشتريات الهييه علي ان تتضمن كحد ادني ما ياتي: الافصاح عن اي مصلحه خاصه له او اعضاء مجلس ادارته او كبار التنفيذيين لديه تتعارض مع مصالح الهييه. الافصاح عن اي علاقه قرابه بين اي من اعضاء مجلس اداره منشاته او كبار التنفيذيين فيها واي من موظفي الهييه. يحظر علي المتعامل مع الهييه الحصول او محاوله الحصول علي اي ميزه سواء اكانت تنافسيه او تفضيليه ونحوها بطرق غير مشروعه او باي وسيله يمكن ان ينشا عنها تعارض مصالح. يكون افصاح المتعامل فورا للهييه في حال وجود تعارض مصالح فعلي او محتمل. يلتزم المتعامل في جميع مراحل واجراءات المنافسات والمشتريات للهييه بالتعاون مع الهييه في شان اي استفسار او تحقيق يتعلق باي من حالات تعارض المصالح. الماده الثانيه عشره: المخالفات والعقوبات يساءل الموظف تاديبيا عند مخالفته ايا من احكام السياسه وفق نظام تاديب الموظفين ونظام العمل والانظمه الاخري ذات العلاقه. يكون الموظف مسؤولا عن الاثار المترتبه علي وجود تعارض بين مصالحه الخاصه ومصالح الهييه عن ذلك التعارض ولا يخل ذلك باي عقوبه اشد يقضي بها نظام اخر. اذا لم يفصح الموظف عن وجود تعارض مصالح وادي ذلك الي حدوث تعارض مصالح فعلي جاز الهييه القيام باي مما ياتي: الغاء المنافسه او الغاء ترسيه العقد الناشي عن التعارض. المطالبه بالزام الموظف برد اي منفعه تحققت له جراء ذلك. المطالبه بالتعويض عما لحقها من ضرر. علي الهييه الرفع الي اللجنه المشار اليها في الماده (الثامنه والثمانين) من النظام، في حال مخالفه المتعامل لاي من احكام الماده (الثانيه عشره) من السياسه للنظر في ايقاع اي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (3) و (4) من الماده (الثامنه والثمانين) من النظام. الماده الثالثه عشره: النفاذ والنشر تعتمد السياسه من قبل محافظ الهييه ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها علي الموقع الالكتروني للهييه.