tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 871 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-10-21 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/93 entity=document_number:9f3d427b-19cd-4f68-bcc3-f0a2d982d844 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 871 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) لاقامه وتنظيم المعارض المحدوده سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (في تاريخ 2018/07/16، تم ابرام عقد مقاولات لتطوير (...) بين طرفي الدعوي بمبلغ وقدره (19،908،958) تسعه عشر مليون وتسعمايه وثمانيه الاف وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريال شاملا للضريبه. تخلفت المدعي عليها دفع المبلغ المتبقي والمقدر ب (3،725،457) ثلاثه مليون وسبعمايه وخمسه وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا. رفعت المدعيه دعوي بالمحكمه التجاريه (قضيه رقم 11956/40) وطالبت بالمبلغ المتبقي بالاضافه الي اتعاب المحاماه والتقاضي. اصدرت الدايره حكما بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي كما انها افادت المدعيه بان تقوم برفع دعوي مستقله للمطالبه باتعاب المحاماه بعد صدور حكم نهايي. رفعت المدعي عليها طلبا لاستيناف الحكم (قضيه رقم 1822/41). صدر حكما من محكمه الاستيناف بتاييد حكم الدايره السابق بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي والمقدر ب (3،725،457) ثلاثه مليون وسبعمايه وخمسه وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا. وطلب تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه والتقاضي والمقدره ب (1.117.637) مليون ومايه وسبعه عشر الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعيه لعدم الاستدلال علي بياناتها في نظام ناجز وطلب وكيل المدعي عليها الفصل في الدعوي. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مليون ومايه وسبعه عشر الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا، والتي تمثل اتعاب المحاماه في القضيه رقم 11956/40)، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره غيابيا: بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.