tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 737

gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

**ضريبه القيمه المضافه**

لجنه الفصل
القرار رقم (VSR-2021-737) |
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم (V-38969-2021) |
القيمه المضافه في مدينه الرياض

**المفاتيح:**
اعاده تقييم ضريبي - نسبه صفريه - ضريبه قيمه مضافه - رفض الدعوي.

**الملخص:**
تعترض المدعيه علي اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر ابريل لعام ٢٠١٩م. فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه للنسبه الاساسيه، وذلك لقيام المدعي عليها بفرض ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه (0) علي توريدات المدعيه المفصح عنها كتوريد صفري عملا بموجب الاحكام الانتقاليه لتطبيق نسبه الصفر علي العقود المبرمه قبل ۳۰ مايو ٢٠١٧م ، وحتي نهايه عام ٢٠١٨م، وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات التي تؤيد صحه دعواها كالعقود والشهادات الخطيه مع عملايها ذات الصله، وعليه لا يمكن اثبات احقيتها بفرض النسبه الصفريه علي تلك العقود، كما ان الفتره الضريبيه محل الدعوي لا يسري عليها تطبيق الاحكام الانتقاليه عليها وفق الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبيه القيمه المضافه، حيث انه ينقضي العمل بها بنهايه ٢٠١۸/۱۲/۳۱م، والمدعيه لم تقدم من الاسباب ما يدعم مطالبتها بالعمل بالاحكام الانتقاليه بالرغم من انقضاء سريانها، الامر الذي انتهت معه الدايره لصحه اجراء المدعي عليها. وقررت رفض دعوي. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

**المستند:**
- الماده (١٤) (١) من الماده (۳۳)، و (۳/۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.
- الماده (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد ٢٠٢١/٠٨/٢٩م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه
للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٥م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ..... سجل تجاري رقم (...)، تقدمت من خلال
هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا بموجب وكاله رقم (...) ، بلايحه دعوي تضمنت
الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر
ابريل لعام ٢٠١٩م، وتطالب بالغاء القرار.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: ١- بصفه عامه يمكن
الشركات التامين اعاده تامين منتجاتها من خلال طلب تغطيه وثايق التامين
المقدمه منها من شركات التامين الاخري التي تقدم خدمه اعاده التامين، حيث
يقوم مقدم خدمه اعاده التامين بتلقي مقابل (قسط التامين) لتوفير التامين علي
الوثايق الصادره من شركه التامين ودفع مبلغ متفق عليه في حال وقوع الحدث
المؤمن ضده الي شركه التامين المؤمن عليها، وفي بعض الحالات تتلقي شركه
التامين عموله من شركه اعاده التامين لقاء اسنادها لمخاطر التامين للشركه
مقدمه خدمه اعاده التامين. ٢- تعد العموله التي تستلمها المدعيه من شركات
اعاده التامين المقيمه في المملكه خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه استنادا
الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت
علي انه: «دون الاخال باحكام الماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه
والنظام في المملكه تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاضعه للضريبه من
السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق
ممارسه النشاط الاقتصادي»، وبالمقابل تخضع العموله المستلمه من شركات
اعاده التامين غير المقيمه في المملكه للضريبه بالنسبه الاساسيه في حال كان
عقد اعاده التامين مرتبط بعقد تامين وباصل او شخص متواجد في المملكه وذلك
استنادا الي ما ورد في الفقره (١) من الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه والتي حددت الشروط التي تطبق تبعا لها النسبه الصفريه
علي الخدمات المورده لغير المقيمين في المملكه، حيث نصت علي انه: «يعد
توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبيه الي عميل ليس له مكان
اقامه في اي دوله عضو علي انه خاضع لنسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط
الاتيه. د- ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه او عقار متواجد داخل دوله
عضو اثناء عمليه التوريد.» وحيث تبين للهييه عند فحصها للمستندات المقدمه من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

قبل المدعيه ان جزء من خدمات التامين المقدمه مرتبطه بسلع ملموسه وعقارات بناء عليه واستنادا لاحكام الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه تم اخضاع الايرادات للضريبه بالنسبه الاساسيه. ٣- فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد المفروضه عن الفتره الضريبيه محل الدعوي، نفيد مقام اللجنه الموقره بانه قد سبق الغاء الغرامات وختم ممثل المدعي عليها مذكرته بطلب رفض الدعوي.

كما تقدمت المدعيه بمذكره رد حاصلها : ان عموله اعاده التامين المسنده المستلمه من والمقدمه من شركات اعاده التامين الغير مقيمه في المملكه مؤهله لتوريدات خاضعه بنسبه الصفر وفقا للماده ۳۳ من اللايحه علي اساس انه لم يتم في اي حاله تاديه الخدمات علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد وان الخدمات التي قدمتها الشركه لا يتم تاديتها علي سلع ملموسه في المملكه العربيه السعوديه، والمقصود بانه لا يتم تاديتها علي سلع ملموسه هو ان استرداد النفقات لا يتم تنفيذها وليست خدمه تستوجب ملامسه السلع الملموسه. وكانت الشركه قد اختبرت تطبيق جميع شروط الماده ٣٣ من اللايحه لاخضاع عموله اعاده التامين المسنده لنسبه الصفر واستنتجت بان جميع الشروط مستوفاه وبالتالي فان نسبه الصفر قابله للتطبيق وقدمت تحليل مفصل لجميع الشروط وفقا للماده ٣٣ المعادله من اللايحه وفق الجدول ادناه:

| - شروط الماده ۳۳ (المعدله) | - تحليل شركه .... |
|---|---|
| - توريدات الخدمات التي يقدمها شخص خاضع للضريبه الي عميل غير مقيم في المملكه لن تخضع للضريبه بالنسبه الصفريه في اي من الحالات التاليه: | - تعتبر اعاده فرض العموله من قبل الشركه بمثابه توريد منفصل للخدمه (الاداريه) لا يندرج تحت اي من الحالات الخاصه الوارده في المواد من ١٧ حتي ٢١ من الاتفاقيه. |
| - اذا كان مكان توريد تلك الخدمات في اي دوله عضو (المملكه) وفقا للحالات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. | - ... الاجنبيه (اي غير مقيم في دوله عضو (المملكه) تستفيد مباشره من الخدمه الاداريه وليس لديها مكان اقامه في المملكه. |

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

- اذا استفاد العميل او ايشخص اخر يوجد لدي شركات اعاده التامين من الخدمات مباشره اثناء تواجد اي الاجنبيه اي موظفين او ممثلين اخرين منهم في دوله عضو (المملكه) في المملكه يمكنهم الاستفاده وكان الشخص الاخر لا يجوز له مباشره من الخدمات او يمكن اعاده استرداد ضريبه المدخلات عنها فرض الرسوم عليهم حين تواجدهم بالكامل. في المملكه. وبالتالي فان شركات اعاده التامين الاجنبيه تستفيد من الخدمه في مكان اقامتها والتي تقع خارج المملكه دول مجلس التعاون الخليجي.

- اذا تم تاديه الخدمات علي سلع - اعاده فرض عموله الشركه ملموسه متواجده في دوله عضو (الخدمه الاداريه) لا يتم اجراؤها (المملكه ) اثناء عمليه التوريد. علي السلع الملموسه، بل هي خدمه تتعلق بتغطيه المخاطر علي السلع الملموسه في بعض الحالات والتي قد تغطيها وثيقه التامين الاساسيه. الخدمات التي تؤديها الشركه هي خدمات الوساطه في بيع وثايق اعاده التامين التي ليس لها اي علاقه بالسلع الملموسه، بدلا من وثيقه التامين نفسها التي تغطي مخاطر البنود المؤمن.

وتود الشركه اعاده التاكيد فهمها للماده ٣٣ (٢) (د) من اللايحه في ان دخل عموله الشركه الخدمات الاداريه) لا يتم تاديته علي السلع الملموسه بل هو خدمه اداريه.
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٩م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد ؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر وكيل المدعيه/ هويه رقم بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممثل للمدعي عليها «هييه الزكاه والضريبه والجمارك» بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي والمذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد فيهما، واضاف بانه يحصر دعوي موكلته في الاعتراض علي بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه ويطلب قبول الدعوي، وبسؤال

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ممثل المدعي عليها عن رده اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد ويتمسك بما ورد بها،
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوي،
وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار، وعليه قررت الدايره رفع
الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.

### من حيث الشكل،

لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الاعتراض علي قرار
المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ابريل
لعام ٢٠١٩م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه،
وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي
رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال
المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

### من حيث الموضوع،

فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، يتبين ان المدعي عليها اصدرت قرارها
بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ابريل لعام ٢٠١٩م،
حيث يتضح ان الخلاف يكمن باعتراض المدعيه علي بند المبيعات المحليه الخاضعه
للضريبه للنسبه الاساسيه، وذلك لقيام المدعي عليها بفرض ضريبه القيمه المضافه
بالنسبه الاساسيه (0) علي توريدات المدعيه المفصح عنها كتوريد صفري عملا
بموجب الاحكام الانتقاليه لتطبيق نسبه الصفر علي العقود المبرمه قبل ٣٠ مايو
٢٠١٧م، وحتي نهايه عام ٢٠١٨م ، وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات التي تؤيد
صحه دعواها كالعقود والشهادات الخطيه مع عملايها ذات الصله، وعليه لا يمكن
اثبات احقيتها بفرض النسبه الصفريه علي تلك العقود، كما ان الفتره الضريبيه محل
الدعوي لا يسري عليها تطبيق الاحكام الانتقاليه عليها وفق الفقره (۳) من الماده
(۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبيه القيمه المضافه، حيث انه ينقضي العمل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بها بنهايه ٢٠١٨/١٢/٣١م، والمدعيه لم تقدم من الاسباب ما يدعم مطالبتها بالعمل بالاحكام الانتقاليه بالرغم من انقضاء سريانها، وحيث نصت الفقره (۳) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي : ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٣٠ مايو ٢٠١٧. ب - ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد.»، الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه اجراء المدعي عليها.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا : قبول الدعوي شكلا.

ثانيا : رفض دعوي المدعيه سجل تجاري رقم (...) ، فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.