moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٠٤٩٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل الحارس القضايي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه محاصه عنوانها () ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا مع مجموعه من الشركاء وهم: ١-(...) صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه (٥٠%) وراس مال قدره (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليونا ريال سعودي . ٢-(...) صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه (٥٠%) وراس مال قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال سعودي . وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق وهو غير محدد المده، ، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤١١/١٠/٢٠ه الموافق ١٩٩١/٠٥/٠٤م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات شراكه عدد من الشركاء وبياناتهم كالاتي: اسم الشريك (...)، ونسبه حصصه ()%، وعدد الحصص التي يمتلكها ()حصه، ، واسم الشريك (...)، ونسبه حصصه ()%، وعدد الحصص التي يمتلكها ()حصه، بسبب (عقد اتفاقيه مشروع نظافه الطايف)، بنسبه (٥٠)%. لذا اطلب الزام المدعي عليه باثبات الشراكه بسبب عقد اتفاقيه مشروع (...)". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٤-١-١٤٤٣ه ووكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢١-١٠-١٤٤٣ه. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليها امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتحقق من توفره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه بان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان المدعي ليس له صفه في هذه الدعوي؛ حيث ان حقيقه ما يطالب به المدعي راجع لحق -مدع به- عايد لورثه المدعو: (...) وذلك حسب ما ظهر للدايره من العقد والاخطار محل الدعوي, وحيث ان المدعي قيد هذه الدعوي باسمه وليس باسماء اصحاب الحق؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي, وتحكم بموجبه بما ورد في منطوقها ادناه. كما تشير الدايره بان هذه الدعوي لم تقم علي اساس صحيح في صفات اطراف الدعوي حيث ان العقد لم يكن بين طرفي الدعوي, وحيث ان مثل هذه الدعاوي تحتاج الي استجواب من اصاحب الصفات للتحقق من الاختصاص وعدمه, وهي في هذه الدعوي منعدم. كما تشير الدايره ايضا بان مقدم الدعوي خالف نصا وجوبيا ببيان الدعاوي المرتبطه حيث لم يبين الدعاوي المتعلقه بالعقد محل المطالبه والوارد ذكرها في الاخطار المرفق في هذه الدعوي نص الحكم: لذا حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو مين بالاسباب وبالله التوفيق