tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / judiciary_primary

نظام القضاء

bog2_gov_sa · law · processed · 90 chunks

document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:141 entity=legal_basis:royal_decree:81 entity=legal_basis:royal_decree:64 entity=document_number:م/141 entity=document_number:م/64 entity=document_number:م/81 entity=document_number:م/81 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=judiciary_primary validity=valid validity_confidence=0.6
الماده الاولي:

القضاه مستقلون، لا سلطان عليهم في قضايهم لغير احكام الشريعه الاسلاميه والانظمه المرعيه، وليس لاحد التدخل في القضاء.

 

الماده الثانيه:

القضاه غير قابلين للعزل الا في الحالات المبينه في هذا النظام.

 

الماده الثالثه:

مع عدم الاخلال بحكم الماده التاسعه والاربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاه الي وظايف اخري الا برضاهم او بسبب ترقيتهم ووفق احكام هذا النظام.

 

الماده الرابعه:

مع عدم الاخلال بحكم الماده الثامنه والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمه القضاه - بسبب اعمال وظيفتهم - الا وفق الشروط والقواعد الخاصه بتاديبهم.

الماده الخامسه:*

يؤلف المجلس الاعلي للقضاء من رييس يسمي بامر ملكي ، وعشره اعضاء علي النحو الاتي:

ا - رييس المحكمه العليا .

ب - اربعه قضاه متفرغين بدرجه رييس محكمه استيناف ، يسمون بامر ملكي .

ج - نايب وزير العدل .

د - رييس هييه التحقيق والادعاء العام .

ه - ثلاثه اعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استيناف، يسمون بامر ملكي . وتكون مده رييس المجلس، والاعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و(ه) اربع سنوات قابله للتجديد.

 

الماده السادسه:

يتولي المجلس الاعلي للقضاء - بالاضافه الي الاختصاصات الاخري المبينه في هذا النظام - ما يلي:

ا - النظر في شؤون القضاه الوظيفيه، من تعيين وترقيه وتاديب وندب واعاره وتدريب ونقل واجازه وانهاء خدمه وغير ذلك، وفقا للقواعد والاجراءات المقرره، وذلك بما يضمن استقلال القضاه.

ب - اصدار اللوايح المتعلقه بشؤون القضاه الوظيفيه بعد موافقه الملك عليها.

ج - اصدار لايحه للتفتيش القضايي .

د - انشاء محاكم وفق الاسماء المنصوص عليها في الماده التاسعه من هذا النظام، او دمجها او الغاءها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع حكم الماده الخامسه والعشرين من هذا النظام، وتاليف الدواير فيها.

ه - الاشراف علي المحاكم والقضاه واعمالهم في الحدود المبينه في هذا النظام.

و - تسميه رؤساء محاكم الاستيناف ومساعديهم من بين قضاه محاكم الاستيناف، ورؤساء محاكم الدرجه الاولي ومساعديهم.

ز - اصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.

ح - اصدار قواعد تبين طريقه اختيار القضاه، واجراءات وضوابط تفريغهم للدراسه.

ط - تنظيم اعمال الملازمين القضاييين.

ي - تحديد الاعمال القضاييه النظيره المطلوبه لشغل الدرجات القضاييه.

ك - رفع ما يراه من المقترحات ذات الصله بالاختصاصات المقرره له.

ل - اعداد تقرير شامل في نهايه كل عام يتضمن الانجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشانها ورفعه الي الملك.

 

الماده السابعه:

ينعقد المجلس الاعلي للقضاء - برياسه رييسه - مره كل شهرين علي الاقل وكلما دعت الحاجه الي ذلك، ويكون انعقاده نظاميا بحضور اغلبيه الاعضاء، وتصدر قراراته باغلبيه المجلس. وفي حاله غياب رييس المجلس يحل محله رييس المحكمه العليا .

 

الماده الثامنه:

١- يكون للمجلس الاعلي للقضاء ميزانيه خاصه به تصدر وفق القواعد المتبعه لصدور الميزانيه العامه للدوله .

٢- يكون للمجلس الاعلي للقضاء امانه عامه، ويختار المجلس الامين العام من بين القضاه.

٣- يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والاداريين، وللمجلس بقرار منه الاستعانه بمن يري الاستعانه به، ويشرف عليهم رييس المجلس.

٤- يصدر المجلس لايحه داخليه تنظم اعماله ومهماته.

الفصل الاول

ترتيب المحاكم

 

الماده التاسعه:

تتكون المحاكم مما يلي:

١ - المحكمه العليا .

٢ - محاكم الاستيناف .

٣ - محاكم الدرجه الاولي ، وهي :

ا - المحاكم العامه .

ب - المحاكم الجزاييه .

ج - محاكم الاحوال الشخصيه .

د - المحاكم التجاريه .

ه - المحاكم العماليه . 

وتختص كل منها بالمسايل التي ترفع اليها طبقا لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعيه، ونظام الاجراءات الجزاييه. ويجوز للمجلس الاعلي للقضاء احداث محاكم متخصصه اخري بعد موافقه الملك.

 

الفصل الثاني

المحكمه العليا

 

الماده العاشره:

١- يكون مقر المحكمه العليا مدينه الرياض.

٢- يسمي رييس المحكمه العليا بامر ملكي ، وتكون درجته بمرتبه وزير ولا تنهي خدمته الا بامر ملكي ، ويشترط ان تتوافر فيه الشروط المطلوبه لشغل درجه رييس محكمه استيناف . وعند غيابه ينوب عنه اقدم رؤساء دواير المحكمه العليا .

٣- تؤلف المحكمه العليا من رييس وعدد كاف من القضاه بدرجه رييس محكمه استيناف ، وتكون تسميه الاعضاء بامر ملكي بناء علي اقتراح المجلس الاعلي للقضاء .

٤- مع عدم الاخلال بحكم الماده الثالثه عشره من هذا النظام تباشر المحكمه العليا اختصاصاتها من خلال دواير متخصصه بحسب الحاجه، تؤلف كل منها من ثلاثه قضاه باستثناء الدايره الجزاييه التي تنظر في الاحكام الصادره بالقتل او القطع او الرجم او القصاص في النفس او فيما دونها، فانها تؤلف من خمسه قضاه، ويكون لكل دايره رييس.

٥- تكون تسميه رييس كل دايره من دواير المحكمه العليا واعضايها بقرار من المجلس الاعلي للقضاء بناء علي اقتراح رييس المحكمه العليا .

٦- يكون في المحكمه العليا عدد كاف من الموظفين من باحثين وفنيين واداريين وكتاب ومسجلين وغيرهم بحسب الحاجه.

 

الماده الحاديه عشره:

تتولي المحكمه العليا - بالاضافه الي الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه - مراقبه سلامه تطبيق احكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولايه القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الاتيه :

١ - مراجعه الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستيناف ، بالقتل او القطع او الرجم او القصاص في النفس او فيما دونها.

٢ - مراجعه الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستيناف ، المتعلقه بقضايا لم ترد في الفقره السابقه او بمسايل انهاييه ونحوها، وذلك دون ان تتناول وقايع القضايا، متي كان محل الاعتراض علي الحكم ما يلي :

ا - مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها.

ب - صدور الحكم من محكمه غير مشكله تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الانظمه.

ج - صدور الحكم من محكمه او دايره غير مختصه.

د - الخطا في تكييف الواقعه، او وصفها وصفا غير سليم.

 

الماده الثانيه عشره:

تنعقد كل دايره من دواير المحكمه العليا برياسه رييسها وبحضور جميع اعضايها، فان غاب احدهم او قام به مانع كلف رييس المحكمه العليا بدلا عنه احد اعضاء الدواير الاخري في المحكمه.

 

الماده الثالثه عشره:

١- يكون للمحكمه العليا هييه عامه برياسه رييس المحكمه وعضويه جميع قضاتها.

٢ - تتولي الهييه العامه للمحكمه العليا ما يلي :

ا - تقرير مبادي عامه في المسايل المتعلقه بالقضاء.

ب - النظر في المسايل التي ينص هذا النظام - او غيره من الانظمه - علي نظرها من الهييه العامه.

٣ - لا يكون انعقاد الهييه العامه نظاميا الا اذا حضره ثلثا اعضايها علي الاقل بمن فيهم الرييس او من ينوب عنه.

٤ - تصدر قرارات الهييه العامه بالاغلبيه للاعضاء الحاضرين، فان تساوت الاراء يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الجلسه، وتعد قراراتها نهاييه.

 

الماده الرابعه عشره:

اذا رات احدي دواير المحكمه العليا - في شان قضيه تنظرها - العدول عن مبدا سبق ان اخذت به او اخذت به دايره اخري في المحكمه نفسها في قضايا سابقه، او رات احدي دواير محكمه الاستيناف العدول عن مبدا سبق ان اخذت به احدي دواير المحكمه العليا في قضايا سابقه، فيرفع الامر الي رييس المحكمه العليا لاحالته الي الهييه العامه للمحكمه العليا للفصل فيه.

 

الفصل الثالث

محاكم الاستيناف

 

الماده الخامسه عشره:

١- يكون في كل منطقه محكمه استيناف او اكثر، وتباشر اعمالها من خلال دواير متخصصه، تؤلف كل دايره منها من ثلاثه قضاه، باستثناء الدايره الجزاييه التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس او فيما دونها فتؤلف من خمسه قضاه، ولا تقل درجه القاضي في محكمه الاستيناف عن درجه قاضي استيناف، ويكون لكل دايره رييس.

٢- يجوز انشاء دايره استيناف متخصصه او اكثر في المحافظات التابعه للمنطقه التي فيها محكمه استيناف .

٣- يسمي رييس كل دايره واعضاؤها بقرار من رييس محكمه الاستيناف ، ويتولي رييس المحكمه - او من ينيبه من اعضاء المحكمه - رياسه الدايره عند غياب رييسها.

 

الماده السادسه عشره:

دواير محاكم الاستيناف هي :

١ - الدواير الحقوقيه 

٢ - الدواير الجزاييه 

٣ - دواير الاحوال الشخصيه 

٤ - الدواير التجاريه 

٥ - الدواير العماليه .

 

الماده السابعه عشره:

تتولي محاكم الاستيناف النظر في الاحكام القابله للاستيناف الصادره من محاكم الدرجه الاولي، وتحكم بعد سماع اقوال الخصوم، وفق الاجراءات المقرره في نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه.

 

الفصل الرابع

محاكم الدرجه الاولي

 

الماده الثامنه عشره:

تنشا محاكم الدرجه الاولي في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجه.

 

الماده التاسعه عشره:

تؤلف المحاكم العامه في المناطق من دواير متخصصه، يكون من بينها دواير للتنفيذ وللاثباتات الانهاييه وما في حكمها - الخارجه عن اختصاصات المحاكم الاخري وكتابات العدل - وللفصل في الدعاوي الناشيه عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولايحته التنفيذيه، وتكون كل دايره فيها من قاض فرد او ثلاثه قضاه، وفق ما يحدده المجلس الاعلي للقضاء .

 

الماده العشرون:

تؤلف المحكمه الجزاييه من دواير متخصصه هي:

ا - دواير قضايا القصاص والحدود .

ب - دواير القضايا التعزيريه .

ج - دواير قضايا الاحداث .

وتشكل كل دايره من ثلاثه قضاه، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء فينظرها قاض فرد.

 

الماده الحاديه والعشرون:

تؤلف محكمه الاحوال الشخصيه من دايره او اكثر، وتكون كل دايره من قاض فرد او اكثر، وفق ما يحدده المجلس الاعلي للقضاء . ويجوز ان يكون من بينها دواير متخصصه بحسب الحاجه.

 

الماده الثانيه والعشرون:

تؤلف المحكمه التجاريه والمحكمه العماليه من دواير متخصصه، وتكون كل دايره من قاض فرد او اكثر، وفق ما يحدده المجلس الاعلي للقضاء .

 

الماده الثالثه والعشرون:

تؤلف المحكمه العامه في المحافظه او المركز من دايره او اكثر، وتكون كل دايره من قاض فرد او اكثر، وفق ما يحدده المجلس الاعلي للقضاء . ويجوز انشاء دواير متخصصه جزاييه وتجاريه وعماليه واحوال شخصيه في المحاكم العامه الواقعه في المراكز والمحافظات التي لم تنشا فيها محاكم متخصصه، متي دعت الحاجه الي ذلك، ويكون لهذه الدواير اختصاصات المحاكم المتخصصه.

ويحدد المجلس الاعلي للقضاء القضايا التي تختص بنظرها المحكمه العامه المكونه من قاض فرد.

 

الماده الرابعه والعشرون:

يسمي رييس كل دايره واعضاؤها او قاضيها بقرار من رييس المحكمه. ويتولي رييس المحكمه - او من ينيبه من اعضاء المحكمه - رياسه الدايره عند غياب رييسها.

 

الفصل الخامس

ولايه المحاكم

 

الماده الخامسه والعشرون:

دون اخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينه في نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه.

 

الماده السادسه والعشرون:

١- في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف علي محل النزاع، لا يجوز ان تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها.

ومع ذلك يجوز - عند الاقتضاء - ان تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ولو خارج دواير اختصاصاتها بقرار من المجلس الاعلي للقضاء .

٢- عند الاقتضاء يكلف المجلس الاعلي للقضاء بقرار يصدره دايره او اكثر لنظر القضايا المتعلقه بالحجاج والمعتمرين، وتصدر لايحه بقرار من المجلس تنظم اعمال هذه الدايره وتحدد اختصاصها المكاني والنوعي.

 

الماده السابعه والعشرون:

اذا رفعت دعوي عن موضوع واحد امام احدي المحاكم الخاضعه لهذا النظام وامام احدي محاكم ديوان المظالم او اي جهه اخري تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل احداهما عن نظرها او تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهه المختصه الي لجنه الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الاعلي للقضاء ، وتؤلف هذه اللجنه من ثلاثه اعضاء، عضو من المحكمه العليا يختاره رييس المحكمه، وعضو من ديوان المظالم او الجهه الاخري يختاره رييس الديوان او رييس الجهه - حسب الاحوال - وعضو من القضاه المتفرغين اعضاء المجلس الاعلي للقضاء يختاره رييس المجلس ويكون رييسا لهذه اللجنه. كما تختص هذه اللجنه بالفصل في النزاع الذي ينشا في شان تنفيذ حكمين نهاييين متناقضين، احدهما صادر من احدي المحاكم الخاضعه لهذا النظام والاخر من احدي محاكم ديوان المظالم او الجهه الاخري.

 

الماده الثامنه والعشرون:

يرفع الطلب في الاحوال المبينه في الماده (السابعه والعشرين) من هذا النظام بصحيفه تقدم الي الامانه العامه للمجلس الاعلي للقضاء تتضمن - علاوه علي البيانات العامه المتعلقه باسماء الخصوم وصفاتهم واماكن اقامتهم وموضوع الطلب - بيانا كافيا عن الدعوي التي وقع في شانها التنازع او التخلي او النزاع الذي نشا في شان حكمين نهاييين متناقضين. وعلي الطالب ان يودع مع هذه الصحيفه صورا منها بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه، ويعين رييس لجنه الفصل في تنازع الاختصاص احد اعضايها لتحضير الدعوي وتهييتها للمرافعه، وعلي الامانه اعلام الخصوم بصوره من الصحيفه مع تكليفهم بالحضور في الجلسه التي تحدد لتحضير الدعوي. وبعد تحضير الدعوي تعرض علي رييس اللجنه لتحديد جلسه امام اللجنه للمرافعه في موضوعها.

 

الماده التاسعه والعشرون:

يترتب علي رفع الطلب الي اللجنه المشار اليها في الماده السابعه والعشرين من هذا النظام وقف السير في الدعوي المقدم في شانها الطلب. واذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوي فلرييس لجنه الفصل في تنازع الاختصاص ان يامر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين او احدهما.

 

الماده الثلاثون:

يصدر قرار لجنه الفصل في تنازع الاختصاص بالاغلبيه، ويكون غير قابل للاعتراض.

الفصل الاول

تعيين القضاه وترقيتهم

 

الماده الحاديه والثلاثون:

يشترط فيمن يولي القضاء:

ا - ان يكون سعودي الجنسيه بالاصل.

ب - ان يكون حسن السيره والسلوك.

ج - ان يكون متمتعا بالاهليه الكامله للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا.

د - ان يكون حاصلا علي شهاده احدي كليات الشريعه بالمملكه او شهاده اخري معادله لها، بشرط ان ينجح في الحاله الاخيره في امتحان خاص يعده المجلس الاعلي للقضاء .

ه - الا تقل سنه عن اربعين سنه (اذا كان تعيينه في درجه قاضي استيناف) وعن اثنتين وعشرين سنه (اذا كان تعيينه في احدي درجات السلك القضايي الاخري).

و - الا يكون محكوما عليه بجريمه مخله بالدين او الشرف، او صدر في حقه قرار تاديبي بالفصل من وظيفه عامه، ولو كان قد رد اليه اعتباره.

 

الماده الثانيه والثلاثون:

درجات السلك القضايي هي:

ملازم قضايي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (ا)، وكيل محكمه (ب)، وكيل محكمه (ا)، ورييس محكمه (ب)، رييس محكمه (ا)، قاضي استيناف، رييس محكمه استيناف، رييس المحكمه العليا، ويجري شغل هذه الدرجات طبقا لاحكام هذا النظام.

الماده الثالثه والثلاثون:

يشترط فيمن يشغل درجه ملازم قضايي - بالاضافه الي ما ورد في الماده الحاديه والثلاثين من هذا النظام، ان يكون قد حصل علي الشهاده الجامعيه بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا) في الفقه واصوله.

 

الماده الرابعه والثلاثون:

يشترط فيمن يشغل درجه قاضي (ج) ان يكون قد امضي في درجه ملازم قضايي ثلاث سنوات علي الاقل.

 

الماده الخامسه والثلاثون: *

يشترط فيمن يشغل درجه قاضي (ب) ان يكون قد قضي سنه علي الاقل في درجه قاضي (ج)، او اشتغل باعمال قضاييه نظيره لمده اربع سنوات علي الاقل، او قام بتدريس الفقه او اصوله في احدي الكليات بالمملكه لمده اربع سنوات علي الاقل، او يكون حاصلا علي شهاده الماجستير من المعهد العالي للقضاء، او من احدي كليات الشريعه في المملكه في تخصص الفقه او اصوله، او يكون حاصلا علي دبلوم من معهد الاداره العامه في تخصص القانون لا تقل مده دراسته المعتمده عن سنتين من الحاملين لشهاده احدي كليات الشريعه في المملكه بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا) في الفقه واصوله.

 

الماده السادسه والثلاثون:

يشترط فيمن يشغل درجه قاضي (ا) ان يكون قد قضي اربع سنوات علي الاقل في درجه قاضي (ب) او اشتغل باعمال قضاييه نظيره لمده ثماني سنوات علي الاقل، او قام بتدريس الفقه او اصوله في احدي الكليات بالمملكه لمده ثماني سنوات علي الاقل، او يكون حاصلا علي شهاده الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء او من احدي كليات الشريعه في المملكه في تخصص الفقه او اصوله.

 

الماده السابعه والثلاثون:

يشترط فيمن يشغل درجه وكيل محكمه (ب) ان يكون قد قضي ثلاث سنوات علي الاقل في درجه قاضي (ا)، او اشتغل باعمال قضاييه نظيره لمده احدي عشره سنه علي الاقل، او قام بتدريس الفقه او اصوله في احدي الكليات بالمملكه لمده احدي عشره سنه علي الاقل.

 

 الماده الثامنه والثلاثون:

يشترط فيمن يشغل درجه وكيل محكمه (ا) ان يكون قد قضي سنتين علي الاقل في درجه وكيل محكمه (ب)، او اشتغل باعمال قضاييه نظيره لمده ثلاث عشره سنه علي الاقل، او قام بتدريس الفقه او اصوله في احدي الكليات بالمملكه لمده ثلاث عشره سنه علي الاقل.

 

الماده التاسعه والثلاثون:

يشترط فيمن يشغل درجه رييس محكمه (ب) ان يكون قد قضي سنتين علي الاقل في درجه وكيل محكمه (ا) او اشتغل باعمال قضاييه نظيره لمده خمس عشره سنه علي الاقل، او قام بتدريس الفقه او اصوله في احدي الكليات بالمملكه لمده خمس عشره سنه علي الاقل.

 

الماده الاربعون:

يشترط فيمن يشغل درجه رييس محكمه (ا) ان يكون قد قضي سنتين علي الاقل في درجه رييس محكمه (ب) او اشتغل باعمال قضاييه نظيره لمده سبع عشره سنه علي الاقل، او قام بتدريس الفقه او اصوله في احدي الكليات بالمملكه لمده سبع عشره سنه علي الاقل.

 

الماده الحاديه والاربعون:

يشترط فيمن يشغل درجه قاضي استيناف ان يكون قد قضي سنتين علي الاقل في درجه رييس محكمه (ا)، او اشتغل باعمال قضاييه نظيره لمده تسع عشره سنه علي الاقل، او قام بتدريس الفقه او اصوله في احدي الكليات بالمملكه لمده تسع عشره سنه علي الاقل.

 

الماده الثانيه والاربعون:

يشترط فيمن يشغل درجه رييس محكمه استيناف ان يكون قد قضي سنتين علي الاقل في درجه قاضي استيناف.

 

الماده الثالثه والاربعون:

تعد شهاده الماجستير والدبلوم المنصوص عليهما في هذا النظام معادله لخدمه اربع سنوات في اعمال قضاييه نظيره، وتعد شهاده الدكتوراه المنصوص عليها في هذا النظام معادله لخدمه ست سنوات في اعمال قضاييه نظيره.

 

الماده الرابعه والاربعون:

١- تكون مده التجربه للملازم القضايي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الاعلي للقضاء بتعيينه علي هذه الوظيفه. فان ريي خلال هذه المده عدم صلاحيته للقضاء، يصدر المجلس الاعلي للقضاء قرارا بالاستغناء عنه في السلك القضايي.

٢- يكون من يعين من القضاه ابتداء تحت التجربه لمده عام، واذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المده تنهي خدمته بامر ملكي .

يمنح من يعين لاول مره في السلك القضايي بدلا يعادل راتب ثلاثه اشهر.

 

الماده الخامسه والاربعون:

مع عدم الاخلال بما يقتضيه هذا النظام من احكام يتمتع اعضاء السلك القضايي بالحقوق والضمانات المقرره في نظام الخدمه المدنيه ونظام التقاعد ، ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمه المدنيه من واجبات لا تتعارض مع طبيعه الوظيفه القضاييه.

 

الماده السادسه والاربعون:

فيما عدا الملازم القضايي ومن يعين ابتداء تحت التجربه، لا يعزل عضو السلك القضايي الا بناء علي الاسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من الماده التاسعه والستين من هذا النظام، ووفقا للاجراءات الوارده فيه.

 

الماده السابعه والاربعون:

يجري التعيين والترقيه في درجات السلك القضايي بامر ملكي بناء علي قرار من المجلس الاعلي للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظاميه في كل حاله علي حده.

ويراعي المجلس في الترقيه ترتيب الاقدميه المطلقه، وعند التساوي يقدم الاكفاء بموجب تقارير الكفايه، وعند التساوي او انعدام تقارير الكفايه يقدم الاكبر سنا. ولا يجوز ان يرقي عضو السلك القضايي الخاضع للتفتيش الا اذا كان قد جري التفتيش عليه مرتين علي الاقل في الدرجه المراد الترقيه منها وثبت في التقريرين الاخيرين السابقين علي الترقيه ان درجه كفايته لا تقل عن المتوسط.

 

الماده الثامنه والاربعون:

تكون رواتب اعضاء السلك القضايي بجميع درجاتهم وفقا لسلم الرواتب الخاص بهم.

 

الفصل الثاني

نقل القضاه وندبهم واجازاتهم

 

الماده التاسعه والاربعون:

لا يجوز نقل اعضاء السلك القضايي او ندبهم داخل السلك القضايي الا بقرار من المجلس الاعلي للقضاء . كما لا يجوز نقل اعضاء السلك القضايي او ندبهم او اعارتهم خارج السلك القضايي الا بامر ملكي بناء علي قرار من المجلس الاعلي للقضاء تحدد فيه المكافاه المستحقه للقاضي المندوب او المعار، وتكون مده الندب او الاعاره سنه واحده قابله للتجديد لسنه اخري. علي انه يجوز لرييس المجلس الاعلي للقضاء في الحالات الاستثناييه ان يندب احد اعضاء السلك القضايي داخل السلك او خارجه لمده لا تتجاوز ثلاثه اشهر في العام الواحد.

 

الماده الخمسون:

يرخص رييس المجلس الاعلي للقضاء - بقرار منه - للقضاه بالاجازات في حدود الاحكام المنظمه لذلك.

 

الفصل الثالث

واجبات القضاه

 

الماده الحاديه والخمسون:

لا يجوز الجمع بين وظيفه القضاء ومزاوله التجاره، او اي وظيفه او عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الاعلي للقضاء ان يقرر منع القاضي من مباشره اي عمل يري ان القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفه وحسن ادايها.

 

الماده الثانيه والخمسون:

لا يجوز للقضاه افشاء سر المداولات.

 

الماده الثالثه والخمسون:

يجب ان يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله. ويجوز للمجلس الاعلي للقضاء لظروف استثناييه ان يرخص للقاضي في الاقامه مؤقتا في بلد اخر قريب من مقر عمله.

 

الماده الرابعه والخمسون:

لا يجوز للقاضي ان يغيب عن مقر عمله، ولا ان ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجي، قبل ان يرخص له في ذلك كتابه.

 

الفصل الرابع

التفتيش علي اعمال القضاه

 

الماده الخامسه والخمسون:

١- تؤلف في المجلس الاعلي للقضاء اداره للتفتيش القضايي من رييس ومساعد وعدد كاف من القضاه المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاه محاكم الاستيناف ومحاكم الدرجه الاولي.

٢ - تتولي اداره التفتيش القضايي ما يلي :

ا - التفتيش علي اعمال قضاه محاكم الاستيناف ومحاكم الدرجه الاولي، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي الي معرفه كفايتهم ومدي حرصهم علي اداء واجبات وظيفتهم.

ب - التحقيق في الشكاوي التي يقدمها القضاه، او تقدم ضدهم في المسايل المتصله باعمالهم بعد احالتها اليها من المجلس الاعلي للقضاء .

ويكون التفتيش والتحقيق المشار اليهما في (ا) و(ب) من هذه الفقره بوساطه عضو قضايي درجته اعلي من درجه القاضي المفتش عليه او المحقق معه، او سابق له في الاقدميه ان كانا في درجه واحده. ويحصل التحقيق والتفتيش في اداره التفتيش القضايي او بالانتقال الي المحكمه بناء علي ما يقرره رييس المجلس الاعلي للقضاء .

٣ - يجب اجراء التفتيش علي اعضاء السلك القضايي مره علي الاقل ومرتين علي الاكثر كل سنه.

 

الماده السادسه والخمسون:

يكون تقدير كفايه القاضي باحدي الدرجات الاتيه:

متميز - فوق المتوسط - متوسط - اقل من المتوسط.

 

الماده السابعه والخمسون:

١- تبلغ اداره التفتيش القضايي القاضي بالتقرير وتقدير كفايته، كما تبلغه بكل ما يودع في ملفه. وله ان يقدم لاداره التفتيش اعتراضه علي ذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه، ما لم يوجد عذر مقبول.

٢- تحيل اداره التفتيش القضايي الاعتراض الي المجلس الاعلي للقضاء مشفوعا بمذكره بالراي فيه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ تقديمه.

ويفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطلاع علي الاوراق، ويبلغ المعترض بقرار المجلس كتابه. ويكون قرار المجلس في هذا الشان نهاييا.

 

الفصل الخامس

تاديب القضاه

 

الماده الثامنه والخمسون:

مع عدم الاخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الاعلي للقضاء من حق الاشراف علي المحاكم والقضاه واعمالهم، يكون لرييس كل محكمه حق الاشراف علي قضاتها وحق تنبيههم الي ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظايفهم بعد سماع اقوالهم. ويكون التنبيه مشافهه او كتابه، وفي الحاله الاخيره تبلغ صوره منه للمجلس الاعلي للقضاء .

ويجوز للقاضي الاعتراض امام المجلس كتابه علي التنبيه الصادر اليه كتابه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبليغه. فان تكررت منه المخالفه او استمرت تتم محاكمته تاديبيا.

 

الماده التاسعه والخمسون:

يكون تاديب القضاه من اختصاص دايره تشكل في المجلس الاعلي للقضاء من ثلاثه من القضاه اعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، ولا تكون نهاييه الا بعد موافقه المجلس عليها.

 

الماده الستون:

يرفع رييس اداره التفتيش القضايي او من ينيبه الدعوه التاديبيه امام دايره التاديب بطلب من رييس المجلس الاعلي للقضاء اما من تلقاء نفسه او بناء علي اقتراح رييس المحكمه التي يتبعها القاضي.

ولا يقدم هذا الطلب الا بناء علي تحقيق جزايي او اداري يتولاه احد القضاه بشرط الا تقل درجته عن قاضي استيناف يندبه رييس المجلس الاعلي للقضاء .

ويجب ان تشتمل صحيفه الدعوي علي المخالفه والادله المؤيده لها، وتصدر الدايره قرارها بدعوه القاضي الي الحضور امامها.

ويجوز لدايره التاديب بعد موافقه المجلس الاعلي للقضاء ان تجري ما تراه لازما من التحقيقات، ولها ان تكلف احد اعضايها للقيام بذلك.

 

الماده الحاديه والستون:

اذا رات دايره التاديب وجها للسير في اجراءات الدعوي عن جميع المخالفات او بعضها، كلف القاضي، بالحضور في ميعاد مناسب، ويجب ان يشتمل التكليف بالحضور علي بيان كاف بموضوع الدعوي وادله المخالفه.

 

الماده الثانيه والستون:

يجوز لدايره التاديب عند تقرير السير في اجراءات الدعوي وبعد موافقه المجلس الاعلي للقضاء ان تامر بوقف القاضي عن مباشره اعمال وظيفته حتي تنتهي المحاكمه وللدايره في كل وقت ان تعيد النظر في امر الوقف.

 

الماده الثالثه والستون:

تنقضي الدعوي التاديبيه باستقاله القاضي، ولا تاثير للدعوي التاديبيه علي الدعوي الجزاييه او المدنيه الناشيه عن الواقعه نفسها.

 

الماده الرابعه والستون:

تكون جلسات الدعوي التاديبيه سريه، وتحكم دايره التاديب بعد سماع دفاع القاضي المرفوعه عليه الدعوي، وله ان يقدم دفاعه كتابه، وان ينيب احد رجال القضاء في الدفاع عنه. وللدايره دايما الحق في طلب حضوره بشخصه. وان لم يحضر ولم ينب احدا ؛ جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحه تبليغه.

 

الماده الخامسه والستون:

يجب ان يشتمل الحكم الصادر في الدعوي التاديبيه علي الاسباب التي بني عليها، وان تتلي اسبابه عند النطق به في جلسه سريه ويكون الحكم غير قابل للطعن.

 

الماده السادسه والستون:

العقوبات التاديبيه التي يجوز توقيعها علي القاضي هي اللوم وانهاء الخدمه.

 

الماده السابعه والستون:

يصدر امر ملكي بتنفيذ عقوبه انهاء الخدمه، كما يصدر بعقوبه اللوم قرار من رييس المجلس الاعلي للقضاء .

 

الماده الثامنه والستون:

يجب عند القبض علي عضو السلك القضايي وتوقيفه - في حاله تلبسه بجريمه - ان يرفع امره الي المجلس الاعلي للقضاء خلال اربع وعشرين ساعه من القبض عليه.

وللمجلس ان يقرر اما استمرار توقيفه او الافراج عنه بكفاله او بغير كفاله. ولعضو السلك القضايي ان يطلب سماع اقواله امام المجلس عند عرض الامر عليه. ويحدد المجلس مده التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف او باستمراره. وتراعي الاجراءات السالف ذكرها كلما ريي استمرار التوقيف بعد انقضاء المده التي قررها المجلس.

وفيما عدا ما ذكر، لا يجوز القبض علي عضو السلك القضايي او اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق معه او رفع الدعوي الجزاييه عليه، الا باذن من المجلس، ويوقف اعضاء السلك القضايي وتنفذ العقوبات المقيده لحريتهم في اماكن مستقله.

 

الفصل السادس

انتهاء خدمه القضاه

 

الماده التاسعه والستون:

تنتهي خدمه عضو السلك القضايي باحد الاسباب الاتيه:

ا بلوغه سن السبعين.

ب الوفاه.

ج قبول استقالته.

د قبول طلبه الاحاله علي التقاعد طبقا لنظام التقاعد المدني.

ه عدم صلاحيته للقضاء وفقا لحكم الماده الرابعه والاربعين من هذا النظام.

و عجزه عن مباشره عمله بعد انقضاء الاجازه المرضيه، او ان يظهر في اي وقت انه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته علي الوجه اللايق.

ز حصوله علي تقدير اقل من المتوسط في تقرير الكفايه ثلاث مرات متتاليه.

ح انهاء خدمته لاسباب تاديبيه.

 

الماده السبعون:

في غير حالات الوفاه والاحاله علي التقاعد لبلوغ السن النظاميه وعدم الصلاحيه خلال فتره التجربه بالنسبه الي الملازم القضايي، تنتهي خدمه عضو السلك القضايي بامر ملكي بناء علي اقتراح المجلس الاعلي للقضاء .

الماده الحاديه والسبعون:

١ مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تتولي وزاره العدل الاشراف الاداري والمالي علي المحاكم وكتابات العدل.

٢ ترفع وزاره العدل ما تراه من المقترحات او المشروعات التي من شانها رفع المستوي اللايق بمرفق العداله.

٣ ينشا في وزاره العدل مركز للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الاعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل اي منهم عن الشهاده الجامعيه، ويتولي نشر الاحكام القضاييه المختاره بعد موافقه المجلس الاعلي للقضاء .

 

الماده الثانيه والسبعون: *

يسمي نايب وزير العدل بامر ملكي بناء علي اقتراح من وزير العدل من بين رجال القضاء العاملين، بشرط الا تقل درجته عن درجه رييس محكمه (ب)، علي ان يستمر في السلك القضايي اثناء ذلك.

الفصل الاول

كتابات العدل واختصاصاتها

 

الماده الثالثه والسبعون:

يكون انشاء كتابات العدل، وتحديد دواير اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رييس كل كتابه عدل علي كتاب العدل التابعين لها.

 

الماده الرابعه والسبعون:

تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الاقرارات فيما عدا الاوقاف والوصايا ، ويجوز ان يعهد ببعض هذه الاختصاصات الي الغير، وذلك وفق لايحه تصدر بقرار من وزير العدل بناء علي موافقه المجلس الاعلي للقضاء .

 

الماده الخامسه والسبعون:

تسند مهمه كتابه العدل - في البلد الذي ليس فيه كتابه عدل - الي محكمه البلد. ويكون لها اختصاصات كتابه العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمه المكاني.

 

الفصل الثاني

تعيين كتاب العدل والتفتيش عليهم

 

الماده السادسه والسبعون:

يشترط فيمن يعين علي وظيفه كاتب عدل ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ا)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من الماده الحاديه والثلاثين من هذا النظام.

 

الماده السابعه والسبعون:

يستمر العمل باللايحه الصادره بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمه المدنيه ، المتعلقه بتحديد مؤهلات شغل فيات وظايف كتاب العدل، ويجوز لهما تعديل ما يلزم منها وفقا لاحكام هذا النظام.

 

الماده الثامنه والسبعون:

مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الاحكام التي يخضع لها موظفو الخدمه المدنيه.

 

الماده التاسعه والسبعون:

يخضع كتاب العدل للتفتيش القضايي، وفقا لاحكام هذا النظام.

 

الفصل الثالث

قوه الاوراق الصادره عن كتاب العدل

 

الماده الثمانون:

الاوراق الصادره عن كتاب العدل - بموجب الاختصاص المنصوص عليه في الماده (الرابعه والسبعين) من هذا النظام تكون لها قوه الاثبات، ويجب العمل بمضمونها امام المحاكم بلا بينه اضافيه ولا يجوز الطعن فيها الا تاسيسا علي مخالفتها لمقتضي الاصول الشرعيه او النظاميه او تزويرها.

الماده الحاديه والثمانون:

يعد من اعوان القضاء كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، وامناء السر، ونحوهم، وتصدر لايحه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رييس المجلس الاعلي للقضاء تبين القواعد والاجراءات المنظمه لاعمالهم.

 

الماده الثانيه والثمانون:

مع عدم الاخلال بما نص عليه نظام الخدمه المدنيه من شروط التعيين، يشترط فيمن يعين من اعوان القضاء وموظفي المحاكم ان ينجح في امتحان تحدد اجراءاته وشروطه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رييس المجلس الاعلي للقضاء .

 

الماده الثالثه والثمانون:

تسري علي موظفي المحاكم وكتابات العدل فيما لا يتعارض مع احكام هذا النظام احكام انظمه الخدمه المدنيه ويعمل موظفو كل محكمه وكتابه عدل تحت رقابه رييسهم الاداري. ويخضع الجميع لرقابه رييس المحكمه او رييس كتابه العدل بحسب الاحوال.

الماده الرابعه والثمانون:

تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضايي في حدود الاعتمادات المقرره في الميزانيه واحكامها.

 

الماده الخامسه والثمانون:

يحل هذا النظام محل نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٣٩٥ ه.

*تم تعديل الفقره (ج) من الماده (الخامسه) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 13/7/1440ه.

*تم تعديل الماده (الثانيه والسبعين) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 13/7/1440ه.

*تم تعديل الماده (الخامسه والثلاثين) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/141) وتاريخ 19/10/1441ه