tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 77

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

**لجنه الفصل**
**الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه**
**القيمه المضافه في مدينه الرياض**

القرار رقم (77-2021-VR) |
الصادر في الدعوي رقم (166-2019-V) |

---

### المفاتيح:

التقييم النهايي - الفتره الضريبيه - غرامه التاخر في السداد

### الملخص:

تقدمت المدعيه بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨م وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ۲۰۱۹/۰۹/۰۹م، تضمنت حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقديم طلب مراجعه امام الهييه. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذ الاجراء معيبا شكلا. وحيث دلت النصوص النظاميه علي انه اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، واذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي. ولما كانت الجلسه المنعقده يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٧م، والتي تغيب فيها المدعي عن الجلسه مع ثبوت تبلغه ولم يقدم عذر تقبله اللجنه، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا ترك ترك والتارك يترك»، فقد خلصت الدايره بان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن. لذا قررت اللجنه شطب الدعوي.

### المستند:

* الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه
* الماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه
* الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه
* الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ (١٤٤٢/٠٥/٢٣ه) الموافق ( ٢٠٢١/٠١/٠٧م)، اجتمعت
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ، ضد الهييه العامه
للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم : (...)
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي .
هويه وطنيه رقم (.......).
مالك مؤسسه
سجل تجاري رقم (................ تقدمت بلايحه دعوي
تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام
٢٠١٨م وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ۲۰۱۹/۰۹/۰۹م،
جاء فيها «اولا : الدفع الشكلي : قام المدعي بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه علي
الفتره الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفاءه متطلبات رفع الاعتراض
فقد تم الغاء الطلب اليا، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفتره
محل الاعتراض، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات
الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه
والدخل، قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما وان الهييه في
قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقديم طلب مراجعه علي
نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه وذلك خلال
المده المنصوص عليها بالاشعار. وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون
الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري».
كما ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه يجوز لمن
صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين
يوما من تاريخ العلم به والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري
وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام
الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها
بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه. فضلا عن ذلك فالماده
(٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه « .... تتولي الهييه
مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه
من اجراءات « كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي
احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض
عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات
العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم : هو
الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقديم طلب مراجعه امام الهييه. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيبا شكلا. ثانيا : الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي».

وفي يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٧م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من هويه وطنيه رقم ( ........)، مالك مؤسسه ...، سجل تجاري رقم ...........)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضر ............... هويه وطنيه رقم (.............). ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (١٤٤١/١٧٩/۱۰۰۲)، وحيث لم يحضر المدعي ولا من يمثله مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وبعد المناقشه قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ٢٠٠٤/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعي او من يمثله الجلسه المنعقده يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٧م، مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، وحيث نصت الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: « ١ - اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. ٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقيد جديد»، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٧م، والتي تغيب فيها المدعي عن الجلسه مع ثبوت تبلغه ولم يقدم عذر تقبله اللجنه، وحيث ان القاعده الشرعيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تنص علي ان «المدعي اذا ترك ترك والتارك يترك»، فقد خلصت الدايره بان الدعوي
غير مهياه للحكم فيها وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ
شطب الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.