moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4571016336 لعام 1445ه المدعي : شركه (...) للانشاءات والمقاولات المدعي عليه : الشركه (...) لاعمال التنميه الصناعيه والمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال تشطيبات لمشروع وذلك في اعمال تشطيبات، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1438/03/02ه الموافق 2016/12/01م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1439/03/13ه الموافق 2017/12/01م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,990,090) مليون وتسع ميه وتسعون الف وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1,990,090) مليون وتسع ميه وتسعون الفا وتسعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (1,831,362) مليون وثمان ميه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان وستون ريال، والمتبقي (158,728) مايه وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (158,728) مايه وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه: 1- محرر عادي متمثل بكشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 2017/01/01م وحتي 2023/09/17م بمبلغ اجمالي قدره (158,728) مايه وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال. 2-محرر عادي متمثل بكشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 2017/01/01م وحتي 2017/12/31م بمبلغ اجمالي قدره (449,702) اربعمايه وتسعه واربعون الف وسبعمايه وريالان، والممهور بمصادقه المدعي عليها علي المبلغ وختم وتوقيع المدعيه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/08/24ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال الي صحيفه الدعوي والي مرفقات القضيه، وطالب باتعاب المحاماه (20,000) عشرون الف ريال، وبسؤاله عن بينته؟ اجاب كشف الحساب ومطابقه الرصيد، وبسؤاله عن هل يوجد عقد بين الطرفين مكتوب؟ اجاب بطلب مهله لارفاق المستندات، فقد افهمت الدايره المدعي وكاله ان عليه ان يرفق دعواه مع مرفقاتها كامله في الطلبات علي القضيه في مذكره، وعلي المدعي عليه وكاله ان يرفق الجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام، ثم يكون لكل طرف الجواب علي الاخر خلال خمسه ايام حتي يقرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسه لذلك. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/09/15ه وبسؤال المدعي عليه عن الجواب علي الدعوي؟ ارفق مذكره ذكر فيها الدفع بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها بطريقه صحيحه، كما ان المدعيه لم تقدم ما يفيد استحقاقها لمبلغ المطالبه وعليه كان لازما علي المدعيه عند تحرير دعواها ان تحسم قيمه ضريبه القيمه المضافه من المطالبه عملا بذلك لتكون مطالبه المدعيه غير محرره بشكل نظامي صحيح. والدفع بعدم قبول الدعوي لعدم وجود بينه موصله للمطالبه، الامر الذي يتعين معه رفض الدعوي لعدم وجود بينه. وطالب بالحكم برفض الدعوي لعدم وجود بينه موصله علي المطالبه. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي ناشيه عن عقد مقاوله فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (158,728) مايه وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال. 2- اتعاب المحاماه (20,000) عشرون الف ريال. وحيث طلب وكيل المدعي بالطلب الاول بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (158,728) مايه وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال، ولما قدمه في سبيل اثبات دعوي موكلته من كشف الحساب المتضمن مصادقه المدعي عليها علي المبلغ الوارد فيه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بعام 1443ه والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن المطالبه بالطلب الثاني باتعاب المحاماه (20,000) عشرون الف ريال. واذ قد اتبعه بالمطالبه الاصليه والتي حددها في صحيفه دعواه، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه، قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام القضاييه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه الشركه (...) لاعمال التنميه الصناعيه والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...) للانشاءات والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٥٨,٧٢٨) مايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريال واتعاب المحاماه مبلغ قدره ( 15872 ) خمسه عشر الف وثمانمايه واثنان وسبعون ريال لما هو موضح بالاسباب