tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

(VJ-2020-554)

gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/5 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_order:241/4 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_order:2600 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م
ضربيه القيمه المضافه
1 (VJ-2020-554) القار رقم
1 (V-13179-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه جده
المفاتيح:
- ضرايب - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - عدم اخضع عقد للسبه الصفريه - المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه - غرامات - غرامه تقدم اقرار ضريبي خطا - غرامه التاخير في سداد الضريبه.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان المبعات المحليه
الخاضعه للضربه بالنسبه الصفريه، وذلك للربع الاول لعام ٢٠١٨، وعلي غرامتي
الخطا في تقدم الاقرار، واليثار في السادد لاغراض ضريبه القيمه المضافه
- اسست المدعيه اعتراضها بان بعض العملاء غير مسجلين في ضريبه القيمه
المضافه، وبالتالي فان العقد الخاص بهم غير خاضع للسبه الاساسيه - اجابت
الهييه بان العملاء غير المسجلين في ضريبه القيمه المضافه لا يمكنهم حص كامل
الضريبه الخاصه بهذا التوريد، ونظرا لان الاعمال قد تب خلال عام ١٨٠٢٠ م، وبالتالي
تخضع عقودهم للضريبه بالنسبه الاساسيه. ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه
المستثه التي لم تسد في موعدها نظامي، تم فرض غرامه تقدم اقرار ضريبي
خطا، وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان للهييه اجراء تقييم
ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه - كل مدعيه
قدمت الي الهييه اقرارا ضريبا خطا ترتب عليه خطا في احتساب الضريبه اقل من
المستثق، يجب معاقبتها بغرامه تقدم اقرار ضريبي خطا المqصره نظاما - عدم
سداد المدينه الضريبه المستثقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي الخطا، يجب
معاقبته بغرامه التاخر في السداد المqصره نظاما - ثبت للدايره ان العمل قد اقر
بعدم انطباق الفقره (ب) من الماده ٧٩ من الاحكام الانتفاعيه من اللاتيه التفيديه
علي العقد محل الخلاف، وصحه اعاده التقييم محل الدعوي، فان المدعيه لم تتخذ
كاففه الاجراءات التي تكفل لها تقدم اقرار صحيح، وان الخطا في تقدم الايقرار
نتج عنه تاخر في السداد. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات
الضريبيه.

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه

المستند:
الماده (١/٢٧) (٢/٢٤) (١/٢٥) (١/٢٦) (١/٢٧) (١/٢٥) من نظام
ضريبه القيمه المضافه، الصادر بموجب الصوم المكسي رقم (٢١٣/١١) وتاريخ
١٠٣١١١٠٢
الماده (٢٧/٩) (٢٧/٩) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه،
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ
٥١٩٩/١٢/١٤
الماده (٢٤) من قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٤١/٤/٢١) وتاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٨ امت اععت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاوه. وجبت استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه لان الجر弥يه برقم (V-13179-2020) بترخيه برقم
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...،) اصاله عن نفسه، بموجب هويه رقم (...)
وبصفته مالك لمؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدم بلايحه دعوي تضمنت
اعتراهه علي المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الصفريه، وذلك للربع الاول
لعام ١٨٠٢٠، علي غرامتي الخطا في تقدم الاقرار، وال تاخر في السداد لاغراض ضريبه
القيامه المضافه.
يعرض للغه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفوع
الموضوعيه: المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، دفع المدعي بان
العميل شركه (ا) لصاحبها (…) غير مسجل في ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان العميل
غير مسجل في ضريبه القيمه المضافه، وليس لديه القدره علي ضم كامل الضريبه
الخاصه بها توديد، ونظرا لان الاعمال قد تمت خلال عام ١٨ م، واستنادا الي الفقره
(٢٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي
انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد لساع او خدمات اخري فيما يتعلق بعقد لم يكن
يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد، معامله التوريد الخاضع
لنسبه الفقر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او جول ٢١ من ديسمبر
٢٠١ ايها اسبق، وذلك شريطه ما يلي: (ب) ان يحق للعميل خص ضريبه المظلات
كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه، فان الهييه تتمسك
بصحه قراها: استنادا الي الفقره (1) من نظام ضريبه القيمه المضافه

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
التي نتت علي ان: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا حاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحه، بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحه». كما تم فرض غرامه التاخر في سداد الضريبه عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبه محل الاعتراض، كما تم توضيحه انفا استنادا الي نص الفقره (١) من الماده (٩) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه». والمواد (٣٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحه خلال المده التي تحددها للاتحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسده عن كل شهر او جزء منه لم تسد عنه الضريبه». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموفره الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠١٠/١٠/٢٠٢٠، اشت الجسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المحافظه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه الثامنه والعشرين دقيقه مساء طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من العاده (الخامسه) عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر (٢٠٠٠) وتاريخ: (٢٠٠٠) بالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (٢٠٠) بمWOب هويه وطبيه رقم (٢٠٠) بصفته مملا عن المدعي عليها بموجب خطاب التفويش (٢٠٠) وتاريخ رقم (٢٠٠) والامانازعات الطنيه. يضطر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه نظاما. وبناء عليه، قررت الداره بالاجماع شطب الدعوي، وفقا لاحكام الماده (٢٠٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وحيث تقدم المدعي بطلب اعاده السير بالدعوي بتاريخ ٢٠٠٢٠١٠/١٧ في يوم الثالثه
 بتاريخ ٢٠٠٢٠١٠/١٢٠٨ مظفات في لفظ في للفصل في مخالفات
ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جد، والمنعقده عبر الاتصال المثري
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده
(الخامسه عشريه من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١
والنصف مساع: للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والد. وبالمنداده
علي اطراف الدعوي، حضر (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته مالك مؤسسه (…) بموجب
السجل التجاري رقم (…) وحضر (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) ب صفته ممثل للهييه
العامه للزكاه والدخل، بموجب خطاب التفويش رقم (…) وتاريخ ١٤٤١١ ه والصادر
من وكيل المغراف لشؤون القانونيه، حيث عرض ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل
علي المدعي الاستفاده من القرار الوازي رقم (٢٢٢) وتاريخ ١٤٤١١ ه والص
بمبادره اغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك،
شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت، وتنازله عن الدعوي المايله،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي
ممثل المدعي اجب بان اعتراضه ينش علي اصل الضريبه بالاضافه الي الغرامات وطلب
السبير في الدعوي. وسبقال المدعي عن دعواه اجب وفقا لما جاء في اللاتحه المقدمه
لالمايه العامه للجان الضريبيه والTMSIS بما ورد فيها، واضاف بان العميل غير مسجل
في ضريبه القيمه المضافه، والتالي فان العقد غير خضع للنسبه الاساسيه. وسبقال
ممثل المدعي عليها عن رده اجب بالTMSIS بما جا في مذكره الرد المقدمه. وسبقال
طرقي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الكتфаاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه، خلت
الدايره للمداوله واصدار القرار.

ال'SABب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥٠٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٤٥٠٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١٠٤/٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اضاء قرار الهيه العامه
للزكاه والدخل بشان المبينات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الضريه، وذلك
للربع الاول لعام ٢٠١٨ م، وغرامتي الخطا في تقديم الاقرار، والتاخر في السداد،
وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والاتخته التنفيذيه، وحيث ان
هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ ٢٤١٨١١٠،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من
تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار
في تاريخ ٢٠٢٠٩ مقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠ م. وعليه، فان الدعوي
تم تقديمها خلال المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٩) من نظام
ضربه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه
امام الجنه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد
نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وعليه، فان الدعوي بذلك قد
استوفت نواحيها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد
نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وعليه، فان الدعوي بذلك قد
استوفت نواحيها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث المWOZOء: فانه بامل الذاره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهلها ما يكفي لابداء وتقدم ما ديهما، ثبت للذاره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بشان المبعات医学يه الخاصه للضريبه بالنسبه الصفريه; استنادا الي ما نتت عليه الماده (العاشره) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٥) وتاريخ ١٢٨/١١٨ ه علي ان: «تحدد للالاله

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
التوريدات المعفاه من الضريبه، والتوريدات الخاصه للضريبه بنسبه الضفر في المايه، والشروط والضوابط اللازمه لذلك». كما نشت الماده (العاشره) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٠١/١٠٢ (١٣٣٨) «تحدد اللايحه التوريدات المعفاه من الضريبه، والتوريدات الخاصه للضريبه بنسبه الضريه». كما نشت الفقره رقم (١) من الماده (الحاديه والعشرين) من النظام ذاته علي انه: «في حال تم اصدار فاتوره او سداد مقال السلعه او الخدمه قبل تاريخ نجاد نفاذ النظام، او قبل تاريخ التسجيل، كما وتم التوريد بعد هذا التاريخ، فان تاريخ استحقاف الضريبه يكون بتاريخ التوريد». كما نشت الفقره رقم (٣) من الماده ذاتها علي انه: «فيما يتعلق بالتوريدات المستمره التي يتم تنفيذها جزييا قبل تاريخ نفاذ نظام او قبل تاريخ التسجيل، وجزييا بعد هذا التاريخ، فان الضريبه لا تستحق علي الجزء الذي ينفد قبل تاريخ النفاذ او التسجيل». وحيث نشت الفقره (٢) من الماده (التاسعه والسبعين) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه القيامه المضافه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ اه، علي انه: «لاغراض هذه الماده يعد تاريخ التوريد علي انه يقع في او بعد تاريخ بعد نفاذ النظام في الحالتين الاتيين: اذا كان تاريخ تسليم السلع او صبح الوصول اليها مكنا في او بعد تاريخ بدء نفاذ النظام. ب- اذا كان التاريخ الذي اكتملت فيه تادييه الخدمات في او بعد تاريخ نفاذ النظام». كما نصت الفقره (٣) من الماده (التاسعه والسبعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار مجلس اداره الهيه العامه للزكاه والدق رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/١٤ علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اخري فيما يتعق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد، معامله التوريد الخاضع لنسفه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديد او حلول ٢١ من ديسمبر ٢٠١ م ايهها اسبق، وذلك شرطه ما يلي: ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٢٠١ من مايو ١٧٠ م. ب- ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المور بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد». وتاسيها علي ما سقب، ويناع علي ما قدم، وحيث تثين ان العميل قد اقر بعدم انطباق الفقره (ب) من الماده ٧٩ من الاحكام الانتقاليه من اللايحه التنفيذيه علي العقد محل الخلاف، وعليه تري الدايره صحه اجراء المدي عليها.
وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند غرامه الخطا في تقدم الاقرار، حيث نت الفقره (٢) من الماده (الرابعه والعشرين) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١١) وتاريخ ١٣٨/١١/٢٩: «علي الشخص الخاضع للضريبه ان يقدم الي الهييه اقرارا ضريبا عن الفتره الضريبيه خلال المده، ووفقا للشروط والضوابط التي تتدهها الاليحه». كما نت الفقره رقم (١) من قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستدقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
احتساب مبلغ الضربه اقل من المستثق، بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين الضربيه المختسبه والمستثقه». كما نست القفره رقم (٢) من الماده ذاتها علي انه: «يجوز للهيثه - «فقر ضوابط يKDدها مجلس ادارتها- الاعفاء من العقوبه الوارده في الفقره (١) من هذه الماده، او تخفيضها»، وحيث ان الم็ดعي قياس قامت بفرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار بنسبه (٧٠٠) من قيمه الفرق بين الضربيه المختسبه والمستثقه: لعدد صحه اقرار المدعي، ووفق ما انتوي الراي اليه في البند السابق، وحيث ان ما يرتبط به يؤخذ حكمه، وعليه تري الدايره صحه الاجراء المتبع من قبل المدعي عليها بفرض غرامه الخطا في الاقرار للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول من عام ٢٠١٨ م.
وفيما يتعلق بالبند الثالث، بند غرامه التاخر في السداد، حيث نت الفقره رقم (1) من الماده (السابعه والعشرين) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٠٢) وتاريخ (١١٣/١١/٠٢) : «تدد اللايحه مد د وشروط وضوابط سداد الضريبه الصافيه المستدقه السداد من قبل الخاضع للضريبه». كما نت الفقره رقم (١) من الماده (التاسعه والخدمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤. يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستدقه عليه عن الفتره الضريبه كدد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه». كما نتت الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ذاته اعلاه علي ان: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستدقه خلال المده التي تتدها اللايحه علي ان: «ن. من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما تقدم، وحب ان المدعي عليها قامت بتعديل اقرار المدعي والصريح واصدار اشعار تقييم نهاي، وهو ما تتعنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستدقه التي لم تسدد بالمعاد النظامي. وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه التاخر في السداد. وحب ان ما يترتب به يؤخذ حكمه: مما تري معه d'الذره صحه اجراء المدعي عليها في الغرامه المفروضه.

القرار:
ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما ياتي:
- اولا: رد دعوي المدعي فيما يتعلق باعاده التقييم للفتره محل الدعوي؛ لثبوت
صحه قرار المدعي عليها.
- ثانيا: رد دعوي المدعي فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقدم الاقرار محل الدعوي؛
لثبوت صحه قرار المدعي عليها.
- ثالثا: رد دعوي المدعي فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد محل الدعوي؛
لثبوت صحه قرار المدعي عليها.