moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570184558 لعام 1445ه المدعي: النيابه العامه بمحافظه جده المدعي عليه: فوزيه عايض عويض المسعودي مؤسسه روايع التفاحتين للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي العام بلايحه دعوي عامه الي هذه المحكمه جاء فيها: (الحمدلله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده بالاطلاع علي اوراق القضيه الوارده من وزاره التجاره بالرقم ((۲۳۱) وتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٥ه ورد في محضر الثبات واقعه رقم (٠٧٥٩٩١) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٣ه المتضمن وقوف مامور الضبط القضايي بوزاره التجاره علي مركز روايع التفاحتين للمعسلات سجل تجاري (...) ثم الوقوف علي المحل المذكور ومقابله العامل ناجي عبده علي حسب بياناته المذكوره، وذلك عدم احتواء المنتجات الي بيانات ايضاحيه باللغه العربيه وقد تم ضبط عدد (٦٠٠) نكهه دخان و (٦٧٥) حبه ورق لف دخان و (٦٣٠) سحبات دخان وقد تم عمل المحضر لمخالفتهم نظام البييات التجاريه. المرحطه الاجراءات المتخذه ١ تم الاكتفاء بسماع الاقوال استنادا للماده (٦٥) من نظام الاجراءات الجزاييه. ٢ تم ابلاغ المدعي عليها بحقوقها النظاميه استنادا للماده (۱۱٦) من نظام الاجراءات الجزاييه، والماده (۲۲) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه. تم الافراج عن المدعي عليها استناد للماده (۱۲۰) من نظام الاجراءات الجزاييه. وبسماع اقوال المخالفه / فوزيه عايض المسعودي افادت بانها لا تعلم بان هذه المنتجات مخالفه وتم شرايها بفواتير رسميه من السوق المحلي. وانتهي التحقيق الي توجيه الاتهام / مؤسسه روايع التفاحتين ممثله بمالكتها فوزيه عايض عويض المسعودي ب بيع وعرض منتجات لا تحتوي علي بيانات باللغه العربيه، المجرم للماده (۲) من نظام البيانات التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) و تاريخ ١٤٢٣/٤/١٤ه وذلك للادله والقراين التاليه: 1- ما تضمنه محضر ضبط المخالفه بعدم وضع بيانات باللغه العربيه فوزيه عايض عويض المسعودي والمنوه عنه لقه رقم (۸).2- ما تضمنه اقرار المدعي عليها في محضر سماع الاقوال بعدم وضع بيانات باللغه العربيه علي المنتجات والمنوه عنه لفه رقم (٣٣/٣٢) وحيث ان ما اقدمت عليه مؤسسه روايع التفاحتين للتجاره ممثله بممثلتها النظاميه فعل مجرم ومعاقب عليه نظاما، لذا اطلب اثبات ادانتها بما نسب اليها استنادا للماده (۳) من نظام الاجراءات الجزاييه والحكم عليها بالعقوبه المقرره بالماده السابعه (۷) من نظام البيانات التجاريه المشار اليه)، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر ممثل المدعي العام مازن العوفي بموجب خطاب التكليف ذي الرقم (28488) وتاريخ 07 / 02 / 1445 ه كما حضر لحضوره المدعي عليه بالوكاله رقم: (451234722) بصفته وكيلا عن المدعي عليها؛ وبسؤال ممثل المدعي العام عن دعواه لايحه الدعوي العامه المرفقه بطي المعامله، وعليه فقد افهمت الدايره الطرفين -استنادا علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- بان هذه الدعوي واقعه في ولايتها، وهي مقبوله شكلا، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها احال الي مذكرته الدفاعيه المودعه في النظام بتاريخ 29 / 02 / 1445 ه، والتي اقر فيها صراحه بصحه ما جاء في دعوي المدعي العام، مقررا بان موكلته لم تستورد المنتجات المذكوره من خارج المملكه، بل اشترتها من شركات محليه بنفس حاله المنتج، ودون بياناته باللغه العربيه، كما عقب بعدم علمه بان البيانات باللغه العربيه مطلوبه نظاما، وعدم قصده لارتكاب هذه الجريمه، كما ختم مذكرته بالتعهد بعدم تكرار المخالفه، هذا مفاد جوابه؛ عليه فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان؛ وبما ان المدعي العام يبتغي من دعواه الحكم اثبات ادانه المدعي عليها بمخالفه الماده الثالثه من نظام البيانات التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 14 / 4 / 1423، والتي نصت علي وجوب «ان يكون البيان التجاري مكتوبا باللغه العربيه علي الاقل، ومطابقا للحقيقه من جميع الوجوه، سواء اكان موضوعا علي المنتجات ذاتها ام علي المحال، او المخازن، او علي عناوينها، او الاغلفه، او الفواتير، او اوراق الخطابات، او وسايل الاعلان او غير ذلك مما يستعمل في عرض البضايع علي الجمهور» والحكم عليها بالعقوبه الوارده في الماده السابعه من ذات النظام والتي جاء فيها: «مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد يعاقب من يخالف احكام هذا النظام بغرامه ماليه لا تزيد علي مايه الف ريال» وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر صراحه بمخالفه موكلته للماده المشار اليها، وبصحه ما جاء في دعوي المدعي العام، وبما ان «الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر» كما نصت الماده السابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت ادانه المدعي عليها بجريمه بيع وعرض منتجات لا تحتوي علي بيانات باللغه العربيه، واما فيما يخص العقوبه، وبما ان الامر فيها خاضع لتقدير القضاء بالنظر الي النص النظامي المشار اليه، والي الظروف المخففه والمشدده التي حفت الواقعه المجرمه، ومن حيث ان المدعي عليها لم تنازع اخذا وردا في دعوي المدعي العام، كما انها تعهدت بعدم تكرار فعلها المجرم نظاما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدي الدايره ادانه مؤسسه روايع التفاحتين للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/ فوزيه عايض عويض المسعودي سجل مدني رقم (...) ببيع وعرض منتجات لا تحتوي علي بيانات باللغه العربيه المجرم بموجب الماده الثانيه من نظام البيانات التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 14 / 04 / 1423 ه، وحكمت بالزامها بغرامه ماليه قدرها (20,000) عشرون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.