moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم 1764 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/02/30ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا القاضي وليد بن محمد الشهري عضوا القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي عضوا وبحضور عبدالمجيد بن جرمان العجمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/1/1440ه الصادره من كتابه عدل محافظه الدرعيه تقدم للمحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تتنازل لموكلتي عن رخصه اذن الاستغلال رقم (...) وتاريخ 5/5/1427ه الصادره من وزاره البترول والثروه المعدنيه مقابل مبلغ (1.500.000) ريال وبعد استلام المدعي عليها للمبلغ لم تقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ورفضت اعاده المبلغ المسلم لها، وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (1.500.000) ريال وطلب الزامه بدفع اتعاب المحاماه، وجري قيد اللايحه قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم, واحيلت الي هذه الدايره, فنظرتها علي النحو المبين بمحاضر الضبط, ففي جلسه 30/2/1440ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما تضمنته صحيفه الدعوي ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل. (الاسباب) وحيث ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه باعاده قيمه مبلغ التنازل عن رخصه استغلال مواد –وفق ما تقدم بيانه –وحيث ان موضوع الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل الدخول في موضوع النزاع ولو لم يره احد من الخصوم، وحيث ان استغلال المواد هو من الصناعات الاستخراجيه التي لاتعد من الاعمال التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وانعقاد الاختصاص للمحكمه العامه لكونها صاحبه الولايه العامه في نظر الدعاوي الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وذلك بناء علي الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، والله الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امينا للسر عبدالمجيد بن جرمان العجمي عضو وليد بن محمد الشهري عضو ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي رييس الدايره ابراهيم بن محمد الحيدر الحكم في القضيه رقم 1224 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/02/18ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبدالمحسن بن عبد ﷲ الزكري عضوا القاضي عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضوا وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي تنازل عن رخصه اذن استغلال مواد كساره (بحص) علي مساحه من الارض 250000 متر مربع ... والمطالبه برد المبلغ بدعوي عدم التنفيذ ...وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي . وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي بما حاصله ان الدعوي لا تتعلق بالعقار كما ان العقار ليس مملوكا لاي من الطرفين ولا تتعلق بالصناعات الاستخراجيه وانما تتعلق ببيع ترخيص ... هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وهي كافيه فان منفعه الارض لها حكم عين الارض بل ان الترخيص وارد علي جزء من الارض وذلك اولي واكبر من اجرتها الخاضعه للماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، ثم ان الترخيص لم يثبت جواز التنازل عنه ولم يتم التنازل عنه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 30/02/1440ه في القضيه رقم 1764 لعام 1440ه. امينا للسر عقاب بن سلطان العتيبي عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضو عبدﷲ بن سليمان المزروع رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان