tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430520985 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-01-15 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470490773 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (...) للسيارات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها حاويه جمع نفايات لمده سنه ميلاديه، وقيمه الاجره (5,004) خمسه الاف واربعه ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه الاولي قيمتها (2,502) الفان وخمس ميه واثنان ريال الحاله والمسدده بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه، والدفعه الثانيه قيمتها (2,502) الفان وخمس ميه واثنان ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١ه ولم تقم المدعي عليها بسدادها، وطالبت الحكم بالزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه وقدرها (2,502) الفان وخمس ميه واثنان ريال، وقدمت سندا لطلبها المتضمن عقد جمع نفايات الكتروني بتاريخ 29/01/2022م و اتفاقيه خدمه علي مطبوعات المدعيه. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/06/17 ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي لايحه الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلبها الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2,502) الفان وخمس ميه واثنان ريال لقاء الاجره المتبقيه من تاجير حاويه لصالح المدعي عليها، وبما انه ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه، وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسه والجواب علي الدعوي، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان هذا يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) سجل رقم (...) مبلغا قدره (٢,٥٠٢.٠٠) الفان وخمس ميه ومايتان ريال سعودي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.