gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (VD-2020-125) : القرار رقم (4614-2019-V) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات التاخير في التسجيل-الغاء الغرامه. الملخص: مطالبه المدينه الغاء قرار الهييه العامه لزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - اسست المدينه اعتراضها علي انها قامت بدفع ضريبه القيمه المضخه تحت سجل الشركه ثم تم اغلاق السجل الضريبي، وقامت بفتح ملف ضريبي للمؤسسه بعد اغلاق ملف الفhrung- اجابت الهييه بان تاخير المدينه بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه هو عدم قيامه بانها كافه الاجراءات اللازمه بهذا الخصوص- دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدينه بالشروط والاجراءات والمدده المحدده نظاما للتسجيل توقيع الغرامه الماليه- ثبت للداره حسن نيه المدعيه في التزامها بالوفاء بسداد كافه المبالغ المستحقه بوقتها. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض والغاء الغرامه- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنايعات الخريه رقم (٢١٤٤١/٤/٢١ تاريخ المستند: - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ (٢٤٨/١١/٢٠) والمنازعات - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ١٠٠٤ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد، في يوم الاحد (١٤٤١/١٠/١٧) هموافق (٢٠٢٠/٠٥/١٠) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي; المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه (١٤٤١/٠٥/١٠) بتراخ ١٤٠١/٠٥/١٠) (٤٥١٠/٠٥) (١٤٠١/٠٥) (١٤٠١/٠٥) (١٤٠١/٠٥) (١٤٠١/٠٥) تتلخص وقايه هده الدعوي في ان (…) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (…) تقدم بلاله دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير بالتسجيل بمبلغ (…) ريال ذكر فيها «لقد تم تغيير سجلنا التجاري من شركه الي مؤسسه، وقمنا بدفع ضربه القيمه المضافه تحت سجل الشركه الي تاريخ ٢٠١٨/١٠٠، وتم اغلاق السجل الضريبي، وقمنا يفتح ملف ضريبي للمؤسسه بعد اغلاق ملف الشركه. واستلما اشعار غرامه التاخير بالتسجيل، وعليه نطلب الغاء الفراعه بسبب كونا ملتزمين بدفع الضريبه، ولم نتخلف عن السداد سواء بالمؤسسه او بالشركه». قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي. وفي يوم الاحد بتاريخ ١١٠١/١١ هعقدت الجسعه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد. وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) اصاله عن نفسه ومشاركه ممثل المدعي عليها (…)، وسبقال طرفي الدعوي عما اذا كان لديها ما يودان تقدمه خلاف ما سبق ان تقدمها به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي، وطلبت الدايره من المدعي تقدمي ما يثبت اعترطه خلال المده النظاميه، وتم تاجيل الدعوي الي يوم الاحد ما يثبت اعترطه خلال المده حضر صASYاق حضورهما، وحيث قدم المدعي ما يثبت تظلمه امام الامانه العامه للجان الضريبيه خلال المده النظاميه، وافاد متمثل الهييه بان الغرامه موجحه ضد المؤسسه وليس الشركه التي لم يعد لها وجود فهي كالعدم، ويسؤال ممثل الهييه عن قيام الشركه المملوğه للدعوي بعد تصفيها بالتزاماتها الضريبيه اجب بالايجاب. بناء عليه، قررت الداره اخلاء القاعه المفريه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد اطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستناد نظام ضريبه القيمه加فه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ ١٣٨/١١ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/١٢) في التغييه والتديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤١/٠٦١ ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الناحيه الشكيله: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير بالتسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاء يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) ب تاريخ ١٤٣٨/١١/٢ حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/١١/٢٩ م، وقد م اعتراه بن تاريخ ١٨١/١١/٢٩ م: مما تكون معه الدعوي قدت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م الناحيه الموضوعيه: فحيث لم تتازع المدعي عليها بعدم تخلف المدعي عن تسديد المبالغ المستحقه عليه طيله الفتره الماضيه، وهو ما تمسك به المدعي في جميع مراحل الدعوي، كما لم تتازع المدعي عليها بصحه تلك الاQRARات، او تدعي وقوع اي ضرر نتيجه ما تسب للمدعي، وحيث ان الداره وهي تصدي للقضيه لا تفعل عن الفتره التي وqeعت خلالها الواقعه محل الدعوي كمرحله جديده في العمل الضريبي من الوارد جدا ان تتخللها بعض التجازات عن غير قصد او سوع نيه، وطالما لم يقصد اي ضرر او تحايل للتهرب من دفع المستحق او الاQRAR به او التاخير في تسديده وامام ما ابداه المدعي من حسن نيه في التزامه بالوفاء بسداد كافه المبالغ المستحقه بوقتها، واستناد لما قدمه المدعي من شهاده من وزاره التجاره والاستثمار تفيد بتحول الشركه الي مؤسسه بذات الرقم والسجل التجاري المقيد لدي الهييه; مما يعني تحولها بالما لم نحقق وما عليها من التزامات; الامر الذي تري معه الداره سبيا مقبولا لتوانيد القناعه لدي المدعي بسلامه ما قام به. وبناء عليه، تقرر الداره الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بفرض غرامه تاخير بالتسجيل بضريبه المضافه علي المدعي; لما هو موضح من اسباب. القرار: وعليه، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - الغاء قرار المدعي عليها بشان بفرض غرامه التاخير بالتسجيل بضريبه القيمه المضافه محل الدعوي وما ترتب عليه من اثار واعتباره كان لم يكن. صدر هذا القرار حضوريا بحق، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ؛ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.