tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630212981 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-09-14 date_hijri=1445-02-24 document_type=ruling entity=document_number:1e6949ee-83c1-46e4-b653-451a33d4e705 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١١٨٤٩٦ لعام ١٤٤٦ه

 

الوقايع:

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي توريد وبيع بالاجل لبضاعه من نوع ورود وازهار وتبقي في ذمه المدعي عليها حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٤م مبلغ قدره (١٦,٨٠٩) سته عشر الف وثمانمايه وتسعه ريال، تمت مخاطبه المدعي عليها لسداد ما عليها من مستحقات وبعد مماطله تم السداد في تاريخ ٠٩/٠١/٢٠٢٤ مبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال، وبتاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٤ مبلغ قدره (٦٧٠) ستمايه وسبعون ريال وتبقي في ذمته مبلغ قدره (١٥,١٣٩) خمسه عشر الف ومايه وتسعه وثلاثون ريال، كما انه تم في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م ارسال خطاب مصادقه حسابات للمدعي عليه وتم فيه بيان ما عليهم من مستحقات وتم اقرارهم بما عليهم من مستحقات وذلك بالتوقيع والختم من قبلهم علي ما جاء في خطاب المصادقه، ونظرا لاقرار المدعي عليها بما عليها من مستحقات وذلك بتوقيعهم وختم منشاتهم الرسمي علي ما جاء في خطاب المصادقه، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتهم من مستحقات بواقع مبلغ قدره (١٥,١٣٩) خمسه عشر الف ومايه وتسعه وثلاثون ريال، الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب بمبلغ قدره (١٥,١٣٩) خمسه عشر الف ومايه وتسعه وثلاثون ريال. ٢- مصادقه رصيد بمبلغ قدره (١٦,٨٠٩) سته عشر الف وثمانمايه وتسعه ريال، ممهوره بختم طرفي الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٧ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تتضمن: الدفع بعدم تقديم المدعي عليه لمطابقه الرصيد والفواتير، وقدم وكيل المدعيه مذكره تتضمن: فبناء علي ما اورده المدعي عليه في مذكرته المودعه بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٥ه، فنوجز الرد عليها بما يلي: اولا: ذكر المدعي عليه في نقطته الاولي ما يدينه فذكر ادله تفيد الوجوب بالاخذ بما في العقود بين المتعاقدين ثم فند ذلك بالقاعه الفقهيه التي تدل علي ذلك وهذا فيه رد عليه وبيانه ما يلي: ان المدعي عليه قد اقر علي نفسه بوجود المبلغ المطالب به علي ذمته وذلك في خطاب المصادقه الموجه لمكتب المحاسب القانوني المسؤول عن حسابات منشاه موكلي ولم ينكر هذا الاقرار الذي اقر به علي نفسه فيما سبق انما انكره بعد رفع الدعوي القضاييه عليه، فلو كان صادقا فيما يدعيه في عدم صحته لانكره فيما سبق حين المطالبات الوديه معه. ثانيا: ردا علي ما ذكر في النقطه الثانيه فقد تم ارفاق مطابقه الحساب في يوم الجلسه والمتضمن كما ذكر مسبقا اقرار المدعي عليه بما عليه، كما تجدون برفقه كشف حساب مفصل للمبالغ المستحقه علي المدعي عليه. ثالثا: يتضح من النقاط ٣-٤ ان المدعي عليه كان ولا زال يماطل في اداء ما عليه من حقوق، فنذكر المدعي عليه بان يتقي الله ويعلم بان هذه الدنيا انما هي دار فناء وان المبلغ المطالب به انما هو مبلغ بسيط من تعاملات كثيره بين موكلي والمدعي عليه فكيف بعد هذه التعاملات ينكر ما تبقي عليه في ذمته. صاحب الفضيله لا يخفي علي شريف علمكم استقرار القضاء علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ومن ثم فان اصحابها مسؤولون عنها وان دفع المدعي عليه في عدم علمه بالختم الوارد في مطابقه الرصيد انه دفع لا يعتد به ولا ينتهض لانه شان داخلي لا يحتج به امام الغير اذ ان الكتابه حجه وقد امر الله بتوثقه الديون وجرت العاده في هذا الزمان بين التجار علي اثبات الديون بما يسمي (مطابقه الرصيد) والتي تكون مختومه بين الطرفين ولان القاعده الفقهيه العاده محكمه تندرج فيها هذه الواقعه ونظرا لاقرار المدعي عليها بما عليها من مستحقات وذلك بتوقيعهم وختم منشاتهم الرسمي علي ما جاء في خطاب المصادقه ولكون الاقرار سيد الادله ولما اقدم عليه المدعي عليه من الزام موكلتي علي الشكايه واللجوء للقضاء للفصل في النزاع بان ما جاء في خطاب المصادقه المزعوم المرفق بالدعوي غير صحيحه جملتا وتفصيلا ولا علم لموكلي بما تم فيه من مخاطبات بين المحاسب القانوني مكتب (...) وبين (...) للتجاره ولم يقم موكلي بالتوقيع عليه والدليل علي عدم صحه هذا الخطاب بان موكلي لم يقم بعمل التخييم عليه حيث ان الختم لا يمكن المصادقه عليه من قبل الغرفه التجاريه الا بالتوقيع ولم يكن فيه محاضر تسليم البضاعه وتاريخ الخطاب فيه تناقض حيث كتب بالميلادي ٣١/١٢/٢٠١٣م وبالهجري ١٨/٠٦/١٤٤٥ه ولا يوجد توافق بين التواريخ علما بان التاريخ الميلادي هو المعتمد لدي الشركات والمؤسسات فقد مضي عليه اكثر من عشر سنوات ولم يطالب به وهذا يدل علي عدم صحه هذا الخطاب، وطالب برد الدعوي، وبتاريخ ٧ -٣ – ١٤٤٦ حضر الاطراف وقدما مذكرات عبر الطلبات واكتفيا بما قدم وبعد دراسه ما قدم قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥,١٣٩) خمسه عشر الفا وميه وتسعه وثلاثون ريالا، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته مصادقه الرصيد المذكور اعلاه وكشف الحساب، واجمل وكيل المدعي عليه في دفعه بانكار ما قدم من الدعوي والاجابه وتحيل الدايره علي جوابه المحرر اعلاه، وبعد تامل ما انكر من بينات ولان المتقرر فقها وقضاء ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، واستنادا الي الماده (٢٩) والماده (٤٠) من نظام الاثبات، وبعد تامل ما انكره وكيل المدعي عليها تبين للدايره صحه ما قدمه المدعي لان مصادقه الرصيد تضمنت ختما عليه اسم مؤسسه المدعي عليها ورقم سجلها ولم يجب عنه المدعي عليه وكاله بجواب ملاق ولانه لم يكن في التعاقد ونشوء استحقاق المدعيه محل في انكار محدد من المدعي عليها؛ وانما جاء انكارا مجملا مفاده عدم صحه الدعوي وعدم قيام العلاقه بينهما ، حتي مع وجود السدادات بينهما كما هو مبين في كشف الحساب، وخلو دفع المدعي عليها عن انكار وجود اي استحقاق للمدعيه؛ كان ذلك بمثابه دلاله ضمنيه بصحتها، ولا يغني الدفع المجمل والدفع بعدم صحه مستندات الدعوي عن الاجابه الملاقيه لها وعن الاجابه عن مدي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه او جزء منها؛ استنادا الي الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها : (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده،) وحيث رتبت الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الامتناع عن الجواب الملاق للدعوي ذات احكام الممتنع عن الاستجواب بان تستخلص المحكمه من ما تراه من ذلك، ولان التمسك والدفع بعدم صحه ما قدم مجملا، واغفال مدي وجود ايه استحقاق في ذمه المدعي عليها للمدعيه مما تستخلص منه الدايره وجود جحود واضح وصريح للمطالبه، والطعن في المستندات المقدمه بما مفاده التزوير، فذلك دفع مرسل؛ لان دعوي التزوير مجرده و ليس عليها بينه تسندها، ولان المدعي عليه يسعي لنقض ما تم من جهته، وبما ان وقايع الدعوي ومستنداتها اطمانت لها الدايره ولان الاصل عدم السداد ، ولامر الله سبحانه بالوفاء بالعقود؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وتقضي به؛ واما عن اتعاب المحاماه؛ فلان المدعي لم يقدم طلبه في النظام الكترونيا عبر بوابه ناجز واشاره للتعميم ذو الرقم ٤٣٦٤٥٦٣٥٤ والمؤرخ بتاريخ ٢٣-١١-١٤٤٣ ه ما تنتهي معه الدايره للحكم بعدم قبول الطلب، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه؛

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (١٥١٣٩ ) خمسه عشر الفا وميه وتسعه وثلاثون ريالا، وثانيا: عدم قبول طلب الاتعاب، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.