tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 10740 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fe54c2c6-cb12-458d-a468-892baebb496d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10740 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) الرقميه غير ذلك (...)
القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا
 (الوقايع)
تتلخص في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (136812) وتاريخ 1441/10/23ه مطالبا بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (39.600) تسعه وثلاثون الفا وستمايه ريال متبقي اجره سيارتين. وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه هذا اليوم الاربعاء 1441/12/22ه عبر الاتصال المريي وذلك بحضور وكيله المدعيه: (...) بموجب السجل المدني رقم: (...) بالوكاله رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يتبين من ملف القضيه ما يفيد تبليغها، ولاجل التحقق من الاختصاص سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها فاحالت علي صحيفتها، وبعد الاطلاع عليها ومرفقاتها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه. 
(الاسباب)بناء علي ما تقدم، ولما كان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل نظر قبول الدعوي وموضوعها وتتصدي له الدايره من تلقاء نفسها، وفق ما نصت عليه الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه مخصص بالمنازعات التجاريه وما اتصل بها المنصوص عليها في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15ه، وهو ما نصت عليه الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الساريه وقت رفع الدعوي، وبما ان نشاط المدعي عليها هو (تنفيذ عقود اعداد وتطوير برامج الحاسب الالي وتوفير برامج وحلول التعاملات الالكترونيه وتقديم مقترحات وحلول تقنيه في مجال الاتصالات وتقنيه المعلومات ومسانده وصيانه وتطوير ودعم نظم برامج الاتصالات) كما هو منصوص عليه في سجلها التجاري، وبما ان الامر كذلك وان تصميم البرامج الحاسوبيه وتطويرها لا يعتبر من الاعمال التجاريه بل هو من جمله الاعمال المهنيه وفق ما استقر عليه القضاء التجاري وما قررته اخيرا المحكمه العليا بقرارها رقم (39/4/53) وتاريخ 1441/4/1ه، وبما ان الامر كذلك فان هذه الدعوي تكون من الدعاوي المدنيه المشموله باختصاص المحاكم العامه؛ فلذلك ولكل ما سبق
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
عبدالعزيز بن محمد الشبيب