gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي | القرار رقم (IZJ-2021-651) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه |---|---| | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-15536) | الدخل في مدينه جده ## المفاتيح: الربط الزكوي - فروق الرواتب - فروق التامينات الاجتماعيه - فرق الاستيرادات صافي الربح المعدل ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٥م ، وتمثل اعتراضها في ثلاثه بنود فروق الرواتب، فروق التامينات الاجتماعيه، وفرق الاستيرادات - اسست المدعيه اعتراضها علي اسباب لكل بند من البنود الثلاثه - اجابت الهييه انها في بند فروق الرواتب والاجور، وبند: فروق التامينات الاجتماعيه، فنتيجه لمقارنه البيانات الصادره عن التامينات الاجتماعيه مع اقرارات وحسابات المدعيه قد تم اضافه الفروقات المحمله بالزياده الي صافي الربح المعدل، وفي بند فروق الاستيرادات، فقد تمت المقارنه بين المشتريات الخارجيه طبقا لاقرار المدعيه وبين البيان الجمركي حيث تبين ان ما تم تحميله علي الاقرارات اكبر من الوارد في بيان الجمارك، فتم اضافه الفرق الناتج الي صافي الربح المعدل باعتباره تكلفه استيراديه محمله بالزياده دون وجه حق علي الاقرارات والحسابات - ثبت للدايره ان المدعيه لم تثبت صرف الرواتب عن طريق حوالات او شيكات، وان المدعيه لم تقدم المستندات اللازمه والكافيه لتاييد اعتراضها - مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعيه في البنود الثلاثه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (١/١/٥)، والماده (٤،٢/٦)، والماده ( ٣/٢٠) المتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه - التعميم رقم : (۲۰۳۰) الصادر في : ١٤٣٠/٤/١٥ه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد الموافق: ٢٠٢١/٠٦/٢٧م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده رقم : (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم : (٦٥٤٧٤) وتاريخ : وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ: ٢٠٢٠/٠٥/١٨م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... ( هويه وطنيه رقم : ....) بصفته مديرا للمدعيه / شركه ... المحدوده ( سجل تجاري رقم : (...)، بموجب عقد تاسيسها، تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٥م، الصادر عن الهييه الزكاه والضريبه والجمارك، وينحصر اعتراضها علي البنود الاتيه: البند الاول: بند فروق الرواتب، حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في رفض حسم الرواتب بمبلغ : (٦١٣,٥٩١) ريال، حيث انها مصاريف متعلقه بتحقيق الربح وذلك عن عماله مكفوله ومدفوع كافه تكاليفها. البند الثاني : بند فروق التامينات الاجتماعيه، حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم حسم مصروف التامينات الاجتماعيه بمبلغ : (۵۸۳,۷۸۷) ريال، حيث انها فروقات نتجت عن توقيت تسويه اوضاع العماله عند التحويل من مؤسسه الي شركه، كما انها مبالغ خرجت من ذمه المدعيه ولا زكاه فيها. البند الثالث: بند فرق الاستيرادات، حيث انها تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل بتعديل صافي الربح المعدل بفروقات الاستيراد، وان الفروقات قد نتجت بسبب تحول المدعيه المؤسسه الي شركه وما يتطلب ذلك من اجراءات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت فيما يتعلق ببند فروق الرواتب والاجور، وبند فروق التامينات الاجتماعيه، فنتيجه لمقارنه البيانات الصادره عن التامينات الاجتماعيه مع اقرارات وحسابات المدعيه قد تم اضافه الفروقات المحمله بالزياده الي صافي الربح المعدل، استنادا علي الفقره رقم : (۱/۱) من الماده رقم: (0) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه. وفيما يتعلق ببند فروق الاستيرادات، فقد تمت المقارنه بين المشتريات الخارجيه طبقا لاقرار المدعيه وبين البيان الجمركي حيث تبين ان ما تم تحميله علي الاقرارات اكبر من الوارد في بيان الجمارك، فتم اضافه الفرق الناتج الي صافي الربح المعدل باعتباره تكلفه استيراديه محمله بالزياده دون وجه حق علي الاقرارات والحسابات، وذلك استنادا علي التعميم رقم : ( ٢٠٣٠) لعام ١٤٣٠ه، بالاضافه الي ان المدعيه لم تقدم البيانات الجمركيه لمقارنتها مع البيانات المقيده في نظام الهييه العامه للجمارك. وعليه تتمسك المدعي عليها بصحه وسلامه اجرايها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وفي يوم الاحد الموافق : ٢٠٢١/٠٦/٢٧م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها ممثل المدعيه، ... (هويه وطنيه رقم : (...) وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم : .... بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (١٤٤٢/١٩١/١٠٥٦٥) وتاريخ : ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وبعد الاطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي من دفوع ومستندات قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله وذلك تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) بتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٥م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاميا، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٥م، حيث ينحصر اعتراضها في البنود الاتيه: البند الاول : بند فروق الرواتب، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في رفض حسم الرواتب، بينما دفعت المدعي عليها بانها قامت بمقارنه البيانات الصادره عن التامينات الاجتماعيه مع اقرارات وحسابات المدعيه واضافت الفروقات المحمله بالزياده الي صافي الربح المعدل، وبالاستناد علي ما نصت عليه الفقره رقم : (١/١) من الماده (الخامسه ) المتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه انه: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. وعلي ما نصت عليه الفقره رقم : (٢) من الماده (السادسه) من ذات اللايحه والمتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها انها: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري. وعلي ما نصت عليه الفقره رقم : (۳) من الماده (العشرين من ذات اللايحه انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها.» بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه لم تثبت صرف الرواتب عن طريق حوالات او شيكات، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. البند الثاني : بند فروق التامينات الاجتماعيه، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم حسم مصروف التامينات الاجتماعيه، بينما دفعت المدعي عليها بانها قامت بمقارنه البيانات الصادره عن التامينات الاجتماعيه مع اقرارات وحسابات المدعيه واضافت الفروقات المحمله بالزياده الي صافي الربح المعدل، وبالاستناد علي ما نصت عليه الفقره رقم : (١/ا) من الماده (الخامسه) المتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ ه انه : «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه.» وعلي ما نصت عليه الفقره رقم : (۳) من الماده (العشرين من ذات اللايحه انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها.» وعلي ما نصت عليه الفقره رقم : (٤) من الماده (السادسه) من ذات اللايحه والمتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها ومنها: «حصه الموظف في صناديق التقاعد النظاميه كصندوق معاشات التقاعد او التامينات الاجتماعيه او صناديق التوفير والادخار.» بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات اللازمه والكافيه لتاييد اعتراضها، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. البند الثالث: بند فرق الاستيرادات، حيث ان المدعيه تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل بتعديل صافي الربح المعدل بفروقات الاستيراد، بينما دفعت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المدعي عليها بانها قارنت بين المشتريات الخارجيه طبقا لاقرار المدعيه وبين البيان الجمركي، وتبين لها ان ما تم تحميله علي الاقرارات اكبر من الوارد في بيان الجمارك وعليه قامت باضافه الفرق الناتج الي صافي الربح المعدل، وبالاستناد علي ما نص عليه التعميم رقم : ( ۲۰۳۰) الصادر في : ١٤٣٠/٤/١٥ه والمتعلقه بكيفيه المعالجه الزكويه لفروق الاستيراد انه: «.. اذا تبين للمصلحه من واقع المستندات الثبوتيه لتكلفه الاستيرادات ظهور فروق بالنقص بان تكون الاستيرادات المسجله بدفاتر المكلف اقل مما هو وارد ببيانات مصلحه الجمارك، فهذا يعني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات وعدم اظهارها في حساباته، وعليه يتم الاخذ ببيانات الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك ومحاسبه المكلف عن فرق الاستيراد الذي لم يصرح عنه وفقا للقواعد النظاميه المتبعه بالمصلحه. واذا اتضح نتيجه الفحص ان المكلف صرح باستيراد اكبر من حجم الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك، فهذا يعني ان المكلف بالغ في تكلفه بند المشتريات الخارجيه وبالتالي يتعين ان تتم المحاسبه عن هذا الفرق باضافته للوعاء الزكوي واخضاعه للزكاه بواقع (٢,٥%).» وعلي ما نصت عليه الفقره رقم : (١/ا) من الماده (الخامسه ) المتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه انه: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه.» وعلي ما نصت عليه الفقره رقم : (٢) من الماده (السادسه) من ذات اللايحه والمتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها انها: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري.» وعلي ما نصت عليه الفقره رقم: (۳) من الماده (العشرين) من ذات اللايحه انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها.» بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات الثبوتيه المؤيده لاعتراضها، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : رفض اعتراض المدعيه / شركه ... المحدوده ( سجل تجاري رقم : ...)، علي بند فروق الرواتب والاجور لعام ٢٠١٥م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م **ثانيا**: رفض اعتراض المدعيه / شركه ... المحدوده ( سجل تجاري رقم : ...). علي بند فروق التامينات الاجتماعيه لعام ٢٠١٥م. **ثالثا**: رفض اعتراض المدعيه / شركه ... المحدوده سجل تجاري رقم : ...)، علي بند فرق الاستيرادات لعام ٢٠١٥م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.