moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٥٤٨٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٧ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه كمامات غير طبي تجاريه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٧م بثمن اجمالي قدره (١,٨٧٥,٠٠٠.٠٠) مليون وثمان ميه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي سدد منه (٣٧٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٥٠.٠٠) خمسون يوم ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد البيع وسندات استلام البضاعه).)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في ١٣/٠٤/١٤٤٤ه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعي / (...) وكاله رقم (...) رخصه محاماه رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت الابلاغ بموعد هذه الجلسه للمدير ((...) وتم اجراء مقتضي الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه للتحقق من المسايل الاوليه، وعليه شرعت الدايره في نظر الدعوي علي الوجه الحضوري واكدت الوكيله الحاضره علي لايحه الدعوي المرصوده في النظام وطلبت اضافه اتعاب المحاماه وتحميلها المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، حيث لم يقبل معهم النظام اثناء قيد الدعوي اضافه طلب الاتعاب وعليه ولحاجه المداوله والنظر في بينات المدعي افهمت الدايره المحاميه الحاضره بضروره ارفاق البينه علي اتعاب المحاماه عبر النظام قبل موعد الجلسه القادمه بخمسه ايام علي الاقل فاستعدت لذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٧/٠٤/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي / (...) وكاله رقم (...) رخصه محاماه رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت الابلاغ بموعد هذه الجلسه كذلك للمدير، وبعد الاطلاع علي بينات الدعوي ومرفقاتها والمداوله بشان ذلك سالت الدايره المدعيه وكاله عن البينه علي تسليم (٥٠٠) كرتون حيث سند التسليم المرفق تضمن تسليم عدد (٤٥٠٠) فقط، فافادت بانه لديها سند اخر خاص بعدد (٥٠٠) كرتون مستعده بارفاقه حالا عبر المحادثه الجانبيه لقاعه المحاكمه الافتراضيه وارفقته في الجلسه وتم الاطلاع عليه وارفاقه بملف الدعوي وعليه تقرر الدايره صلاحيه القضيه للحكم، واغلاق باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
تاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال، يمثل المتبقي من قيمه التوريد علي المدعي عليها؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي كالتالي: سندي استلام ٥٠٠٠ كرتون كمامات موقع ومختوم بختم الشركه المدعي عليها الحي – فاتوره موقعه ومختومه بمبلغ وقدره (١,٨٧٥,٠٠٠) ريال – عقد بيع بين مؤسسه (...) وشركه (...) التجاريه يوضح التزامات الطرفين تجاه بعضهما، والتي يصدق عليها وصف الدليل الكتابي المحتج به قضاء طبقا لنظام الاثبات في مادته ٢٩/١؛ وحيث رات الدايره السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علم مديرها بالدعوي وتبلغه بها اكثر من مره، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ واستنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها، وحيث ان الدايره ظهر لها قوه موقف المدعيه وكاله في دعوي موكلتها بناء علي ما تستند اليه؛ وما قدمته من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلتها والمدعي عليها. ولما كان ما قدمته المدعيه وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. مما تنتهي معه الدايره الا الحكم للمدعيه بطلبها رفق لايحه الدعوي، ولكون ان المدعيه وكاله لم تقدم طلب اتعاب المحاماه عبر مسار الطلبات العارضه في الدعوي عبر نظام ناجز فان الدايره قررت عدم النظر في الطلب وعدم قدرتها علي البت بشانه اشاره الي تعميمي الوزاره رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣ / ٩ / ١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١ / ٩ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه.
واشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان، المنتهيه الي التوصيه بعدم القبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز، حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. ويبقي حق الاعتراض قايما للطرفين وفق الاجراءات والمدد المنظمه لذلك في المواد ٧٨ و٧٩ من نظام المحاكم التجاريه، فان مضت المده دون اعتراض اكتسب الحكم القطعيه واصبح واجب النفاذ.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد (سجل تجاري (...))ان تدفع للمدعي/ (...) -هويه وطنيه- (...)، مبلغا قدره (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال.