tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430490160 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-01-06 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:aa8ec98c-b1df-43c9-8c96-c80ab9841def entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470381250 لعام 1444 ه

المدعي: 

(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اتفاق علي تليس داخلي وخارجي واجهتين كسر رخام واجهتني جرافيك ورصيف واجهتين، لمده (20) عشرون يوم، ابتداء من تاريخ 1444/02/14ه الموافق 2022/09/10م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/02/5ه الموافق 2022/09/01م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (115,000.00) مايه وخمسه عشر الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (95,000.00) خمسه وتسعون الفا ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/14ه الموافق 2022/09/10م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم اكمال الاتفاق)، وذلك بتاريخ 1444/03/5ه الموافق 2022/10/01م، مما تسبب ب(عدم اكمال ما هو موجود في العقد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم اكمال الاتفاق وعدم التجاوب) ومقدار التعويض المطلوب (20,000.00) عشرون الفا ريال سعودي.
لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (20,000.00) عشرون الفا ريال سعودي، هذه دعواي.
قايمه البينات:
عقد الاتفاق ا.ه، وبتامل ما جاء في صحيفه الدعوي واوراق القضيه عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار حكمها محمولا علي اسبابه:

الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلب التعويض عن ضرر ناتج عن عمل مقاوله بمبلغ اجمالي قدره (20,000.00) عشرون الفا ريال سعودي، وحيث ان المدعي شخصيه طبيعيه، واستنادا للايحه الثانيه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي حددت اختصاص المحاكم التجاريه وهو فيما زاد عن خمسميه الف اذا كانت الدعوي مرفوعه من شخصيه طبيعيه ضد تاجر، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر لموضوع النزاع لكون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت علي ذلك الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435ه ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه ان يكون الناظر مختصا اصلا بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي، لذا فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي وان المحكمه المختصه هي المحكمه العامه لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.