gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه القرار رقم: (VJ-2020-229) | في الدعوي رقم: (7-2019-7961) | ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده ### المفاتيح: * ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل بنظام الضريبه المضافه خلال المده النظاميه - غرامات * غرامه التاخر في التسجيل - الجهل بالقوانين والانظمه لا يحول دون تطبيقها علي من يجهلها. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - اسس المدعي اعتراضه علي جهله بالتسجيل اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم الالتزام بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل في ضريبه القيمه المضافه يوجب توقيع الغرامه الماليه - الجهل بالقوانين والانظمه لا يحول دون تطبيقها علي من يجهلها - ثبت للدايره تاخر المدعي في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه عن المده المحدده نظاما. مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعي – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب نص الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. الماده (٩/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٨م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-7961) بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٢م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) ، بموجب هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الموضوعي : ان الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. نصت الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «علي كل شخص مقيم في المملكه وغير مسجل لدي الهييه ان يقوم في نهايه كل شهر باجراء حساب تقديري لقيمه توريداته السنويه خلال الاثني عشر شهرا اللاحقه، وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت قيمه توريداته المتوقعه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب التسجيل خلال (٣٠) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه». واعتبرت الفقره (٧) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه اي شخص يقوم او ينوي القيام بعمليات توريد عقاريه انه يقوم بنشاط اقتصادي خاضع للضريبه؛ حيث نصت علي انه : «يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري انه يقوم بنشاط اقتصادي لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهذه اللايحه، ...». وبالاطلاع علي بيانات وزاره العدل تبين قيام المدعي في تاريخ ٢١-٠٣-٢٠١٩م بعمليه توريد عقاريه تجاوز معها حد التسجيل الالزامي، وعليه فان توريداته تعد خاضعه للضريبه، ويكون بذلك ملزما بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال ٣٠ يوما الوارده في الماده (٤) من اللايحه. وبالرجوع للنظام الالي لدي الهييه، تبين قيام المدعي بالتقدم بطلب التسجيل بتاريخ ١٠-٠٦-٢٠١٩م مما يعني تقدمه بطلب التسجيل بعد فوات المده النظاميه. وبناء علي ما تقدم، فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيحه نظاما؛ وذلك استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) ریال». ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وبعرض مذكره الرد علي المدعي، اجاب بمذكره جوابيه جاء فيها: «اولا : لا يعلم الانسان متي ياتي رزقه عند بيع اول شقه، لم ابلغ من كتابه العدل بضروره التسجيل في القيمه المضافه، وعند ايداع الشيك لم ابلغ من البنك بضروره التسجيل، والمشتري يملك شهاده اعفاء من الدوله بتحمل ضريبه القيمه المضافه عنه، ولو كنت اعلم بضروره التسجيل، وان هناك غرامه علي التاخر فيه، لما تاخرت حتي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م تاتيني الغرامه، فانا اطلب من اللجنه الموقره والمسؤول عنها اعفايي من هذه الغرامه». وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٨م، افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه والنصف مساء، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي اصاله، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال المدعي عن دعواه، اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما جاء فيها، واضاف بانه تم بيع الشقق لمشترين لهم اعفاء ضريبي لضريبه القيمه المضافه (اعفاء مسكن ) بموجب شهاده صادره من وزاره الاسكان، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله؛ تمهيدا لاصدار القرار فيها. ### الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل: وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٤م ، وقدم اعتراضه في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٢م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) ریال، استنادا الي ما نصت عليه الماده الواحده والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) ريال»؛ وذلك لتخلف المدعيه عن التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده المحدده نظاما وفقا لما نصت عليه الفقره (٩) من الماده التاسعه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه علي حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد علي مبلغ مليون ( ۱,۰۰۰,۰۰۰ ) ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٩م، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م ....». وبعد الاطلاع علي كافه مستندات الدعوي واقوال الطرفين، ثبت للدايره مخالفه المدعيه لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه؛ وذلك بعدم قيامها بالتقدم بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما، ولا ينال من ذلك ما ادعاه المدعي من جهله بالتسجيل؛ حيث ان الجهل بالقانون لا يعفيه من المخالفه محل الدعوي؛ مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها بفرض غرامه التاخر في التسجيل بحق المدعي. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: رفض اعتراض (...) هويه وطنيه رقم (...)، فيما يتعلق بغرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم..... موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.