moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570356188 لعام 1445ه المدعي: شركه مامون بحري التجاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: زكريا اسماعيل محمد اسماعيل الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (العقد هوا عباره عن توريد اسماك للمدعي عليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٢٧,٤٩٢.٠٠) ثلاث ميه وسبعه وعشرون الفا واربع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (٣٢٧,٤٩٢.٠٠) ثلاث ميه وسبعه وعشرون الفا واربع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: يونس زكريا اسماعيل محمد اسماعيل هويه رقم(...)، وزكريا اسماعيل محمد اسماعيل هويه رقم(...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: يونس زكريا اسماعيل محمد اسماعيل هويه رقم(...)، وزكريا اسماعيل محمد اسماعيل هويه رقم(...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد التوريد وكشف حساب). ٢- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (تعويض بدفع رسوم اتعاب المحاماه)، خلال الفتره من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م حتي ١٤٤٥/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٠م، وطريقه حساب التعويض (عقديا) وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (تكاليف ضرر اتعاب محاماه)، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢٧,٤٩٢.٠٠) ثلاث ميه وسبعه وعشرون الفا واربع ميه واثنان وتسعون ريال ودفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه عقد التوريد المبرم بين الطرفين والمتضمن بنود الاتفاق، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/05/06ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه، وبعرض دعوي المدعيه عليه افاد ان موكله يسكن في مكه المكرمه ثم ارفق العنوان الوطني، ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه فقد رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢٧,٤٩٢) ثلاث ميه وسبعه وعشرون الفا واربع ميه واثنان وتسعون ريال ودفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبما ان الدايره عند نظر الدعوي تقصر نظرها ابتداء في اختصاصها، وبناء علي الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوي، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل اي طلب او دفاع في الدعوي وذكر بان مقر موكله بمكه المكرمه، وبما ان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وبناء علي الماده رقم (17) من نظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي..)، وبناء علي الفقره (6) من الماده (75) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: (اذا دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه المرفوع امامها الدعوي؛ فعليها ان تاخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني اقرارا بتحديد مكان اقامته، وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك في ملف القضيه)، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه قررت قناعتها بالحكم قبل اصدار صك الحكم بمذكره مرفقه بملف القضيه، لذا قررت الدايره سقوط حق المدعيه في طلب الاستيناف؛ استنادا للماده (165/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاصها المكاني بنظر الدعوي المقيده لديها برقم (4570356188). وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.