moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5276 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور رييسا القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 21/9/1440ه، الصادره من كتابه العدل بالدمام، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه هذا اليوم الاحد 20/4/1441ه، حيث حضر فيها وكيل المدعي/ (...)-هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)تاريخ 21/11/1440ه، صادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...)– هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 26/12/1440ه، صادره من الموثق/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها مفادها انه تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها علي ان يقوم موكلي بتسليم مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال بناء علي العقد المؤرخ في تاريخ 10/1/2016م، وذلك بغرض استثمار المبالغ المسلمه من موكلي للمدعي عليها في سوق العملات الاجنبيه وقد تم تحويل جزء من المبلغ للمدعي عليها عبر حواله بنكيه وقدره (40.000) اربعون الف ريال، وتم تسليم باقي المبلغ يد بيد وقدره (10.000) عشره الاف ريال، ولان المدعي عليها غررت بموكلي ولم تستثمر المال محل الدعوي وقد صدر الحكم في القضيه رقم (426 لعام 1440ه) واكتسب القطعيه من الدايره التجاريه الاولي بالزام المدعي عليها باعاده الاموال التي استثمرتها، وختم وكيل المدعي بطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ الاستثمار وقدره (50.000) خمسون الف ريال، والذي يمثل المبلغ السجل في العقد، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، واكد وكيل المدعي علي ان الاستثمار الذي تم من موكله لدي المدعي عليها كان علي مضاربه في سوق العملات الاجنبيه ثم قرر الاطراف الاكتفاء فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال، قيمه مبلغ العقد للاستثمار في سوق العملات الاجنبيه مع المدعي عليها، وحيث ان الاختصاص الولايي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي, وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام ولاييا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص الولايي للمحكمه التجاريه حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي ، اذ ان مساله الاختصاص الولايي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع , ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام وحيث تبين ان دعوي المدعيه دعوي متعلقه في اسهم ؛ وحيث ان الفقره (ا) من الماده (25) المحدد في اختصاصات لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه الصادر بمرسوم ملكي رقم (م /30) تاريخ 02/06/1424ه،(ا-تنشي الهييه لجنه تسمي (لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق والفصل في الشكوي او الدعوي بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود ، واصدار القرارات وفرض العقوبات ، والامر بتقديم الادله والوثايق.) ومن ثم فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص بها المحاكم التجاريه ولاييا بنظرها والفصل فيها، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي انحسار ولايه المحكمه التجاريه بالدمام عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها ؛ (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام ولاييا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...)– (...) الجنسيه – هويه رقم (...)، ضد المدعي عليها، (...)– هويه وطنيه رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالعزيز بن محمد العتيق عضو محمد بن نبيل الملحم رييس الدايره عمر بن عبدالعزيز بالطيور الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 675 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان الحكم محل الاعتراض اورد وقايع هذه الدعوي ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (50000) خمسون الف ريال ، سبق ودفعه لها موكله لاستثماره في سوق العملات الاجنبيه ، الا انها لم تستثمره ولم تعده لموكله ، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها انتهت الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي كاملا للمدعي ؛ فتقدمت وكيله المدعي عليها بطلب استينافها هذا الذي بينت فيه ان المدعي لم يسلم لموكلتها المبلغ محل الدعوي ، وباحاله القضيه للدايره عقدت هذه الجلسه ، ثم رفعتها للمداوله . (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه ، وبما ان الماده الحاديه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اوجبت رفع طلبات الاستيناف من محام ، وبما ان من تقدمت بهذا الطلب ليست محاميه ؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلبها شكلا بناء علي ما نصت عليه الماده السادسه والخمسون من اللايحه ، وعلي اداره الدعاوي والاحكام تذييل الحكم بالصيغه النهاييه وفق ما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من اللايحه ذاتها . (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب : عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها . وبﷲ التوفيق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد . عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني