ncar · law · processed · 14 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم ( ) وتاريخ / / 1434 ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ( 46256 / ر) وتار يخ 12 / /1431 ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير العدل رقم (12632 / ( وتاريخ / 10 /1431ه في شان مشروع تنظيم التوفيق والمصالحه . وبعد الاطلاع علي الفقره ( ) من الماده ( الحاديه والسبعين ) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ) وتاريخ / / 1428ه وبعد الاطلاع علي الفقره ( ) من الماده ( ) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / ) وتاريخ / / 1414ه . وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( ) وتاريخ / / 1433ه المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ) وتاريخ / / 1434ه يقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي تنظيم مركز المصالحه بالصيغه المرافقه . ثانيا : قيام معالي وزير العدل بعد سنتين من نفاذ هذا التنظيم برفع تقرير الي مجلس الوزراء عن نتايج اعمال مكاتب المصالحه، واقتراح ما تراه الوزاره في شانها بما في ذلك مدي ملاءمه انشاء مكاتب خاصه للمصالحه . نايب رييس مجلس الوزراء تنظيم مركز المصالحه الماده الاولي : تكون للالفاظ والعبارات الاتيه - حيثما وردت في هذا التنظيم - المعاني الموضحه امام كل منها : - المركز : مركز المصالحه . - الوزاره : وزاره العدل . - الوزير : وزير العدل . - الامين العام : الامين العام للمركز . - المصالحه : وسيله رضاييه لتسويه المنازعات - تتولاها مكاتب المصالحه - صلحا كليا او جزييا . - مكاتب المصالحه : المكاتب التابعه للمركز . - المصلح : من يتولي اعمال المصالحه وفقا لاحكام هذا التنظيم . الماده الثانيه : ينشا في الوزاره مركز يسمي " مركز المصالحه " ، ويكون عمله وفقا لاحكام هذا التنظيم . الماده الثالثه : مع عدم الاخلال بما تقضي به احكام الشريعه الاسلاميه والانظمه ذات الصله، تكون مهمه المركز السعي الي تسويه المنازعات صلحا من خلال مكاتب المصالحه . الماده الرابعه : تنشا مكاتب المصالحه في مقرات المحاكم او كتابات العدل ، ويتكون كل مكتب من مصلح او اكثر يختارون من منسوبي الوزاره او من موظفي الدوله - بعد اخذ موافقه جهات عملهم - ، او من غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط التي يحددها الوزير بقرار منه . الماده الخامسه : يكون للمركز امين عام يسمي بقرار من الوزير . الماده السادسه : يتولي الامين العام الاشراف علي المركز ومكاتب المصالحه، وله علي وجه خاص ما ياتي : - مراقبه اداء العاملين في المركز ومكاتب المصالحه، والعمل علي رفع كفايتهم الانتاجيه . - الاشراف علي اعداد التقرير السنوي تمهيدا لرفعه الي الوزير . 3 - اي مهمه يري الوزير اسنادها اليه . الماده السابعه : لا يجوز لمن يعمل في مكاتب المصالحه - ولو بعد انتهاء عمله - افشاء سر اؤتمن عليه، او عرفه عن طريق عمله في تلك المكاتب ، ما لم يكن هناك مقتض شرعي او نظامي يوجب ذلك . الماده الثامنه : لا تخل احكام هذا التنظيم بحق الاطراف في انهاء منازعاتهم صلحا خارج اطار مكاتب المصالحه . الماده التاسعه : يصدر الوزير قواعد العمل في مكاتب المصالحه واجراءاته، والقرارات اللازمه لتنفيذ هذا التنظيم . الماده العاشره : يعمل بهذا التنظيم بعد مضي ( تسعين ) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام .