tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 4430247591 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1439-08-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:522e66c8-a368-4d88-b056-f7850080cf7e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439961 لعام 1443ه
 
المدعي:
مساعد ابراهيم بن حمد العميريني 
المدعي عليه:
ندي محمد المهناء/مؤسسه
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه والتي جاء فيها ان موكله دخل مع المدعي عليها شراكه بنسبه (50%) في مركز تيارا الرياضي، سجل تجاري رقم/ (...).2- دفع موكلي نسبته في هذه الشراكه، وهي مبلغ وقدره (700.000) سبعمايه الف ريال.3- تم استخراج السجل التجاري رقم/ (...)، وتاريخ 24/ 08/ 1439ه، لمركز تيارا الرياضي، باسم المدعي عليها، 4- صدرت الرخص النظاميه لاستكمال النشاط برقم/ (...)، وتاريخ 24/ 02/ 1440ه، باسم المدعي عليها، 5- اشعرنا المدعي عليها بموجب الاشعار الصادر من مكتبنا برقم (13745/ 42) وتاريخ 20/ 09/ 1442ه، بشان اثبات نسبه موكلي (50%) في السجل التجاري رقم/ (...)، لكن دون جدوي. 6- بتاريخ 03/ 11/ 1442ه، تقدمنا علي منصه تراضي برغبته في المصالحه، وقيد الطلب برقم (4210016868-01) وتاريخ 03/ 11/ 1442ه، وصدر تقرير بتاريخ 24/ 11/ 1442ه بتعذر الصلح بين الاطراف، مما سبق من وقايع يتبين للدايره احقيه موكلنا في اثبات شراكته، لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) المايده من الايه (1)، وقوله تعالي (واوفوا بالعهد ان العهد كان مسيولا) الاسراء من الايه (34) ولما كانت نسبه شراكه موكلي ثابته، والمدعي عليها تماطل باثباتها، مما احوج موكلي للشكايه والمطالبه بحقه، ولما جاء في فتاوي سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في الاختيارات ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد فتاوي الشيخ/ محمد بن ابراهيم (12/ 345). لذلك فان المدعي عليها ملزمين بتعويض موكلي عن اتعاب التقاضي والشكايه، وختمها بطلب اثبات شراكه موكلي بنسبه 50% بمركز تيارا الرياضي سجل التجاري رقم/ (...)، والزام المدعي عليها بتعويض موكلي عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، استنادا لما نصت عليه الماده (164) من نظام المحاكم التجاريه، وفي سبيل نظر لدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه وفيها حضر وكيل المدعي / انس احمد هلال ال محمود سجل مدني رقم (...) كم حضر وكيل المدعي عليه / منصور عبدالله بن محمد المنصور سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي علي من يوجه دعواه؟ اجاب قايلا:" اوجه دعواي علي مالك مؤسسه ندعي المهنه لاثبات نسبه شراكه موكلي في النادي الرياضي بنسبه خمسين بالمايه" هكذا قرر، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها: اجاب قايلا:"اولا: ما ذكره المدعي في دعواه من انه دخل شريك مع موكلتي في مركز تيارا الرياضي بنسبه (50%) وانه دفع مبلغ (700.000) سبعمايه الف ريال علي الصفه التي ذكرها فغير صحيح، والصحيح ما يلي:
1/ دخل المدعي شريك في شركه محاصه مستتره وغير ظاهره مع موكلتي بان دفع مبلغ (700.000) ريال من اجمالي راس المال وقدره (1500.000) ريال، ومن ثم فان نسبه المدعي من الشركه ليست (50%) كما يدعي.
2/ الشراكه اتفق عليها وفق شروط تم العمل بها منذ بدء الشركه وحتي الان وهي:
- ان الشركه مستتره وغير ظاهره، وان التعامل يتم باسم موكلتي بموجب السجل التجاري رقم (...).
- ان الاداره لموكلتي او من تختاره هي مقابل نسبه 15% من صافي الارباح.
- ان المدعي له حق الاطلاع علي الحسابات دون التدخل في الاداره.
- ان يتم تحديد الارباح طبقا للميزانيه التي تعد حسب الاصول المحاسبيه، وتوزع الارباح الصافيه نهايه كل سنه ميلاديه
3/ لم يتم توقيع عقد الشركه حتي الان بسبب رفض المدعي توقيع العقد.
4/ التزمت موكلتي تماما بجميع ما سبق.
ثانيا: يثبت ما ذكرته اعلاه ما يلي:
- ان السجل التجاري صدر باسم موكلتي فقط.
- الرخص صدرت باسم موكلتي فقط.
- ان المدعي لم يتدخل في الاداره منذ بدء الشركه وحتي الان، ثالثا: اجيب علي طلب المدعي اثبات شراكته بنسبه 50% في السجل التجاري بما يلي::
موكلتي لم تنكر الشركه مع المدعي لا حاليا ولا سابقا بدليل استلامه لارباحه غير منقوصه، ولكن الشركه علي الصفه المذكوره في الفقره (اولا) من هذه المذكره الجوابيه، ولذا فموكلتي ترفض اثبات اسم المدعي في السجل التجاري للمؤسسه، لان الشركه بين المدعي وموكلي هي شركه محاصه غير ظاهره، وعلي ذلك تم الاتفاق والشراكه من البدايه، والقاعده ان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود.
رابعا: اجيب علي طلب المدعي اتعاب محاماه بما يلي:
موكلتي سبق وعرضت علي المدعي اثبات الشركه بعقد بينهم يتناسب مع طبيعه شركه المحاصه، بان يكون العقد بين اطراف الشراكه فقط، ويحدد حقوق والتزامات الاطراف لكن المدعي رفض، ومن ثم فما يذكره المدعي من ان موكلتي الجاته للشكايه غير صحيح، ولا يكون له اي حق في المطالبه باتعاب المحاماه.
خامسا: حيث يجييز النظام للمدعي عليه تقديم طلبات عارضه مرتبطه بالدعوي فان موكلتي تطلب ما يلي:
حيث ان الشركه مع المدعي لم يحدد لها مده، وقد خالف المدعي المتفق عليه من ان تكون الشراكه شركه محاصه مستتره غير ظاهره، ولان الخلاف مع المدعي وصل الي حد يتعذر فيه علي اطراف الشراكه استمرار العمل، الذي يقتضي تعاون فعال بين الشركاء، وثقه متبادله، وقد تم فقد كل ذلك بعد هذه الخصومه في هذه القضيه، لذا فان موكلتي تطلب تصفيه الشركه، وتعيين محاسب قانوني للتصفيه.
علما ان: موكلتي لا مانع لديها من بيع نصيبها للمدعي اذا رغب هو في ذلك، بان يقدم عرض سعر لموكلتي فاذا كان الثمن وفق سعر السوق فلا مانع لدي موكلتي من البيع للمدعي، والا فان موكلتي تتمسك بالتصفيه الكامله للشركه، عليه اطلب:
1/ رد دعوي المدعي.
2/ في حال لم يرغب المدعي في شراء حصه موكلتي، تطلب موكلتي تصفيه الشركه، وتعيين مصفي لهذه المهمه.
وفقكم الله لما فيه الخير والسداد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته" هكذا قرر، ثم سالته الدايره كم نسبه شراكه المدعي؟ اجاب قايلا:" سته واربعين ونصف بالميه (46.50) في النادي " هكذا قرر، ثم سالته الدايره هل لديه ما يثبت اشتراط نسبه 15% من صافي الارباح مقابل الاداره؟ قرر قايلا:" ليس لدي حاليا واحتاج الرجوع الي موكلي" هكذا قرر ثم سالت الدايره وكيل المدعي البينه علي شراكه موكله بنسبه خمسين بالميه مع ان موكله دفع (700000)؟ قرر قايلا:" احتاج الرجوع لموكلي لاثبات ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين احضار وكيل المدعي ما يثبت شراكه موكله بنسبه خمسين بالميه، واحضار وكيل المدعي عليها ما يثبت اشتراط نسبه 15% من صافي الارباح مقابل الاداره. وكذلك للتاكد من اختصاص هذه المحكمه بنظر الدعوي، وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (44930817) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ 1444/12/18ه، وانها صادره الكترونيا وبسؤاله عن رخصه المحاماه اجاب بانه محامي متدرب ولا يحمل رخصه، كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (43275739) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ 1448/1/17ه وانها صادره الكترونيا، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم (41/414) والتي تنتهي بتاريخ1446/5/27ه، وقدم وكيل المدعي ما يلي/ اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلي دخل مع المدعي عليها شراكه في شركه محاصه مستتره فغير صحيح، ونطلب الزامه بعقد شركه المحاصه التي يزعمها، لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان عقد شركه المحاصه لابد ان يحدد فيه غرض الشركه وحقوق الشركاء والتزاماتهم وكيفيه ادارتها وتوزيع الارباح والخساير فيما بين الشركاء وغير ذلك من الشروط استنادا لما نصت عليه الماده الخامسه والاربعون من نظام الشركات، وقد خلت مذكره وكيل المدعي عليها من وجود هذا العقد المزعوم، والصحيح ان موكلي دخل مع المدعي عليها شراكه بنسبه (50%) في مركز تيارا الرياضي، سجل تجاري رقم/ (...)، وقد تم الاتفاق فيما بينهما علي ان يسدد موكلي مبلغ وقدره (700,000) سبعمايه الف ريال، ويؤخر سداد مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال، ولدي موكلي مقطع صوتي يثبت شراكته بنسبه (50%)، علما ان اجمالي المبالغ التي لموكلي في ذمه المدعي عليها بتلك الشراكه تفوق هذا المبلغ.
ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من انه تم الاتفاق علي ان تكون الاداره لموكلته مقابل نسبه (15%) من صافي الارباح، فغير صحيح فلم يتم الاتفاق علي ذلك، فضلا عن اننا لسنا بصدد محاسبه وانما بصدد اثبات نسبه شراكه، ثالثا: اقر وكيل المدعي عليها بانه ليس لموكلي حق الاداره، وهذا من ضمن اسباب رفع الدعوي، حيث ان مصروفات النادي مرتفعه جدا، وعندما تواصل موكلي لابداء اعتراضه علي عدم علمه بتلك الحسابات كانت الاجابه انك ليس لك حق الاعتراض او المحاسبه او التدخل في الاداره، فما كان من موكلي الا ان اقام هذه الدعوي لاثبات شراكته بشكل نظامي وحكم قضايي؛ ليتسني له محاسب المدعي عليها عن الفتره المنصرمه واحاله القضيه لخبير محاسبي، رابعا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها من رفض موكلي توقيع عقد الشراكه فغير صحيح ولم يتم الاجتماع مع الشركاء من تاريخ دفع راس المال، خامسا: بخصوص طلب وكيل المدعي عليها شراء نصيب موكلته او تصفيه الشراكه فلا يوافق موكلي علي هذا الطلب وهو طالب سابق لاوانه ويمكنه رفع دعوي مستقله بعد الحكم باثبات شراكه موكلي، كما ان موكلي لا يستطيع محاسبه المدعي عليها عن المصروفات العاليه ولا يمكنه الاطلاع علي ميزانيات المؤسسه الا اذا اثبت شراكته بحكم قضايي.
لذا ولكل ما سبق فاننا نلتمس من فضيلتكم القضاء بالاتي:
1- اثبات شراكه موكلي بنسبه 50% بمركز تيارا الرياضي سجل التجاري رقم/ (...)
2- الزام المدعي عليها بتعويض موكلي عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، استنادا لما نصت عليه الماده (164) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد اطلاع الدايره علي ما تم تقديمه سالت الدايره المدعي وكاله عمن دفع المال فاجاب بان المال قد تم دفعه مناصفه بين الطرفين، حيث التزم المدعي عليه بالنصف الاخر من المال، ثم سالت الدايره المدعي هل سبق نظر هذه الدعوي امام القضاء او صدر فيها حكم نوعي او شكلي فاجاب بانها هذه هي المره الاولي التي يتقدم فيها هو والمدعي عليه بهذه الدعوي امام القضاء، ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي مبنيه علي شراكه مع المدعي عليه، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان الاختصاص يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاصها بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام.
وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه محصور بما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والتي قصرت اختصاص المحاكم التجاريه –فيما يخص الشراكات- بنظر المنازعات الناشيه عن نظام الشركات بالاضافه الي النزاعات المتعلقه بشركه المضاربه، والمضاربه هي: " ان يدفع رجل ماله الي اخر يتجر له فيه، علي ان ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه" (المغني 5/19 - كشاف القناع 3/5)، ما يعني ان المال من طرف، والعمل علي الطرف الاخر، وبالنظر في العقد المبرم بين الاطراف –وفي ما قرره المدعي في هذه الجلسه- يتبين ان المال مقدم من الاطراف جميعا، فتخلف معه شرط من شروط المضاربه وهو: ان يكون المال من طرف، والمسمي الصحيح للشركه بين اطراف الدعوي انها من شركات العنان، يدل علي ذلك ما جاء في كشاف القناع حيث جاء فيه عند تفصيله لانواع الشركات: "احدها: شركه العنان،... (بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (او) يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان (يعمل) فيه. احدهما..." والشاهد مما سبق انه نص علي ان من انواع شركه العنان ان يدفعا المال معا وان ينفرد احدهما بالعمل، ما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص هذه المحكمه بنظر هذه الدعوي، وانها من اختصاص المحاكم العامه. كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه في الماده رقم (٣١) حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات النهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم).
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ببريده نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.