tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3232 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-07-06 date_hijri=1442-11-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4321dd36-d025-4cd4-bd5c-1d6f477e9a2c entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3232 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وحيث ان الدايره عند نظر الدعوي تقصر نظرها ابتداء في اختصاصها بوصفها جهه قضاء تجاري يختص بالفصل في المنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه او التبعيه اضافه الي عدد من الاختصاصات التي اسند الي الدواير التجاريه ولايه الفصل فيها وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث كان الفصل في احكام الاختصاص من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي ويكون التصدي له سابقا علي النظر في موضوع النزاع لتعلقه بالولايه القضاييه، ولكونه من امور النظام العام التي لا يصح الاتفاق علي خلافها ويجب الفصل فيها ولو لم يثرها اطراف الدعوي، وان الدايره وهي بصدد توصيف هذه الدعوي ظهر لها بان حقيقه الدعوي هي عباره عن شراكه عنان بين الطرفين في مؤسسه المدعي، حيث ان المدعي عليها شاركت المدعي بمبلغ (100.000) مايه الف ريال ليقوم المدعي بتشغيلها واستثمارها في مؤسسته في المشاريع القايمه والمستقبليه، وبحسب تكييف هذا العقد فقد نص الفقهاء- رحمهم ? - علي الصحيح من المذهب انها من صور شركه العنان، فقد جاء في الانصاف للمرداوي رحمه ﷲ ما نصه (.. قال الزركشي رحمه ﷲ: هذه الشركه تجمع شركه ومضاربه، فمن حيث ان كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركه العنان ومن حيث ان احدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربه. انتهي. وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب) (5/408)، وحيث ان نظام المحاكم التجاريه قد قصر نظره ابتداء علي نظر الدعاوي المتعلقه بالشركات الفقهيه في شركه المضاربه دون غيرها حسبما ورد في الماده (16/3) من النظام، وعلي ما تقدم ايراده فان اعتبار هذه الدعوي الماثله من قبيل الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم العامه كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه في الماده رقم (31) حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات النهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم: (3232 لعام 1442ه) والمقامه من المدعي/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليها/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...)، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.