moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470388462 لعام 1444 ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان المدعي عليه لديه اموال في عقارات مملوكه للمدعي عليه واخرون، وذلك بموجب الصكوك، والوثيقه الصادره من كتابه العدل برقم (...)، وتاريخ 1405/02/19ه، وقد قام المدعي عليه ببيع عقارات بغير علم المدعين، وطالب بالحجز التحفظي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1/ ورقه اقرار بخط اليد، تتضمن اقرار المدعي عليه ان جميع الاملاك المسجله باسمه تعود ملكيتها الي ورثه والده (...)، ممهوره بتواقيع منسوبه لكلا من المدعي عليه، والشاهد (...)، والشاهد (...)، 2/ اتفاقيه بين الشركاء بشركه (...)، بتاريخ 1422/02/19ه، ممهوره بتواقيع منسوبه لكلا من: (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن، من الناحيه الشكليه: اقام وكيل المدعين هذه الدعوي علي موكله بصفته الشخصيه، في حين سبق ان صدر قرار المحكمه العليا القاضي بان موضوع التركه منتهي بتوقيع اتفاقيه الشركاء، التي بموجبها انشا الورثه شركه بينهم محدد فيها نصيب كل واحد منهم، وان ما نشا من خلاف ومطالبات بعد الاتفاقيه فهو خلاف بين شركاء في شركه تجاريه، لذلك فانه لا صفه لموكله بصفته الشخصيه في هذه الدعوي، كما اوجبت الماده (102) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي مقدم الطلب المستعجل ان يضمن في دعواه مبررات حاله الاستعجال، وقد اغفل المدعي وكاله في لايحه دعواه بيان تلك المبررات، واسانيده، حيث ذكر بان موكل المدعي عليه باع ارضا في عام 1443ه دون الرجوع الي موكليه، مما يعتبر مخالف للشرع والنظام، وهذا الادعاء باطل لا يسنده دليل، لان موكله لم يتصرف في الارض المذكوره، وعليهم البينه الشرعيه في هذا الادعاء، ومما يثبت لمقام فضيلتكم بان المدعي وكاله اقام دعواه بلا علم ولا بينه معتبره، وانما مجرد اقوال وادعاءات مرسله، علما بان الدعاوي بين المدعين وموكله وبقيه الشركاء عديده ومستمره منذ 1425ه ولم تنته، ويوجد حاليا ما يقارب سبع دعاوي في المحكمه التجاريه، وبالتالي لا مبرر لحاله الاستعجال التي يدعيها، كما ان الاقرار المرفق في دعواه محرر في 1405ه، اي قبل 40 سنه، وقد انقضي بتوقيع اتفاقيه الشراكه في 1422ه، ولا صحه للتمسك به في كل دعوي، وقدم سندا لجوابه ودفوعه صك برقم (310156000356)، وتاريخ 1442/09/22ه، صادر من وزاره العدل، يتضمن ملكيه قطعه الارض (...)، وقطعه الارض (...)، وقطعه الارض (...)، وقطعه الارض (...)، الواقعه بحي (...)، بمدينه (...)، للمدعي عليه، وطالب في جوابه برفض طلب المدعي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/11ه وملخصها حضر كلا الطرفين وكاله، وبسؤال المدعي وكاله هل يوجد شركه نظاميه مسجله، فاجاب: بانه لا يوجد شركه نظاميه، والموجود فقط اتفاق عايلي موثق قضاء علي ان تتم تصفيه هذه العقارات تدريجيا حسب الاتفاقيه المرفقه، ويوجد حكم صادر من المحكمه التجاريه بيننا وبين المدعي عليه يقضي بعدم وجود شركه نظاميه، فسالت الدايره المدعي وكاله عن ما يثبت كون المدعي عليه تصرف في العقار الذي اشار اليه في الدعوي، بحي (...)، مساحته 3000م، فاجاب: بان هذا بحسب ما يظهر من بيانات البورصه العقاريه، واطلب مخاطبه كتابه العدل، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال: العقار الذي يذكره المدعي وكاله لم يتصرف فيه اطلاقا وانما قام بتحديث الصك فقط للمتطلبات النظاميه، واطلب الامهال لارفاق الصك الذي يثبت بقاءه باسم موكلي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/12ه وملخصها حضر كلا الطرفين وكاله، وبسؤال الطرفين عما استمهلا لاجله، طلب المدعي وكاله رصد رده، وهو: اولا: ان مستند دعوانا هو موقع وزاره العدل عبر رابط مؤشر تفاصيل الصفقات المنفذه، حيث يظهر ان القطعه رقم (...) الواقعه في حي (...)، والتي هي من املاك عايله (...)، مباعه في تاريخ 144311/12ه، وبناء علي التصرف المذكور اعلاه، تم مراجعه كتابه العدل، والسؤال عن القطعه المذكوره، وتمت الافاده الشفويه من قبل الموظف بناء علي توجيه كاتب العدل ان القطعه بالفعل مباعه، وان جميع القطع المشموله في صكي عقار حي (...)رقم (...) وتاريخ 24/10/1422ه، ورقم (...) وتاريخ 24/10/1422ه، مباعه بالكامل من (...) للغير، وبما ان المدعي عليه له سابقه التصرف في عقارات من غير اذن موكلي، واثبت هذا التصرف الخبير المنتدب من قبل الدايره التجاريه السادسه في القضيه رقم (5142) لعام 1440ه، اذ ورد في نتيجته ما نصه: نري ان المدعي عليه اتخذ قرار التصرف بالاصول دون اعطاء حق الشفعه للمدعين ، وبما ان قطع اراضي حي (...) متعدده، ولم يسبق للمدعي عليه ان زود موكلي ببيان تفصيلي بشان القطع التي تصرف بها، والقطع المتبقيه حسب زعمه، وخشيه من التصرف وعدم تسليم موكلي حصتهم من الثمن كما هو حال القطع التي تصرف بها، ولهذا كله وحفظا لحق موكلي، تقدم موكلي بهذه الدعوي، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله : قال ما ذكره المدعي وكاله غير صحيح، فالصك محدث الكترونيا ولم ينتقل عن ملكيه موكلي، وهذا ظاهر من خلال موقع وزاره العدل، ولا يمكن اثبات دعوي البيع باقوال شفويه من كاتب العدل، ثم طلب وكيل المدعي الحديث فقال: الافاده كانت شفويه لان موكلي لا يستطيعون المطالبه بافاده خطيه، وذلك بسبب ان العقارات باسم المدعي عليه، كما انه سبق ان تواصل احد المدعين وكاله مع وكيل المدعي عليه وطلب الافاده عن الاراضي والمتبقي منها، فاخبره عن ارض (...)، وعن وجود مساهمين، ووجودهم فيها غير ماذون فيه من قبل موكلي، وهذا ايضا تصرف يستوجب الحجز، ثم ابرز المدعي عليه وكاله صوره للصك بحي (...) ماخوذه من خاصيه الاستفسار عن الصكوك بوزاره العدل، تبين بقاء الملكيه لموكله، وبعد الاطلاع عليها وجدتها الدايره كما ذكر، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الحجز التحفظي علي العقارات المعينه لثبوت اشتراك جميع الورثه في ملكيتها، وانها مكتوبه باسم المدعي عليه لاجل تسهيل التعامل، ولما ثبت لديهم من تصرف المدعي عليه ببيع احد العقارات بلا اذن منهم، وبما ان المدعي عليه وكاله يجيب عن الدعوي بانكار بيع الارض الموصوفه وان حقيقه التصرف هو مجرد تحديث للصك حسب المتطلبات النظاميه،وبما ان الاختصاص بنظر هذه الدعوي نوعيا منعقد للمحاكم التجاريه لاقرار المدعي عليه وكاله بوجود الشراكه في هذه العقارات والنزاع بين الشركاء -في اصله- ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل مبني علي اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر المحدق، واحتمال الاستحقاق. و بما ان الطلب مستعجلا بقوه النظام بناء علي الماده السادسه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الخامسه، الا ان خوف الضرر المحدق واحتمال الاستحقاق مندفع بثبوت عدم التصرف في الارض حيث اثبت المدعي عليه وكاله ذلك للدايره من خلال عرض صوره الصك من خاصيه الاستفسار عن الصكوك بموقع وزاره العدل وتبين منه بقاء ملكيته لموكله، والاصل بقاء ماكان علي ما كان وبما ان المدعي لم يقم البينه علي خلاف هذا الاصل مما يتضح معه عدم وجود المبرر الحقيقي للحجز التحفظي، و تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه. وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.