tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430061572 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-09-24 date_hijri=1443-12-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:61303c95-dac6-43ce-a3b7-500e155d1103 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٩١٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) للسيارات المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله ، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في صدر هذا الحكم ، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات وفي جلسه ٢٧/١٢/١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...)، وقد تبين عدم حضور المدعي عليه ولم تتحقق الدايره من ابلاغه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها والتي ذكر فيها ما نصه: استاجر المدعي عليه من المدعيه سياره من نوع (...) موديل (...) رقم الهيكل (...) بموجب عقد ايجار مقرون بوعد البيع مؤرخ في: ٢٩/١٢/١٤٢٢ه الموافق: ١٣/٠٣/٢٠٠٢م قيمته الاجماليه مبلغ قدره (٩٦.٦٦٤)ر.س (سته وتسعون الفا وستمايه واربعه وستون ريالا) مقسمه علي ايجارات شهريه عددها (٣٥شهرا) قيمه القسط الشهري مبلغ قدره (١,٥٠٠)ر.س (الف وخمسمايه ريالا)، دفعه مقدمه بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠)ر.س (ثلاثه عشر الف ريالا)، ذلك ابتداء من تاريخ: ٢٠/٠٣/٢٠٠٢م وحتي تاريخ: ٢٠/٠٢/٢٠٠٥م، مع الوعد بالبيع عند انتهاء عقد الايجار بمبلغ قدره (٣١.١٦٤)ر.س (واحد وثلاثون الفا ومايه واربعه وستون ريالا)، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالعقد فما كان منه الا الاتي: اولا: التزم المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٦١.٠٥٣) ر.س (واحد وستون الفا وثلاثه وخمسون ريالا) عباره عن اجره العين لعدد (٣٢) شهرا منذ بدايه العقد في تاريخ: ٢٠/٠٣/٢٠٠٢م وحتي تاريخ: ٢٠/١٠/٢٠٠٤م، بما فيها الدفعه المقدمه.
ثانيا: تعثر المدعي عليه عن سداد المبلغ المتبقي من العقد وقدره (٣٥,٦١١) ر.س (خمسه وثلاثون الفا وستمايه واحدي عشر ريالا) عباره عن اجره العين منذ توقف المدعي عليه عن سداد الاجره في تاريخ: ٢٠/١١/٢٠٠٤م وحتي انتهاء عقد الايجار في تاريخ: ٢٠/٠٢/٢٠٠٥م، بما فيها الدفعه الاخيره. ثالثا: انتفع المدعي عليه (المستاجر) بالعين المستاجره لاكثر من (٧٠) شهرا بعد انتهاء العقد في تاريخ: ٢٠/٠٢/٢٠٠٥م وحتي سحب العين المستاجره في تاريخ: ٠٩/٠١/٢٠١١م، دون سداد اجره المنفعه عن هذه المده مخالفا بذلك احكام العقد الذي يلزمه باعاده العين للمؤجر عند انتهاء العقد بموجب نص الماده (٧/٧) من العقد الموقع بين الطرفين. رابعا: الطلبات: لكل ما تقدم تلتمس المدعيه الحكم لها بالاتي: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (٣٥,٦١١) ر.س (خمسه وثلاثون الفا وستمايه واحدي عشر ريالا) عباره عن اجره العين منذ توقف المدعي عليه عن سداد الاجره في تاريخ: ٢٠/١١/٢٠٠٤م وحتي انتهاء عقد الايجار في تاريخ: ٢٠/٠٢/٢٠٠٥م. الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ر.س (عشره الاف ريال) عباره عن اتعاب المحاماه. اجمالي المبالغ المطالب بها: (٤٥.٦١١) ريال سعودي خمسه واربعون الفا واحدي عشر ريالا ولتعذر ابلاغ المدعي عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لاعاده ابلاغ المدعي عليه. وفي جلسه اليوم وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه وثبت للدايره تبلغه بموعد هذه الجلسه وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال المدعي ذكر انه يطلب الحكم بما ورد في لايحتها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها ان يدفع له مبلغا وقدره ٣٥,٦١١ خمسه وثلاثون الفا وستمايه واحدي عشر ريالا واتعاب المحاماه مقابل عقد تاجير سياره مع الوعد بالتمليك ولم يقم المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه واستند في دعواه الي العقد المبرم والمرفق في ملف الدعوي ، وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن تقديم الجواب وعن حضور هذه الجلسه ، وثبوت تسلمه بذاته رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعي، كما ان المدعي عليها لم تتقدم باجابتها وفقا لنص الماده: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله - ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، فان الدايره تنتهي الي ثبوت ما نسب الي المدعي عليه، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه حكما حضوريا. واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب المحاماه واتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٥,٦١١) (خمسه وثلاثون الفا وستمايه واحدي عشر ريالا) ويضاف لها مبلغ وقدره ثلاثه الاف وخمسميه ريال كاتعاب للمحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب.