moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439311981 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في المدعي تقدم بصحيفه دعوي قيدت بالمحكمه بالقيد المشار اليه اعلاه وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه تم تحديد جلسه مرافعه في تاريخ 1443/11/16 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، ذكر بانه لم يتمكن من الاطلاع علي مرفقات صحيفه الدعوي، وعليه تم احاله الطرفين الي تبادل المذكرات، ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 23/11/1443 ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وافاد الطرفان بان هناك مساعي للصلح، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي ورفعها. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 30/11/1443 ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وقد قررا بان موكيلهما اصطلحا وطلبا اثبات الصلح بينهما واتفقا علي انهاء النزاع صلحا بينهما علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره (1,570,767) مليون وخمسمايه وسبعون الف وسبعمايه وسبعه وستون ريال علي دفعات شهريه وذلك وفقا للتالي: اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال للمدعي، في يوم 15 من كل شهر ميلادي ابتداء من شهر (7 – يوليو) لعام 2022م، وذلك حتي يكتمل سداد كامل مبلغ المديونيه المذكور. ثانيا: الزام المدعي عليها في حال اخلالها بدفع دفعتين من الدفعات المذكوره في وقتها المحدد بسداد كامل مبلغ المديونيه المتبقي وتلتزم بدفعها فورا للمدعي. ثالثا: تقر المدعي عليها بانه يوجد مبلغ وقدره (281,246.70) مايتان وواحد وثمانون الف ومايتان وسته واربعون ريال وسبعون هلله المتمثل في فاتوره رقم (9) لشهر سبتمبر لعام 2018م قيد المراجعه وسيتم البت في استحقاق المدعي لها من عدمه في غضون 60 يوم من تاريخه، مع احتفاظ المدعي في حال قررت المدعي عليها عدم الاستحقاق باحقيته في المطالبه بها علي ان يكون الفصل فيها للمحكمه المختصه في مدينه جده. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما انه قرر الطرفان بان موكيلهما قد اتفقا علي الصلح المبرم بينهم، وطلبا اثبات ذلك،، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه.، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المدون اعلاه والزام الطرفين التمشي بموجبه.