moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1774 لعام 1442 ه المقامه من/ جابر احمد حماد ابوسته رخصه اقامه (...) ضد/ شركه ماركيز الدوليه للمجوهرات غير ذلك (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها انه قد صدر لصالحه حكم في القضيه رقم (6747) لعام 1439ه من هذه الدايره يقضي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (215.959) ريال والمصادق عليه من قبل دواير الاستيناف، وذكر بان ذلك الحكم ناتج بسبب عدم قيام المدعي عليها بسداد مبلغ بضاعه مباعه، حيث انه قد باع بضاعه في عام 2016م لكي يتمكن من سداد اجره مستودع واستخدام الباقي في تشغيل ورشه تخصه، وقد تراكمت عليه الايجارات حتي وصلت (250.000) ريال وقد صدر بشان المدعي قرارات (34) و(46) وختم صحيفته بطلب تعويضه عن الاضرار في الدعوي والسابقه والتي قدرها ب(300.000) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 14/4/1442ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي وذكر بانه يطلب من المدعي عليه سداد مبلغ وقدره 300.000 ريال والتي تمثل اجره الورشه التي عمل فيها عن 6 سنوات اعتبار من تاريخ 30/10/1436ه الي تاريخ 30/10/1442ه وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها طلب مهله للرد، ثم شطبت الدعوي، بعدها تقدم المدعي بطلب السير فيها بعد شطبها وفي جلسه 22/8/1442ه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وعليه فان الدايره تقرر سماع الدعوي وقد سالت الدايره المدعي عن سبب طلب التعويض من المدعي عليها فاجاب بانه قد استاجر ورشه وذلك قبل سنه 2016م ثم تعثر في سداد الاجره المستحقه علي تلك الورشه مما اضطر الي قيامه بيع بضاعه عباره عن احجار الماس علي المدعي عليها حتي يتمكن من سداد الاجره الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد القيمه حتي اضطر الي رفع دعوي علي المدعي عليها وذلك بالمطالبه بقيمه البضاعه وقد صدر حكم بالزامها بسداد القيمه مما يطلب التعويض من المدعي عليها عن الاضرار التي وقعت عليه بسبب امتناع المدعي عليها عن سداد قيمه البضاعه وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفع الدعوي للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب الحكم وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (9) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكونها دعوي تعويض عن اضرار ناشيه عن دعوي سبق وان نظرت امام هذه الدايره، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقر (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان المستقر عليه ان استحقاق المدعي للتعويض لابد ان يكون مستندا علي ثلاثه اركان وهي خطا وضرر وعلاقه سببيه بين الخطا والضرر، فالمسؤوليه التقصيريه لا تقوم اذا انتفي احد هذه الاركان، وبما ان طلب المدعي وكاله بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به جراء عدم قيام المدعي عليها بسداد مستحقاته لم يكتمل بشانها اركان التعويض، حيث ان ركن الخطا لم يتحقق من جانب المدعي عليها، فاستحقاق الاجره وتعثر المدعي في سدادها كان سابقا للعلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي، فالمدعي وفقا لاقراره قد تعثر في سداد الاجره ثم قام ببيع البضاعه لكي يتمكن من سداد الاجره وتشغيل الباقي في تجاره، وقد طالب المدعي عليها بتعويضه عن تعثره عن سداد الاجره، وعليه فان المدعي عليها لم يصدر منها خطا ترتب عليه تضرر المدعي بسبب عدم سداده الاجره وفقا لما سبق بيانه مما تكون اركان التعويض لم تتحقق وعليه فان دعوي المدعي حريه بالرفض استنادا لما سبق بيانه، وبما ان الماده (1/58) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي (متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها...) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبﷲ التوفيق. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4567 لعام 1442 ه المقامه من/ جابر احمد حماد ابوسته رخصه اقامه (...) ضد/ شركه ماركيز الدوليه للمجوهرات غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا (الوقايع) محل الدعوي تعويض عن اضرار ناشيه عن الدعوي السابقه رقم 6747 لعام 1439ه وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه برفض هذه الدعوي وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض المدعي عليه بما سبق واضاف بان هناك جزء اخر من التعويض وقدره (50.000) ريال من تكاليف العمال الذين توقفوا عن العمل، وان التعويض اقتصر علي خمس سنوات اعتبارا من 2016 الي 2021 ولكن المحكمه اصدرت حكمها بناء علي هذه السنه ولم تراع الاضرار في السنوات الخمس التاليه التي بدا فيها بيع البضاعه منذ عام 2016 ولو ان المدعي عليها التزمت بسداد مستحقاته لقام بسداد اجره الورشه والديون التي عليه ولما توقف العمل في الورشه، وان هناك اضرار لحقت به بسبب خطا المدعي عليها، وطلب الحكم له بالتعويض والزام المدعي عليها بسداد مستحقاته السابقه،هذا وقد عقد دايره الاستيناف جلسه للقضيه (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 22/ 08/ 1442ه في القضيه رقم 1774 لعام 1442ه القاضي برفض هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه