moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4571078336لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للمواد الغذاييه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: ان لموكلته في ذمه شركه مطاعم (...)، (...) الجنسيه هويه رقم: (...) مبلغ قدره (869,750) ثمانمايه وتسعه وستون الفا وسبع ميه وخمسون ريال لقاء توريد مواد غذاييه وقد تم احاله المدعي بتاريخ 1445/02/09ه علي المدعي عليه؛ اذ للمحيل في ذمه المحال مبلغ قدره (869,750) ثمانمايه وتسعه وستون الفا وسبع ميه وخمسون ريال لقاء توريد مواد غذاييه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/05ه. وطالبت بتسليم المدعيه ما احالت به عليها وقدره (869,750) ثمانمايه وتسعه وستون الفا وسبع ميه وخمسون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد حواله بتاريخ 1444/12/05ه. علي مطبوعات (...) والمبرم بين شركه (...) للمواد الغذاييه وشركه (...) المحدوده ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/09/09ه: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها وبيناتها فاحالت علي الطلب المقدم بتاريخ 1445/09/09 واكتفت بذلك. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في : الزام المدعي عليها بتسليم المدعيه ما تحملته في ذمتها وقدره (869,750) ثمانمايه وتسعه وستون الفا وسبع ميه وخمسون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال. وحيث استندت وكيله المدعيه علي اتفاقيه السداد المبرمه بين الطرفين تتضمن مبلغ المطالبه ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليها ولكون هذا المستند معتمد من المدعي عليها بختمها الممهور عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطلب، اما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعيه لم ترفق بيناتها علي استحقاقها لهذا المبلغ، مما رات معه المحكمه عدم وجاهه هذا الطلب، الامر الذي انتهت معه المحكمه الي الحكم الوارد في بمنطوقه . وبناء علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ونصها (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، و الماده التاسعه والسبعون من ذات النظام ونصها (1- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. 2- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم.) فان هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق مده ثلاثون يوما من تاريخ صدور الصك . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه :بالزام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للمواد الغذاييه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (869,750) ثمانمايه وتسعه وستون الفا وسبع ميه وخمسون ريال ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.