moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4770 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه / (...) ضد/ (...)، رخصه اقامه/ (...) القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الخميس 01/11/1440ه وفيها تبين عدم حضور المدعي او من يمثله، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم تقدم المدعي بطلب اعاده نظر في قضيه مشطوبه وحددت لها الدايره جلسه يوم الاحد 25/11/1440ه وفيها حضر فيها طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي ومفادها انني ابرمت عقد صيانه داخليه مع المدعي عليه للقيام بترميم وصيانه المنزل بالكامل وتقدم لي بفكره تغيير الجبس الخارجي وتركيب اقواس عدد (60) قوس علي الشبابيك والاعمده وتركيب بلكونات جديده من الجبس (...) بضمان خمس سنوات بموجب العقد علما انني استلمت المنزل بنهايه شهر 12 عام 2017م، وتفاجات بعيوب وتشققات داخل وخارج المنزل وسقوط اجزاء من الجبس للاعمال التي تم تركيبها، وقد تبين لي انه لم يستخدم المواد المتفق عليها والخامات في العقد واختلاف من حيث الجوده والنوع بل استخدم مواد ردييه الصنع، -وارفق مع مذكرته تقريرا من مؤسسه متخصصه في اعمال الجبس-، وعليه اطلب التعويض بمبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال، زود المدعي عليه اصاله بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 24/12/1440ه استمهل المدعي عليه اصاله للمره الثانيه لتقديم اجابته، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 30/1/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي عليه اصاله مذكره مفادها انني لا صفه لي في مواجهه المدعي وذلك لانتفاء صفتي في الدعوي، حيث ان عقد المقاوله المرفق من قبل المدعي موضح فيه تعاقد المدعي مع مؤسسه (...) للتصميم الداخلي علي تنفيذ اعمال جبس بمنزل المدعي، ونظرا لاختلاف طرفي العقد علي بنود تنفيذه قام المدعي برفع تلك الدعوي علي انا المدعي عليه – المهندس المفوض بتنفيذ اعمال الجبس) ولست انا صاحب الصفه في الدعوي، حيث ان التعاقد علي تنفيذ اعمال الجبس كان بين المدعي وبين مؤسسه (...) للتصميم الداخلي، وليس المدعي عليه، واقتصر دوري وانني المفوض من قبل المؤسسه بالتوقيع علي العقد فقط نيابه عن صاحب المؤسسه نظرا لظروف سفره بموجب التفويض المرفق، وهذا لا يعني ان المدعي عليه طرف في العقد، فاذا ما نشا خلاف بشان العقد فيلزم رفع دعوي ضد المؤسسه المتعاقد معها وليس المفوض بالتوقيع، واضاف بان المدعي (...) قام برفع نفس الدعوي بالمحكمه العامه بالقطيف امام المكتب القضايي الرابع برقم (401365939) ضد المؤسسه المتعاقد معها/ (...) للتصميم الداخلي مطالبا اياها بالالتزام ببنود عقد المقاوله والتي تاجلت لجلسه 6/4/1441ه، مع تعهد مؤسسه (...) امام الدايره بعمل الاصلاحات اللازمه لديكورات الجبس المنفذه في منزل المدعي، وعليه يتضح لفضيلتكم قيام المدعي برفع نفس الدعوي بالصوره الصحيحه وعلي ذي الصفه ضد المؤسسه المتعاقد معها علي تنفيذ اعمال الجبس، بسبب العقد المحرر بين المدعي والمؤسسه المدعي عليها، وبناء عليه ولما سبق بيانه وتوضحيه يتضح لفضيلتكم رفع المدعي الدعوي علي غير صفه اضافه الي رفع نفس الدعوي بالحكمه العامه بالقطيف وعلي ذي صفه ضد المؤسسه التي تعاقد معه فعلا وهي مؤسسه (...) للتصميم الداخلي، وقد زود المدعي اصاله بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي يوم الاحد الموافق 28/2/1441ه قدم وكيل المدعي مذكره مفادها ان المدعي عليه يتهرب من تحمل المسؤوليه علما بانه هو المسؤول الاول والاخير في المؤسسه وهو من قام بالتوقيع علي الاربعه العقود المتفاوته في التواريخ وكذلك استلام جميع الشيكات باسمه شخصيا وليس باسم المؤسسه، وما ذكر بان صاحب المؤسسه خارج المملكه لظروف سفره فهل يعقل بان يكون صاحب المؤسسه خارج المملكه كل تلك الفتره من تواريخ توقيع العقود الاربعه، وقد زود المدعي عليه بنسخه من المذكره، وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 27/3/1441ه حضر وكيل المدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 05/08/1440ه الصادره من كتابه عدل الدمام، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وقدم المدعي عليه مذكره مرفقا بها صوره مستند مفادها ان المسؤول الاول والاخير صاحب المؤسسه، وان تفويض عقود مشروع منزل المدعي بموجب تفويض من صاحب المؤسسه وكذلك تفويض استلام المبالغ وانها جميعا سلمت باليد لصاحب المؤسسه وهو حاضر للشهاده علي صحه ذلك، وانه فوضني بمباشره المشروع واستلام المبالغ، وقد زود وكيل المدعي بنسخه منها واستمهل للاجابه، وافاد المدعي عليه بان كفيله مالك مؤسسه (...) للتصميم الداخلي سجل تجاري رقم (...) حاضر ويود سماع افادته فحضر المدعو/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وبسؤاله عن افادته افاد بان المدعي في الحقيقه قد تعاقد مع مؤسستي مؤسسه (...) للتصميم الداخلي ولم يتعاقد في الحقيقه مع المدعي عليه وانما كانت صفه المدعي عليه انه كان مفوض من قبلي علي توقيع العقد ولا صفه للدعوي في مواجهته وانما الدعوي في مواجهتي، كما ان المدعي كان قد رفع دعوي علي بصفتي مالك المؤسسه وهي منظوره حاليا في محكمه القطيف وهي بذات الدعوي الماثله وبذات طلبات الدعوي الماثله وقام برفع هذه الدعوي الماثله ايضا علي مكفولي فلماذا قام برفع دعوتين بذات المطالبه في محكمتين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اقر بان الدعوتين بذات الطلبات وبذات المطالبه وان الدعوي التي رفعت امام محكمه القطيف كانت علي المؤسسه وصاحبها الحاضر في هذه الجلسه وان الدعوي الماثله بذات الطلبات علي المدعي عليه (...) لكونه من وقع العقد وهو تحت كفاله المؤسسه، فافهمت الدايره المدعي وكاله بان المدعي عليه/ (...) لا صفه له في الدعوي كونه ليس مالك المؤسسه، وان له الحق في تعديل صفه المدعي عليه في الدعوي لتكون في مواجهه مالك المؤسسه وذلك استنادا للماده (76/2) من نظام المرافعات الشرعيه، فعقب بانه لا يعدل صفه المدعي عليه ويتمسك بان تكون الدعوي في مواجهه مكفول المؤسسه/ (...) لكونه هو من وقع العقد وهو من استلم الشيكات، فعقب الحاضر/ (...) مالك المؤسسه بان المدعو/ (...) لا صفه له لكونه وقع العقد واستلم الشيكات بصفته مفوض من قبلي ولا صفه له في الدعوي، كما اكد المدعي عليه/ (...) بانه ليس له صفه في الدعوي، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (500.000) خمسمايه الف ريال، تمثل قيمه تعويض عن الاضرار الناتجه عن تنفيذ العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه. وحيث انه وقبل الدخول في الموضوع يتعين تحقيق الجانب الشكلي للدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها والتاكد من توافر متطلباتها، والثابت ان تعاقد المدعي كان مع مؤسسه (...) للتصميم الداخلي سجل تجاري رقم (...) وقد اقر بذلك مالكها المدعو/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، كما ان ذلك ثابت بموجب العقد المبرم بين المدعي والمؤسسه، ودفع المدعي عليه بان الدعوي في مواجهته مرفوعه علي غير ذي صفه، لكونه لا تربطها اي علاقه عقديه ولا التزام في مواجهه المدعي، وانما هو مجرد عامل ومفوض من قبل مالك المؤسسه، ولم يقدم المدعي ما يسقط دفع المدعي عليه الماثل، وعليه وحيث الحال ما ذكر، فان الدعوي تكون مرفوعه علي غير ذي صفه، وقد افهمت الدايره وكيل المدعي بان المدعي عليه لا صفه له في الدعوي، لكونه ليس مالك المؤسسه، وان له الحق في تعديل صفه المدعي عليه في الدعوي لتكون في مواجهه مالك المؤسسه وذلك استنادا للماده (76/2) من نظام المرافعات الشرعيه، فعقب بانه لا يعدل صفه المدعي عليه ويتمسك بان تكون الدعوي في مواجهه مكفول المؤسسه المدعي عليه، ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من ان صاحب الصفه هو المدعي عليه لكونه هو من وقع العقد وهو من استلم الشيكات، لا ينال هذا مما انتهت اليه الدايره لكون المدعي عليه قام بذلك نيابه عن المؤسسه، ولكونه مفوضا منها فقط، وذلك غير كاف لاثبات صفته في الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ (...)، (...) الجنسيه – اقامه رقم (...)، لاقامتها علي غير ذي صفه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضو القاضي محمد بن نبيل الملحم رييس الدايره القاضي محمد بن سليمان القرعاوي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 742 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه / (...) ضد/ (...)، رخصه اقامه/ (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي عبد العزيز بن احمد العمير عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه المدعي المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (500.000) ريال، تمثل قيمه تعويض عن الاضرار الناتجه عن تنفيذ العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وبتسليم المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وباشرت دايره الاستيناف نظر المنازعه بذلك، وبالاطلاع علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، فانه لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، والدايره به تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 27/3/1441ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضو القاضي عبد العزيز بن احمد العمير رييس الدايره القاضي سلمان بن غرم الشهراني