tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530412614 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1430-03-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439250883 لعام 1443 ه
المدعي:
سعيد محمد هادي ال غايب
المدعي عليه:
محمد دهام عشوي الشمري
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب شاشات دعاييه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 04/03/1430ه الموافق 01/03/2009م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 19/02/1431ه الموافق 03/02/2010م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٤٥,٠٠٠) ستمايه وخمسه واربعون الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٤٥,٠٠٠) ستمايه وخمسه واربعون الف ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 19/02/1431ه الموافق 03/02/2010م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦٤٥,٠٠٠) ستمايه وخمسه واربعون الف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصه) رقم (٠) في 19/02/1431ه الموافق 03/02/2010م بمبلغ قدره (٦٤٥,٠٠٠) ستمايه وخمسه واربعون الف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٤٥,٠٠٠) ستمايه وخمسه واربعون الف ريال سعودي، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي وطلب الحكم لموكله بخمسمايه وخمسه الاف ريال وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في البند الثالث والرابع من العقد. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كان المدعي يقصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره خمسمايه وخمسه الاف ريال، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/04/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعي بينه موكله علي الدعوي والمتمثله في البند الثالث والرابع من العقد والتي نصت علي المبلغ المتبقي من المديونيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام محمد دهام عشوي الشمر ي سجل مدني (...) صاحب مؤسسه يادم للدعايه والاعلان بان يدفع لسعيد محمد هادي ال غايب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه وخمسه الاف ريال.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439250883 لعام 1443 ه
المدعي:
سعيد محمد هادي ال غايب
المدعي عليه:
محمد دهام عشوي الشمري
 
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٤٥,٠٠٠) ريالا يمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تركيب شاشات دعاييه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام محمد دهام عشوي الشمر ي سجل مدني (...) صاحب مؤسسه يادم للدعايه والاعلان بان يدفع لسعيد محمد هادي ال غايب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه وخمسه الاف ريال، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان اولا: قصر المدعي دعواه في المطالبه بمبلغ (505.000) ريال وهذا الادعاء باطل وغير صحيح وليس له في ذمتي اي مبالغ ماليه ولا يوجد بيني وبينه اي اتفاق او مخالصه علي الاعمال التي ذكر في دعواه وان كان قد قدم المدعي في دعواه مخالصه ماليه فاني اطعن في صحتها، ثانيا: فيما يتعلق بعدم حضوري فلم يكن لدي اي علم مسبق بوجود دعوي قضاييه ضدي ولم اتلق اي رساله نصيه من المحكمه تفيد بوجود دعوي مرفوعه ضدي من المدعي بعد رفع تلك وكنت خارج المملكه في السودان ولم اتخلف عن الجلسه وحاولت الدخول علي الرابط عده مرات لحضور الجلسه، ثالثا: من ناحيه صحه العلاقه التجاريه بيننا وبين المدعي فلا صحه لما ذكر والصحيح هو انه تم ابرام عقد شراكه قبل اكثر من ثلاثه عشر عام بيني وبينه يتم من خلاله القيام بتصنيع وتركيب واستثمار لوحات اعلانيه بعدد (60) لوحه بموجب عقد مع الحرس ضمن بنود وشروط محدده لمده خمس سنوات، الا ان المدعي اخل ببنود وشروط العقد ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه وبناء عليه تم الغاء العقد معه وتم محاسبته علي الاعمال التي قام بها قبل الغاء العقد كما ان سكوت المدعي طيلت ثلاثه عشره يسقط حقه في المطالبه ان كان له حقا حسب نص الماده (24) من نظام المحاكم، ولدينا المستندات التي تثبت ما ذكرنا، واطلب قبول الاعتراض والغاء قرار المحكمه ورد دعوي المدعي، واحتياطيا فتح باب المرافعات لتقديم البينات التي ترد دعوي المدعي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...، وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بعدم قبول الاستيناف شكلا وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين