moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 1182 لعام 1441ه المقامه من/ (...) المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدايره جلسه في 1/4/1441ه وفيها حضر وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها مع تبلغها عن طريق نظام التبليغ الالكتروني وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وما جاء فيها، اجاب: تم توقيع المدعيه عقد من الباطن مع المدعي عليها بتاريخ 20/5/1440ه لتنفيذ بعض بنود الاعمال الخاصه بانشاء وصله طريق (...)/ (...)/ (...)/ (...) (الجزء الواقع بمنطقه (...)) بطول 45 كم مزدوج سريع مع التقاطعات عليه، وتم العمل وصرف المستخلص الاول بتاريخ 30/5/1440ه، بمبلغ وقدره (407.874.9) ريال، مما يعني سرعه الانجاز وفي تاريخ 7/6/1440ه قامت المدعي عليها بتوقيع عقود اخري من الباطن مع مقاولين اخرين لتنفيذ نفس الاعمال علي اجزاء من المسافه التي وقعت عليها مع المدعيه، متعلله بان الوقت ضاق وعليها تسليم المشروع باسرع ما يمكن، ونزولا عند رغبتها ونظرا لمصلحه العمل تم الاتفاق معها علي ان تقوم المدعيه باعمال الاشراف علي الشركات الجديده التي تم التوقيع معها، وتتحصل المدعيه علي ريال واحد مقابل كل متر مكعب من اعمال القطع والردم وتم توقيع عقد الحاقي بذلك، وفي تاريخ 30/6/1440ه،تم اعتماد المستخلص الثاني بمبلغ وقدره (212.863.6) ريال اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه والاشراف، وتساوي قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه مبلغ وقدره (112.863.6) ريال من اجمالي المستخلص ولاعمال الاشراف التي قامت المدعيه بها مبلغ وقدره (92.380) ريال، كما هو موضح في المستخلص، ومن هنا بدات المدعي عليها بالتقصير في صرف المستحقات والمماطله فلم تصرف شييا من قيمه هذا المستخلص ولا الاعمال التي تمت بعده الامر الذي اثر علي السير في العمل، استمرت المدعيه بالتنفيذ والاشراف حتي بدايه رمضان حيث تم تحويل مبلغ وقدره (100.000) ريال من المستخلص الثاني ثم رفض استشاري المشروع الاستلام فتم الاتصال علي المدعي عليها وبلغتنا باستمرار العمل في المشروع، حتي تم التاكد من ان المالك – (...)- قامت بسحب المشروع من المدعي عليها، وذلك في منتصف شهر رمضان من عام 1440ه وايقاف جميع الشركات عن العمل والحاق الضرر، وقد قام مالك المشروع بحصر جميع اعمال الشركات المنفذه عند سحبه ومن ضمنها اعمال الشركه المدعيه والمقدر قيمتها (779.780) ريال للاعمال المنفذه ومبلغ وقدره (336.873) ريال، لاعمال الاشراف، وقد تم استلام مبلغ وقدره (507.874) ريال، من قيمه الاعمال المنفذه وهي مجموع كامل المستخلص الاول مع مايه الف ريال من المستخلص الثاني وتبقي منها (271.906) ريال، وكذلك تبقي للمدعيه قيمه اعمال الاشراف كامله وقدرها (336.779) ريال، وعليه فيكون مجموع ما للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (608.779) ريال، يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ، هذه دعوي موكلته، وبسؤاله عن اصول مستنداته استمهل لاحضارها في الجلسه القادمه، وفي جلسه 21/4/1441ه، قدم وكيل المدعيه نسختين من كشف الحساب البنكي لموكلته وافاد بان اصول المستخلصات لدي المدعي عليها، وفي جلسه 13/5/1441ه، حضر وكيلا طرفي الدعوي، وطلب وكيل المدعي عليها مهله للاجابه، وبتاريخ 8/7/1441ه تم ايداع مذكره من المدعي عليها مفادها: اولا: بالنسبه لما ورد في لايحه المدعيه تحت بند المرفقات ان عقد المقاوله اصل مع المدعي عليها هذا غير صحيح ولقد نص العقد المرفق صوره منه بلايحه المدعيه علي: "تم اعداد هذه الاتفاقيه من نسختين اصليتين وقع كلا من الطرفين واحتفظ بنسخ منها"، اما بالنسبه فيما يخص عقد الاشراف بوجود الاصل مع المدعي عليها فغير صحيح، كما ان العقد المرفق صوره منه لا يحمل اي موافقه عليه من قبل المدعي عليها من "توقيع/ ختم" لا صحه له، وان المستخلص رقم "2" المعدل والمستخلص الاول بدون اي بنود اضافيه تخص الاشراف، ثانيا: نود الاشاره الي المستخلص رقم "2" المرفق بمذكره المدعيه بانه تم تعديله مرفق صوره من المستخلص ومرفقاته بعد التعديل، ثالثا: بالنسبه لما ورد عن قيمه الاعمال المنفذه المدرجه بالمستخلص الاول والثاني المعدل باجمالي ما قيمته (532.979.1) ريال وليس كما ورد بلايحه المدعيه، وما تم صرفه طبقا لما هو متفق عليه اجمالي مبلغ (507.874) ريال، فهذا صحيح لا غبار عليه اما بالنسبه لما ورد من مبالغ اخري غير صحيحه، كما ان المدعي عليها لم تستلم اي قيمه علي ما ورد بمطالبه المدعيه الا صوره المستخلص الاول والثاني قبل التعديل، وعليه فالدعوي ليس عليها بينه، وما تطالب به المدعيه من اجمالي قيمه المبلغ لا اساس له من الصحه والمبلغ المستحق للدفع من اجمالي الاعمال المتبقيه (25.102.1) ريال خمسه وعشرون الفا ومايه وريالان وهلله، وفي جلسه 4/4/1442ه التي عقدت عن بعد سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبلغ الذي تقر به موكلته، فافاد بان موكلته تقر للمدعيه بمبلغ (125.102) ريال، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المشروع فافاد بانه تم سحبه من قبل الجهه المالكه للمشروع وهي (...) فسالته الدايره هل قامت (...) بحصر الاعمال قبل سحب المشروع، فافاد بانه يطلب مهله لمراجعه موكلته بذلك، وبتاريخ 8/4/1442ه، تم ايداع مذكره من مدير المدعي عليها مفادها ان بيان الاعمال المنفذه والتي تم حصرها بين الطرفين كما هو متفق عليه بالعقد، ونود الاشاره الي تصحيح المبلغ المتبقي للمدعيه ليس كما ورد بالجلسه السابقه بتاريخ 1/4/1442ه "125102.1 ريال" وانما المبلغ المتبقي هو (53.152) ريال، لا يوجد خلاف بين الطرفين علي قيمه صافي المستخلص الاول، بل تم اضافه مبلغ الحسم 5% ضمان حسن التنفيذ لقيمه المستخلص، اما فيما يخص المستخلص الثاني فالمبلغ الوارد بلايحه وكشوف المدعيه غير صحيح وتم تعديل المستخلص بعد استبعاد قيمه الاشراف الغير المتفق عليها من قبل المدعي عليها ويتضح ذلك من ملحق العقد الغير قانوني، كما ان المدعيه ليست مكتب استشاري او تمتلك ذلك لكي يتعاقد معها علي الاشراف وتم اضافه قيمه حسم 5% ضمان حسن تنفيذ، كما نود توضيح بان بدايه المشروع "اسناد المشروع" من تاريخ 24/10/1435ه وليس من تاريخ الاتفاقيه المبرم مع المدعيه بدايه من 20/5/1440ه مما يعني ان المدعيه ليست القايمه باعمال المشروع بالكامل بل المشروع قايم من قبل التعاقد مع المدعيه باربع سنوات ونصف، فالعمل قايم من قبل العقد مع المدعيه وفي ظل وجود مقاولين اخرين كما تم الاشاره اليه ذلك بالعقد بوجود بنود تقوم الشركه بتنفيذها او بواسطه مقاولين اخرين عن نفس الاتفاقيه، كما ان ما قامت به المدعيه من اعمال تم تنفيذها، وتم حصرها بالمستخلصات كما هو موضح اعلاه بالمرفقات. وختم مذكرته بان المستحق للمدعيه بعد حسم المبالغ المحوله بحوالات بنكيه هو (53.152) ريال، وبتاريخ 13/4/1442ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها: اولا: لم تجب المدعي عليها علي طلب الدايره وتقدم حصر الاعمال في المشروع بل تجاهلت حتي الاشاره لذلك. ثانيا: تقر المدعي عليها في جلسه 4/4/1442ه بان المبلغ المتبقي من المستخلص الاول والثاني هو مبلغ (125102) ريال، والاقرار حجه قاطعه لا يجوز الرجوع عنها وهذا المبلغ مقارب جدا للمتبقي من قيمه المستخلصات المذكوره، ومن ضمنها قيمه الاشراف الذي تنكر المدعي عليها التعاقد عليه. وما تذكره في مذكرتها من تصحيح للمبلغ وانه (53.152) ريال هو مناقض لما ذكرته في ردها الاول علي الدعوي من ان المبلغ المتبقي هو (25.102) ريال. ثالثا: تحصر المدعي عليها اعمالنا في المستخلص الاول والثاني فقط مع اصرارها علي وجود خطا في المستخلص الثاني بخصوص ادراج اعمال الاشراف وهذا ليس صحيحا بل لنا اعمال حفر وردم واشراف بعد تاريخ المستخلص الثاني وحتي سحب المشروع من المدعي عليها وقد اجبت سابقا علي انكارها عقد الاشراف ويوجد لدينا مخاطبات من قبل المدعي عليها بعد تاريخ المستخلص الثاني تثبت استمرار العمل والاشراف. رابعا: ننتظر من المدعي عليها حصر الاعمال حتي نستكمل الاجابه علي مذكرتها وتوضيح ما يتعلق بالعقد من اعمال الكميات والمده المشار اليها فيها. وفي جلسه هذا اليوم 15/4/1442ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره مدير المدعي عليها/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، ثم سالت الدايره مدير المدعي عليها عن المستخلص رقم واحد والمؤرخ في 30/5/1440ه والذي هو بمبلغ قدره (429.342) ريال فافاد بانه قد تم تسليم المدعيه كامل قيمته ولم يتبق سوي (5%) وقدره (21.467.09) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان ذلك صحيح، ثم سالت الدايره مدير المدعي عليها عن المستخلص رقم (2) والمؤرخ في 30/6/1440ه بمبلغ (212.863) ريال فافاد بانه قد تم تسليم المدعيه من هذا المستخلص مبلغا قدره (100.000) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان ما ذكره مدير المدعي عليه صحيح، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن المبالغ الزايده عن قيمه هذه المستخلصات والتي تطالب بها موكلته، فافاد بان هناك اعمال قامت بها موكلته بعد تاريخ المستخلصين ابتداء من تاريخ 30/6/1440ه وحتي سحب المشروع في شهر رمضان من نفس العام ولم تدفعها المدعي عليها، وليس لدي المدعيه اي مستندات عليها سوي ما قدم في الدعوي، ثم سالت الدايره مدير المدعي عليها عن هذه الاعمال التي يذكرها وكيل المدعيه، فافاد بان المدعيه لم تنفذ اي شيء بعد تاريخ المستخلصين، واكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ستمايه وثمانيه الاف وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا (608.779)؛ مقابل تنفيذ موكلته بعض بنود الاعمال الخاصه بانشاء وصله طريق ((...)/(...)/(...)/(...)) (الجزء الواقع بمنطقه (...)) بطول 45 كم مزدوج سريع مع التقاطعات عليه للمدعي عليها، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان موكلته تقر باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره مايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وريالان وهلله (125.102.01)، ثم حضر مدير المدعي عليها وافاد بان ما اقر به وكيلهم من ان المتبقي للمدعيه هو مبلغا قدره مايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وريالان وهلله (125.102.01)، غير صحيح، والصحيح هو ان المتبقي للمدعيه هو مبلغا قدره ثلاثه وخمسون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا (53.152)؛ نظرا لان اعمال الاشراف المنصوص عليها في المستخلص رقم (2) مستبعده لعدم قيام المدعيه بها، وحيث قدم وكيل المدعيه صوره ضوييه من عقد مقاوله من الباطن مؤرخا في 20/5/1440ه الموافق 26/1/2019م علي اوراق المدعي عليها وممهورا بختم وتوقيع الطرفين، وصوره ضوييه من ملحق عقد مقاوله من الباطن مؤرخا في 2/6/1440ه علي اوراق المدعي عليها، كما قدم صوره ضوييه من المستخلص رقم (1) والمؤرخ في 30/5/1440ه، والذي هو بمبلغ قدره اربعمايه وتسعه وعشرون الفا وثلاثمايه واثنان واربعون ريالا (429.342) وممهور بختم وتوقيع المدعيه وتوقيع المدعي عليها، وصوره من المستخلص رقم (2) والمؤرخ في 30/6/1440ه بمبلغ قدره مايتان واثنا عشر الفا وثمانمايه وثلاثه وستون ريالا (212.863) وممهور بختم وتوقيع الطرفين، وحيث اقر مدير المدعي عليها بصحه هذه المستخلصات الا انه يدفع بان المدعيه لا تستحق اعمال الاشراف المنصوص عليها في المستخلص رقم (2)، وحيث انه باطلاع الدايره علي المستخلص الذي يطعن فيه مدير المدعي عليها تبين ان المدعي عليها قد وقعته وختمت عليه من قبلها، فكيف يطعن فيه بعدم قبوله، وعليه فيصبح المتبقي للمدعيه من المستخلص رقم (1) هو مبلغا قدره واحد وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريالا وتسع هللات (21.467.09)، وان المتبقي لها من المستخلص رقم (2) هو مبلغا قدره مايه واثنا عشر الفا وثمانمايه وثلاثه وستون ريالا (112.863)، ليصبح مجموع المتبقي هو مبلغا قدره مايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا وتسع هللات (134.330.09)، وهذا باقرار الطرفين في اخر جلسه، الا ان مدير المدعي عليها يدعي ان اعمال الاشراف المنصوص عليها في المستخلص رقم (2) مستبعده ولم يقدم ما يثبت استبعادها، وحيث سالت الدايره وكيل المدعيه عن المبالغ الزايده عن قيمه المستخلصات والتي تطالب بها موكلته، فذكر انها مقابل اعمال نفذتها موكلتها للمدعي عليها بعد تاريخ المستخلصات، ولم تصدر فيها المدعي عليها اي مستخلص، وحيث سالته الدايره عما يثبت قيام موكلته بهذه الاعمال، فافاد انه ليس لدي موكلته اي مستند يثبتها سوي مستند مطبوع علي ورقه بيضاء وفيها الكميات المنفذه من المقاولين، ويدعي وكيل المدعيه ان فيها حصر للاعمال المنفذه من موكلته، وباطلاع الدايره عليها تبين خلوها من اي توقيع ولا ختم، وعليه فلا حجه لها، ولكل ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المحكوم به للاسباب المشار اليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده - سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره مايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا وتسع هللات (134.330.09). الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 776 لعام 1442ه المقامه من/ (...) المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (134.330.09) مايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا وتسع هللات؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم. وقد اعترض علي ذلك وكيل المدعيه وملخص اعتراضه (1-عدم حكم الدايره بالمبالغ التي تطالب بها المدعيه بعد تاريخ المستخلص الثاني وقدرها (484.326) اربعمايه واربعه وثمانون الفا وثلاثمايه وسته وعشرين ريالا. 2- عدم الزام الدايره للمدعي عليها احضار حصر اعمال المشروع بعد سحبه او مخاطبه المالك (...) بتوفير هذا الحصر. 3- عدم اخذ الدايره بالبينات المتمثله في وجود مخاطبات من المدعيه بعد تاريخ المستخلص الثاني تدل علي الاستمرار في العمل. 4- وجود شهادات من قبل الشركات العامله في المشروع بعمل المدعيه فيه واشرافها عليهم حتي سحبه في شهر رمضان عام 1440ه)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، نظرتها تدقيقا، وحددت لذلك جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، حضرها وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضرها مدير المدعي عليها/ (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا، واما عن الموضوع، فبما انه بعد دراسه اوراق القضيه، وتفحص مستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، لم يظهر للدايره ما يحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه القضيه محمولا علي اسبابه الوارده فيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 15/4/1442 في القضيه رقم 1182 لعام 1442 القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) مبلغا قدره مايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا وتسع هللات (134,330,09) لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.