moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4471184737 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قد باعت علي المدعي عليها ادوات صحيه تتمثل في (مغاسل - كراسي - خلاطات - سخانات - شطافات - ليات) بثمن وقدره (25,000) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها سددت (13,908) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (11,092) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها، في جلسه 23/12/1444ه نظرا لتعارض الجلسات لدي انا قاضي الدايره المكلف بعمل الدايره الثامنه مع جلسات الدايره العاشره المشكل بها اصليا فقد قررت رفع الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه: (...) المشار اليه اعلاه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها بموجب التبليغ رقم (...) ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت رفع الجلسه، اصدرت الدايره حكما مؤسسا علي ما يلي: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/01/03ه الموافق 2022/08/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (ادوات صحيه تتمثل في (مغاسل - كراسي - خلاطات - سخانات - شطافات - ليات) بثمن اجمالي قدره (25,000) خمسه وعشرون الفا ريال سدد منه (13,908) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه وثمانيه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/09/20ه الموافق 2023/04/11م بمبلغ قدره (11,092) احد عشر الفا واثنان وتسعون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (11,092) احد عشر الفا واثنان وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه، المستندات التاليه: 1- محرر عادي كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه من الفتره 2021/01/01م وحتي 2023/05/29م بمبلغ اجمالي قدره (23,607.20) ثلاثه وعشرون الف وستمايه وسبعه ريالات وعشرون هلله. 2- محرر عادي كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه من الفتره 2023/01/01م وحتي 2023/05/29م بمبلغ اجمالي قدره (11,092) احد عشر الفا واثنان وتسعون ريال. 3- محرر عادي مجموعه فواتير بعدد (6) والصادره علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 2022/08/23م وحتي 2023/01/09م والممهور بتوقيع المستلم. 4- محرر عادي مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه وتمت مطابقه المدعي عليها بتاريخ 2022/12/31م بمبلغ اجمالي قدره (10,907.20) عشره الاف وتسعمايه وسبعه ريالات وعشرون هلله والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/01/21ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها بموجب التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه مطالبته في: بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (11,092) احد عشر الفا واثنان وتسعون ريال، وبما ان محل الدعوي عقد توريد فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من كشف الحساب والفواتير، ومطابقه الرصيد بتاريخ 31/ 12 / 2022 م الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، ويما ان اجمالي مبلغ مصادقه الرصيد والفاتوره المؤرخه في 9 / 1 / 2023 م ومذيله بتوقيع الاستلام يفوق المبلغ محل المطالبه. وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بعام 1443ه والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه، ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يسلم للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره احد عشر الفا واثنان وتسعون ريال، وبما ان هذه الدعوي من الدعوي اليسيره فان هذا الحكم لا يخضع لطرق الاعتراض مرافعه او تدقيقا، والله الموفق فلكل ما تقدم حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يسلم مبلغا قدره (11,092) احد عشر الفا واثنان وتسعون ريال، وبما ان هذه الدعوي من الدعوي اليسيره فان هذا الحكم لا يخضع لطرق الاعتراض مرافعه او تدقيقا، والله الموفق.