tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430270668 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-11-17 date_hijri=1443-04-06 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:73cd3ac0-0782-479b-9589-fbd88e817002 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470148799 لعام 1444ه 
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للخدمات التسويقيه المحدوده) ضد (شركه (...) مساهمه مقفله) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (439038819) وتاريخ 1443/05/4ه والمنظوره لدي (الدايره السادسه والعشرون) بشان المطالبه ب(تقدمت المدعيه بدعواها مطالبه المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (953505) تسعمايه وثلاثه وخمسون الف وخمسمايه وخمسه ريال ناتج عن عقد تجاري بين المدعيه والمدعي عليها)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (953505) تسعمايه وثلاثه وخمسون الف وخمسمايه وخمسه ريال.) وذلك حسب الصك رقم (433532950) وتاريخ 1443/11/21ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-المماطله بالوفاء بالمبالغ المتبقيه للمدعيه مما ادي الي (الجاء المدعيه لتوكيل محام للدفاع عنها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (100,000.00) مايه الف ريال. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (100,000.00) مايه الف ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 09/03/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 15/03/1444ه، فيها تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي رغم ثبوت تبلغهما حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني ولم يتقدما بعذر تقبله المحكمه وقد انتهي الوقت المحدد للجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه 14/04/1444ه فيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح لعدم تجاوب المدعي عليها وتم اشعارها وفق التقرير المرفق هكذا ذكر، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي صك الحكم المشار اليه في صحيفه الدعوي و عقد اتعاب المحاماه والمؤرخ بتاريخ 6/4/1443 ثم قرر الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (100,000.00) مايه الف ريال، يمثل اتعاب المحاماه للقضيه رقم 439038819؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه كما هو موضح في وقايع هذه الدعوي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وبما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي التي نظره امام الدايره والتي صدر بها صك الحكم رقم 439038819، والذي تبين بان الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). وقد قدم في سبيل اثبات ذلك عقد الاتعاب، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.