tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 7206/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks

date_gregorian=2017-10-24 date_hijri=1438-08-01 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:ministerial_decision:151 entity=document_number:07e8adb6-1b8a-4588-9fab-731b2fbc5fbc language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 7206/3/ق لعام 1437ه
المقامه من المدعين/ (...) هويه وطنيه رقم (...)
و (...) هويه وطنيه رقم (...)
و (...) هويه وطنيه رقم (...)
و (...) هويه وطنيه رقم (...)
و (...) هويه وطنيه رقم (...)
و (...) هويه وطنيه رقم (...)
ضد المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاثنين 10/9/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه، المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي(.....)ر رييسا
القاضي (.....) عضوا
القاضي(.....) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها اخيرا بتاريخ 1/8/1438ه
(الوقايع)
تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعين/ (...) بلايحه ادعاء؛ تضمنت ان مورث المدعين (...) شريك بنسبه (50%) في شركه مدارس (...) وقد انقضت الشركه بموجب الحكم رقم (5849/3/ق) لعام 1434ه والذي تضمن ان للورثه الحق في المطالبه بحقوق مورثهم ان ثبتت بدعوي مستقله علي اثره اقام المدعون القضيه رقم (6679/3/ق) لعام 1436ه والمنظوره لدي هذه الدايره والتي صدر فيها قرار بندب مكتب/ (...) لاجراء المراجعه والمحاسبه، وقد تبين اثناء المحاسبه ان المدعي عليه قام بشراء مدارس (...) الاهليه لحسابه الخاص من اموال الشركه، ثم ختم لايحته بطلب اثبات ان كل العمليات التي قام بها المدعي عليه بمدارس (...) الاهليه وما حققته من ارباح تمت لحساب شركه مدارس (...)، وتعويض المدعين عما اصابهم من ضرر وما فاتهم من ربح بمبلغ (3,000,000) ريال، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ (150,000) ريال كاتعاب للمحاماه، فقيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها جلسه يوم الاثنين 29/4/1437ه وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكليه احال علي اللايحه واكتفي به، فرفعت الدايره الجلسه واصدرت قرارها بوقف السير في القضيه تاسيسا علي ارتباطها بالقضيه رقم (6679/3/ق لعام 1436ه) وتعذر الفصل لحين صدور حكم في القضيه المشار اليها، استنادا للماده (87) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (87/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، ومن ثم تقدم وكيل المدعين/ (...) بطلب معاوده السير في القضيه، فاحيلت الي الدايره بتاريخ 29/10/1437ه، وقد ارفق مع طلبه لايحته المعدله والتي تضمنت ان الدايره اصدرت حكمها في القضيه (6679/3/ق لعام 1436ه) وقد اثبتت تجاوز المدعي عليه/ (...)، والزمته بتعويض المدعين بمبلغ (12.136.991) ريال، وقد امعن المدعي عليه في تجاوزاته فقام بشراء مدارس (...) الاهليه لحسابه الخاص دون علم بقيه الشركاء مخالفا بذلك الماده (24) من نظام الشركات والتي نصت علي: (لا يجوز للشريك دون موافقه باقي الشركاء ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركه، ولا ان يكون شريكا او مديرا او عضو مجلس اداره في شركه تنافسها او مالكا لاسهم او حصص تمثل نسبه مؤثره في شركه اخري تمارس النشاط نفسه. واذا اخل احد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركه ان تطلب من الجهه القضاييه المختصه ان تعد التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركه، وللشركه – فضلا عن ذلك – مطالبته بالتعويض). كما تضمنت تجاوزاته ما جاء في الماده (31) من نظام الشركات والتي نصت علي انه: (لا يجوز للمدير ان يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركه الا باذن خاص من الشركاء يصدر في كل حاله علي حده. ولا يجوز له ان يمارس نشاطا من نوع نشاط الشركه، ولا ان يكون شريكا او مديرا او عضو مجلس اداره في شركه تنافسها او مالكا لاسهم او حصص تمثل نسبه مؤثره في شركه اخري تمارس النشاط نفسه، الا بموافقه جميع الشركاء. واذا اخل المدير بهذا الالتزام كان للشركه مطالبته بالتعويض)، ثم ختم لايحته بطلب اثبات مخالفه المدعي عليه للمادتين (24) و(31) من نظام الشركات واعتبار جميع العمليات التي تمت من المدعي عليه لحسابه الخاص وما ترتب عليها من ارباح نهاييه قد تمت لحساب شركه (...)، كذلك اثبات حق موكليه بالتعويض عما لحقهم من ضرر وما فاتهم من كسب، والزامه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (200.000) ريال، وفي سبيل نظر ذلك حددت الدايره جلسه يوم الاحد 11/11/1437ه زود وكيل المدعي عليه بنسخه من اللايحه المعدله واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاثنين 25/12/1437ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده تضمنت عدم انكار موكله ان مورث المدعين شريك بنسبه (50%) في مدارس (...) قسم البنين وبنسبه (الثلث) في قسم البنات، والقضيه المتعلقه بهذا الشان مازالت في محكمه الاستيناف لم تكتسب القطعيه بعد، واما ما ذكره وكيل المدعين في لايحته من ان موكله تجاوز في عمله وخالف الانظمه، فغير صحيح؛ كون الحكم المستانف لم ينص علي تجاوز المدعي عليه وانما ذكر تقصير موكله في معالجه الديون المعدومه فقط، واما ما يتعلق بمدارس (...) فقد اشتراها موكله بعد وفاه مورث المدعين وانقضاء الشركه، فالشراكه منقضيه بوفاه مورث المدعين، كما بين وكيل المدعين في الفقره الثالثه من لايحه دعواه، وبالتالي لا وجه لاقامه هذه الدعوي ويثبت كيديتها، ثم استمهل وكيل المدعين للرد. وبجلسه يوم الاثنين 2/1/1438ه ابرز وكيل المدعين مذكره من ثلاث ورقات مع عده مرفقات تضمنت ان ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان الحكم المستانف اثبت تقصيره فقط فغير صحيح، فقد تبين من خلال تقرير الخبير حصول تعديل علي الحسابات واخفاء لمستندات مؤيده للعمليات المحاسبيه والتضليل بالتغيير في جدول الاصول، وامتناع عن اعداد الميزانيات المحاسبيه واحتساب رواتب خلافا لما نصت عليه الاتفاقيه وصرف مبالغ دوريه (...) وغيره، فكل ما سبق يثبت التجاوز لا التقصير، اما ما ذكره من ان الشراكه انقضت بوفاه المورث فغير صحيح، فالشراكه مازالت قايمه رغم الوفاه والمدعي عليه يقر بانقضاء الشراكه وفي ذات الوقت يرفض التصفيه اعمالا للماده (203) من نظام الشركات، ثم اكد ان انشاء المدعي عليه لمدارس (...) كان لمنافسه شركه مدارس (...) واستمهل وكيل المدعي عليه للرد. وبجلسه يوم الاثنين 9/1/1438ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث ورقات تضمنت انه لا يوجد حكم قطعي بعد فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعين من تحديد نسبه مورث المدعين في قسم مدارس البنات فالقضيه مازالت في محكمه الاستيناف، كما ان موكله لم يخف اي حسابات ومستندات ولم يمتنع عن اعداد ميزانيات محاسبيه، واما الرواتب التي تم احتسابها فكانت بعد وفاه مورث المدعين وانقضاء شراكته، واما المبالغ التي تم دفعها (...)والمبالغ التي اثبتها الخبير فقد تم نقاشها في الحكم الغير قطعي، واما ما ذكره وكيل المدعين من ان موكليه شركاء فغير صحيح؛ فالشراكه انقضت بوفاه مورثهم، والنظام لم ينص علي عدم جواز شراء شركه اخري حتي يتم تصفيه الشركه الاولي نهاييا، فلا يقبل عقلا ان يمتنع التاجر من ممارسه تجاره من ذات نشاط الشركه المنقضيه حتي يصفيها نهاييا، ثم ما ذكره وكيل المدعين من ان موكله اشتري مدارس (...) كي ينافس مدارس (...) ليوقع خساير فادحه، فغير صحيح، فكيف يسعي الي احداث خساره مدرسه هو شريك فيها؟!، واما ما ذكره من ان مدارس (...) الحقت بمدارس (...) خساره فادحه، استنادا لتقرير الخبير، فغير صحيح؛ لان وكيل المدعين سبق ان اثار ذلك في القضيه رقم (6679/3/ لعام 1436ه) والدايره في حكمها في القضيه المشار اليها نصت علي ان ( ما اثاره المدعون من انخفاض الارباح في التقرير النهايي ... فان الخبير ابان سبب الاختلاف عايد للتعديل الحاصل من اداره المدارس علي الحسابات وذلك من خلال تسويات معتمده واعدام ديون ...)، فنزول الارباح المقصوده في التقرير تتعلق بما تضمنه الحكم وليس لمدارس (...) سبب في ذلك، كما ان الماده (24) من نظام الشركات لا تنطبق علي موكله؛ كون المدعون غير شركاء بناء علي الحكم في القضيه رقم (5849/3/ لعام 1434ه)، ثم استمهل وكيل المدعين للرد. وبجلسه يوم الاثنين 23/1/1438ه ابرز وكيل المدعين مذكره من ثلاث ورقات مع جمله من المرفقات تضمنت ان المدعي عليه استغل السجل التجاري (لمدارس...) واضاف عليه ( مدارس ...) كفرع، كما استغل الطاقات البشريه من معلمين وموظفين تابعين لمدارس (...) فقام بنقلهم الي مدارس (...)، كما قام بنقل سيارات تم شراؤها لمدارس (...) الي مدارس (...) وهذا فيه تعد علي اصول المدارس، اما ما ذكره من ان المدعين غير شركاء؛ كون الشراكه انقضت بوفاه المورث، فغير صحيح؛ فطالما لم تصف مدارس (...) – علي الرغم من انقضايها – فشراكتهم باقيه، ثم استمهل وكيل المدعي عليه للرد. وبجلسه يوم الاثنين 30/1/1438ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره من اربع ورقات تضمنت انكار موكله استغلال السجل التجاري لمدارس (...) لاضافه مدارس (...) كفرع، وذلك ان النظام لا يسمح للتاجر ان يفتتح سجلا تجاريا رييسيا الا مره واحده، وما بعده يسجل كفرع وان اختلف النشاط، فقد جاء في القرار الوزاري رقم (151) والمؤرخ في 17/8/1403ه ما نصه: (لا يجوز ان يكون للتاجر او الشركه اكثر من مركز رييسي واحد وعلي الموظفين المختصين بمكاتب السجل التجاري عدم التاشير بقبول طلبات التسجيل للمراكز الرييسيه الا بعد التاكد من ان صاحب الطلب لم يسبق له تسجيل مركز رييسي له في اي من مناطق المملكه. وفي حاله وجود اكثر من محل مسجل له في جميع مكاتب السجل دون النص علي ان المحل الثاني فرع للمحل الاول مهما اختلف نشاط كل منهما وسواء اكان هذا المحل باسم مؤسسه او مكتب او محل او مركز او معرض او غير ذلك من المسميات فعلي الموظف المختص بمكتب السجل ابلاغ التاجر بضروره تعديل اسماء محلاته بما يفيد كونها فروعا للمركز الرييسي الذي يحدده علي ان يراعي في تحديد الاسم التجاري لكل مركز رييسي ان يكون مطابقا لاسم التاجر كلما كان ذلك ممكنا مع استكمال الاجراءات اللازمه للتعديل وفق احكام الماده السادسه من نظام السجل التجاري)، كما ان السجل الرييسي ليس له علاقه بالفرع من حيث الشطب، فلو رغب موكله تصفيه مدارس (...) وشطب السجل لما اثر ذلك علي الفرع، اما ما يتعلق بما ذكره وكيل المدعين من استغلال المدعي عليه للطاقات البشريه، فعير صحيح، فالتقرير الذي ابرزه وكيل المدعين تضمن في اعلاه انه تقرير شامل عن بيانات جميع المكفولين لمختلف انشطه صاحب العمل ثم جاء في ذات المرفق رقم صاحب العمل واسم ( مدارس (...) الاهليه)، وجاء في التقرير الاخر، انه تقرير عن بيانات المكفولين لصاحب عمل غير معين غير شامل لمختلف انشطه صاحب العمل، ثم ذكر رقم صاحب العمل واسم (مدارس(...)) وهنا يتضح الفرق بين التقريرين فالاول شامل لجميع المكفولين المسجلين باسم موكله بغض النظر عن النشاط حتي شمل ايضا العماله المنزليه، في حين ان الاخر خاص بمدارس (...)، وتكرار بعض الاسماء في التقريرين غير مستغرب؛ كون الاول شامل في حين ان الاخر فقط لمدارس (...) ثم احال علي تقرير ارفقه ذكر انه خاص بمدارس (...) ولم يتضمن اسم اي موظف في التقرير المتعلق بمدارس (...)، ثم اكد ان موكله هو من اشتري مدارس (...) بما فيها من سيارات وموظفين ومعلمين، واما ما ذكره وكيل المدعين فيما يتعلق بنقل سيارات من مدارس (...) لمدارس (...) فغير صحيح، فلم يبرز من تلك السيارات غير السياره ذات الرقم (...) والتي لم يبرز ما يثبت ان نقلها كان من مدارس (...) ومما يثبت انها لم تكن ملكا لمدارس (...) الشيك الصادر من مدارس (...) والمؤرخ في 25/12/1433ه والذي ذكر فيه اسم صاحب المعرض الذي اشتريت منه السياره، فلم يقم موكله باستغلال اي اصول لمدارس (...) ، ثم ابرز وكيل المدعين خطابا طلب فيه من الدايره مخاطبه شركه التامين الصحي للوقوف علي الاسماء المسجله لديها والمؤمن عليهم باسم مدارس (...) منذ عام (1433ه) حتي عام (1438ه) لاستجلاء حقيقه استفاده المدعي عليه من عماله مدارس (...) ثم استمهل للرد. وبجلسه يوم الاثنين 28/2/1438ه ابرز وكيل المدعين مذكره من اربع ورقات تضمنت تاكيده علي استغلال المدعي عليه للسجل التجاري الخاص ب( مدارس ...) وذلك ان المدعي عليه يقر بانه لو اراد تصفيه مدارس (...) لقام بذلك، فعدم تصفيتها تم وفقا لارادته، علي الرغم من صدور الحكم بانقضايها في الدعوي رقم (8549/3/ق لعام 1434ه)، كما انه لم يفصح لوزاره التجاره بان مدارس (...) شركه محاصه منقضيه نظاما لوفاه الشريك مما يستوجب تصفيتها، وبذلك يكون اخفي تلك البيانات مما يعد تضليلا اثناء التسجيل لدي وزاره التجاره، اضافه لتعمده اخفاء تلك البيانات عن المحاسب القانوني اثناء اعداده لتقريره، فقد ذكر بانه لم يتحصل علي معلومات بخصوص وجود مدارس (...)، وكان الاجدر به تصفيه الشركه اولا ثم ينشا ما اراد تجنبا لخلط الاصول والاموال، واما انكار المدعي عليه لاستغلال الطاقات البشريه التابعه لمدارس (...) فغير صحيح؛ فالمستخرج الصادر من التامينات الاجتماعيه (المرفق) يؤكد ذلك، ثم اشار وكيل المدعين الي ارفاقه كشف باسماء العاملين التابعين ل(مدارس ....) وقد تم تسجيلهم علي التامينات الاجتماعيه الخاصه (بمدارس ...) وتحميلها رسومهم مما يؤكد الاستغلال، كما افصح خطاب شركه (...) للتامين الصحي بان وثيقه التامين الصحي الخاصه بمدارس (...) الاهليه يندرج تحتها عده كيانات هي: 1- مدارس (...)، 2- (...)، 3- شركه (...) وشريكه (...)، 4- شركه (...) السعوديه. مما يؤكد الاستغلال، كما انه بمضاهاه كشوف اسماء المؤمن عليهم والبالغ عددهم (367) مع كشف مكتب العمل المرفق يتضح بان كافه موظفي وعماله (مدارس...) مدرجه اسماءهم تحت ذات الوثيقه، مما يؤكد الاستغلال، ثم استمهل وكيل المدعي عليه للرد. وبجلسه يوم الاثنين 27/3/1438ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره من اربع ورقات مع جمله من المرفقات تضمنت ان ما ذكره وكيل المدعين من عدم افصاح موكله لوزاره التجاره لوفاه الشريك امر خارج عن موضوع الدعوي، واما عن سبب عدم اظهار موكله لاي معلومات تتعلق بمدارس (...) للمحاسب فلعدم علاقه المدعين ومورثهم بها، علما ان موكله يمتلك عده مؤسسات وشركات ولا يلزم اظهارها للمحاسب؛ كونها فروعا لمدارس (...)، والنظام – كما سبق – لا يجيز لموكله الحصول علي اكثر من سجل تجاري رييسي، كما انه ليس هناك اي خلط للاصول والاموال، فكل مدرسه لها اصولها وحساباتها الخاصه بها، والمدعون علي علم بذلك، وقد قام موكله بتحويل مدارس (...) الي فرع، والمكتب الرييسي هو المكتب الهندسي الخاص به وذلك يظهر عدم علاقه الفرع بالاصل حقيقه، وانما هو اجراء تنظيمي فقط، واما المستخرج الذي اشار له وكيل المدعين والصادر من التامينات الاجتماعيه والذي احتج به علي وجود طاقات بشريه تم نقلها من مدارس (...) الي مدارس (...) فغير صحيح، والصحيح ان نقل الكفالات من اختصاص الجوازات ومكتب العمل، وليس التامينات الاجتماعيه، فموكله يمتلك مؤسسات وعند شراءه لمدارس (...) تم نقل كفاله العماله منها عليه، وتلقاييا عبر النظام الخاص بالتامينات الاجتماعيه يتم تحويلهم الي احد الفروع المسجله باسمه، ثم يقوم بتحويلهم الي الفروع التي هم عليها اصلا – حسب افاده التامينات الاجتماعيه – كما ان مدارس (...) اكبر من مدارس (...) واعلي منها في الرسوم السنويه ونسبه السعوده، وعليه فالحصول علي فيز لموظفين اجانب متيسر ل(...) مدارس (...)، ولمصلحه الاخيره قام موكله بطلب فيز لمدارس (...) شملت سايقين وعمال نظافه لتشغيلهم في مدارس (...) وهذا يظهر مدي امانه موكله في اداره المدارس، واما ما يتعلق بخطاب شركه (...) للتامين الصحي، وادعاء استغلال موكله لمدارس (...) لانه جمع الكيانات في كيان واحد وكان بامكانه فصلها، فهو مصادم للحقيقه والواقع، فمن المعلوم انه كلما زاد عدد المستفيدين قل السعر والعكس صحيح، فموكله يمتلك عده شركات، واجمالي عدد العماله فيها (373) عامل جمعيهم تحت اسم شركاته، فيراسل شركات التامين طالبا التامين عليهم جميعا دون تفريق للحصول علي اقل سعر، ثم يتعاقد مع الاقل سعرا، وبعد ذلك يتم اصدار الشيكات من كل شركه لتسديد قيمه التامين الخاص بعمالتها، وعليه فيؤكد ما سبق مدي امانه موكله وحفاظه علي اموال مدارس (...)، فلو طلب موكله التامين علي عمالتها فقط دون الكيانات الاخري لكان سعر التامين اعلي من السعر الذي حصل عليه مع مجموع تلك الكيانات فالمصلحه ظاهره في تلك التصرفات، وموكله لم يصرف اي ريال من حساب مدارس (...) لصالح اي جهه او موظف لا يعمل فيها، ثم استمهل وكيل المدعين للرد. وبجلسه يوم الاثنين 11/4/1438ه ابرز وكيل المدعين مذكره من ورقتين مع جمله من المرفقات، وباطلاع وكيل المدعي عليه افاد بان لا جديد فيها، علي ضويه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاثنين 16/5/1438ه اصدرت الدايره قرارها بوقف السير في القضيه تاسيسا علي ان الدايره اصدرت حكمها في القضيه رقم (6679/3/ق لعام 1436ه) بتاريخ 29/8/1437ه والمتعلق بهذه القضيه، وباعتراض الاطراف عليه ثم بعث اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف ثم اعيدت بالنقض واحيلت للدايره بتاريخ 17/2/1438ه ثم اصدرت الدايره حكمها بعد النقض بتاريخ 20/3/1438ه ثم اعيدت لمحكمه الاستيناف، والثابت من اوراق هذه القضيه وما اثاره الاطراف ان هذه الدعوي والدفوع المثاره فيه اتكاء الاطراف علي الحكم المشار اليه، ولما كان الحكم لم يكتسب القطعيه؛ ذهبت معه الدايره الي وقف السير استنادا للماده (87) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (87/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وبعد اكتساب الحكم المشار اليه القطعيه اعيدت القضيه للدايره بتاريخ 1/8/1438ه لاستكمال نظرها فحددت الدايره جلسه يوم الاثنين 19/8/1438ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده طوي فيها انه وكيل جديد ويطلب مهله لدراسه اوراق القضيه وتقديم ما لديه والتمس اسبوعا واحدا فامهل لذلك.
وبجلسه يوم الاثنين 26/8/1438ه، ابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين تضمنت تمسكه بان الشراكه قد انقضت بوفاه مورث المدعين نظاما وقضاء قبل شراء موكله لمدارس (...) ، وباطلاع وكيل المدعين اكتفي بما سبق تقديمه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن القوايم الماليه لمدارس (...) افاد بانه لا توجد قوايم كونها ملكيه خاصه وتمسك كل طرف بما قدم واكتفي فحجزت القضيه للدراسه. وبجلسه هذا اليوم وحيث ان الدايره حددت جلسه يوم الاحد 16/9/1438ه موعدا للفصل في القضيه ثم ظهر لها ما يقتضي تقديم جلسه الفصل لهذا اليوم استنادا للماده (159/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث يهدف المدعون من دعواهم الي اثبات مخالفه المدعي عليه للمادتين (24) و (31) من نظام الشركات واعتبار جميع العمليات التي تمت من المدعي عليه لحسابه الخاص وما ترتب عليها من ارباح نهاييه قد تمت لحساب شركه مدارس (...)، وكذلك اثبات حقهم بالتعويض عما لحقهم من ضرر وما فاتهم من كسب والزامه، كذلك بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (200.000) ريال، وحيث ان الثابت من منشا دعوي المدعين قيام المدعي عليه بانشاء مدارس (...)، مع انه شريك ومدير في مدارس (...)، مما يعد ما قام به عملا منافسا للاخيره وهو مخالف لنص المادتين (24) و (31) من نظام الشركات، فالمدعون بنوا دعواهم تاسيسا علي جانبين، الاول: ان المدعي عليه شريك في مدارس (...) فلا يحق له انشاء مدارس (...)ويعد ما قام به مخالفا للماده (24) من نظام الشركات. الثاني: انه مدير لمدارس (...) ايضا فلا يحق له القيام بعمل منافس بانشاء مدارس (...) وهو مخالف ايضا للماده (31) من النظام، ففيما يتعلق بالجانب الاخير فمن البين ان نظام الشركات في مادته (51) افصح عن سريان احكام المواد (24) و (27) و (35) والمتعلقه بشركه التضامن علي شركه المحاصه، في حين لم تضف الماده (51) الاحكام الوارده في الماده (31) علي شركه المحاصه؛ وبالتالي لا وجه لمطالبه المدعين بتطبيق احكامها تحديدا علي المدعي عليه كونه مديرا لمدارس (...)، فالمنظم حين حصر تطبيق المواد المشار اليها والمتعلقه بشركه التضامن علي شركه المحاصه افاد ذلك بعدم انطباق احكام غيرها من المواد علي شركه المحاصه ومنها الماده (31)؛ ومن المقرر انه في حال قيام الشركاء باختيار احدهم مديرا للمحاصه – كماثل القضيه حيث جري الاتفاق علي تعيين المدعي عليه مديرا – فعليه القيام بمزاوله كافه الاعمال التي يتطلبها الغرض من قيام الشركه، فيتعاقد مع الغير باسمه الخاص ويسال بمفرده دون بقيه الشركاء عن جميع الالتزامات والتصرفات التي تنشا في مواجهه الغير، كما تنعقد ايضا مسيوليته تجاه بقيه الشركاء عن اعمال ادارته، وبالتالي فان الدايره انطلقت في نظر هذا الجانب من الدعوي فيما اثاره المدعون حول تصرفات المدعي عليه وتامل مدي اخلاله لمسؤولياته كمدير لمدارس (...) والضرر اللاحق بهم جراء ذلك واحجمت عن النظر فيما تضمنته الماده (31) من نظام الشركات لما سبق بيانه، ولما كان وزن البينات وتقرير ما يثبت منوطا باجتهاد الدايره دون التشبث بما يثيره الاطراف من اقاويل تتضارب مع الاسانيد المقدمه في القضيه، وحيث ان وكيل المدعين اورد جمله من تصرفات المدعي عليه ذكر انها تثبت استغلال المدعي عليه ادارته لمدارس (...) لصالح مدارس (...) مما اضر بموكليه منها اولا: قيامه باستغلال الطاقات البشريه من معلمين وموظفين تابعين لمدارس (...) حيث قام بنقلهم الي مدارس (...)، وقد ابرز لاثبات ذلك مستخرج من وزاره الداخليه عنون ب(تقرير شامل عن بيانات جميع المكفولين لمختلف انشطه صاحب العمل) والمؤرخ في 9/8/1437ه والموضح فيه اسماء جميع العاملين لدي مدارس (...) ومستخرج اخر من ذات الجهه عنون بذات العنوان السابق موضح فيه العاملين لدي مدارس (...) والمؤرخ في 5/1/1438ه والذي تضمن تكرار عدد (23) موظف وردت اسماؤهم في المستخرج الاول، ووكيل المدعين اراد من ذلك اثبات قيام المدعي عليه بتسجيل العاملين في مدارس (...) تحت مدارس (...) وفي سبيل دفع وكيل المدعي عليه عن ذلك ابرز مستخرج من ذات الجهه عنون ب(تقرير شامل عن بيانات المكفولين لصاحب عمل معين غير شامل لمختلف انشطه صاحب العمل) والمؤرخ في 25/1/1438ه والمتعلق بمدارس (...) وكذلك مستخرج اخر من ذات الجهه عنون بذات العنوان متعلق بمدارس (...)اظهر التقريران عدم تكرار الاسماء وذلك بعد تحديد المنشاه في حين ان المستخرجين اللذين ابرزهما وكيل المدعين كانا شاملين لجميع الموظفين دون تحديد للمنشاه، والدايره بتامل ذلك تبين لها وجاهه ما اثاره وكيل المدعي عليه حيث ابان المستخرجين الذين ابرزهما الاخير انهما فصلا الموظفين التابعين لكل مدرسه علي حده مما ظهر معه عدم تكرار الاسماء في حين ان المستخرجين الذين ابرزهما وكيل المدعين كانا شاملين لجميع انشطه صاحب العمل؛ وبالتالي لا يمكن الاتكاء علي مستخرجي وكيل المدعين علي قيام المدعي عليه باستغلال موظفي مدارس (...) في مدارس (...) لا سيما مع عدم انكاره لما ابرزه وكيل المدعي عليه، وتضيف الدايره ايضا ان الشراكه التي كانت بين مورث المدعين والمدعي عليه في شركه محاصه، ومن المقرر ان شركه المحاصه مستتره عن الغير تنعقد بين شخص يتعامل باسمه مع الغير فطبيعتها تحتم ان يكون سجلها التجاري وما يتبعه من اجراءات مع الجهات الحكوميه ان تكون باسم احدهم؛ وبالتالي بروز اسم الشريك الظاهر في جميع الاوراق الرسميه المتعلقه بالشركه وغيرها من اعماله الخاصه، كما ابرز وكيل المدعين لاثبات استغلال المدعي عليه اسماء موظفي مدارس (...) وثيقه التامين الصحي والمتعلقه بمدارس (...)، والتي اظهرت وجود اربع كيانات تحتها تمثلت في: 1- مدارس (...)، 2- (...)، 3- شركه (...) وشريكه (...)، 4- شركه (...) السعوديه، واظهرت كشوفات اسماء المؤمن عليهم والبالغ عددهم (367) شخصا ورود كافه اسماء العاملين في مدارس (...) وقد رد وكيل المدعي عليه علي ذلك بان موكله يمتلك عده شركات وعدد موظفيها (373) جميعهم تحت اسم شركاته، فيراسل شركات التامين للتامين عليهم جميعا دون تفريق للحصول علي اقل سعر، ثم يتعاقد مع الاقل سعرا، وبعد ذلك يتم اصدار الشيكات من كل شركه لتسديد قيمه التامين الخاص بعمالتها، وابرز لاثبات شيكات صادره من مدارس (...) لسداد قيمه تامين موظفيها حصرا، وكذلك شيكات صادره من مدارس (...) لسداد قيمه موظفيها، مما يظهر معه فصل المدعي عليه سداده لكل شركه علي حده، وعدم استخدام حسابات مدارس (...) لسداد قيمه تامين موظفي مدارس (...)، وبالتالي لا يمكن الاحتجاج بذلك علي وجود استغلال لمجرد ورود اسماء موظفي مدارس (...) تحت وثيقه التامين المتعلق بمدارس (...)، لا سيما مع ابراز وكيل المدعي عليه شيكات اثبتت فصل السداد بين المدرستين، اما ما يتعلق باحتجاج وكيل المدعين بالاربع مستخرجات والصادره من التامينات الاجتماعيه والمتعلقه باربع موظفين علي قيام المدعي عليه بنقل الطاقات البشريه من مدارس (...) الي مدارس (...)، فقد دفع وكيل المدعي عليه بان المختص بنقل الكفالات هي الجوازات وليست التامينات الاجتماعيه علاوه علي ان موكله يمتلك مؤسسات وعند شراءه لمدارس (...) تم نقل كفاله العماله منها اليها، وتلقاييا عبر النظام الخاص بالتامينات الاجتماعيه تم تحويلهم الي مدارس (...) ثم قام بتحويلهم الي الجهه التي هي عليها وهي مدارس (...)، وقد ابرز افاده مدير عام مكتب التامينات الاجتماعيه بالمنطقه الشرقيه والتي تضمنت ان نظام التامينات الاجتماعيه يقوم بتسجيل المشتركين علي الملف الرييسي بشكل الي ويمكن تحويل المشتركين بعد اعتماد تسجيلهم الي اي فرع من فروع المنشاه عبر بوابه التامينات اون لاين، مما تري الدايره معه كفايته جوابا حول ذلك؛ وبالتالي عدم صمود ذلك كحجه علي اثبات الاستغلال، الثاني: من تصرفات المدعي عليه التي اثارها وكيل المدعين هي قيامه بنقل سيارات تم شراؤها لمدارس (...) الي مدارس (...) محتجا بالسياره ذات اللوحه رقم (...) والدايره بتامل ما ابرزه وكيل المدعين لم يثبت لديها ملكيه مدارس (...) لها قبل تسجيلها لمدارس (...) بل ابرز ما يفيد شراءه للسياره لاستخدامها في مدارس (...) هو ما يفند دعوي تسجيلها الي مدارس (...) مما يتهاوي معه هذا الادعاء، واما الثالث: من التصرفات المثاره من وكيل المدعين استغلال المدعي عليه للسجل التجاري الخاص بمدارس (...) لتسجيل مدارس (...) كفرع، فان الدايره في تاملها لاوراق القضيه لم يظهر لها وجه الضرر الذي لحق بالمدعين جراء ذلك، لا سيما وان الدايره بتاملها لتقرير الخبير المحاسبي الذي ابرز في القضيه رقم (6679/3/ق لعام 1436ه) ما يفيد بتسبب مدارس (...) بخساير لمدارس (...) فقد اظهر تقرير المدارس منذ وفاه مورث المدعين الي تاريخ 30/6/1437ه النتايج التاليه: 
مدارس (...) الاهليه، تقرير دخل المدارس للفتره من 1432/1433ه وحتي 30/6/1437ه
بيان مدارس البنات مدارس البنين الاجمالي السنوي
ابتدايي ومتوسط ثانوي وليلي 
السنه الماليه 1432/1433ه 336,354 390,552 2,057,013 2,813,919
السنه الماليه 1433/1434ه 616,724 773,125 2,561,627 3,951,476
السنه الماليه 1434/1435ه 745,309 1087,575 2,173,543 4,006,427
السنه الماليه 1435/1436ه (معدل) 597,741 1,432,932 1,353,542 3,384,215
السنه الماليه 1436/1437ه (معدل) (589,019) 378,552 212,008 1,541
الاجمالي 1,737,109 4,062,736 8,357,733 14,157,578
وقد افصح الخبير ان انخفاض قيمه اجمالي ارباح المدارس السنويه المحققه خلال العام المالي 1436/1437ه وذلك بسبب اختلاف السياسه المحاسبيه المتبعه بالمدارس لمعالجه بدل الاجازه ومكافاه نهايه الخدمه والمصروفات المستحقه فلم يشر الخبير لتسبب مدارس (...) باي خساير لمدارس (...) ومن المقرر ان قواعد المسؤوليه تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، فدعوي التعويض جراء قيام المدعي عليه بتسجيل مدارس (...) تحت السجل التجاري الخاص بمدارس (...) خليه عن اي دليل يثبت ركن الضرر المدعي به مهما تختل معه دعوي المسؤوليه لتهاوي ركن الضرر ويجعل مطالبه المدعين بالتعويض جراء ذلك حريا بالرفض، والدايره هنا تؤكد ما ذكرته سابقا من ان طبيعه الشراكه مثار النزاع شركه محاصه وهي بطبيعتها ان تكون مسجله رسميا باسم الشريك الظاهر والمنظم لم يمنع المدير تحديدا في شركه المحاصه من ان يمارس نشاطا من نوع نشاط الشركه التي يديرها؛ وذلك بعدم تطبيقه لاحكام الماده (31) الوارده في شركه التضامن علي شركه المحاصه، اما ما يتعلق بالجانب الاول من دعوي المدعين وهي مطالبتهم تطبيق احكام الماده (24) من نظام الشركات علي المدعي عليه كونه شريكا وذلك لقيامه بانشاء مدارس (...) مما يعد منافسه منه لمدارس هو شريك فيها، فان الدايره بعد فحصها لاوراق القضيه وتاملها في دفوع المدعي عليه تبين انها ارتكزت علي نفيه لشراكه المدعين اصلا؛ كون شركه المحاصه في مدارس (...) كانت بينه وبين مورثهم وقد انقضت بوفاه الاخير بتاريخ 27/9/1432ه في حين ان انشاء مدارس (...) كان بتاريخ 25/9/1433ه، وعليه فان الدايره في سعيها للفصل في هذا الجانب انطلقت في بحث تحقيق قيام الشراكه بين ورثه الشريك المحاص وبين المدعي عليه؛ ليتسني لها النظر في وجاهه اعتراض المدعين علي انشاء المدعي عليه لمدارس (...) كونه شريكا واعتبار عمله منافسا لنشاط الشركه، وحيث ان الدايره بعد تاملها لنص الماده (24) من نظام الشركات تبين لها ان الماده وردت في سياق بيان حق من حقوق الشركاء في شراكه قايمه نظاما؛ فقد تكرر لفظ (شريك) ولفظ (الشركاء) الوارده في الماده في مواد الباب الرابع: شركه المحاصه من نظام الشركات في سياق وجود شريك حقيقي وشراكه قايمه نظاما، ومن المقرر ان شركه المحاصه ذات اعتبار شخصي وحتي يمكن القول عن شخص ما انه شريك محاص، لابد ان تتوافر فيه مجموعه من الشروط حددها النظام في الباب المشار اليه، تتمثل في ضروره تحديد الارباح والخساير ونصيب كل شريك عند نهايه السنه الماليه للشركه وغيرها؛ وبالتالي قيام نيه الاشتراك بين ذات الشركاء، واذا ما اكتسب الشخص صفه الشريك في الشركه فانه تثبت له حقوق وتترتب عليه التزامات، وهي في مجملها مقرره لحمايه الشركه، وحيث ان الثابت ان الشراكه بين مورث المدعين وبين المدعي عليه قد انقضت بقوه النظام وذلك بوفاته بتاريخ 27/9/1432ه حيث نصت الماده (50) من نظام الشركات علي انه: (تنقضي شركه المحاصه بوفاه احد الشركاء ... ما لم ينص عقد الشركه علي استمرارها بين الشركاء الباقين)، كما اكد هذا الانقضاء حكم الدايره التجاريه الاولي في القضيه رقم (5849/3/ق لعام 1434ه)، والمؤيد من محكمه الاستيناف بحكمها رقم 1024/اس/تج1/3 لعام 1435ه) في قضيه الاستيناف رقم (2000/ق لعام 1435ه)، مما ينتفي معه اكتساب المدعين صفه الشريك النظامي المنصوص عليه في الماده المشار اليها وعدم انطباقها علي ماثل الدعوي؛ وبالتالي تتهاوي معه دعوي المنافسه، وما يؤكد ذلك انه من المقرر – كما سبق – ان شركه المحاصه قايمه علي الاعتبار الشخصي والتي تقوم في الاساس علي الثقه المتبادله بين ذات الشركاء وتنقضي بقوه النظام من وقت تاريخ تحقق وفاه احد الشركاء، ومن ناحيه اخري فان باقي الشركاء قد لا يعرفونهم؛ وبالتالي لا يثقون بهم؛ لان شركه المحاصه تقوم علي الثقه الشخصيه المتبادله بين الشركاء والتي يمكن ان تتلاشي او تختفي بظهور الورثه، واما ما ذكره وكيل المدعين من ان المدعي عليه لم يقم بتصفيه الشركه منذ وفاه مورثهم مما يعني استمرارها ودخولهم كشركاء ومن حقهم الاعتراض علي النشاط المنافس، فان الدايره – كما سلف – اوضحت ان النظام فرض صفه الانقضاء علي الشركه بمجرد وفاه احد الشركاء، واما عدم تصفيتها فانه لا ينفي عنها صفه الانقضاء وانهدام العلاقه التشاركيه التي كانت بين مورثهم وبين المدعي عليه، ولا ينال من ذلك ما انتهت اليه الدايره في حكمها الصادر في القضيه رقم (6679/3/ لعام 1436ه) والمؤرخ في 20/3/1438ه من احتساب الارباح الناتجه عن الشركه بعد تاريخ وفاه مورث المدعين والزام المدعي عليه بسدادها، مما قد يوهم استمرار الشركه ودخول المدعين كشركاء، فان الدايره افصحت في حيثيات ذلك الحكم ان الشركه منقضيه في حق الكل والدايره بسطت نظرها للموضوع في سياق ثبوت الحقوق والارباح، فاحتساب الارباح انما جري في سياق بيان حقوق ماليه اثبتها الخبير المحاسبي في تقريره المقدم في القضيه، وهو حق ثابت لا يناقض المستقر من انقضاء الشركه وانهدامها نظاما، وهذه الارباح – التي احتسبت بعد وفاه المورث – مستقره سواء كانت تمت بعمليه المحاسبه قبل الشروع في اعمال التصفيه او بعدها، اما فيما يتعلق بمطالبه المدعين بالتعويض مقابل ما لحقهم من ضرر وما فاتهم من كسب، فانهم افصحوا ان هذا الطلب بني علي مشروعيه اعتراضهم علي قيام المدعي عليه بعمل منافس؛ كونهم شركاء معه وهو ما تبين عدم صحته؛ مما تختل معه دعوي المسؤوليه ويجعل مطالبه المدعين بالتعويض جراء ذلك حري بالرفض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي، 
(فلهذه الاسباب وبعد المداوله:)
حكمت الدايره برفض الدعوي، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعين قرر عدم القناعه وقرر وكيل المدعي عليه القناعه. 
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
القاضي (....) رييسا
القاضي (....) عضوا
القاضي (....) عضوا
(...) امينا للسر

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 8/ق لعام 1439ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 7206/3/ق لعام 1437ه
المقامه من / (...) واخرين
ضد/ (...)
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 10/9/1438ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
ففي يوم الثلاثاء الموافق 4/2/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: 
(....) رييسا
(....) عضوا
(....) عضوا
وبحضور/(......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 6/1/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. 
(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشان القضيه محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعين نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
(.....) رييسا
(.....) عضوا
(.....) عضوا
(.....) امينا للسر