moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٩٣٧٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص الوقايع في تقدم وكيله المدعي بلايحه دعوي نصها (-الوقايع:١- ان موكلي يملك العلامه التجاريه المرفقه لدي فضيلتكم شهاده تسجليها ذات رقم (...) والموصوفه حسب شهاده تسجيل العلامه التجاريه ب (مستطيل باللون الاسود كلمه (...) بحروف لاتينيه باللون الابيض ونقطه حرف (...) اللاتيني باللون الاصفر وبجانبها الرقم (...) اللاتيني علي شكل بكره فيلم وعدسه باللون التركواز ويحيط بهما رسم شريط فيلم باللون الاصفر والاسود) (مرفق١) ٢- قامت المدعي عليها ببيع المنتجات التي تحمل العلامه التجاريه المقلده والمملوكه لموكلي (علامه (...)) في اللعبه في منفذ بيعها، حيث ان العلامه في لعبه (...) موجوده علي جانب اللعبه وعلي كروت اللعبه من الامام، و في لعبه (...) موجوده العلامه التجاريه المقلده علي غلاف اللعبه من الاسفل وعلي كروت اللعبه من الامام (مرفق لفضيلتكم ٢) المرافعه.حيث ان موكلي قد اكتشف استخدام علامته التجاريه من قبل المدعي عليها عبر منافذ بيعها في مدينه (...)، وحيث ان العلامه التجاريه محل الدعوي ، مسجله باسم موكلي والتي يعود اليه حصرا حق التجاره بها واستخدامها بموجب شهاده تسجيل علامه تجاريه رقم (...)، وحيث قامت المدعي عليها باستخدام العلامه التجاريه محل الدعوي بنفس التفاصيل في معرضها الواقع في مدينه (...) بدون اي تصريح او اجازه من موكلي لاستخدامها مما سبب اضرار بالغه بموكلي والاساءه الي سمعه وجوده منتجاته وعمله ، وحيث يعد تصرف المدعي عليها المشار اليه مخالفا لنص الماده (٤٣) من نظام العلامات التجاريه والتي تنص علي " مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد، يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه وبغرامه لا تقل عن خمسين الف ريال ولا تزيد علي مليون ريال او باحدي هاتين العقوبتين: ا - كل من زور علامه مسجله او قلدها بطريقه تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامه مزوره او مقلده. ج - كل من عرض او طرح للبيع او باع او حاز بقصد البيع منتجات عليها علامه مزوره او مقلده او موضوعه او مستعمله بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامه مع علمه . واستنادا الي الماده (٤٨) من نظام العلامات التجاريه نصت علي انه: (يجوز كل من اصابه ضرر نتيجه ارتكاب احد المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام ان يطالب المسيول عن هذه المخالفه بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر) . ومما لا يخفي علي فضيلتكم الضرر الحاصل لموكلي نتيجه استخدام المدعي عليها للعلامه التجاريه المقلده محل الدعوي ، مما حدا بموكلي اللجوء للقضاء واقامه هذه الدعوي للتعويض عن الضرر الحاصل جراء ذلك. رابعا: المسوغات - قول رسول الله صلي الله عليه وسلم " لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه " - القاعده الفقهيه " الضرر يزال ". - المادتين (٤٣ ، ٤٨) من نظام العلامات التجاريه. خامسا: البينات شهاده تسجيل العلامه تجاريه. - قسيمه شراييه بالمنتجين موضوع التقليد مطبوع عليه العلامه التجاريه المقلده. - صور للمنتجات التي تحمل العلامه التجاريه المقلده ثامنا: الطلبات: وبناء عليه ،نطلب الزام المدعي عليها بما يلي: - تعيين خبير محاسبي لتحديد التعويض المالي المناسب لموكلي جراء فعل المدعي عليها . - الزام المدعي عليه مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال اتعاب محاماه) فدفع وكيل المدعي عليها بان موكلته قد اشترت تلك البضايع بحسن نيه، ثم توقفت عن بيعها فور اشعارها من قبل المدعي برفع الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعي هل لا زالت المدعي عليها تبيع المنتجات المقلده محل الدعوي فذكرت انها لا تعلم عن بيع المدعي عليها لاي من المنتجات المقلده بعد اشعارها بذلك وان الفواتير المقدمه في الدعوي كانت قبل اخطار المدعي عليها بواقعه بيع المنتجات المقلده فعقب وكيل المدعي عليها انه لم يصله اي اخطار او معرفه بان تلك المنتجات مقلده الا بعد رفع الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي: الاسباب: ومن حيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه عما يذكره من واقعه تعديها علي نموذجه الصناعي وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٦) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. ثم انه ولما كان المدعي ينهض دعواه علي واقعه قيام المدعي عليها بالاستمرار بعرض المنتجات محل التعدي وبيعها وذلك بعد صدور اشعارها بالمنع وفق ما ساقته الوقايع، في حين انكرت المدعي عليها استمرارها بعرض تلك المنتجات وبيعها بعد علمها بملك المدعي للعلامه التجاريه، ولم يقدم المدعي اي سند يثبت دعواه، وقد نصت الماده ٤٢ من نظام العلامات علي تحقق سوء القصد لثبوت ركن الخطا، ونص الماده: ا - مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامه لا تقل عن خمسه الاف ريال سعودي او ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد علي مليون ريال او باحدي هاتين العقوبتين: - كل من زور علامه تم تسجيلها طبقا لهذا لقانون (النظام)، او قلدها بطريقه تدعو الي تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيي النيه علامه مزوره او مقلده. - كل من وضع وهو سيي النيه علي سلعه او استعمل فيما يتعلق بخدماته علامه مملوكه لغيره."وقد انتفي سوء القصد بحسب ماثبت للدايره من وقايع الدعوي مما ينتفي معه ركن الخطا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي رقم ٤٣٩٣٢٩٣٧٢ والمقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد /شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...). الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٩٣٧٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها ان المدعي يهدف من الزام المدعي عليها بتعويضه عما يذكره من واقعه تعديها علي نموذجه الصناعي، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي . وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: برفض هذه الدعوي ، لما هو موضح بالاسباب . فقدم المعترض اعتراضه المتضمن اجمالا ان الدايره مصدره الحكم محل الاستيناف خالفت المادتين (١٤ ، ٢١) من نظام العلامات التجاريه ، وان بينته علي الدعوي اقرار المدعي عليها علي استخدام العلامه التجاريه للمستانفه ، وان لديه بينه تتمثل في تقارير محاسبيه تثبت انخفاض المبيعات لديه ، و انتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا والقضاء مجددا بالزام المدعي عليه بتعيين محاسب قانوني لتقدير الضرر اللواقع عليه ، مع الزام المستانف ضدها باتعاب المحاماه وقدرها (٥٠.٠٠٠) ريال . و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه ، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٧١٩١٩٠٧ الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٩/١/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٣٢٩٣٧٢ فيما قضي به من / رفض الدعوي رقم ٤٣٩٣٢٩٣٧٢ والمقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد /شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) .