tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 7122 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1439-11-16 document_type=ruling entity=document_number:03ac676b-2e36-45dd-9091-84ba96bc0d45 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 7122 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل رييسا
(الوقايع)
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: اشير الي الدعوي المقامه من موكلي (...) ضد (...) المقيده بالمحكمه برقم 1/8833/ق وتاريخ 16/11/1439ه والمحاله للدايره الرابعه عشر والمنتهيه بصدور حكمها: اولا بالزام (...) بان يدفع ل(...) مبلغا قدره (239000) مايتان وتسعه وثلاثين الف ريال. ثانيا: عدم قبول طلب اتعاب المحاماه لرفعه قبل الاوان لما هو موضح بالاسباب. الطلبات: اطلب النظر في طلب اتعاب محاماه الوكيل في الدعوي وقدرها ثلاثون الف ريال. وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 5/6/1440ه، حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا: تقدمت بدعوي ضد المدعي عليه اطالبه فيها بمستحقات ماليه لموكلي فاحيلت الي هذه الدايره ورقم القضيه (8823) وقد صدر من دايرتكم حكم لي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (239.000) ريال. واكتسب الحكم القطعيه. واطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (30.000) ريال اتعاب ترافع. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: لم اعلم بالقضيه السابقه لديكم حتي الان واطلب مهله. وبالاطلاع علي صوره الصك المرفق للقضيه محل المطالبه لم اجد فيه ما يفيد اكتساب الحكم القطعيه وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك ابرز صوره الصك فوجدته مذيلا باكتسابه القطعيه. وعليه رفعت الجلسه لامهال المدعي عليه ولدراسه القضيه. وفي جلسه اخري بتاريخ 22/10/1440ه، حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله قال: المدعي وكاله اذا كان يرغب في اتعاب مرافعته يذهب لمن وكله، كما افيدكم اني معسر لا مال لدي، وقد صدر لي صك اعسار سلمت للمدعي وكاله صوره منه هكذا اجاب ثم قرر المدعي وكاله بقوله اطلب الزام المدعي عليه بتسليم موكلي تعويضا عن مماطلته، واطلب الامهال لتحديد قيمته هكذا قرر، فسالت المدعي وكاله هل دفع موكلك هذه الاتعاب ام لا؟ فقال: لم يدفعها حتي الان فسالته الدايره عن بينته علي صحه دعواه؟ فقال: ان موكلي لم يخسر اي مبلغ بخصوص الترافع وليس في ذمته اي مبلغ بهذا الخصوص وانما استاذنته في المطالبه باسمه فاذن لي هكذا اقر، وفي جلسه اخري بتاريخ 16/2/1441ه ، في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه وقدم الحاضر عن المدعي مذكره من ثلاثه اوراق وعدد من المرفقات ضمت لملف القضيه وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 10/6/1441ه ، في هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله وطلب الحاضر شطب القضيه للمره الاولي، وفي جلسه اخري بتاريخ 6/7/1441ه، وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله، ولم يثبت لدايره تبلغ المدعي عليه بعد شطب الدعوي؛ لذا قررت اعاده ابلاغ المدعي عليه بموعد الجلسه القادمه، وفي جلسه اخري بتاريخ 6/7/1441ه ، وفي هذه الجلسه وبعد اقفال المحضر السابق تبين ان الحاضر هو (...)، وفي جلسه اخري بتاريخ 24/2/1442ه، في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه ثم رات الدايره بعد ذلك صلاحيه الفصل في الدعوي.
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه مبلغا وقدره (30.000) ريال عن قضيه سابقه المنظوره في هذه الدايره برقم 8833 لعام 1439ه؛ وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه الي رفع تلك الدعوي المقامه في هذه الدايره، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب الاستشارات والمحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4لعام 1415ه) ، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ : (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، فجبرا للضرر علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره (11.950) ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره 
انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1682 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
(الوقايع) 
محل الدعوي المطالبه بمبلغ 30,000 ريال اتعاب محاماه..، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 11.950ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي عليه علي الحكم بانه معسر وطلب رد الدعوي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه حضرها المدعي اصاله والمدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب) 
نص نظام المحاكم التجاريه في مادته (78) علي ان الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال الاحكام الصادره بشانها غير قابله للاستيناف، ونصت اللايحه التنفيذيه لذات النظام في مادتها (208) علي انه اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه، وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف.
(منطوق الحكم) 
بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي عليه علي حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 24/2/1442ه في القضيه رقم 7122 لعام 1440 ه.
عضو 
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو 
محمد بن سعود العريفي
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه