moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 10096 لعام 1440 ه المقامه من/ صاري العرب المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه الداره الطبيه سجل تجاري (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسب ما تبين من مطالعه ملفها، وذلك بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي حاصل ما جاء فيها: (ابرمت موكلتي عقد من الباطن مع شركه كاريليون المقاول الرييسي للمشروع المملوك لشركه الداره الطبيه علي ان تقوم موكلتي بتركيب وتاجير سقالات ومعدات لصالح المشروع المذكور، وبتاريخ 15/ 1/ 2018 تركت المشروع شركه كاريليون المقاول الرييسي فجاه بدون سابق انذار وفي اليوم التالي بتاريخ 16/ 1/ 2018 اصدرت شركه الداره الطبيه تعميما يمنع خروج معداتنا من الموقع ومنع اي شخص من طرف موكلتي الدخول للموقع فاضطرت موكلتي مخاطبه المدعي عليها مرارا وتكرارا بشان استرداد المعدات والسقالات المحجوزه لديها بدون وجه حق وبعد عده محاولات واشهر عديده استطاعت موكلتي استرجاع جزء منها وبقي جزء في حوزه المدعي عليها الي تاريخه. وطلب 1- دفع ايجار المعدات التي لاتزال في حوزه المدعي عليها الي تاريخ 31/1/2019 بمبلغ وقدره (63.333ريال) 2- ايجار المعدات التي بقيت في حوزه المدعي عليها من تاريخ 15/1/2018 الي تاريخ 15/7/2018 بمبلغ وقدره (3.270.637ريال) 3- تعويض عن الضرر الذي لحق بموكلته جراء حبس المعدات والسقالات من الشركه المدعي عليها بمبلغ وقدره(500.00ريال) 4-اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلته بمبلغ وقدره (300.00ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه، واحيلت للدايره فباشرت نظرها وفي سبيل ذلك عقدت لها عده جلسات لغرض تبليغ المدعي عليها، وفي جلسه 27 /12 /1440ه اعتذرت المدعيه تاجيل الجلسه، وفي جلسه 17 /2 /1441 حضر المدعي وكاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ احد مدرايها حسب نظام ابشر وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فقدم مذكره مكونه من ورقتين لم تخرج في مجملها عن صحيفه الدعوي، وقد تضمنت ان السقالات المحجوزه تمثل حوالي 20% من اجمالي السقالات، اذ انها استردت حوالي 80% منها، كما تضمنت تعديل مقدار المده المطلوب اجرتها عن السقالات المحجوزه، كما طلبت استردادها، وفي جلسه 30 /3 /1441 حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقد قرر المدعي وكاله ان محمد بن بندر ال سعود هو احد مدراء شركه الدار الطبيه وهي مالكه المشروع المتعاقد عليه بالباطن مع شركه كاريليون، وفي جلسه 13 /5 /1441ه حضر الطرفان وقدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحتين ذكر انها لايحه دعواه لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، وقد تضمنت تعديل مقدار المده المطلوب اجرتها عن السقالات المحجوزه، كما عدلت عن المطالبه باستردادها الي المطالبه بقيمتها، وتسلم المدعي عليه وكاله نسخه من لايحه الدعوي وفي جلسه 25 /6 /1441ه حضر اطراف الدعوي المشار اليهم بعاليه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي قدم مذكره مكونه من ورقه وعدد من المرفقات تضمنت الدفع بانتفاء صفه المدعي عليها في هذه الدعوي فجري ايداعها ملف القضيه وتسليم المدعي وكاله نسخه منها وطلب مهله للرد، ثم وبعد اعاده تشكيل الدايره جري تحويل القضيه لمسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5/10/1441ه، وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه افهمت بالرد علي جواب المدعي عليها الا انها لم ترد رغم تبلغها، كما ردت المدعي عليها بتمسكها بانتفاء الصفه. وفي جلسه 15 /5 /1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وباطلاع الدايره علي القضيه بحالتها الراهنه رات صلاحيه الفصل فيها شكلا، فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الحكم لها بطلباتها المنوه عنها، ولما كان قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا الخوض في الموضوع، وتفصل فيه المحكمه من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه استنادا لصريح الماده 76 من نظام المرافعات والتي تنص علي:(الدفع بعد اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر....يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولان من شروط قبول الدعوي-فقها ونظاما- كونها محرره، ولافتقار الدعوي المقدمه ابتداء لادني عناصر التحرير؛ فلم تتضمن الدعوي تحديد نوع ومواصفات وعدد الاعيان(المعدات) محل النزاع تحديدا يمكن معه طلب الجواب الملاق، ويتصور الحكم بالحق فيها-لو فرض ثبوت الدعوي- بحكم ملزم نافذ؛ اذ لا اعتبار بحق لا نفاذ له، ولان الاخلال بكل ذلك يعد اخلالا بركن التحرير الواجب توافره في الدعوي قبل السير فيها وهو ما قضت به الماده66 من نظام المرافعات الشرعيه، ولان الدايره اتاحت لها تعديل لايحتها غير ما مره، الا انها في كل مره تقدم لايحه منقوصه التحرير بما سلف بيانه؛ بما يجعلها في حكم العاجز عن التحرير، كما انها تعبر فيها بتعبيرات غير جازمه؛ اذ ورد في دعواها ان المعدات تبلغ حوالي 20% من اجمالي معداتها في المشروع، ومن شروط قبول الدعوي الجزم بها، كما انها تاره تطالب باسترداد المتبقي من المعدات وتاره تطالب بقيمتها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي بهذا الشكل، وتشير الدايره بان ذلك لا يسلب حق المدعيه في تحريك الدعوي مره اخري بعد استيفاء التحرير. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدالاله بن سهل العتيبي رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2748 لعام 1442 ه المقامه من/ صاري العرب المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه الداره الطبيه سجل تجاري (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بدفع ايجار المعدات التي لاتزال في حوزه المدعي عليها الي تاريخ 31/1/2019 بمبلغ وقدره (63.333ريال) و ايجار المعدات التي بقيت في حوزه المدعي عليها من تاريخ 2018/1/15 الي تاريخ 2018/7/15 بمبلغ وقدره (3.270.637ريال) و تعويض عن الضرر الذي لحق بموكلته جراء حبس المعدات والسقالات من الشركه المدعي عليها بمبلغ وقدره(500.00ريال) واتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلته بمبلغ وقدره (300.00ريال) ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم قبول الدعوي) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه انه تم تحرير الدعوي علي صيغه مرفق pdf لتعذر ارفاقه كتابيا وعملا بالماده (66/ 2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه المنصوص فيها علي انه : ( اذا حرر المدعي دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عنها لامتناعه او عجزه عن تحريرها فتختص بنظرها الدايره التي اصدرت الحكم ولو اكتسب القطعيه). وموكلتي قد قامت بتحرير دعواها علي النحو الموضح . وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/5/15ه الصادر في القضيه رقم 10096 لعام 1440ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي