tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 864

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:131112 entity=legal_basis:royal_order:2641/4 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
دعوي
| (VD-2021-864) القرار رقم
| (V-34949-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - عدم التزام المدعي بتقدم دعواه
خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - رفض الدعوي شكل لفوات المده
النظاميه.
الملخص:
اعتراض المدعي علي قرار هييه الزكاه والخريبه والجمارك بشان فرض غرامه التقييم النهايي للربع الثالث لعام ٢٠١٩ - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بتقدم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - ثبت للدايره: ان المدعي تقدم بالدعوي بعد فوات المده النظاميه - مودي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفووات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٤/٢١) وتاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الثالثه بتاريخ ١٤٤١/٠/٢٧ العواقف ٢٠١١/٠٦ م. اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوقت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه رقم ٢٠١١/٠١٢ (٢٠١١-٣٩٩٩-٧) بتاريخ ٢٠١١/٠١٢
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...)، و比亚ته مالك
بموجب السجل التجاري رقم (...)، تقدم بالغه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم
النهاي للربع الثالث لعام ٢٠١٩

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وبعرض ذلك علي المدعي اجب بمذكره رد جاء فيها: «احب péل سيادتكم بانه خلال فتره ارسال الهييه طلب تزويدهم بالمعلومات الاضافيه ومن ثم اعتماد نتيجه الفحص و فتره الاعتراض (٣٠) يوما اثناء تلك الفتره لم يكن لدي علم المطالقه بطلبات الهييه حيث انني اوضحت لسيادتكم بان هذه الفتره كنت موقوفا لدي الدوله و لم يكن لدي اي وسيله اتصال حيث انني المسؤول الوحيد عن المؤسسه واي بيانات او معلومات خاصه بالهييه تاتي علي جوالي ولم اعلم اي شيء عن هذه المراسلات الابدع ذويج واتفضاء فتره الفحص وقمت بسداد المبلغ المحد من قبل الهييه والغرامه المفرطه علي المؤسسه ولكني اطالب ومتمسك ابعاده فحص هذه الفتره ولدي جميع ما يثبت حصه المعلومات المقدمه في الاQRال المقدم للهييه، علما بان هييه الزكاه والضريبه والجمارك قد قامت قبل ذلك بعمل فحص للثلاث فترات مختلفه ولم يتم ايجاد اي ملاحظات جوهريه علي المؤسسه».
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٠ م.م. انعقدت الجلسه
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر العوعي، وذلك
بمشاركه ... اطاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (....)، ومشاركه ممثل
المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (....)، ويسؤال المدعي عن تاريخ ايقافه حسب ما
جاء في مذكرته اجب انه تم ايقافي في تاريخ ١٤٤١/٠١/٠٦ ايها ه ويسؤاله عن تاريخ
الافراح عنه اجب انيه في تاريخ ١٤٤١/٠٦ ايها ه ويسؤاله عن تاريخ
لديهما ما يولدن تقديمه خلاف ما سبق وان تقدمما به من خلال صحيفه الدعوي
وما لحقها من ردود اجابا بالنفي، وبناء عليه قدرت الدايره خروج طرفي الدعوي من
الدارره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه
وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١/٧/١١. ١٤٤١/٧/١١. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم الهايي للربع الثالث لعام ٢٠١٥ م, وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م١٣١١١٢) وتاريخ ١٣٥٨١١١٢ ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض بالعتراض او مقت صدد (تسعين) يوما ان تبت في الهييه، فاذا صفت صدد (تسعين) يوما ان تبت في الهييه، فاذا صفت صدد (تسعين) يوما ان تبت فيالهييه، فاذا صفت صدد (تسعين) يوما ان تبت في الهييه، فاذا صفت صدد (تسعين)
الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لغه الفصل
خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجه الداخليه او من مضي المده المحدده
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم
التوصل في شانه الي تسويه مع اللجه الداخليه، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ
بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠٠٩/٢٩ م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠١٠/٢١ م، مما تكون
معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

القراء
ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت بالاتجاه ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه رقم (...), و比亚ته مالك ...
بموجب السجل التجاري رقم (....)، شكلا لفوات المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقدم حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والدارره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه،
والمصرف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليمه،})(f) في حال عدم تقدم التعرض يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتهاه المده.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.