tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / weapons_explosives / explosives_regulations

Law of Explosives and Fireworks 2007

ncar · law · processed · 45 chunks

date_gregorian=2007-06-08 date_hijri=1428-04-28 document_type=law entity=document_number:م/38 entity=keyword:المتفجرات entity=keyword:المفرقعات entity=keyword:ألعاب نارية entity=keyword:ألعاب ضوئية entity=keyword:ألعاب دخانية entity=keyword:مركب كيميائي entity=keyword:خليط كيميائي entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الدفاع entity=agency:وزارة الحرس الوطني entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:النيابة العامة entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:الهيئة العليا للأمن الصناعي entity=legal_basis:royal_order:13/4 entity=legal_basis:royal_order:90/12 entity=summary:تضمن النظام : أحكام عامة , أحكام المتفجرات والمفرقعات , العقوبات , أحكام ختامية . entity=legal_basis:royal_order:91/4 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=weapons_explosives taxonomy_l3=explosives_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
(13 من 1

دوان راستجاب الوزار،
ب/1907/صادر: رقم الصادر
المرفقات: 12 لفه

ديوان راستجبلارد
صاحب السمو الملكي وزير الداخليه
نسخه لرياسه الحرس الوطني
نسخه لوزاره الدفاع والطيران
نسخه لوزاره الخارجيه
نسخه لرياسه الاستخبارات العامه
نسخه لمجلس الشوري
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره التجاره والصناعه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط
نسخه لوزاره الزراعه
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه لمدينه المملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لديوان المظالم
نشخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
ابعث لسموكم الكريم طيه مابلي :
اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٤١) وتاريخ
المرقه بالقرار.
ثانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٢٨/٧) وتاريخ
٢٨/٤/٢٨/٤ ه الصادر بالمصاده علي ذلك.
وارجو التكرم بالامر باكمال اللازم بموجب... وتقبلوا سموكم خالص
تحياتي وتقديري...
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
دبيان رييس ديوان رياسهمجلس الوزراء

(13 من 2

الرقم: م ٢٨١
التاريخ: ١٤٢٨/٤/٢٨ ه
بمون الله تمالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من نظام الاماسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم
(٩٠/١٢/٨/٢٧) وتاريخ
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي رقم
(١٣/٤/٣) وتاريخ
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي
رقم (٩١/٤) وتاريخ (١٤١٢/٨/٢٧
وبعد الالخل علي قراري مجلس الشوي رقم (٢٧/١٠٨) وتاريخ (٢٧/١٠٣) ورقم
(٢٧/٨١) وتاريخ (٢٧/٨١)
وبعد الالخل علي قراد مجلس الوزاء رقم (١١١) وتاريخ (٢٢٧/٢٧) ه.
رسمنا بها مو ات:
اولا : الموافقه علي نظام المثفجرات والمفرقوات والصيغه المراققه.
ثانيا : علي صمو نايب رييس مجلس الوزاء والوزاء - كل فيما يخصه - تنفيذ
مرسونا هذا.

عبدالله بن عبدالمزيز

(13 ص 3 من)

(141) قرار رقم :
OTAR/4/27: وتاريخ

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ۹۵۲۸ و تاريخ ۲/۲/۲۵، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم ۲/۷۸۴۹/۱۲/۴۵/۶۱ رقم ۲/۷۸۴۹/۱۲/۴۵/۶۱ رقم ۲/۷۸۴۹/۱۲/۴۵/۶۱ رقم ۴/۲/۷۸۴۹/۱۲/۴۵/۶۱ رقم ۴/۲/۷۸۴۹/۱۲/۴۵/۶۱ رقم ۲/۷/۷۸۴۹/۱۲/۴۵/۶۱ رقم ۴/۲/۷/۷۸۴۹/۱۲/۴۵/۶۱ رقم ۴/۲/۷/۷۸۴۹/۱۲/۴۵/٦١٠/٧ ويد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (۷۲/۱۰۸) وتاريخ (۲۲/۱۰۸) ويد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (۷۲/۱۰۸) ويد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (۷۲/۱۰۸) ويد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (۷۲/۱۰۸) ويد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (۷۲/۱۰۸) ويد النظر في قراري
. (٢٧/١/٦) واتريخ (٢٧/١/٦)
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ
(٢٨/٣/٢١)
الوافقه علي نظام المتفجرات والمفرقات بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزراء

(13 من 4 من 3)

نظام المثقيرات والمفرقات
الفصل الاول
احكام عامه
الماده الاولي :
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني
المبنه امامها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
ا - المفتجرات : مركب او خليط كيميايي يتحول بسرعه هايله عن طريق
التفاعل الكيميايي - عند تعرضه لمؤثر خارجي - الي كميات من الغاز ودرجه
حراره مرتفعه وضغط كبير، معطيه قوه محطمه لكل ما حولها.
ب - المفرقات : مركب او خليط كيميايي تعد لاحداث فرقعه صوتيه تكون
مصحوبه بهلات، او اشكال ضوييه او دخانيه، مثل : (الاعاب الناريه
المضييه، او الدخانيه، المعده للاستخدام في المهرجانات والمناسبات.
ج - المصرح له : SpRCH الصحيي او الاعتباري الذي تتوافر فيه الشروط
اللازمه، ويكون حاصلا علي تصريح من وزاره الداخليه.
د - الوزير : وزير الداخليه.
ه - الوزاره : وزاره الداخليه.
و - اللاحمه: اللازحه التنفيذيه لها نظام.

(13 من 5 من 5)

الماده الثانيه
يهدف هذا نظام الي تنظيم التعامل مع المتغيرات العده للاستخدام غير العسكري، والمفرقعات، وكيفيه تصنيها، وحيازتها، وتصديرها، واستيرادها، وبيعها، واستعمالها، وتداولها، ونقلها، واتخزينها، واتلافها، وفق ضوابط تحددها للاتحه.
الماده الثالثه :
تحدد للاتحه اسماء واصناف المواد المتفجره، وتوابعها، والمكملات
اللازمه لها، والمفرعات، واجراءات اصدار التصاريح، او تجديدها، او
استبدالها عند التلف او الفقدان.
الماده الرابعه:
يحظر صنع المتفجرات والمفرعات، او حيازتها، او تصديرها، او
استيرادها، او بيعها، او استعمالها، او تداولها، او نقلها، او تخزينها، او
اتلافها، او التدريب عليها، الا بتصريح من الوزاره وفقا لاحكام هذا النظام
و لايحته.
الماده الخامسه:
ا - لا يجوز استعمال المثجرات لغير الغرض الذي صدر التصريح من
اجلله.
ب - لا يجوز التنازل عن المثجرات، او التصرف بها، الا بتصريح من
الوزاره.

(13 من 6

الفصل الثاني

احكام المتغيرات والمفرقعات
الماده السادسه:
يجب علي المصرح له بصناعه المفتجرات، او استيرادها، او
تصديرها، او استعمالها، ان ينظم لها سجلات خاصه، وفقا للمنادج
والاجراءات التي تحددها اللاتحه.
الماده السابعه:
يجب علي المصرح له بتصدير المفتجرات، الحصول علي موافقه
الجهات المعنيه في البلد المصدره اليه، مصدقه من متمليه المملكه في ذلك
البلد.
الماده الثامنه :
لا يجوز الاستعانه بافراد او حراس تابعين لشركات الحراسات الامنيه؛
للقيام باعمال حراسه المفتجرات، دون تصريح من الوزاره.
الماده التاسعه :
لا يجوز - لغير الاشخاص المصرح لهم - مزاوله اعمال التفجير، او
الاشراف عليها، او تشغيل اجهزه الالعاب الناريه.
الماده العاشره:
تحدد اللاتحه الشروط والاجراءات، والمواصفات الفنيه والامنيه،
ومتطلبات السلامه، الواجب توافرها في الاتي : ا-

(13 من 7

ب- استعمال المفتجرات، او اتلافها.
ج- التنازل عن المفتجرات، او التصرف فيها.
د- تخزين المفتجرات، والصرف منها، وتصديرها، او استيرادها.
ه- مستودعات تخزين المفتجرات.
و- حراسه المفتجرات، ومن يقوم باعمال حر استها.
ز- الحصول علي تصاريح فني التنجير، والمهنيين العاملين في مجال
المتجرات.
- تخزين المفرعات ونقلها.
ط- اقامه عروض الالعاب الناريه واماكن اقامتها، ومن يصرح لهم
بتشغيلها.
الماده الحاديه عشره :
مع مراعاه ما ورد في نظام الاجراءات الجزييه:
يقوم رجال الضبط - الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزاره - بضبط
مخالفات احكام هذا النظام، وتحير محضر بذلك.
ب - يجوز لرجال الامن او غيرهم -ممن يصدر بتسمتهم قرار من الوزاره-
الدخول الي مستودعات المثقدرات واماكن انتاجها؛ لاجل التفتيش او
المتابعه.
الماده الثانيه عشره :
تختص هييه التحقيق والاداع العام بالتحقيق والاداع في مخالفات احكام
هذا النظام.

(13 ص 8 من)

الماده الثالثه عشره :
يختص ديوان المظالم بالاتي :
ا - الفصل في جميع مخالفات احكام هذا نظام، ودعاوي المطالبه
بالتعويض.
ب- الحكم بمصادره المفتجرات او المفرقعات محل المخالفه، ووسيله النقل
المستخدمه في التهريب.
الفصل الثالث
العقوبات
الماده الرابعه عشره :
مع مراعاه ما يقضي به نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه، ولاعته التنفيذيه؛ تطبيق الاحكام الوارده في هذا
النظام علي مخالفي احكامه.
الماده الخامسه عشره :
ما لم تقتض ملابسات الجريمه عقوبه اشد، يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز
عشرين سنه وبغرامه لا تزيد علي خمسه ملايين ريال، او ب Hochي هاتين
العقوبتين ; كل من ثبث قيامه - بقصد الاخلال بامن المملكه - باي من الافعال
الاتيه :
- تهريب متجرات الي داخل المملكه.
ب- تصنيع المتجرات، او تجميعها.
ج- بيع المتجرات، او شراؤها، او حيازتها.

(13 من 9

د - استعمال المقترات، او نقلها، او تخزينها.
ه - تدريب شخص او اكثر علي صنع المقتررات، او استعمالها، او
الشروع في ذلك.
و - تلقي التدريب، او الشروع فيه.
الماده السادسه عشره :
يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامه لا تزيد علي
مليونين وخسمايه الف ريال، او ايحدي هاتين العقوبتين؛ كل من هرب
متجرات الي داخل المملكه بقصد الاتجار، او قام بصنعها.
الماده السابعه عشره :
يعاقب بالسجن مده لا تتجاز خمس سنوات، وبغرامه لا تزيد علي
مليون ريال، او اجددي هاتين العقوبتين؛ كل من حاز متجرات، او نقلها مع
علمه انها متجرات، او اشتراها، او باعها، او استعملها.
الماده الثامنه عشره:
يعاقب المصرح له بصناعه المفتجرات، او استميرادها، او تصديرها،
او استعمالها، او تداولها؛ بغرامه ماليه لا تتجاوز مايه الف ريال، اذا قام باي
من الافعال الاتيه :
ا - الاخلاد باي من شروط التصريح الممنوح له.
ب - الاخلاد باي من شروط نقل المفتجرات، واجراءاته.
ج - الاخلاد باي من شروط تخزين المفتجرات، واجراءاته.
د - عدم تسليم ما بحوزته من المفتجرات الي الوزاره خلال ثلاثين يوما من
تاريخ لغه تصريحه.
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاst

(13 من 10

ه - استعمال متجرات في غير الغرض الذي صدر التصريح من اجله.
و - الاستعانه بشخص غير مصرح له بمزاوله اعمال التفجير، او الاشراف
عليها
- عدم تبلغ الوزاره عند علمه بفقد شيء من المتفجرات التي بحوزته.
الماده التاسعه عشره :
يعاقب المصرح له بصناعه المتفجرات، او استيرادها، او تصديرها
او استعمالها، او تداولها، بغرامه ماليه لا تتجاوز خمسين الف ريال في
الحالات الاتيه:
- اذا انتهت مده التصريح الممنوح له، واستمر في مزاوله نشاطه، ولم
يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلايه اشهر من تاريخ انتهاه.
ب- اذا خالف اي من الشروط او المواصفات الواجب توافرها في الحراس
او الافراد المكلفين بحراسه المنجرات، او استعان بحراس او افراد
دون تصريح من الوزاره.
الماده العشرون :
لوزير ايقاف جميع التصاريح المتعلقه بنشاط المنجرات لمده لا تزيد
علي ستين، يوما اذا لم يلترم اصحابها بشروط مستودعات تخزين المنجرات،
ومواصفاتها، او الوسايط التي تنقلها، واذا تكRRTت المخالفه يجوز له اغاء
جميع التصاريح المتعلقه بها النشاط.

V

(13 من 11 من)

الماده الحاديه والعشرون :
يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز سنه اشهر، وبغرامه لا تزيد علي مايه
الف ريال، او ايحدي هاتين العقوبتين؛ كل من هرب مفرعات الي داخل
المملكه، او صنعها، او اتجر فيها.
الماده الثانيه والعشرون :
يعاقب المصرح له بصناعه المفرقعات، او استيرادها، او تصديرها،
او استعمالها، او تداولها؛ بغرامه ماليه لا تتجاوز اربعين الف ريال في
الحالات الاتيه :
اذا انتهت مده التصريح الممنوح له، واستمر في مزاوله نشاطه، ولم
يقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلايه اشهر من تاريخ انتهاه
تصريحه.
اذا خالف اي من شروط التصريح الممنوح له.
ج- اذا خالف اي من شروط او اجراءات نقل المفرعات او تخزينها.
الماده الثالثه والعشرون :
مع عدم الاخلال بحق من لحقه ضرر بالتعويض يعاقب فني التفجير
- متي ثب اهماله او ارتكابه خطا فنيا في التشغيل او خالف اي من شروط
التصريح الممنوح له - ب春日ي العقوبات الاتيه :
- الاندار بالايقاف عن مزاوله اعمال التفجير.
ب- غرامه ماليه لا تتجاوز عشرين الف ريال.
ج- المنع من مزاوله اعمال التفجير داخل المدن.
د- الايقاف عن مزاوله اعمال التفجير لمده محدده او دايمه.
الاياقف عن مزاوله اعمال التفجير
نموازناسه محمدي الموزيه
* (سوفر ضبا)
* (سوفر ضبا)
* (سوفر ضبا)
* (سوفر ضبا)
* (سوفر ضبيا)
* (سوفر ضبا)
* (سوفر ضبا)
* (سوفر ضبا)
* (سوفر ضبنا)
* (سوفر ضبنا)
* (سوفر ضبنا)
* (سوفر ضبنا)
* (سوفرضا)
* (سوفر ضبنا)
* (سوفر ضبنا)
* (سوفر ضبنا)
* (سوفر مضبا)
* (سوفر مضبا)
* (سوفر مضبا)
* (سوفر مضبا)
* (سوفر مزا)
* (سوفر مزا)
* (سوفر مزا)
* (سوفر مزا)
* (سوفر مزا)
*
د - الايقاف عن مزاوله اعمال التفجير لمده محدده او دايمه.
الايقال عن مزاوله اعمال التفجير
نموازناسه محمدي الموزيه
* (سوفر ضبا)
* (سوفر الضريه)
* (سوفر الضريه)
* (سوفر الضريه)
* (سوفر الضريه)
* (سوفر الضрيه)
* (سوفر الضريه)
* (سوفر الضريه)
* (سوفر الضريه)
* (سوفر ضريبه)
* (سوفر الضريه)
* (سوفر الضريه)
* (سوفر الضريه)
* (سوفر الضديه)
* (سوفر الضريه)
* (سوفر الضريه)
* (سوفر الضريه)
* (سوفر الضريه)
* (سوفر Henderson)
* (سوفر Henderson)
* (سوفر Henderson)
* (سوفر Henderson)
* (سوفر Henderson)
* (سوفر henderson)
* (سوفر henderson)
* (سوفر henderson)
* (سوفر henderson)
* (سوفر henderson)
* (-)
الشراكه المطروح
بماركه لستهه
الماده الحاديه والعشرون :
يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز سنه اشهر، وبغرامه لا تزيد علي ماته
الف ريال، او ابحدي هاتين العقوبتين؛ كل من هرب مفرعات الي داخل
المملكه، او صنعها، او اتجر فيها.
الماده الثانيه والعشرون :
يعاقب المصرح له بصناعه المفرقعات، او استيرادها، او تصديرها،
او استعمالها، او تداولها؛ بغرامه ماليه لا تتجاوز اربعين الف ريال في
الحالات الاتيه:
ا - اذا انتهت مده التصريح الممنوح له، واستمر في مزاوله نشاطه، ولم
يقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلايه اشهر من تاريخ انتهااء
تصريحه.
اذا خالف ايا من شروط التصريح الممنوح له.
ج- اذا خالف ايا من شروط او اجراءات نقل المفرعات او تخزينها.
الماده الثالثه والعشرون :
مع عدم الاخلال بحق من لحقه ضرر بالتعويض يعاقب فني التفجير
- متي ثبت اهماله او ارتكابه خطا فنيا في التشغيل او خالف اي من شروط
التصريح الممنوح له - ب春日ي العقوبات الاتيه :
ا - الاندار بالايقاف عن مزاوله اعمال التفجير.
ب- غرامه ماليه لا تتجاوز عشرين الف ريال.
ج- المنع من مزاوله اعمال التفجير داخل المدن.
د- الايقاف عن مزاوله اعمال التفجير لمده محدده او دايمه.
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاst
نوران رياسه علمي

(13 من 12

الماده الرابعه والعشرون :
يعاقب بالعقوبه المقرره علي المخالف، كل من ثبت مشاركته في
ارتكاب اي من مخالفات احكام هذا النظام مع علمه بذلك.
الماده الخامسه والعشرون :
تطبق العقوبات الوارده في هذا النظام وتضاعف في حاله العود ، ما لم
ينص علي عقوبه اشد في نظام اخري.
الفصل الرابع
احكام ختاميه
الماده السادسه والعشرون :
يعفي من العقوبات المنصوص عليها في المواد (الخامسه عشره)
والسادسه عشره، والسابعه عشره، والحاديه والعشرين) من هذا النظام؛ كل
من :
ا — بادر بيلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ المخافه.
ب- قام بالابلاغ بعد حدوث المخالفه وساعد بلاغه في ضبط شركاته في
المخالفه نفسها، او في مخالفه اخري مماليه لها في النوع والخطوره.
و-thedد اللاتحه الضوابط اللازمه لذلك.
الماده السابعه والعشرون :
يعفي من العقوبات الوارده في هذا النظام، كل من حاز متفجرات او
مفرقعات علي وجه مخالف لاحكام هذا النظام، اذا تقدم بطلب التصريح اللازم

(13 من 13

بها خلال ثلايه اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام، او سلم ما لديه الي الوزاره
خلل المده المذكوره.
الماده الثامنه والعشرون :
ثمنح مكافاه - يقدرها الوزير - لا تزيد علي مبلغ الغرامه المقرره
للمخافه، لكل من يبلغ عن اي مخالفه من المخالفات المنصوص عليها في هذا
النظام، اذا ترتب علي بلاغه ضبط المخالفه.
الماده التاسعه والعشرون :
تحدد اللاتحه المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزاره لحراسه
المتغيرات والمفرقعات اثناء النقل او التخزين او الاستعمال، علي ان يؤخذ في
الاعتبار الكميات والمسافات عند تحديد هذا المقابل.
الماده الثالثون :
يصدن الوزير اللازحه التنفيذيه، لهذا النظام خلال مايه وعشرين يوما
وتنشر في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام.
الماده الحاديه والثلاثون :
ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد مايه وعشرين يوما
من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.

1.