moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4477 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه مورجانتي العربيه السعوديه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه تطوير دواوين العقاريه شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: " اتفقت موكلتي بصفتها احدي الشركات المتخصصه في مجال الاستشارات الهندسيه، مع المدعي عليها بصفتها المطور العقاري الرييس وامين الحفظ لاصول صندوق الجزيره دواوين، علي تقديم خدمات استشاريه هندسيه بموجب وثيقه العقد الاساسيه (عقد تقديم خدمات استشاريه هندسيه لمشروع الجزيره دواوين) -مرفق1- بتاريخ 1439/ 11/ 26ه الموافق 2018/ 08/ 08م. ونفيد فضيلتكم بان موكلتي قد باشرت مقر المشروع قبل توقيع العقد بعشره اشهر؛ وذلك للبدء بالاعمال التحضيريه للمشروع من اعداد البرامج الزمنيه وتحضيرات المقاولين، والاجتماع مع الوزارات والجهات المختصه لاصدار التراخيص اللازمه، واعداد خطه العمل وغيرها من المهام المتفق عليها والمذكوره في العقد المشار اليه اعلاه. وحيث انه تم انهاء العقد من قبل المدعي عليها بتاريخ 2020/ 01/ 14 بموجب اخطار كتابي -مرفق2-، دون ان تدفع المستحقات المتبقيه في ذمتها لصالح موكلتي منذ تاريخ بدء الاعمال التحضيريه (تاريخ نشوء الحق) الموافق لاول فاتوره تم ارسالها في شهر اكتوبر لعام 2017م، المتمثله بنسبه 2? قيمه للاعمال التحضيريه ونسبه 3? كدفعه مقدمه حين توقيع العقد والتي نص العقد عليها في البند العشرون بالاضافه الي الفواتير المستحقه علي المدعي عليها والتي تتلخص فيما يلي: 1- مبلغ قدره (800,000 ريال) ثمان مايه الف ريال، تمثل نسبه 2? قيمه الاعمال التحضيريه. 2- مبلغ قدره (1,200,000 ريال) مليون وميتي الف ريال، تمثل نسبه 3? كدفعه مقدمه للعقد. 3- مبلغ قدره (901,215.14 ريال) تسع مايه الف وميتان وخمسه عشر ريال واربعه عشر هلله، تمثل قيمه الفواتير المستحقه. لذا ولكل ما تقدم اعلاه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها شركه تطوير دواوين العقاريه بدفع المبالغ التي في ذمتها والمتمثله بمبلغ اجمالي قدره (2,901,215.14 ريال) مليونان وتسع مايه الف وميتان وخمسه عشر ريال واربعه عشر هلله." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 4/8/1442ه حضرت المدعيه وكاله رنيم بنت خالد بن عبدﷲ السلطان هويه وطنيه رقم : (...)برقم وكاله (422393497) وتاريخها 03/08/1442ه الصادره من الخدمات الالكترونيه كما حضر وكيل المدعي عليها عبدالرحيم بن صالح بن احمد الزهراني هويه وطنيه رقم : (...)برقم وكاله (422335577) وتاريخها 27/07/1442ه الصادره من الموثق عبدالرحمن بن ناصر اليمني وبسؤال المدعيه عن دعواها قالت كما وردت في لايحه الدعوي وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه كما افهمت الدايره المدعي عليه بتقديم جوابه من خلال تبادل المذكرات . وفي تاريخ 5/8/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه "لما كان العقد المشار اليه قد ابرم مع المدعيه للغرض المحرر من اجله والمحدد بالبند السادس من العقد ، وهو قيام المدعيه باداره المشروع والاشراف العام علي تنفيذ العمل كشرط من شروط الحصول علي رخصه البيع علي الخريطه، ولما كان المشروع المزمع انشايه يرتبط ارتباطا وثيقا باصدار الرخص والتصاريح اللازمه من الجهات الحكوميه صاحبه الاختصاص للبدء في التنفيذ، الامر الذي اقترن معه سريان هذا العقد بالحصول علي تلك التصاريح وتم الاتفاق بين الطرفين علي ان تبدا مده سريان العقد من تاريخ محضر تسليم بدايه الاعمال علي النحو المذكور بالبند الحادي عشر من العقد. وحيث تعذر الحصول علي التصاريح اللازمه قبل البدا في التنفيذ ودون تسليم موقع العمل للمدعيه الامر الذي لم تقم المدعيه معه باي عمل من اعمال المشروع يستلزم سداد مقابل مالي عنه، ومن ثم لا يلتزم كلا الطرفين باي التزام فعلي (مالي او اداري) قبل الطرف الاخر. ولما كانت مطالبه المدعيه تتمثل في قيمه الاعمال التحضيريه المحدده بنسبه 2%، والدفعه المقدمه المحدده بنسبه 3%، والفواتير المستحقه، فان كافه ما ذكر ليس له اصل او سند شرعي للمطالبه به، حيث ان النسبه المتفق عليها مقابل الاعمال التحضيريه مقترنه بمحضر التسليم ولذلك لم يتم سدادها عند توقيع العقد فضلا عن انها لا تبلغ القيمه المذكوره بدعوي المدعيه، بالاضافه الي ذلك فقد نص العقد علي ان يتم استردادها من قيمه الفواتير الجاريه والخاصه بتنفيذ الاعمال، ولا وجه للمطالبه بها الا في حاله القيام بالبدء في تنفيذ العمل، واما عن الفواتير المقدمه من المدعيه فهو امر مستغرب من المدعيه ان يتم حساب فواتير علي مشروع لم يتم اتخاذ خطوه واحده في تنفيذه. ولما كان من المعلوم شرعا ان الاجر مقابل العمل، ولم يدخل العقد حيز التنفيذ ولم يثبت قيام المدعيه باعمال تخص المشروع المتفق عليه، مما يجعل ادعاء المدعيه القيام باعمال تحضيريه للمشروع والزامنا بقيمه فواتير لم تتطلبها اعمال المشروع مطالبه دون وجه حق، الامر الذي نطالب معه برد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق." وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر الطرفان الحاضران في الجلسه السابقه وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن طبيعه نشاط موكلته فذكر بانه مقاوله انشاء المباني وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيتها للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي،وحيث ان اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي المبنيه علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه االصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/8/1441ه، ولما تبين ان موضوع هذه الدعوي هو المطالبه بقيمه عقد تقديم خدمات استشاريه هندسيه للمدعي عليها، وبما ان المرجع في تحديد صفه التاجر هي الماده رقم (1) من نظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي ان "التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له"، وبما ان وجود الترخيص بمزاوله التجاره او عدم وجوده لا يعد وصفا مؤثرا لاكتساب صفه التاجر، كما ورد في البند اولا من تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (3392) بتاريخ 12/2/1439ه المبني علي محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439ه ، كما جاء في البند السابع منه مانصه(لاتكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات - التعليم - الاستشارات الهندسيه ...)، وحيث يتضح مماسبق ان المدعيه ليست بتاجره وان كانت شركه، وحيث ان الماده (16/2) من نظام المحاكم التجاريه اشترطت لاقامه الدعوي علي التاجر من غير التاجر، ان تكون المنازعه في عقد تجاري، وبما ان المدعيه ليست بتاجره ولاتعد اعمالها من الاعمال التجاريه،وما تحصله يعد اتعاب وليست ارباحا، وذلك مقابل الخدمات التي تقدمها، فلا ينطبق علي هذه الدعوي مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها، ولما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" الامر الذي يخرج هذه المنازعه عن اختصاص المحكمه،ويتعين الحكم وفق ذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر القضيه ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبﷲ التوفيق. عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضو عبدﷲ بن محمد البدر رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4634 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه مورجانتي العربيه السعوديه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه تطوير دواوين العقاريه شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بسداد اتعاب عقد تقديم خدمات استشاريه هندسيه للمدعي عليها، ، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فانه لما كانت المدعي عليها شركه عقاريه ونشاطها لا يعد عملا تجاريا وفق السجل المرافق مما تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 09/08/1442ه في القضيه رقم 4477 لعام 1442ه والقاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر القضيه وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود