moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470603787 لعام 1444ه المدعي: الشركه (...) للالكترونيات المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اجهزه تكييف) بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع سدد جزء من المبلغ وتبقي مبلغا قدره (٣٥,٦٢٩.٨٨) خمسه وثلاثون الفا وست ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي وثمانيه وثمانون هلله، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٦٢٩.٨٨) خمسه وثلاثون الفا وست ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي وثمانيه وثمانون هلله، هذه دعواي، واسند دعواه علي سند لامر، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ 18 / 10 / 1444ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وبرجوع الدايره الي قايمه التبليغ تبين لها تبلغ المدعي عليه لشخصه بمهمه التبليغ رقم: (68632901) بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقه، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن دعواه فقرر قايلا: احصر دعواي بما قررته في صحيفه الدعوي وما ارفقته في مرفقات القضيه؛ ثم جري من الدايره التحقق مما نصت عليه الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وانتهت الي قبول الدعوي شكلا، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله هل لديك ماترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ بناء علي ذلك افهمت الدايره المدعي وكاله بان بينته غير موصله وان له يمين المدعي عليه فقرر قايلا: ساوجه اليمين للمدعي عليها علي نفي الدعوي بناء علي ذلك قررت الدايره رفع الجلسه لتوجيه اليمين للمدعي عليها وان عليها الحضور فان لم تحضر فستجري الدايره الاجراء الشرعي والنظامي بخصوص ذلك والله الموفق، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم: (74031547)، وتبلغه بتوجيه اليمين اليه؛ وحيث الامر ما تقرر فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٦٢٩.٨٨) خمسه وثلاثون الفا وست ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي وثمانيه وثمانون هلله حسب ما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يجب المدعي عليها عن الدعوي، ولم يحضر من يمثله رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب افاده النظام بتبليغه الكترونيا بالمهمه رقم: (68632901) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21/ 4/ 1439ه المبني علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 / 3 / 1439ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما تقدم وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه:" 1.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...." ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا؛ ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه والمتضمنه النص علي: " 1.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. 2.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل" بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعي بتقديم البينه علي دعواه فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، وحيث ان ما قدمته لا يعد موصلا لدعواها، وافهمتها الدايره بذلك وقررت توجيه اليمين الحاسمه للمدعي عليه وقد جري تبليغ المدعي عليه بتوجه اليمين الحاسمه اليه الا انه لم يحضر؛ بناء علي ذلك ولما نصت عليه الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات: " 1.من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. 2.اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا....." وما نصت عليه الماده الثامنه والتسعون من ذات النظام: " كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها." لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه (...) المحدوده ذات السجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٥,٦٢٩.٨٨) خمسه وثلاثون الفا وست ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي وثمانيه وثمانون هلله، والله الموفق.