moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٨٧٨٥٧٤لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (قام المدعي ببيع وتوريد حديد للمدعي عليها و بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٣٠ م استحق للمدعي (الداين ) في ذمه المدعي عليها (المدين ) مبلغا وقدره (٩٥٩,٧٧٥.٩٤) تسعمايه وتسعه وخمسون الف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال واربعه وتسعون هلله بناء علي مطابقه الرصيد المرفقه والممهوره بخاتم المدعي عليها مما جعل المدعي (الداين) يتقدم بطلب التسويه الوديه امام منصه تراضي بالرقم ٤٥٠٥٠٧٤٨٦٩-٠١ ولكن تعذر الصلح مما جعل المدعي يلجا للقضاء له بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٥٩,٧٧٥.٩٤) تسعمايه وتسعه وخمسون الف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال واربعه وتسعون هلله التي اقرت المدعي عليها به في مطابقه الرصيد المرفقه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٨م بثمن اجمالي قدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٣٠م بمبلغ قدره(٩٥٩,٧٧٥.٩٤) تسع ميه وتسعه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي و اربعه وتسعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٨م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد موقعه وممهوره بختم المدعي عليها). ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٥٩,٧٧٥.٩٤) تسع ميه وتسعه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي و اربعه وتسعون هلله . هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه ، وكيله/(...)بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...)وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم(...)المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٢٢/٧/١٤٤٥ه ، ومستلم التبليغ هو (شركه (...)) ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب بتعذر ذلك، ثم سالته الدايره عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٥٩,٧٧٥.٩٤) تسع ميه وتسعه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريالا و اربعه وتسعون هلله هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في مطابقه الرصيد هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وقرر قايلا ان مبلغ هذه المطالبه هو الرصيد الختامي لتعامل موكلتي مع المدعي عليها هكذا قرر، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله حصر طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٥٩,٧٧٥.٩٤) تسع ميه وتسعه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريالا و اربعه وتسعون هلله، ويذكر انه ناشي عن بيع وتوريد حديد للمدعي عليها، وان المدعي عليها استلمت كامل المبيع ولم تسدد الثمن، وان مبلغ هذه المطالبه هو الرصيد الختامي لتعامل موكلته مع المدعي عليها، ولانه قدم بينه علي صحه دعواه في مطابقه رصيد ذكر انها موقعه وممهوره بختم المدعي عليها، وبناء علي الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين...)، والماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي نصها: (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات...)، ولان ما قدمه المدعي وكاله من قبيل المحررات العاديه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي : (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، مما تقرر معه الدايره حجيه الادله المقدمه من المدعيه وصحه مطالبتها اذ الاصل عدم السداد، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم ، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...)وتشكيل الحديد (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)المحدوده (...) مبلغا قدره (تسع ميه وتسعه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريالا واربعه وتسعون هلله)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم