moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩٧ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم ((...)) والتاريخ ٠٢ /٠٤/ ١٤٤٢ه، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان ورشه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)، قامت بشراء المنيوم من موكله، ثم تعهدت المدعي عليها بسداد هذه المديونيه عن ورشه (...) وقدرها (٢١,٣٥٤) ريال، الا انها لم تلتزم بسداد هذه المديونيه؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المشار اليه اعلاه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم؛ وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها بغرض التحقق من مسايل الشكل والاختصاص، سالت الدايره وكيل المدعي عن سند مطالبته فاجاب بان المدعي عليها قد تعهدت بسداد الدين الذي لموكله علي ورشه (...) للحداده والالمنيوم، وبعد اطلاع الدايره علي التعهد الصادر عن المدعي عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادتين ( ٧٦و٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، وعليه فلا تندرج هذه الدعوي ضمن اختصاص المحاكم التجاريه بوصفها جهه تختص بالنظر في الدعاوي التجاريه الناشيه بين التجار في معاملاتهم التجاريه الاصليه والتبعيه، او ضد التجار فيما حدده المنظم من اختصاص، ولما كانت الدعوي مطالبه بمبلغ كفاله، ولما كان الاصل في الكفاله انها من عقود التبرع وعليه فالاصل فيها انها مدنيه وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العامه الا اذا كان الكفيل كفل دينا لصالح تجارته ففي هذه الحاله ينعقد الاختصاص للمحاكم التجاريه وهو مالم يتوفر في هذه الدعوي ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. ويكون الاختصاص معها منعقد للمحاكم العامه كون التعامل مدني. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.