moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 583 لعام 1440ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/02/29 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا القاضي عمر بن علي الغامدي عضوا وبحضور عبدﷲ بن حامد القريقري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/28 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) في جلسه 1440/02/29 ه تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب انها علي وفق ما جاء في لايحته المتضمنه ان موكله قام بالاتفاق مع المؤسسه المدعي عليها علي ان يدفع موكله مبلغ (40.000) ريال وان تقوم المدعي عليها بالعمل في تجاره (...) علي ان تعيد المدعي عليها راس المال خلال تواريخ محدده مضت مدتها ، وطلب وكيل المدعي الحكم حضوريا علي المدعي عليها باعاده راس المال وارفق اصل سندات القبض وتم ضمها في ملف الدعوي وذكر وكيل المدعي بانه يحتفظ بحقه في اتعاب المحاماه برفع دعوي مستقله. (الاسباب) وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (40,000 ) , تتمثل في قيمه راس المال في شركه (...) , ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بشركه (...) ، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع ، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، و فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه, ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه وعن الموضوع ، وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور جلسه هذا اليوم ، رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر , وحيث ان المدعي وكاله قدم بينته في الدعوي والمتمثله في اصل سند القبض , وحيث ان المدعي عليها اتخذت مسلك التخلف عن حضور الجلسه المحدده للنظر في سير القضيه ؛ مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم ، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام و حيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار) ، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفها عن الحضور في الجلسه المحدده ، وحيث ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه, او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر , او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب , فتحكم المحكمه في الدعوي , ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وبناء عليه فان الدايره تقضي بما يرد بمنطوق حكمها. (لذلك) حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل/(...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) مبلغا قدره (40.000) اربعون الف ريال. امين السر عبدﷲ بن حامد القريقري عضو خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضو عمر بن علي الغامدي رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 658 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...)لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/08/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/18 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه تتحصل في ان المدعي قام بالاتفاق مع المدعي عليه علي ان يسلم له المدعي مبلغ 40,000 الف ريال للاتجار في (...) خلال مده محدده ولم يلتزم المدعي عليه بذلك وبعد نظرها لعده جلسات اصدرت الدايره حكمها في الدعوي القاضي ب :بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل/(...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) مبلغا قدره (40,000) اربعون الف ريال . وبنته علي اسباب حاصلها سند القبض المقدم من المدعي و لعدم حضور المدعي عليه , فقدم المدعي عليه لايحه اعتراضيه علي الحكم بان المدعي ليس له الا ثلاثون الف ريال فقط وليست اربعون الف و بناء علي ما ورد في اللايحه الاعتراضيه تم فتح باب المرافعه في الدعوي و بجلسه 25/7/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عن مقدار المبلغ الذي يطلب الحكم له به فذكر انه يطلب الحكم بمبلغ وقدره 40.000 ريال وقدم مستندا لذلك اربع صور مستندات قبض رقم (...) و (...) و (...) و (...) وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اقر بها باستثناء المستند رقم (...) افاد انه يطلب الرجوع الي موكلته للتحقق من صحته وافاد المدعي ان المدعي الاصيل وابنه (...) حاضرين في هذه الجلسه واقر الابن (...) ان المبلغ المدون في السند رقم (...) وقدره 10.000 ريال والمدفوع للمؤسسه المدعي عليها يخص والده المدعي و بجلسه اليوم 3/8/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها علي رده علي المستند رقم (...) فقدم مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها انه سبق ان وقع علي سندات علي بياض ثم تعرضت المؤسسه لسرقه ومن ضمن المسروقات هذه السندات الموقعه علي بياض ارفق بها صوره مستند واحد وذكر انها ردا علي المستند المذكور ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن المستند المذكور هل هو علي مطبوعات المؤسسه المدعي عليها فذكر ان جميع المستندات المرفقه باوراق الدعوي بما فيها المستند رقم (...) علي مطبوعات المؤسسه ومختومه بختم المؤسسه وبما فيها المستندات المسروقه ايضا فعقب وكيل المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح وانما هو محاوله لكسب الوقت واطاله امد القضيه ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما قدماه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد ثبت للدايره صحه المستند رقم (...) باقرار وكيل المدعي عليه وانه علي مطبوعات المؤسسه ومختوم بختمها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم الصادر من محكمه اول درجه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 583 لعام 1440ه القاضي بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل/ (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) مبلغا قدره (40.000) اربعون الف ريال. امين السر حسام مصطفي عبدﷲ سقا عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبداللطيف بن محمد السبيل رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي