ncar · law · processed · 581 chunks
# نظام المحكمه التجاريه (*) # النظام التجاري (**) --- ## الباب الاول - التجاره البريه ## الفصل الاول ### التاجر - شروطه - صفاته - انواعه * **الماده 1** التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له. * **الماده 3** يعتبر من الاعمال التجاريه كل ما هو ات: * كل شراء بضاعه او اغلال من ماكولات وغيرها لاجل بيعها بحالها او بعد صناعه وعمل فيها. * كل مقاوله او تعهد بتوريد اشياء او عمل يتعلق بالتجاره بالعموله او النقل برا او بحرا او يتعلق بالمحلات والمكاتب التجاريه ومحلات البيع بالمزايده يعني الحراج. * كل ما يتعلق بسندات الحواله بانواعها او بالصرافه والدلاله (السمسره). * جميع العقود والتعهدات الحاصله بين التجار والمتسببين والسماسره والصيارف والوكلاء بانواعهم وجميع المقاولات المتعلقه بانشاء مبان و نحوها متي كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات اللازمه لها. * كل عمل يتعلق بانشاء سفن تجاريه او شراعيه واصلاحها او بيعها او شرايها و في الداخل والخارج وكلما يتعلق استيجارها او تاجيرها او بيع او ابتياع الاتها وادواتها ولوازمها واجره عمالها ورواتب ملاحيها وخدمها وكل اقراض او استقراض يجري علي السفينه او شحنها وكل عقود الضمانات المتعلقه بها وجميع المقاولات المتعلقه بساير امور التجاره البحريه. --- (*) المصدر : نظام المحكمه التجاريه، وزاره الماليه والاقتصاد الوطني ، مطبعه الحكومه ، مكه المكرمه . الطبعه السادسه : ١٣٩٢ه . (**) يطلق البعض علي هذا النظام اسم (النظام التجاري) ، وقد صدر بالمرسوم الملكي رقم (۲۲) وتاريخ ١٣٥٠/١/١٥ه . وقد الغيت منه المواد المتعلقه بالدفاتر التجاريه، والتحكيم ، وبعض الاحكام الاخري ، وذلك بصدور عده انظمه منها : نظام الدفاتر التجاريه ، ونظام التحكيم ، ونظام الشركات. هييه الخبراء بمجلس الوزراء مجموعه الانظمه السعوديه # الماده 3 اذا باع مالك الارض او المزارع فيها غلتها بمعرفته او باع مالك العقار عقاره او اشتري احد محقارا او اي شيء لا لبيعها ولا اجارتها بل للاستعمال فلا يعد شييا من ذلك عملا تجاريا كما وان دعاوي العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجاريه . # الماده ٤ كل من كان رشيدا او بلغ سن الرشد فله الحق ان يتعاطي مهنه التجاره بانواعها . # الماده ٥ يجب علي كل تاجر ان يسلك في كل اعماله التجاريه بدين وشرف فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكتا ولا شييا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه واذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضي قانون العقوبات المندرج في هذا النظام # الماده ٦ من الواجب علي كل تاجر استعمال الدفاتر الاتيه : * **دفتر اليوميه** وهو الدفتر المشتمل علي بيان جميع ما له وعليه من الديون يوما فيوما وبيان اعمال تجارته مما باعه واشتراه وقبله وحوله واستدانه وادايه وقبضه ودفعه في نقود وامتعه واوراق ماليه وتجاريه وبيان المبالغ المنصرفه علي منزله ومحله شهرا تشهرا بالاجمال * **دفتر الكوبيه** وهو الدفتر الذي يرصد فيه صور المكاتيب والكشوفات التي تصدر من محل تجارته المتعلقه باشغاله التجاريه علي ان يحفظ عموم التحارير والكشوفات التي ترد اليه من هذا النوع في ملف خاص * **دفتر الجود** وهو الدفتر الذي يجرد فيه سنويا امواله التجاريه منقوله كانت او غير منقوله ويحصر فيه كل ما له وعليه من الديون . * **دفتر التوثق** وهو الذي يقيد فيه التاجر بيوعه ومعاملاته مع بيان الايضاحات اللازمه وياخذ عليه امضاء المشتري او صاحب المعامله توثيقا للمعامله وليكون حجه علي المشتري عند المراجعه والاقتضاء . # الماده ٧ يجب ان يكون كل من دفاتر اليوميه والجرد والتوثق محررات بصوره منتظمه دون ان يتخلل الصحيفه فراغ او بياض وان تكون خاليه من العلاوات والتحشيه والمسح والحك وان تكون صحايفها مرقومه بعدد متسلسل من الابتداء الي الانتهاء . # الماده ٨ يجب ان تكون هذه الدفاتر قبل استعمالها مسجله في قلم المحكمه التجاريه حسب الاصول . # الماده ٩ كل دفتر غير مستوف للشروط السالف ذكرها لا يصلح حجه امام المحكمه التجاريه في المرافعات . # الماده ١٠ كل تاجر مسيول عن اعماله وانتظام دفايره واعمال المستخدمين عنده فيما يترتب فيه عقوبه تجاريه ويعد التاجر شريكا لمن ارتكبها من المستخدمين ما لم تظهر براءته بصوره جليه . هييه الخبراء بمجلس الوزراء مجموعه الانظمه السعوديه الفصل الثاني في الشركات الماده ١١ الشركه عقد بين اثنين فاكثر يلتزم به تصرف مخصوص لتحصيل ربح مشروع وهي ثلاثه انواع : شركه المفاوضه ، وشركه العنان ، وشركه المضاربه الماده ١٢ شركه المفاوضه المعبر عنها بشركه التضامن هي الشركه المنعقده تحت امضاء عموم الشركاء علي راس مال معلوم متساو ويكون جميع الشركاء متضامنين متكافلين في كل التعهدات والمقاولات المندرجه في السندات التي امضاها الشركاء الماذونون في كل الاعمال التجاريه الماده ١٣ شركه العنان هي الشركه المنعقده بين اثنين فاكثر علي راس مال معلوم لكل من الشركاء حصه معينه فيه ولا يتحمل الشريك ضررا ولا خساره زياده علي حصته من راس المال الماده ١٤ - من فروع شركه العنان المساهمه وهي الشركه المنعقده علي راسي مال معلوم يقسم الي اسهم والاسهم الي خصص متساويه المبالغ من غير تسميه اصحاب الحصص ويتولي ادارتها وكلاء مختارون ويجوز تعيينهم وعزلهم ونصبهم والمديرون هم المسيولون عن الاعمال الموكوله الي عهدتهم وليسوا بمديونين ولا كافلين تعهدات الشركه . الماده ١٥ شركه المضاربه هي الشركه المنعقده علي ان يكون راس المال من طرف والعمل من الطرف الاخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل . الماده ١٦ - ما عدا الشركات المذكوره انها توجد شركات اخري متعارفه بين التجاره تجري فيها مقتضياتها الماده ۱۷ - كل الشركات تقسم ارباحها علي قسم ارباحها علي الوجه الذي وقع الاتفاق عليه المركز الوطني الفصل القاده المحفوظات في الوكيل بالعموله المعبر عنه بالقومسيون والامناء المامورين بنقل الاشياء برا وبحرا الماده ١٨ الوكيل بالعموله هو الذي يتعاطي التجاره بالوصايه والنيابه ويجري معاملاته باسمه او بعنوان شركه ما لحساب موكله . الماده ١٩ كل وكيل بعموله له الحق ان يتقدم في استيفاء جميع ما صرفه علي امتعه مرسله له من محل اخر برسم البيع لحساب موكله من نفس قيمتها اذا كانت موجوده لديه او مودعه في مخزن الجمرك او حملت اليه بموجب قايمه الارساليه. هييه الخبراء بمجلس الوزراء مجموعه الانظمه السعوديه T # الماده ٢٠ - اذا حول الوكيل امر نقل البضاعه والاشياء المسلمه او المرسله له الي غيره بغير اذن التاجر الاصلي يضمن كل ضرر يحصل بسبب ذلك كان التحويل الي الوكيل الاخر من نفس التاجر او باذنه فلا ضمان عليه . # الماده ٢١ يجب علي كل وكيل وامين ان يقيد بدفتر اليوميه جنس ومقدار واثمان البضايع المامور بنقلها بحرا او برا . # الماده ٢٣ - يجب علي الوكيل والامين حين ارسال البضاعه ان يرفق بها قايمه الارساليه اي كشفا مستوفيا للشرايط الاتيه : * يوضح في قايمه الارساليه مقدار وجنس البضايع المنقوله ونوع الطرود ومهله ايصالها مع بيان اسم وشهره الوكيل والامين المتعهد . ينقلها والمكاري واسم وشهره من تسلم اليه البضاعه ومقدار اجره النقل وكيفيه التضمينات اللازمه علي فرض عدم ايصالها في المهله المعينه ويوقع عليها امضاء المرسل مع رقم عدد هذه القايمه وعلامه الاشياء المرسله بحاشيتها ثم تقيد بعينها في دفتر اليوميه . # الماده ٢٤ تلزم الوكيل والامين والمكاري ضمانه ايصال البضايع المسلمه اليه في داخل المهله المعينه في قايمه الارساليه فكل ضرر ينشا من تاخيره يضمنه ما لم يكن المانع قاهرا يعجز عن دفعه . # الماده ٢٥ - يضمن الوكيل والامين كل ما ضاع او تلف من الاشياء المرسله بعد وصولها اليه مالم يكن في قايمه الارساليه شرط يدفع عنه الضمان او كان التلف والضياع بسبب يعجز الوكيل والامين عن دفعه اما اذا كان التلف والضياع في اثناء الطريق قبل وصولها اليه فلا ضمان عليه ويتبع مقتضي التعهدات والمقاولات الواقعه بينهم في هذا الشان . # الماده ٢٦ يضمن المكاري كلي ما يتلف من الاشياء المرسله منه اذا كان بتعد منه او اعمال والا فلا ضمان عليه ، اما اذا كان التلف والضياع من مقتضي جنس الاشياء المرسله معه كالخضروات والفواكه التي يتسارع اليها الفساد وتاخر وصولها عن المده المعهوده لغير داع قاصر فيضمن والا فلا ضمان عليه . # الماده ٢٧ - استلام الاشياء المرسله مع المكاري ثم اعطايه الاجره تماما او باقيها بعد ذلك اعترافا باستلام الاشياء تامه سليمه فلا تسمع دعواه علي المكاري بما يناقض ذلك اما قبل تحقق هذا الاعتراف فيحق له اقامه الدعوي ثلاثه اشهر ان كان التلف او الضياع في المملكه الحجازيه او داخل سنه قمريه ان كان التلف او الضياع في خارجها وبعد مضي المهلتين لا تسمع الدعري . # الماده ٢٨ المهلتان المذكورتان في الماده ٢٧ يعتبر ابتداؤها من تاريخ استلام الاشياء او اخر دفعه منها واذا ظهر ان التلف او الضياع حصل عن حيله او خيانه من نفس المكاري فتقام الدعوي في اي وقت كان ولا يمنع سماعها مرور المهلتين المذكورتين . هييه الخبراء بمجلس الوزراء مجموعه الانظمه السعوديه # الفصل الرابع ## في الدلالين المغبر عنهم بالسماسره * **الماده ٢٩** ان الشروط والاحكام المبينه في هذا الفصل مرعيه الاجراء والتطبيق علي رؤساء السفن ومديري شركات السيارات وعجلات الكراء والمخرجين واصحاب الجمال وساير الذين ينقلون البضايع علي الاطلاق . * **الماده ٣٠** - الدلال : هو من يتوسط بين البايع والمشتري لاتمام البيع باجره. * **الماده ٣١** يتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الاجره العرف المطرد والعاده . * **الماده ٣٢** - يجب علي كل دلال يتعاطي الدلاله في البضايع التجاريه بين التجار ان يتخذ له دفتر يوميه يقيد فيه اعماله بعد اتمامه يوما فيوما بصوره واضحه مع بيان اسم البايع والمشتري وتاريخ العقد ووقت تسليم البضاعه ومقدارها وجنسها ومقدار ثمنها مع بيان جميع شروط العمل بيانا صحيحا من غير تخلل بياض في الدفتر ولا حصول شطب ولا وضع كلمه فوق اخري ولا كتابه بين السطور . * **الماده ٣٣** - يجب علي الدلالين ان يقدموا دفاترهم مع ما يلزم من الايضاحات اذا طلبت منهم المحكمه التجاريه وليس لهم حتي الامتناع بوجه من الوجوه . * **الماده ٣٤** - اذا بيعت بضاعه بواسطه دلال علي انموذج اي عينه معلومه وجب عليه حفظها الي يوم تسليم البضاعه مع التاشير عليها بما يلزم المعرفتها بدون اشتباه . # الفصل الخامس ## في الصيارف * **الماده ٣٥** - الصراف : هو من يتعاطي مهنه تبديل العمله نقودا واوراقا نقديه * **الماده ٣٦** - لا يجوز لاي شخص ان يفتح دكانا او محلا للصرافه ما لم يستحصل علي رخصه من المحكمه التجاريه . * **الماده ٣٧** يجب علي من اراد ان يفتح محلا للصرافه ان يقدم طلبا الي رييس الحكومه في البلده لاجراء التحقيقات الكامله بواسطه دايره البلديه وجماعه الصيارف وبعد اعطايه كفيلا اعتباريا وتصديق الكفاله من كاتب العدل يجري تسجيل اسمه في قلم المحكمه التجاريه وتعطي له رخصه . * **الماده ٣٨** - الجماعه الصيارفه رييس في كل بلده يعين بطريق الانتخاب منهم في المحكمه التجاريه ويعرض نتيجه الانتخاب من طرف المحكمه لرييس حكومه البلده لتعيين المستحق . هييه الخبراء بمجلس الوزراء مجموعه الانظمه السعوديه # الماده ٣٩ يجب علي كل صراف ان يتخذ له دفترا مختوما من مجلس التجاره مقسوما الي حقلين ) من والي ) لتدوين كل مقبوض ومدفوع موافقا لشروط الماده ٧ من هذا النظام . # الماده ٤٠ يجب علي الصراف ان لا يقبل ولا يدفع نقودا مبروده او ناقصه عن وزنها ولا زايفه . # الماده ٤١ كل صراف مسيول عن اعماله وانتظام دفاتره واعمال الاشخاص المستخدمين عنده مما تترتب فيها عقوبه بمقتضي فصل العقوبات : ا - يجب علي الطرفين ان يقوموا بكل امر حكومي اذا بدا للحكومه اي طلب من طريق الماليه من قبيل التبديل في المسكوكات بطرق التوزيع والتساوي بين الطرفين مع مراعاه الوقت والحال . ب - يجب علي الماليه ان لا تاخذ شييا من الطرفين بطريق التبديل الا ينقد حينما تقبض تسلم . ج - يجب ان يكون سعر الجنيه او الريالات بسعر ذلك اليوم الذي تريد الماليه تبديل ما تريد تبديله من المسكوكات بغير زياده ولا نقصان . د - يجب علي الماليه ان لا تكلف الصرافين في كل وقت بتبديل المسكوكات وانما يكون تكليفهم حين اللزوم الضروري وبعد موافقه مجلس الوكلاء . ه - في البلدان التي لا يوجد فيها محكمه تجاريه تقوم المجالس البلديه فيها بتطبيق المواد الخاصه بالصرافين بدلا عن المحكمه التجاريه . # الفصل السادس ## في السفاتج - سندات الحواله المعبر عنها بالبوليسه والكمبياله المتداوله بين التجار # الماده ٤٢ سندات الحواله اي السفاتج التي تسحب من محل علي اخر يجب ان تؤرخ ويوضح فيها المبالغ المحوله واسم الشخص المحال عليه وتاريخ ومكانه الدفع ويبين فيها انها قيمه بضاعه او مقابل نقود او محسوبه لحساب ما ويذكر فيها ان القيمه وصلت واذا حرر منها عده نسخ يذكر في كل منها عددها لتقوم الواحده منها مقام الجميع كما ان جميعها في حكم نسخه واحده ويضع امضاء الساحب او ختمه . # الماده ٤٣ يجوز ان تسحب السفاتج علي شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص اخر كما يجوز سحبها بامر شخص علي ذمته . # الماده ٤٤ السفاتج المحرره علي خلاف الشروط الانفه الذكر لا تعتبر الا كسندات عاديه . # الماده ٤٥ عند حلول اجل دفع قيمه السفاتج يجب ان يكون في ذمه المحال عليه للمحيل او للامر بالسحب مبلغ لا يقل عن قيمه السفتجه . هييه الخبراء بمجلس الوزراء مجموعه الانظمه السعوديه # الماده ٤٦ الشرح علي السفتجه بالقبول دليل كاف علي ان القابل مدين للساحب او الامر بالسحب بما يقابل الوفاء وعلي الساحب وحده ان يثبت في حاله الانكار او الامتناع عن الدفع بعد القبول ان المحال عليه كان مدينا بما يقابل الوفاء حين استحقاق الدفع فاذا لم يثبت ذلك يضمن لحامل السفتجه قيمه الحواله تماما ولو عملت الاخطارات في مواعيدها . اما في حاله اثباته فتبرا ذمته بقدر مبلغ مقابل الوفاء المثبت مالم يكن قد استعمل في منفعه . # الماده ٤٧ اذا افلس الساحب بعد قبول المحال عليه ولو قبل حلول اجل الدفع للحامل السفتجه دون غيره من غرماء الصاحب الحق في استلام مقابل الوفاء الذي عند المسحوب عليه واذا افلس المسحوب عليه بعد قبوله فان كان مقابل الوفاء دينا في ذمته فحامل السفتجه اسوه بالغرماء وان كان مقابل الوفاء اعيانا او بضايع او اوراق ذوات قيمه او مبالغ باعيانها مودعه فله استلام ذلك ممتازا عن غيره . # الماده ٤٨ من قبل السفتجه صار ملزوما بوفاء قيمتها ولو افلس الساحب بغير علمه قبل قبوله فلا يجوز له الرجوع بعد القبول . # الماده ٤٩ يجب ان تكتب صيغه القبول بعباره صريحه ويوضع عليها امضاء القابل او ختمه مع التاريخ . # الماده ٥٠ لا يجوز تعليق قبول السفتجه علي شرط ما ولكن يجوز ان يكون القبول قاصرا علي مقدار معين اقل من قيمه السفتجه وفي هذه الحاله يجب علي الحامل ان يعمل الاخطار علي الباقي . # الماده ٥١ صاحب السفتجه والمحيلون المتناقلون لها مسيولون علي وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزومون الحاملها بالوفاء علي وجه التضامن. # الماده ٥٢ عند امتناع قبول المحول عليه للسفتجه يحرر له الاخطار المعير عنه ( بالبروتيو ) من دايره كاتب العدل ويكون كافيا لاثبات الامتناع . # الماده ٥٣ يحق الحامل السفتجه بعد ابراز سند اخطاره المذكور ان يطالب محيله بكفيل يضمن قيمه السفتجه في الميعاد المعين ولكل من المحيلين المتناقلين هذا الحق عن التقاعد الي ان يستقر الامر علي الساحب ومن امتنع عن احضار الكفيل يلزم بدفع قيمه السفتجه ومصاريف الاخطار والرجوع . # الماده ٥٤ يتحتم قبول السفتجه حال تقديمها او في مده لا تتجاوز اربعه وعشرين ساعه من حين التقديم فان لم ترد لحاملها بعد اربعه وعشرين ساعه سواء قبلت او لم تقبل كان من حجزها ضامنا لكل ضرر وخساره تنشا من ذلك . # الماده ٥٥ اذا عمل الاخطار لعدم القبول يجوز قبولها من شخص اخر متوسط عن صاحبها او عن احد المحيلين والمتناقلين ويكتب هذا التوسط في نفس السفتجه وسند الاخطار مع امضاء المتوسط او ختمه ويجب علي المتوسط اعلان من توسط لاجله علي الفور . هييه الخبراء بمجلس الوزراء مجموعه الانظمه السعوديه # الفصل السابع في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو * **الماده ٦٠** - تنتقل ملكيه السفاتج من واحد لاخر بتحويلها شرحا عليها. * **الماده ٦١** - يؤرخ تحويل السفتجه ويذكر فيها ان قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهره من انتقلت تحت اذنه ويضع المخيل امضاءه او ختمه. * **الماده ٦٢** - اذا لم يستوف تحويل السفتجه شرايطه المبينه في الماده السابقه فلا يوجب انتقال الملك بل بعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها. * **الماده ٦٣** - تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وان حصل بعد ذلك تزويرا. * **الماده ٦٤** - دفع قيمه السفتجه علاوه علي كونه مضمونا بالقبول والتحويل يجوز ضمانه من شخص ضمانا احتياطيا ويكون ذلك بكتابه علي نفس السفتجه او في ورقه مستقله. * **الماده ٦٥** - الضامن الاحتياطي سواء كان عن صاحب السفتجه او محيلها يكون نظير الساحبين والمحيلين في الضمان بالوفاء علي وجه التضامن مالم يوجد شرط بينهما بخلاف ذلك. * **الماده ٦٦** - يجب دفع قيمه السفتجه من نوع النقود المعينه فيها. * **الماده ٦٧** - لا يجبر حامل السفتجه علي استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقها. * **الماده ٦٨** - من دفع قيمه السفتجه قبل ميعاد استحقاقها فهو مسيول عن صحه الدفع. * **الماده ٦٩** - من دفع قيمه السفتجه في ميعاد استحقاق دفعها من غير تنبيه او معارضه من احد يكون دفعه صحيحا وتبرا ذمته منها. * **الماده ٧٠** - اذا دفعت قيمه السفنجه بناء علي نسختها الثانيه او الثالثه او الرابعه وهكذا يكون دفعه صحيحا ان كانت هذه النسخه مكتوبا فيها ان الدفع بناء عليها يلغي ما عداها من النسخ. --- هييه الخبراء بمجلس الوزراء مجموعه الانظمه السعوديه # الماده ٧١ اذا دفعت قيمه السفتجه بناء علي نسختها الثانيه والثالثه او الرابعه وهكذا من غير استرجاع النسخه التي عليها صيغه قبوله لا يعد دفعه صحيحا ولا تبرا ذمته بالنسبه لحامل النسخه التي عليها صيغه القبول . # الماده ٧٢ لا يقبل التمنع عن اداء قيمه السفتجه الا في حاله ضياعها او ظهور افلاس حاملها . # الماده ٧٣ اذا ضاعت السفتجه التي ليس عليها صيغه القبول يحق لمستحقها ان يطالب بموجب اي نسخه منها . # الماده ٧٤ اذا ضاعت السفتجه التي عليها صيغه القبول فلا تجوز المطالبه بموجب اي نسخه اخري الا بعد احضار كفيل ضامن كفاله مؤقته الي ثلاث سنوات وبعد الامر من مجلس التجاره . # الماده ٧٥ اذا ضاعت السفتجه سواء كان عليها صيغه القبول ام لا ولم يمكن تقديم نسخه اخري منها يجوز لمستحقها ان يطالب لدي المحكمه التجاريه بقيمه السفتجه الضايعه ويتحصل عليها بامر المحكمه بعد اثبات ملكيته لها واعطاء كفيل ضامن كفاله مؤقته الي ثلاث سنوات . # الماده ٧٦ يحق لمالك السفتجه الضايعه ان يطالب محيله في استحصال نسخه اخري وعلي المحيل المذكور ان يساعده وياذن له في استعمال اسمه في اجراء اللازم عند محيله الذي انتقلت اليه السفتجه منه وهكذا من محيل الي اخر الي صاحب السفتجه وجميع المصاريف التي تلزم في ذلك تكون علي مالك السفتجه الذي ضاعت منه . # الماده ٧٧ اذا عرض علي حامل السفتجه بعض من قيمتها فلا يجوز له رفضه وان كان القبول شاملا لجميع القيمه والبعض المدفوع تبرا منه ذمه الساحب والمحيلين وعلي حامل السفتجه ان يعمل الاخطار علي الباقي . # الماده ٧٨ ليس المحكمه التجاره ان تعطي مهله من عندها لدفع قيمه السفتجه. # المركز الوفرع الوساطه في دفع قيمه السفتجه # الماده ٧٩ يجوز لاي شخص متوسط ان يدفع قيمه السفتجه عن الساحب او عن احد المحيلين بعده بعد عمل الاخطار اللازم ويثبت هذا التوسط وكيفيته في نفس سند الاخطار او ذيله . # الماده ٨٠ كل من توسط في دفع قيمه سفتجه تنتقل اليه جميع حقوق وواجبات حاملها القانونيه . # الماده ٨١ الدفع بالتوسط ان كان عن الساحب برات ذمه جميع المحيلين وان كان عن احد المحيلين بريت ذمه من بعده منهم . هييه الخبراء بمجلس الوزراء مجموعه الانظمه السعوديه الماده ۸۲ - اذا تزاحم عده اشخاص علي الدفع بالتوسط يقدم منهم من يترتب علي دفعه براءه المسيولين اكثر من غيره واذا تقدم نفس المسحوب عليه الذي قد عمل له الاخطار يكون مقدما علي غيره . فرع فيما لحامل السفتجه من الحقوق وما عليه من الواجبات الماده ۸۳ - يجب علي حامل السفتجه المسحوبه من ساير بلاد الجزيره العربيه والمملكه المصريه وبلاد السودان والهند البريطانيه وبلاد تركيا وسواحل البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر اذا كانت مستحقه الدفع في المملكه الحجازيه حال الاطلاع عليها او بعد مهله معينه ان يطالب بقبولها او دفعها داخل سته اشهر من تاريخها واذا كانت مسحوبه من غير ما ذكر من البلدان فيجب عليه ان يطالب داخل سنه كامله وعين هذه المواعيد تعتبر في السفاتج المسحوبه من المملكه الحجازيه المستحقه الدفع في خارجها ويسقط حق حامل السفاتج علي المحيلين اذا اخر الطلب عن المواعيد المذكوره في حاله حصول حرب بحريه تضاعف هذه المواعيد . الماده ٨٤ - لا تؤثر احكام هذه الماده السالفه علي الشروط التي تقع بخلافها بين اخذ السفتجه وساحبها والمحيلين بل تعتبر الشروط وينفذ مقتضاها . الماده ٨٥ - يجب علي حامل السفتجه ان يطلب دفع القيمه يوم حلول الميعاد . الماده ٨٦ - يلزم اثبات الامتناع عن الدفع بعمل الاخطار في اليوم الثاني الميعاد الدفع وتزاد عليه مده المسافه التي بين محل حامل السفتجه ومركز تحرير الاخطار و كاتب العدل، ويستثني من هذه المده المقرره ايام الاعياد الرسميه . الماده ۸۷ - حامل السفتجه وان عمل اخطارا لعدم القبول او لمده المسحوب عليه او افلاسه لا يبقي من عمل اخطار اخر لعدم الدفع واذا كتب صاحب السفتجه ان رجوعها يكون بدون مصاريف اغني ذلك عن عمل الاخطار وعن مراجعات المواعيد السالفه وعن الاجراءات المتعلقه بها واذا كتب ذلك من قبل احد المحيلين فانه يعني عما ذكر بالنسبه للرجوع علي الكاتب ومن بعده دون المحيلين قبله . الماده ۸۸ - يحق لحامل السفتجه بعد عمل اخطار عدم الدفع واخطار عدم القبول ان يطالب الساحب وكل واحد من المحيلين بالانفراد او جميعهم او بعضهم ولكل واحد من المحيلين هذا الحق بالنسبه الي من قبله وتكون هذه المطالبه بعمل الاخطار فان لم يحصل دفع القيمه تقام الدعوي في المحكمه التجاريه داخل خمسه عشر يوما من تاريخ سند استلام الاخطار وتزاد علي هذه المده مده المسافه التي بين حامل السفتجه ومجلس التجاره . هييه الخبراء بمجلس الوزراء مجموعه الانظمه السعوديه # الماده ۸۹ - بعد عمل الاخطار عن السفاتج المسحوبه من المملكه الحجازيه المستحقه الدفع في الخارج تحصل مطالبه الساحبين والمحيلين في المملكه الحجازيه في المواعيد الاتيه : 1. ثلاثه اشهر لبلاد الجزيره العربيه ومصر وتركيا وسواحل البحر الاحمر 2. سته اشهر لسواحل البحر الابيض المتوسط والهند البريطانيه . 3. سنه كامله لما عدا ذلك من البلدان . # الماده ۹۰ - اذا طلب حامل السفتجه جميع المحيلين والساحب معا كان له بالنسبه لكل واحد منهم الميعاد المبين في الماده السابقه . # الماده ۹۱ - لكل واحد من المحيلين حق مطالبه من له الرجوع عليه بالانفراد او الاجتماع في عين المواعيد المذكوره وتبتديء هذه المواعيد بالنسبه لكل واحد منهم من تاريخ تقديم الدعوي عليه # الماده ۹۲ - لا حق لحامل السفتجه علي المحيلين اذا مضت المواعيد المقرره لتقديم السفتجه او مواعيد عمل الاخطار او مواعيد تقديم الدعوي والمطالبه فلا تسمع دعواه . # الماده ۹۳ - لا حق لحامل السفتجه ومحيلها في الرجوع علي الساحب اذا ثبت ان له مقابل الوفاء عند المسحوب عليه في وقت استحقاق الدفع وفي هذه الحاله لا يبقي لحاملها حق المطالبه الا علي المسحوب عليه . # الماده ٩٤ - يعود الحامل السفتجه الحق في مطالبه الساحب والمحيلين اذا وصلت لاحدهما بعد مضي المواعيد المقرره السالفه الذكر المبالغ التي كانت معينه لوفاء قيمه السفتجه سواء كان وصولها بواسطه حساب او يطرق المقاصه او بوجه اخر فتسمع دعواه علي من وصلت اليه حينيذ . # الماده ٩٥ - يحق لحامل السفنجه بعد عمل اخطار عدم الدفع اضافه علي ماله من الحقوق ان يحجز منقولات وديون الساحب او القابل او المحيل حجزا احتياطيا بواسطه مجلس التجاره . # المركز الوطني للفصل الثامن المحفوظات في معامله الاخطار # الماده ٩٦ - يحرر الاخطار بعدم القبول واخطار عدم الدفع بواسطه كتاب العدل حسب قانونه الخاص وحيث لا يوجد كاتب عدل فيكون ذلك من وظايف رؤساء كتاب المحكمه الشرعيه . # الماده ۹۷ - يجب ان تشتمل ورقه الاخطار علي صوره السفتجه حرفيا وصوره صيغه القبول ( اذا كانت شرحت بالقبول ) وصوره جميع التحاويل وكافه ما يوجب فيها من الكتابات وعلي التنبيه الرسمي بدفع القيمه . هييه الخبراء بمجلس الوزراء مجموعه الانظمه السعوديه # الفصل التاسع ## في الرجوع المده ٩٨ - لا تقوم اي ورقه محرره من قبل التجار او غيرهم بصوره شهاده - مقام سند الاخطار . الماده ٩٩ - يحق لحامل السفتجه بعد عمله الاخطار ان يسحب سفتجه جديده علي ساحب السفتجه الاصليه او علي احد مخيليها ليتحصل بها علي قيمتها الاصليه وعلي المصاريف التي صرفها وتسمي هذه السفتجه الجديده ( سفتجه الرجوع ) . الماده ١٠٠ - ترفع سفتجه الرجوع بقايمه حساب الرجوع المشتمل علي قيمه السفتجه الاصليه وعلي بيان مصاريف الاخطار وغيره من المصاريف التي تسببت عن السفتجه الاصليه وتوضع عليها شهاده تاجرين معروفين . الماده ١٠١ - لا يجوز عمل قوايم متعدده لحساب رجوع سفتجه واحده ويدفع هذا الحساب من محيل الي محيل بالتسلسل الي ان يدفع اخيرا من الساحب . الماده ١٠٢ - كل دعوي تتعلق بالسفاتج بانواعها لا تسمح بعد مضي الخمس سنوات اعتبارا من تاريخ اخطار عدم الدفع او من يوم اخر مرافعه بالمحكمه اذا لم يصدر فيها حكم او لم يحصل اعتراف بها وانما علي المدعي عليه ان يحلف بالمحكمه التجاريه يطلب المدعي تاييدا لبراءه ذمته كما ان علي ورثته ان يحلفوا يطلبه . # الفصل العاشر ## في مواد الافلاس الماده ١٠٣ - المفلس من استغرقت الديون جميع امواله فعجز عن تاديتها . الماده ١٠٤ - الافلاس ثلاثه انواع ، الاول : الافلاس الحقيقي ، الثاني : التقصيري، والثالث : الافلاس الاحتيالي . الماده ١٠٥ - المفلس الحقيقي : هو الذي اشتغل في صنعه التجاره علي راس مال معلوم يعتبره العرف كافيا للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ووجدت له دفاتر منظمه ولم يبذر في مصرفه ووقع علي امواله حرق او غرق او خسارات ظاهره فاذا توفرت فيه هذه الشروط يكون مفلسا حقيقيا . الماده ١٠٦ - المفلس المقصر هو التاجر الذي يكون مبذرا في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته بل كتمه علي غرمايه واستمر يشتغل في التجاره حتي نفذ راس ماله وان وجدت له دفاتر منظمه . الماده ١٠٧ - المفلس الاحتيالي : لا يعبر عنه بمفلس الا لتوزيع موجوداته علي غرمانه بل هو محتال والمحتال من استعمل ضروب الحيل والدسايس في راس ماله او قيد بدفاتره ديونا عليه باسم احد اخر بصوره كاذبه او حرر بها سندات . هييه الخبراء بمجلس الوزراء مجموعه الانظمه السعوديه # او فراغ امواله وعقاره الي غيره بطريقه نقل الملك او اخفي شييا من امواله واشتغل في التجاره بطريق التمويه والاحتيال او تغفيل التجار علي اي صوره كانت وسواء كان مبذرا او لم يكن مبذرا او لم توجد له دفاتر او وجدت وكانت غير منظمه واضاع حقوق العباد بتلك الصوره ، فيكون محتالا . ## الماده ۱۰۸ - اعلان الافلاس اما ان يكون يطلب من المفلس مباشره او يطلب من احد غرمايه ## الماده ۱۰۹ علي المفلس ان يقدم دفاتره مع سندات الديوان المطلوبه له الي المجلس مشفوعه بجدول يحتوي اصل راس ماله اعتبارا من تاريخ اشتغاله بالتجاره الي يوم افلاسه وما وقع عليه من الخساره ومصاريفه وجميع ماله وعليه . وفي الحال يجب علي المجلس ان يوقفه او يضعه تحت مراقبه الشرطه . ## الماده ۱۱۰ علي المحكمه بعد ان تدقق الاوراق المقدمه من المفلس مع الجدول والدفاتر المذكوره في الماده السابقه والاستدعاء الذي يقدم من المفلس او احد غرمايه بطلب افلاسه تقرر المحكمه الحجز عليه واعلان افلاسه وتعتبر تصرفاته الفعليه والقوليه غير نافذه اعتبارا من تاريخ قرار الافلاس اما اذا وقع الافلاس علي الشركه المعبر عنها بشركه المفاوضه فكما تحجز كافه اموال الشركه تحجز ايضا اموال الشركاء المتضامنين لكونهم مسيولين من جهه التضامن ## الماده ۱۱۱ - اعلان افلاس المفلس يكون بتحرير اعلانات من المحكمه بقدر الكفايه وتلصق بالشوارع في محل ممر الناس وان كان له معامله في بلده اخري فترسل من الاعلانات المذكوره نسخ بقدر الكفايه الي اكبر مامور في تلك الجهه ضمن مذكره من الرييس بواسطه الحكومه المحليه لتلصق تلك الاعلانات في الشوارع علي الصوره المتقدمه ويعلن في الجريده وتضرب الحاضري البلده الموجود بها المحكمه مده لا تزيد عن عشره ايام وفي الخارج بالنسبه الي بعد المسافه ووجود الوسايط علي ان كل من له دين علي المفلس يراجع امين المجلس وامناء الديانه الذين تنتخبهم المحكمه للتحقيق وقيد مطلوباتهم داخل المده المذكوره . ## الماده ر من طرفها احد الاعضاء ويعبر عنه بامين المجلس وعلي الديانه ان ينتخبوا ذاتين منهم او من وكلاء الدعاوي المعروفين بالدرايه والاستقامه لدي المحكمه ويعبر عنهم امناء الديانه وعلي المحكمه ان تبلغهم ذلك بمذكرات رسميه وتعين لهم محلا مخصوصا للاجتماع فيه وتحقيق ماهو للمفلس وعليه ## الماده ۱۱۳ - علي امين المجلس وامناء الديانه الاهتمام في تحقيق ما علي المفلس واستحصال جميع الديون المطلوبه له وان يجروا قيدها بمفرداتها بدفتر مخصوص ومن يمتنع من اداء ما عليه للمفلس من الديون ويصر علي عدم تسليمها الي امين المجلس وامناء الديانه يجرون محاكمته بالمحكمه سواء كان بمعرفه واحد منهم هييه الخيراء بمجلس الوزراء مجموعه الانظمه السعوديه # او بتعيين محام عنهم وللمحكه الحق في احضار المفلس واستجوابه والاستيضاح منه فيما تمس اليه الحاجه كما انه له الحق في تعيين الوكلاء والمستخدمين مع امين المجلس وامناء الديانه حسبما تدعو اليه الحاجه الماده ١١٤ - ان امين المجلس وامناء الديانه يتولون حجز اموال المفلس المنقوله وغير المنقوله ويبيعونها بالمزاد العلني علي الصوره المتقدمه في بيع الاموال المحجوزه بعد قرار من المحكيه وكما هو ممنوع حجزه في فصل الحجز كذلك هو ممنوع حجزه في مواد الافلاس . الماده ١١٥ - في اثناء هذه المعامله والتحقيقات التفليسيه اذا طلب المفلس الذي قد ادي واجباته بمقتضي الماده ( ۱۱۳ ) اطلاقه من التوقيف ولم يمانع من ذلك امين المجلس وامناء الديانه فبعد اعطاءه كفيلا معتبرا بعدم مبارحه البلده وبحضوره عند اللزوم تقرر المحكمه اطلاقه موقتا الي ظهور النتيجه الاخيره . الماده ١١٦ - ان كل داين لم يحضر في خلال المده المذكوره في المواد السابقه لقيد مطلوبه لدي امين المجلس وامناء الديانه لا يقبل منه قيد اي شيء بعد مرور تلك المده بل له ان يقيم دعواه بالمجلس بمحضر امناء الديانه او وكيلهم وبعد المحاكمه تحكم المحكمه بما يظهر لديها . الماده ۱۱۷ اذا كان الداين الغايب في خلال المده المضرويه له راجع المجلس برقيا او بموجب عريضه او بواسطه وكيل عنه فوجد دينه من الديوان المتحققه بدفاتر المفلس يقيد دينه وتحفظ حصته الي حين حضوره او نايب عنه واذا لم يراجع في خلال تلك المده يجري فيه حكم الماده ( ١١٦ ) . ينفق علي المفلس وعلي من تلزمه نفقته من موجوداته التي تحت يد امين المجلس وامناء الديانه اذا كان المفلس حقيقيه او مقصرا الي ان يفرغ الماده ۱۱۸ من قسمته الماده ۱۱۹ - ان ايجاوات المسكن ومحلات التجاره واجر الخدم والكتبه ومهر الزوجه كل ذلك من الديون الممتازه علي ساير الغرمان الماده ١٢٠ - الوديعه التي توجد ضمن اموال المفلس مكتوب عليها اسم احبها تسلم له عينا ان احفوظات الماده ١٢١ - كل من يوجد بيده رهين سواء كان عقارا اور منقولا فيباع الرحن المذكور ويعطي للمرتهن كامل دينه من ثمن الرحن فاذا زاد شيء بعد مطلوب المرتهن يضم الي موجودات المفلس وان نقص يرجع المرتهن بما ينقص علي مواجودات المفلس مع بقيه الديانه بقدر ما ينقص الماده ١٢٢ بعد اتمام جميع ما ذكر في المواد السابقه تجمع اثمان المبيوعات والنقود والديون المتحصله ويخصم منها جميع المصاريف والرسوم وما يبقي يجري توزيعه علي الديانه بموجب جدول كل علي قدر حصته بحساب الغرامه والامضاء في ذلك الجدول من جميع الداينين ويصدق عليه بقرار من المجلس هييه الخبراء بمجلس الوزراء مجموعه الانظمه السعوديه # الماده ١٣٣ - الجدول المذكور يحرو علي ثلاث نسخ نسخه تعطي لامناء الديانه والثانيه للمفلس والثالثه تبقي اساسا بالمحكمه .. # الماده ١٢٤ - اذا اصر احد الديانه علي عدم قبول حصته من موجودات المفلس فتحفظ حصته بصندوق المجلس الي حين طلبه تعطي له او لورثته بعد موته . # الماده ١٢٥ - اذا قدر بان جميع الديانه تصالحوا مع المفلس فيحرر بكيفيه الصلح تقرير منهم مفصل به الصلح الواقع وفيما اذا كان الصلح علي مبلغ معين معلوم يدفع لهم ويجري اسقاط ما بقي لهم او كان الصلح علي تسليم شيء و تقسيط الباقي وبيان اوقات التقاسيط ويقدم للمحكمه وبعد التصديق عليه من المحكمه يجري تنفيذ احكامه حسب الاصول . # الماده ١٣٦ - ورقه الصلح المذكوره في الماده السابقه تحرر علي ثلاثه نسخ ممضاه من المفلس وديانته مؤرخه بتاريخ البدء والشهر وبعد تصديقهم علي ما في الماده السابقه تعطي نسخه الي امناء الديانه والثانيه للمفلس والثالثه تبقي اساسا بقلم المحكمه . # الماده ١٢٧ بعد اتمام كلما ذكر تعطي الاوراق والدفاتر وكلما هو عايد المقلس من معامله الافلاس الي المفلس ويؤخذ منه سند باستلام ذلك وعلي امين المجلس وامناء الديانه ان يحرروا تقريرا بذلك للمحكمه وبهذه تنتهي ماموريتهم فتقرر المحكمه رفع الحجز عن المفلس بعد ذلك اذا اقيمت دعوي علي المفلس او معارضه في اي امر كان من امور الافلاس يجري فصل ذلك بالمحكمه التجاريه . # الماده ۱۲۸ - كل دعوي و اعتراض يحصل من قبل ساير الديانه علي امين المحكمه او علي امناء الديانه تفصل تلك الدعوي او ذلك الاعتراض بمعرفه المحكمه علي ان يجدر بالمحكمه اذا رات لزوما لتبديل امين المحكمه وامناء الديانه فلها ذلك و انتخاب بدلهم . # الماده ۱۲۹ - اذا قبل بعض الديانه الصلح الواقع ولم يقبل بعضهم سواء تساوت حصصهم او لم تتساوي متحفظ حصه الممتنع عن الصلح بصندوق المحكمه و للممتنع عن الصلح حق في مطالبه المفلس بجميع حقوقه في اي وقت شاء . # الماده ۱۳۰ - لكل فرد من افراد الديانه الحق في مطالبه ما يتبقي له بعد توزيع موجودات المفلس علي الديانه في اي وقت كان من الاوقات عند ظهور بال في يده مالم يوجد في صك المصالحه او جدول توزيع الديون وقوع ابراء عام او خاص بخصوص الافلاس فاذا وجد الايراء فلا تسمع دعواه بعديذ . # الماده ١٣١ - ان مرور الزمن في حق المفلس يعتبر من بعد زوال الافلاس وهي خمسه عشر سنه . # الماده ١٣٣ يمكن للمفلس الحقيقي اذا سدد جميع ديونه الاصليه مع - المصاريف ان يعيد اعتباره التجاري . هييه الخبراء بمجلس الوزراء مجموعه الانظمه السعوديه # الماده ١٣٣ - لا يعاد الي المفلس الاحتيالي اعتباره ولا لمن حكم عليه بسرقه او خيانه او اخفاء شيء من امواله وامتنع عن تقديم حسابه بمقتضي الماده ( ۱۰۹ ) اما المفلس المقصر فيجوز اعاده اعتباره بعد اداء كافه ديونه واجراء العقوبه عليه حسب العقوبات # الماده ١٣٤ - يجب علي طالب اعاده اعتباره ان يقدم عريضه الي مقام النيابه العامه مرفوقه بصوره سندات المخالصه مع غرمايه لتحال الي المحكمه التجاريه للاستعلام واجراء التحقيق واعلان طلبه في المحل الذي افلس فيه بالصاق اعلانات ونشرها في الجرايد ولكل من لم يدفع اليه دينه ولكل خصم ذي شان في موضوع اعاده اعتباره ان يعارض لدي المحكمه التجاريه في مده شهرين اعتبارا من تاريخ الاعلان فاذا لم يوجد معارض داخل المده المذكوره تقرر المحكمه العاده اعتباره ويسجل ذلك ويعلن بالجرايد . # الماده ١٣٥ - اذا توفي التاجر قبل اعطاء القرار باقلاسه فصلاحيه حجز تركته وتقسيمها واثبات ديونها عايدا للمحكمه الشرعيه اما اذا توفي في حاله الافلاس فحجز تركته وبيعها من صلاحيه محكمه التجاره حسبما تقدم لكون تركته مستغرقه بديونه فلا حق للورثه فيها . ## الفصل الحادي عشر ## في العقوبات # الماده ١٣٦ - المفلس احتيالا المنصوص عليه في الماده ( ۱۰۷ ) من هذا النظام ومن يثبت انه شريكه في اخفاء امواله وترتيب حيله يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات الي خمس سنوات . # الماده ١٣٧ - المفلس تقصيرا يعاقب بالحبس من ثلاثه اشهر الي سنتين وكذا المفلس الحقيقي اذا امتنع عن تقديم ما الزم به بموجب الماده ( ١٠٩ ) . # الماده ۱۳۸ - كل تاجر باع شييا من امواله واموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعا صحيحا ثم اعطي للمشتري سند الفسح ( الستمي ) باستلامه من المخزن ثم نكت عن بيعه وعارض في تسليم المبيع ولو بصوره التواطؤ مع امين المخزن ( يعني مقدم الحوش ) لزياده سعر المبيع او نحو ذلك من الاسباب غير الشريفه يعتبر ذلك التاجر مع الامين الذي قد تواطا معه قد اساء استعمال الامانه والشرف التجاري ويلزم بتسليم المبيع عينا وتماما واذا نقص من المبيع شيء بتصرف البايع يلزم بفرق السعر هذا انه يستحق الحبس مع الامين المتواطي من شهر الي ثلاثه اشهر . هييه الخبراء بمجلس الوزراء مجموعه الانظمه السعوديه # الماده ١٣٩ - كل من اساء الاستعمال من التجار في احتياجات صبي ممين بان احتال عليه لاخذ وثيقه منه علي اي صوره كانت سواء تضمنت استقراض دراهم واستعاره اشياء او اعطاء اوراق او ابراء او اعترافا عدا تضمنه ما يلحق الصبي من الاضرار يحبس من ثلاثه اشهر الي سنه او بغرامه نقديه من خمسين جنيها الي مايه جنيه . # الماده ١٤٠ - من اساء الاستعمال في سند او ورقه فيها ختم او امضاء او في دفتر تجاري بتبديل كلمات او ادخال عبارات تقضي تعهد او ابراء علي وجه الاختلاس والتزوير يعاقب بالحبس من ثلاثه اشهر الي سنه - او بغرامه من خمسين جنيها الي مايه جنيه # الماده ١٤١ - لا يسوغ للوكيل بالعموم ولا للدلال ان يشتري من نفسه لنفسه مال موكله مالم يكن باذن المالك واطلاعه واذا فعل ذلك بدون درايه صاحب المال او المالك اختلاسا لترقي الاسعار او نحو ذلك من الاسباب غير الشريقه يعد مختلسا و يجازي بالحبس من شهر واحد الي سنه واحده او بغرامه من عشره جنيه الي خمسين جنيها # الماده ١٤٢ - كل من يجسر من التجار والدلالين اي السماسره بانواعهم علي نشر امور غير صحيحه بين الناس افتراء بقصد تشويش الافكار لزياده اسعار شيء من الاموال او نقصانه يعاقب بالحبس من شهر الي ثلاثه اشهر او بغرامه ماليه من عشر جنيه الي خمسين جنيها . # الماده ١٤٣ - كل دلال يدخل فسادا او غشا او تغريرا في بيع وشراء البضايع او يخفي الاثمان الحقيقيه بالزياده او التنقيص بعد خالنا ويعاقب اول مره بالحيس شهرا او بغرامه ماليه من خمس جنيهات الي عشره جنيهات واذا تكرر ذلك يحرم من تعاطي مهنه الدلاله مع الحبس الي سنه . # الماده ١٤٤ - كل دلال يخالف مضمون المواد ٣٢-٣٣-٣٤ يجازي بحرمانه من تعاطي مهنه الدلاله شهرا واذا تكرر ذلك بهرا واذا تكرر ذلك منه تضاعف المده ذلك منه تضاعف المده وبعد ثلاث ثلاث مرات يحري بالكليه # الماده ١٤٥ - كل صراف يدفع نقودا مبروده او ناقصه او يرتكب اي نوع من انواع الغش والاختلاس يجازي في اول مره باغلاق محله شهرا واذا عاد لذلك يحبس من شهر الي ثلاثه اشهر . # الماده ١٤٦ - كل صراف يدفع او يتعاطي نقودا زيفه وهو يعلم بها علي وجه التدليس يعاقب بالحبس من ثلاثه اشهر الي سنه . # الماده ١٤٧ - كل تاجر يخالف مقتضي الماده ( ٥ ) يجازي بالحبس من عشره ايام الي ثلاثه اشهر او بغرامه ماليه من عشره جنيهات الي خمسين جنيها علي حسب مقتضي جريمته وحاله . هييه الخبراء بمجلس الوزراء مجموعه الانظمه السعوديه # الماده ١٤٨ - اذا ثبتت ايه حيله او خيانه من احد امناء النقل برا او بحرا او احد امناء البيع او امناء الحفظ في اتلاف او اضاعه البضايع المؤتمنه فضلا عن الضمان يعاقب بالحبس من شهر الي سته اشهر # الماده ١٤٩ من ارتكب شييا من انواع الحيل بان اظهر عقدا مباحا يريد به محرما مخادعه وتوسلا الي الربا كما وباع بضاعه بثمن مؤجل ثم اشترها بنفسه او وكيله او بواسطه اخري اقل من قيمه البيع نقدا او اقرض اخر شييا وباعه اموال بزياده فاحشه في القيمه بعد ذلك ربا وله راس ماله وعدا عن ذلك يجازي بالحبس من ثلاثه اشهر الي سنه مع تشهيرهما . # الباب الثاني - في التجاره البحريه # الفصل الاول # في حق السفاين وساير المراكب التجاريه # الماده ١٥٠ - لا يقدر حد ان يملك او يتصرف بسفينه حامله علما عربيا حجازيا سواء كان بجميعها او بحصه منها مالم يكن من تبعه الحكومه العربيه الحجازيه غير انه يسوغ بيع جميع السفينه التي هي بتصرف التبعه العربيه الحجازيه الي الاجنبي بعد ان تسترد البراءات والاوراق التي تعين التابعيه العربيه الحجازيه . # الماده ١٥١ - الذين هم من تبعه الدوله العربيه الحجازيه ماذونون بان يتصرفوا بالسفن الاجنبيه ويسافروا عليها رافعين علما عربيا حجازيا وفقا للشروط المختصه بالسفن العربيه الحجازيه انما لا يدرج في سند التملك الذي ينظمه الطرفان حين مشتري مثل هذه السفن الاجنبيه شييا من الشروط والمقاولات يعود لمنفعه الاجنبي ومغاير لحكم الماده السابقه والا فتضبط تلك السفينه من جانب الميري # الماده ١٥٢ - بيع السفينه كامله او حصه منها سواء كان قبل سفرها او في اثناء السفر اذا وقع في ممالك الحكومه الحجازيه يجري بسند رسمي بحضور الميناء في محله واذا وقع في الممالك الاجنبيه فبمواجهه معتمدي الحكومه العربيه الحجازيه واذا لم يحصل علي هذه الصوره فيكون البيع كانه لم يكن لكن اذا حصل هذا المبيع في محل من الممالك العربيه ليس فيه رييس ميناء فيجري في مجلس المدينه، ويخبر بذلك رييس الميناء الموجود في اقرب محل لتلك المدينه واما اذا وقع في محل من الممالك الاجنبيه لم يكن به معتمد للحكومه العربيه فيجري بمعرفه المامور المخصوص بحكومه ذلك المحل بشرط ان يعطي خبر المعتمد الحكومه العربيه الموجود في تلك الحكومه ليعلم الكيفيه # الماده ١٥٣ - كل انواع السفن تعد من الاشياء المنقوله الا ان صاحب السفينه اذا كان مديونا بسبب تلك السفينه وباعها لشخص اخر ثالث مثل الاشياء غير المنقوله فيمكن لاصحاب المطاليب ان تضبط تلك السفينه من يد الرجل الثالث هييه الخبراء بمجلس الوزراء مجموعه الانظمه السعوديه # الماده ١٥٤ الديون المبينه فيما يلي يرجح بعضها علي بعض وتعد ممتازه بحسب الترتيب الاتي : - * **اولا** مصاريف الدعاوي وغيرها التي تحصل من جراء بيع السفينه وتوزيع اثمانها الحاصله . * **ثانيا** اجره الدليل وما يؤخذ بنسبه الطوييلاته او الكيل من رسم وخرج ورسومات المرسي والحوض . * **ثالث** اجره الغاطور وباقي مصاريف محافظه المراكب من حين دخوله الي الميناء الي حين بيعه . * **رابعا** اجره المخزن الموضوعه به ادوات السفينه والاتها امانه . * **خامسا** مصاريف محافظه السفينه واوايلها وباقي ادواتها في اثناء سفرها الاخير وفي مده دخولها الميناء وربطها بها . * **سادسا** اجره القيودات ومعاشات الملاحين الذين كانوا يديرونها في سفرها الاخير . * **سابعا** الدراهم التي استقرضها القيودان في اثناء سفر السفينه الاخير ونمن البضاعه التي باعها من حموله السفينه لاجل لوازمها . * **ثامنا** الدراهم الباقيه دينا الي البايع من ثمن السفينه التي لم تزل ما سافرت والدراهم التي اعطيت قرضا وثمن الكرسنه وباقي الاشياء واجره العمله المستخدمين الاجل انتشايها والدراهم الموجوده دينا بالوقت الحاضر للخارج لاجل لوازم السفينه التي سافرت واصلاحها واجره العمله والقلفطه ووضع القوماتيه والالات والملاحين قبل خروجها الي السفر . * **تاسعا** الاستقراضات البحريه الواقعه علي المركب والاته قبل خروجه للسفر الاجل تعميره وتموينه وزينته وباقي احتياجاته . * **عاشرا** اجره السيكورتاه المعقوده علي المركب والاته وزينته في سفره الاخير . * **الحادي عشر** الضمان الواجب اعطاؤه من الاضرار والخساير عما ضاع من البضايع والاشياء التي كانت موسوقه في السفينه وفقدت ولم تسلم الي صاحبها بسبب تقصيرات الربان والملاحين ولاتلاف ( الاوراته ( يعني ما كان من قبيل الخسارات البحريه ثمن السفينه المباعه لاجل الدين اذا كان لا يقوم بوفاء جميع الديون فحينيذ تجتمع اصحاب المطلوبات المسطره في كل فقره من هذه الماده وكل منهم ياخذ حصته غرامه من الثمن المذكور بنسبه مطلوبه بحيث لا يحصل عند اجراء هذا الامر خلل ما في حكم الماده ( ۳۱۱ ) التي سياتي بيانها . # الماده ١٥٥ امناء الديون المحرره في الماده السابقه لا يقبل مالم يثبت علي الوجه الذي سياتي تصريحه فيما يلي : - --- هييه الخبراء بمجلس الوزراء مجموعه الانظمه السعوديه # اولا - مصاريف الدعاوي تكون مثبته بقوايم مفردات يصادق عليها من قبل مجلس التجاره الذي يكون حكم ضبط السفينه وبيعها . # ثانيا - اجره الدليل ورسومات الاسيله والمرساه والحوض يثبت بلوايح تعطي من طرف الذين اخذوها . # ثالثا - الديون المبينه في الفقرات الاولي والثالثه والرابعه والخامسه من الماده ( ١٥٤ ) تبين يقوايم مفردات يصادق عليها من طرف محكمه التجاره . # رابعا - اجره الملاحين ومعاشاتهم تتحقق من دفاتر التوتيه التي تدون في دواير الميناء او في مكاتب التجاره في المحلات التي لا يوجد بها دواير ميناء . # خامسا - الدراهم التي تستقرض وثمن الاموال والاشياء التي تباع من حموله السفينه لاجل لوازمها في سفرها الاخير تبين بمضابط تنظم من طرف الريان والملاحين الموظفين تصديقا للزوم الاستقراض . # سادسا - بيع كامل السفينه او حصه منها يثبت بسند رسمي ينظم حسب شروط الماده ( ١٥٣ ) المسطره اعلاه والدراهم وباقي الاشياء التي تعطي لاجل انشاء السفينه وتزيينها وتجهيز لوازمها وتموينها يثبت بقوايم ولوايح تنظم نسختين من طرف صاحب المركب ايضا ويصادق عليها من طرف الريان وتوضح نسخه منها قبل قيام المركب وحركته او بعد ذلك بعشره ايام علي الاكثر امانه في قلم مجلس التجاره او المكاتب التجاريه . # سابعا - الدراهم الاستقراضات البحريه تقع قبل حركه السفينه علي فلايك السفينه والاتها وزينتها وباقي لوازمها تثبت بالمقاوله التي تنظم نسختين وسما او فيما بين الطرفين فقط ونسخته الثانيه توضع امانه في قلم مجلس التجاره او مكاتب التجاره بظرف عشره ايام علي الاكثر من تاريخها . # ثامنا - خرج السيكورتاه ورسوماتها تبين باللوايح التي تعطي من طرف كمبيالات وكالات السيكورتاه او بقوايم الاجمال المخرجه من دفاترها المنظمه . # التاسعه - تضمينات الاضرار وال والخساير التي يلزم اعطاؤه المستاجري السفينه تتحقق بصكوك محكمه التجاره او باوراق قرار المميزين اذا ارتضي الطرفان ان تري دعواها بمعرفه مميزين . # الماده ١٥٦ - امتيازات اصحاب المطاليب السالفي الذكر تفسح ببيع السفينه حكما حسب الشروط التي تبين في الفصل الاتي واذا كانت السفينه بيعت علي رضا ولم يحصل نوع من المخالفه اي الاعتراض من اصحاب ديون البايع وسافرت بحرا علي اسم مشتريها وربحه وخسارته هذا ما عدا الاسباب العموميه التي توجب نسخ التعهدات المعتاده الا انه اذا وقعت مخالفه من احد اصحاب المطاليب توفيقا الي الرسوم والقاعده المقرره نظاما في هذا الخصوص حسب المنوال المحرر فيستفيد من ذلك الشخص المخالف فقط . هييه الخبراء بمجلس الوزراء مجموعه الانظمه السعوديه # الماده ١٥٧ - من بعد سفر السفينه بثلاثين يوما وحصول التصديق علي سفرها ووصولها الي اسكلتين كل منهما علي الفراد ومرور مده تزيد عن ستين يوما من حين رجوعها الي المرسي التي تكون سافرت منها بدون ان تصل الي احدي الاساكل او سافرت سفرا بعيدا يتجاوز الستين يوما ولم يقع نوع من الطالب والادعاء من طرف اصحاب ديون البايع فتعتبر حينيذ تلك السفينه بانها مسافرت بحرا . # الماده ١٥٨ - بيع السفينه بالرضا اثناء سيرها وسفرها لا يورث خلل في حقوق اصحاب ديون البايع وامتيازاتها وبناء عليه لا يخلص السفينه ولا تمنها من كونها وهنا الي اصحاب المطاليب وعدا عن ذلك يمكن لاصحاب المطاليب المذكورين ان يطلبوا فسخ هذا البيع والغايه مدعين بان هذا البيع انما حصل بصوره الحيله والدينيسه لاجل ابطال حقوقهم وامتيازاتهم # الفصل الثاني ## يتعلق بضبط السفاين وبيعها # الماده ١٥٩ - كل نوع من السفاين والمراكب البحريه يمكن ان يضبط ويباع بحكم محكمه التجاره وبموجب اعلامها ويلغي امتياز اصحاب الديون باجراء الاصول والقواعد التاليه # الماده ١٦٠ - من بعد صدور حكم محكمه التجاره السالف الذكر واعلامها حسب استدعاء صاحب الدين الذي طلب ضبط السفينه يؤمر المديون رسمما ويكلف في اول الامر الي وفاء الدين ان يحصل التشبث بضبط تلك السفينه ومالم تمر علي هذا الطلب مده اربعه وعشرون ساعه . # الماده ١٦١ يجري الامر والتكليف المذكور بمعرفه الحكومه المحليه واذا لم يكن الدراهم المطلوب ايفاؤها من الديون الممتازه علي السفينه فيتبلغ ذلك الي صاحب السفينه او الي محل اقامته انما اذا كان الدين معدودا من الديون الممتازه علي السفينه بمقتضي احكام الماده ( ١٥٤ ) المسطره فيما سبق فيمكن حينيذ ان تبلغ قضيه الامر والطلب الي صاحب السفينه او الي رباتها .. # الماده ١٦٢ اذا امكن صاحب الدين الحصول علي مطلوبه في ظرف ( ٢٤ ) ساعه من قضيه الامر والتكليف الذي مر بيانه فيحصل التشبث من طرف الحكومه بضبط السفينه توفيقا الي الاصول والقاعده التي تبين فيما ياتي : وهي المامور الذي يتعين خصيصا برفق المهندس يستصحب معه شاهدين ويتوجه الي السفينه وينظم مضبطه قضيه الضبط ويذكر في هذه المضبطه اسم صاحب الدين الطالب هذا الضبط وشهرته وصنعته ومحل اقامته والاعلام الذي هو اساس لاجراء المعامله الجاريه ومقدار الدراهم المطلوبه ومحل محكمه التجاره التي تطلب بيع السفينه بحضورها ومحل الاقامه الذي ينتخبه ويعينه الداين هييه الخيراء بمجلس الوزراء مجموعه الانظمه السعوديه المرقوم في المحل التي تكون السفينه رابطه فيه واسم صاحب السفينه وربانها وشهرتها واسم السفينه ونوعها ومقدار حمولتها اما باعتبار الطرنيلانه او باعتبار الكيله ويقيد ما خلا ذلك التصريح ما يوجد فيها من الفلايك والقوارب والالات والادوات والاسلحه والمهمات والتموين ويذكر ايضا انه قد تعين نفرا للنظاره الماده ١٦٣ - ينبغي علي الشخص الذي ضبط السفينه ان يبلغ المديون صاحب السفينه المضبوطه اذا كان مقيما في البلد الموجود بها محكمه تجاريه التي ضبطت السفينه او علي مسافه ست ساعات منها صوره المضيطه المذكوره بظرف ثلاثه ايام ويدعوه مع ذلك الي الحضور للمحكمه المذكوره في ظرف المهل العاديه المعينه في نظام اصول محاكمه المحكمه التجاريه ليكون حاضرا علي تشبثات مبيع السفينه المضبوطه ومتفرعاتها لكن اذا كان موجودا في محل ابعد من ذلك فتعطل صوره المضبطه وتذكره طلبه الي ربان السفينه المذكوره وان لم يكن الريان موجودا قالي من كان وكيلا لصاحب السفينه او ربانها واذا قدر وكان صاحب السفينه ساكنا في محلات بريه من الممالك العربيه الحجازيه فيضم زياده علي المهل المعتاد المخصوص الجليه ودعوته يوما لكل مسافه مرحله من محل المحكمه الي محل اقامته . واذا كان ساكنا في محل خارج عن اراضي الممالك العربيه الحجازيه او في ديار اجنبيه فيجري امر تبليغه وجلبه في ظرف المهل المبين في الماده ( ٤٢٣ ) من نظام المجلس التجاري ولدي الاقتضاء تراجع ايضا الماده ( ٤٢٩ ) من النظام المذكور الماده ١٦٤ يجري بيع السفينه الصادر اعلام بيعها من المجلس التجاري بالمزاد العلني بمعرفه مامور يتعين علي الوجه الاتي بيانه بعد ان ينشر ويعلن الامر بواسطه مناد واوراق مطبوعه واعلانات الماده ١٦٥ - اذا كانت السفينه التي تضبط وتباع اكبر من محمول عشر طونيلانات يعني او بعمايه كيله فينشر امر بيعها ويعلن عنه ثلاث دفعات بواسطه مناد وجرايد و اعلانات وهذا النداء والنشر والاعلان يجري مره في كل ثمانيه ايام علي التوالي في اطرف المحلات التي تكون السفينه راسيه بها وفي محلات اجتماع الناس والاسواق واذا لم يكن موجودا جرايد في ذلك المحل فتدرج في الجرايد التي تطبع في اقرب مكان لتلك الجهه . الماده ١٦٦ - من بعد ان يجري كل من امر النداء والاعلان يعلق في ظرف يومين اوراق علي الصاري الاوسط من المركب المضبوط وعلي باب المجلس التجاري الذي طلب به ضبط المركب وبيعه وعلي مواقع المحلات التي تكون السفينه راسيه بها حيثما تجتمع الناس وعلي المحل الاكثر اعتبارا في شاطيء الميناء وعلي ابواب الاسواق اذا كان يوجد والا فعلي باب الحكومه الماده ١٦٧ - يذكر صراحه في اعلانات النداء والجرايد والاوراق التي تجري من طرف الدلال وبمعرفته اسم المدعي وشهرته وصنعته ومحل اقامته ومقدار المبلغ الذي يطلبه والسندات الاساسيه لطلب البيع ومحل المحكمه التجاريه والمركز الذي انتخبه المرقوم لاقامته في محل مرسي السفينه واسم صاحب السفينه المضبوطه هييه الخبراء بمجلس الوزراء مجموعه الانظمه السعوديه وشهرته ومحل اقامته واسم السفينه وكذلك اسم القبودان ايضا اذا كانت تجهزت او في حاله التجهيز ومقدار حموله السفينه باعتبار الوزن او الكيل واسم محل مرسي السفينه او المربوطه به واسم المامور المخصوص مع المباشر والثمن الموضوع اساسا للمزايده يعني المدفوع اولا والايام التي تجري بها نهايه المزايده الماده ١٦٨ بعد المناداه يحصل التشبت بالمزايده في الايام المبينه في الاعلانات وكذلك تجري الضمايم بمداومه المزاد في يوم يتعين مره في كل ثمانيه ايام بعد كل مناداه من طرف مامور البيع . الماده ١٦٩ - ترسو مزايده السفينه علي الشخص الذي يكون اجري الضميمه في اخر مزايده حصلت بعد النداء الثالث عندما تنتهي وتنطفي الشمعه الموقده الحسب العاده منذ بدايه المزايده انما اذا كان لم يعط قرار للقضيه في ذلك اليوم ايضا فيكون باستطاعه المامور المخصوص ان يوقفها ويؤخرها تحت امل زياده الضم ثمانيه ايام اخر مره او مرتين وقضيه هذا التوقيف تعلن بواسطه الجرايد والاعلانات واذا لم يحصل شيء من الضمايم في مزايده تقع في الايام المتاخره علي هذا الوجه يلزم حينيذ ان يرسو مزاد السفينه نهاييا علي الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور ) الماده ۱۷۰ - اذا كان امر الضبط والبيع يجري في حق السفاين التي محمولها عشر طونيلات والشخاتير والماعونات وباقي جروميه الامملكه الصغار فلا يبقي احتياج الي التكلفات المبينه اعلاه بل تحصيل المغاداه بمعرفه الدلال في شاطيء الميناء ثلاثه ايام متواليات فقط واذا كان للسفينه صاري فيلصق عليه والا فعلي محل ظاهر منها وعلي باب المحكمه التجاريه اعلانات تعلن بها كيفيتها ثم تباع بعد ذلك بالمزاد انما يلزم ان تكون مرت ثمانيه ايام تامه منذ تبليغ قضيه ضبط السفينه لحين مبيعها الماده ۱۷۱ - تنتهي ماموريه القبودان عند مبيع السفينه بالمزاد الما اذا اقتضي الامر انما يحق للقبودان المرقوم الادعاء بطلب واستحصال تضمينات الخساير واصرار من صاحب السفينه او كفلايه او المتعهدين له بذلك . الماده ۱۷۲ - يجبر الاشخاص الذين عليهم مزايده السفينه مهما كان مقدار - محمولها بان يفوا ويسلموا ثلث ثمنها المقرر للمامور المخصوص المعين من طرف المحكمه التجاريه ويقدموا كفيلا معتبرا ايضا من تبعه الحكومه العربيه الحجازيه علي الثلثين الباقيين وذلك بظرف اربع وعشرين ساعه اعتبارا من انتهاء مزادها والكفيل المرقوم والمشتري يكونان كافلين وضامنين بعضهما بعضا علي تسليم الثلثين المذكورين واعطايهما تماما بعده احد عشر يوما من بيع السفينه ويمكن اجبارهما ايضا علي ابقاء ذلك بواسطه الحبس كما ان السفينه لا تسلم الي المشتري مالم يدفع ثلث ثمنها المقرر ويقدم كفيلا بالثلثين في ظرف اربع وعشرين ساعه علي الوجه المحرر اعلاه كذلك لا يعطي له العلم وخير الذي ينتظم يبيان مبيعها له (1) اضيفت ماده جديده برقم (١٦٩) (مكرر) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (۲) وتاريخ ١٣٩٠/١/١٥ه . انظر ما صدر بشان النظام. هييه الخبراء بمجلس الوزراء مجموعه الانظمه السعوديه بالمزاد مالم يعط الثلثين المذكورين اذا لم يف ثلث المقرر في ظرف اربع وعشرين ساعه او اعطي الثلث لكنه لم يقدر ان يقدم كفيلا في الثلثين الباقيين فتوضح حينيذ السفينه مره ثانيه في المزاد وبعد ثلاثه ايام من نشر ذلك واعلانه مره بالمناداه والاوراق المطبوعه والاعلانات تباع بالمزاد لحساب المشتري الذي تقررت عليه قبلا و كفلايه ثم اذا تقررت هذه المره يتمن انقص من ثمنها المقرر سابقا فيكون الشخص الذي تقروت عليه اولا بالمزاد و كفلايه مجبورين ان يؤدوا هذا النقصان وما يترتب عنه من الاضرار والخساير وما يقع من المصاريف ، انما اذا كان اعطي الثلث قبلا فيحسم ذلك من الضمانه المذكوره كما انه اذا ظهرت فضله في المبيع سواء كانت زايده عن هذا الثلث او عن قرار مزاد السفينه الاول فيلزم ان تعطي له . الماده ۱۷۳ - دعاوي الممانعه في مبيع حصه من السفينه المضبوطه تقدم قبل رسوم المزاد وتتفهم تحريرا الي قلم محكمه التجاره، انما اذا وقعت الدعاوي المذكوره فلا تجوز حينيذ الغاء قضيه البيع التي جرت بل تعتبر مثل ممانعه حصلت نظاما كيلا تعطي الاثمان الحاصله من ذلك الي الشخص الذي كان سبب الضغط والمبيح . الماده ١٧٤ - يعطي مهل ثلاثه ايام الي الشخص الذي قدم دعوي منع المبيع او توقيف اعطاء الثمانه الحاصله لكي يبين اسبابه ودلايله ومعارضته في ذلك ويعطي مثل هذا المهل للمدعي عليه اي الشخص الذي كان سبب الضبط والمبيع لكي يعطي الجواب ايضا ثم يجلب الطرفان الي محكمه التجاره حسب الاستدعاء الذي يقع لاجل رؤيه الدعوي الواقعه . الماده ١٧٥ - اذا وقع ادعاء الممانعه فيما يختص بعدم اعطاء بدل المزاد بعد امر تقرر بظرف ثلاثه ايام فيقبل اما اذا وقع بعد ذلك فلا يقبل وانما اذا كانت الاثمان الحاصله في اكثر من مطاليب الاشخاص الذين سببوا الضبط والبيع فحينيذ تعتبر دعاوي الممانعه الواقعه بعد ! بعد الثلاثه ايام علي الوجه المحرر فيما يختص بزياده الثمن وفضلته فقط . الماده ١٧٦ اصحاب المطاليب الذين يظهرون الممانعه يجبرون ان يبرزوا سندايهم الي قلم محكمه التجاره وان لم يكن قالي المحكمه التي تكون حكمت بامر البيع وذلك في ظرف ثلاثه ايام اعتبارا من اليوم الذي به دعوا وكلفوا . ا وكلفوا الي اثبات مطلوبهم من اصحاب المطاليب الذين سببوا الضبط والبيع او من الشخص الذي ضبطت سفينته او وكلايه او ورثته وان لم يفعلوا ذلك فلا يحسب لهم حصه انما تقسم وتوزع الاثمان الحاصله علي من يلزم حسب الوجه الممهد قبلا فقط . الماده ۱۷۷ - قضيه توزيع الدراهم وتقسيمها علي اصحاب المطاليب تجري غرامه في حق اصحاب الامتياز حسب التفاوت والترتيب المبين في الماده ( ١٥٥ ) المعهده قبلا وفي حق اصحاب المطاليب بحسب مطلوب كل واحد منهم ايضا . وكل واحد من اصحاب المطاليب المذكورين يدخله مطلوبه عن اصل ماله ومصاريفه ايضا في هذا الحساب . هييه الخبراء بمجلس الوزراء مجموعه الانظمه السعوديه # الفصل الثالث ## فيما يختص باصحاب السفاين الماده ۱۷۸ - لا يجوز ضبط السفينه المستعده للسفر انما يمكن ضبطها لجهه الديون الواقعه لاجل السفر المستعده له الا انه مع ذلك اذا قدمت كفيلا علي اعطاء الديون المذكوره فتخلص من الضبط واستعداد السفينه للسفر يتبين بمجرد اخذ الريان اوراق مرور السفينه الماده ۱۷۹ - كل صاحب سفينه يكون مسؤولا عن حركات رباتها ومعاملاته الحقوقيه يعني يكون مجبورا علي ضمان الاضرار والخساير التي تنشا من حركات الربان ومعاملاته وعلي ايفاء المقاولات والتعهدات التي عملها يخص سير السفينه و سفرها ولكن اذا كانت هذه التعهدات لم تقع بامر مخصوص به فيمكن حينيذ الصاحب السفينه ان يترك المركب وتولونه ويتخلص في كل حال من تلك التعهدات انما اذا كان ربان السفينه هو صاحبها بالاستقلال فلا يمكنه الخلاص اصلا بترك السفينه والنولون ولذلك اذا كان يملك السفينه بالاشتراك مع غيره من اصحاب الحصص فيكون مسيولا شخصيا علي قدر ما يصيب حصته فقط من جهه المقاولات والتعهدات التي عقدها بخصوص سير السفينه وسفرها ايضا الماده ١٨٠ - اصحاب السفاين يكونون مسؤولين بقدر المبلغ الذي كانوا كفلوه من جهه تقديم الكفاله ومن جهه ما يقع في السفاين المجهزه للحرب برخصه الحكومه في اثناء سفرها من طرف العساكر والملاحين الموجودين فيها من الجنح والجنايات والاغتصاب والغارات ولا يسالون عما زاد عن ذلك من الامور المغايره طالما لم يكونوا اجروها بذاتهم وبالواسطه والكفاله المذكوره تكون عباره عن مايتي الف قرش لاجل السفاين التي تكون عساكرها وملاحوها نحو المايه وخمسين نفرا واربعمايه الف قرش ايضا لاجل ما زاد عن ذلك الماده ۱۸۱ - صاحب السفينه يمكنه عزل الريان في كل حال حتي ولو كان مدرجا في مقاولته معه شرط يختص بعدم ابعاده واخراجه منها وبناء علي ذلك لا يحق للريان المعزول ان يطلب ضمانا ما من صاحب السفينه الذي عزله مالم يكن بذلك مقاوله محرره علي حدتها انما اذا كان الريان يعزل في محل غير المحل الذي تعين به فيكون له الحق ان يحصل المصاريف اللازمه لرجوعه الي ذلك المحل فقط . الماده ۱۸۲ - اذا كان للربان المعزول حصه في السفينه فيحق له ان يترك حصته هذه ويسترد بدلها ويستحصله ومقدار البدل المذكور وكميته يقدر بمعرفه اهل الخبره ويجري نصب وتعيين الخبراء باتفاق الطرفين ايضا والا فيا نضمام راي محكمه التجاره . هييه الخبراء بمجلس الوزراء مجموعه الانظمه السعوديه # الفصل الرابع ## فيما يختص بالرياينه الماده ۱۸۳ - اذا لم يحصل اتفاق في مذكرات اصحاب حصص السفينه بما يختص بالتدابير اللازمه لاجل منافعها العموميه فيعطي القرار باكثريه الاراء وهذه الاكثريه لا تكون بالنسبه الي عدد الاشخاص الذين يعطون رايا بل بالنسبه الي اراء الذين حصتهم تزيد عن قيمه نصف المركب واذا كانت السفينه ملك جمله اشخاص مشتركين وطلب بيعها بالمزاد بالاتفاق فيما بينهم رسميا وتقديم اثمانها. فيجري ذلك بناء علي استدعاء اصحاب الحصص الذين حصتهم توازي النصف الا اذا كان ثمه مقاوله محرره بينهما علي نوع اخر . الماده ١٨٤ - كل ربان او رييس سفينه او اي نوع كان من انواع المراكب بحاله ادارته الي عهدته يكون مسؤولا عن كل خطا يفعله في اثناء ماموريته مهما كان خفيفا ومجبورا ايضا علي ضمان الاضرار والخساير . الماده ١٨٥ - يكون الربان مسؤولا من جهه ضياع وتلف وخراب الاشياء والبضايع التي يتعهد ينقلها ومجبورا بان يعطي سندا لقيضها واستلامها وهذا السند يسمي بوليسه شحن او سند حموله . الماده ١٨٦ - تدارك نوبه المركب وانتخاب جميع ملاحيه ونصبهم وتعيين معاشاتهم واجرتهم هو من اختصاص ماموريه الربان انما اذا فعل ذلك في المحل الذي توجد فيه اصحاب السفينه فيكون مجبورا باجراء ذلك بانضمام رايهم . الماده ۱۸۷ - يجبر ربان السفينه علي اتخاذ دفتر يوميه يعبر عنه بجرنال المركب مكتوبه ارقامه وموضوع عليها اشاره ( صح ) من طرف رييس ميناء محله والا فمن طرف احد مامور مجلس البلده ومصدق بذيله من جانب رييس الميناء و مجلس البلده الذين من ذكرهما ويذكر في دفتر اليوميه المذكور اولا : احوال الهراء يوميا . ثانيا : حركه المركب في تقدمه او تاخره كل يوم . ثالثا : درجات الطول والعرض الذي يوجد المركب بها في كل يوم . رابعا : الاضرار والخساير التي تقع للمركب وحمولته واسبابها . خامسا : التفاصيل بقدر الممكن عما يقع من التلفات او ما يقطع ويترك من الاشياء ، سادسا : الطريق التي يطرقها المركب واسباب حياده عن تلك الطريق طوعا او كرها . سابعا : التدابير والقرارات المتخذه مجلسيا من طرف ضباط ملاحي المركب ورؤسايهم والربان سويه . ثامنا : اسماء الذين يطلق سبيلهم من ضباط ملاحي المركب والانفار واسباب اطلاق سبيلهم تاسعا : بيان جميع المواد والوقوعات التي تسبب المنازعات والادعاءات فيما يتعلق بالمركب وربما يكون مشحونا فيه مع ذكر ايرادات المركب ومصاريفه بتمامها ... هييه الخبراء بمجلس الوزراء مجموعه الانظمه السعوديه # الماده ۱۸۸ يجبر ربان المركب ايضا علي اتخاذ دفتر اخر صغير غذا دفتر اليوميه المذكور انفا يسمي لبيرتو يقيد فيه ما يقع الاستقراضات البحريه خاصه حسب الاصول والقاعده المبينه في اول الماده السالفه . # الماده ۱۸۹ يكون الربان مجبورا علي كشف ومعاينه مركبه بمعرفه اهل خبره تعين مخصوصا قبل الوسق من طرف رييس الميناء وان لم يكن فمن طرف مجلس البلده لاجل معرفه المهمات اللازمه الي السفينه مده سفرها وهل هي جاهزه ام لا . ومضبطه هذا الكشف توضح عند رييس الميناء او في مجلس البلده وتعطي ليد الربان نسختها مصادق عليها واذا صرف اصحاب المركب النظر عن الكشف علي السفينه ومعاينتها فلا يمكن للربان ان يستحصل تذكره المرور مالم تبرز مضبطه الكشف المذكوره وان يعبر اهل الخبره للكشف عما يتعلق بحقوق التجاره البحريه يجري بمعرفه محكمه التجاره . # الماده ۱۹۰ يجبر الريان ان يستصحب غير الدفاتر وصوره المضبطه المحررين في الماده السالفه . اولا : سنده البحري المشعر لمن هي السفينه او صورته مصدق عليها . ثانيا : براءه العلم بعين البراءه التي تبين بانه واقع علم الحكومه العربيه الحجازيه - ثالثا : دفتر الملاحين . رابعا : بواليس الشحن مع قرندرانات التولون خامسا : قايمه الحموله المعبر عنها بالمنافيستو - سادسا : تذكره الجمرك وعلم وخبر الذي يبين ايفاء الرسومات اللازمه عن وسق السفينه وانه قد اخذ منه كفاله بان لا ينقل وسقه من الاسكله المشروط ارساله اليها الي اسكله اخري . سابعا : امر اذن السفينه . ثامنه : تذكره المحجر الصحي ( الكرنتينه ) - تاسعا : نسخه واحده من قانون التجاره البحريه # الماده ۱۹۱ الربان مجبور ان يوجد بذاته داخل السفينه منذ شروعه بالسفر الحين وصوله الي ساحل السلامه او احدي المواني الامينه واذا اقتضي الامر للدخول الي ميناء او خليج او نهر لم يدخله قبلا ولا احد ملاحيه اصلا وكان يوجه ه ادلاء عارفين بالدخول فالريان مكلف بان يستخدم دليلا علي حساب المركب . هناك # الماده ۱۹۲ اذا صدر من ربان السفينه احوال مغايره لاحكام المواد الخمسه المذكوره انفا يكون مسؤولا عن كل الاضرار التي تنجم عن ذلك سواء للسفينه او مشحونها . # الماده ۱۹۳ كذلك الربان مسؤول عن كل انواع الخسارات التي تصيب الاموال والامتعه التي يكون وسقها علي ظهر السفينه عن غير رضا الواسق الخطي انما حكم هذه الماده لا يجري في حق السفاين الصغار والفلايك التي تروح وتجيء للمحلات القريبه المعروفه بالسياحه الساحليه القصيره . # الماده ١٩٤ لا يقدر الربان ان يتخلص من المسؤوليه مالم يثبت مانعا السبب مجبر هييه الخبراء بمجلس الوزراء مجموعه الانظمه السعوديه # الماده ١٩٥ الربان والملاحون الذين يوجدون داخل السفينه او في فلوكه ذاهبين الي سفينه علي اهبه السفر لا يوقفون ولا يمسكون لاجل وفاء الدين مالم يكن الدين المذكور قد وقع لاجل ذلك السفر وفي هذه الحاله ايضا اذا قدموا كفيلا علي وفاء الدين يتخلصون من قضيه الاخذ والتوقيف . # الماده ١٩٦ لا يجوز للربان ان يباشر في المحل الموجود فيه اصحاب السفينه او وكلاؤهم تعمير السفينه ولا مشتري قلوع وحبال وغير ذلك من الاشياء اللازمه ولا ان يستقرض درهما لحساب المركب ولا ان يؤجر السفينه ذاتها مالم يستحصل رضاهم . # الماده ١٩٧ اذا تاجرت السفينه برضا اصحابها وامتنع بعضهم عن اعطاء ما يصيبهم من المصاريف التي تحتاج اليها لاجل تجهيزها للسفر فيخطوهم الريان رسميا ويكلفهم ان يقدموا حصتهم من هذه المصاريف ثم بعد اربع وعشرين ساعه من ذلك يمكنه ان يجري استقراضا بحريا لحسابهم علي نسبه حصصهم في المركب برخصه من محكمه التجاره او من مجلس البلده في البلاد التي توجد فيها محاكم تجاريه . # الماده ١٩٨ اذا وجد لزوم لتعمير السفينه اثناء سفرها او المشتري قلوع او حيال او اوايل او تجهيزات او غير ذلك من الاشياء اللازمه وكان لا يمكن للريان نظرا للوقت والحال وبعد محل اقامه اصحاب المراكب والوسق ان يستحصل امرا منهم بذلك فحينيذ يمكنه ان يعطي مضبطه ممضاه ومختومه منه هو ذاته ومن معتبري الملاحين تصديقا لشده هذا الاضطراب ثم يعمل بعد ذلك استقراضا بحريا بالرخصه من محكمه التجاره اذا كان في الممالك التي لا توجد فيها مجالس تجاريه او من معتمدي الدوله اذا كان في الديار الاجنبيه او من الحكومه المقتضيه في المحلات التي لا يوجد فيها معتمد ويعقد هذا الاستقراض علي السفينه ومتفرعاتها واذا قضي الامر فعلي وسعتها ايضا ويكون ماذونا اذا لم يمكنه اجراء ذلك بتمامه او جانب منه فله ان يرهن من بضايع الوسق بقدر ما يثبت لزومه او ان يبيعه بالمزاد وبعد ذلك يكون اصحاب السفينه او الربان الذي هو بمنزله وكيلهم مجبورين ان يعطوا حساب البضايع والامتعه المباعه علي الوجه المحرر عندما تصل السفينه الي المحل المقصود حسب فيات رايج الامتعه التي هي من ذات الجنس والنوع هناك ، واذا كان للسفينه مستاجر واحد او عده من اصحاب الوسق وكانوا متفقين جميعا فيما بينهم فيمكنهم ان يعطوا النولون المقتضي بحسب المسافه التي يكون قطعها المركب ويخرجون اموالهم وبضاعتهم منه ويمنعون بيعها ورهنها اما اذا لم يكن اصحاب الوسق متفقين علي ذلك فحينيذ يجبر الذين يردون ان يخرجوا اموالهم وامتعتهم من المركب ان يعطوا القولون الذي يصيب امتعهم علي تمام السفر . # الماده ١٩٩ الربان مجبور ان يرسل الي اصحاب المركب او وكلايهم قايمه الشحن ومحاسبه ممضاه من طرفه ببيان اسعار البضايع والامتعه التي قد اشتراها هييه الخبراء بمجلس الوزراء مجموعه الانظمه السعوديه وشحنها لحسابهم والمبالغ التي استقرضها او اسماء الذين استقرضوها وشهرتهم ومحل اقامتهم ويكون ذلك قبل ان يقوم من احدي الاساكل الكاينه في الديار الاجنبيه او في خليج احدي الممالك عايدا الي باقي سواحل الممالك العربيه الحجازيه انما اذا كان الوسق في الموانيء المذكوره قد شحن من جانب القومسيونجيه الحساب. مستاجري المركب فحينيذ يكون الربان مجبور بان يرسل لاصحاب المركب او وكلايهم قايمه الحموله بموجب سندات الشحن التي يكون امضاها ومقدار المبالغ التي استقرضها وكميتها مع اسماء الذين اقرضوها وشهرتهم ومحل اقامتهم الماده ٢٠٠ - اذا اخذ الربان دراهما بلا موجب لحساب السفينه او ماكولاتها وذخايرها وساير مهماتها او الاتها او كان رهن او باع من البضايع والامتعه او الفخاير شييا او ادخل في الحساب بعض الاموال المعطوبه ومصاريف لا اصل لها فيصبح مسيولا عن ذلك من طرف من يلزم ويكون مجبورا بالذات علي رد الدراهم التي اخذها وارجاعها وضمان الاشياء التي رهنها وباعها ولدي الاقتضاء يجوز اقامه الدعوه ضده ليجازي بالجزاء اللازم . الماده ٢٠١ - لا يمكن للربان اصلا ان يبيع المركب علي ايه حاله كانت مالم يستحصل علي رخصه مخصوصه من اصحابه عندما يكون ثبت نظاما عدم قابليته للسفر واذا فعل ذلك فالبيع يعتبر كان لم يكن ويجبر الربان علي ضمان الاضرار والخساير، اما قضيه عدم قابليه المركب للسفر فتثبت بمصادقه اهل الخبره الذين يعينون لذلك ويحلفون عليه وينظم بذلك مضبطه ويمضي عليها من طرفهم ، واما قضيه تعيين الجزاء فتجري في الممالك العربيه الحجازيه من طرف مجالس التجاره وان لم تكن هذه موجوده فمن طرف مجلس البلده ، واما في الديار الاجنبيه فمن طرف معتمدي الحكومه العربيه الحجازيه، وان لم يكن موجودا فمن جانب الحكومه المحليه واذا اقتضي الامر لبيع المركب بداعي عدم قابليته المثبته علي الوجه المحرر ولم تستحصل رخصه اصحابه وتعليماتهم فحينيذ تجري المزايده عليه في السوق علنا . الماده ٢٠٢ - الربان يكون مجبورا علي اتمام السفر الذي تعهد به وان لم يفعل فيحكم عليه باعطاء ما يقع من مصاريف اصحاب المركب والمستاجرين اضرارهم وخسايرهم . الماده ٢٠٣ - الربان الذي يسافر علي ان يكون شريكا بالربح الذي يحصل من الشحن لا يمكنه ان ياخذ ويعطي ويتاجر اصلا لحسابه الخاص الا اذا عقدت مقاوله مخصوصه علي نوع اخر . الماده ٢٠٤ - البضايع والامتعه التي يشحنها الريان بالسفينه لحسابه الخاص خلافا للاحكام المحرره في الماده السابقه تضبط بحكم مجلس التجاره وقراره المنفعه جميع من يبقي من اصحاب الحصص الماده ٢٠٥ - لا يمكن للربان ان يترك سفينه ويستعفي اثناء السفر مهما كان حاصلا من الخطر مالم يستحصل راي ضابطي الملاحين ومعتبريهم ، اما اذا اذن هييه الخبراء بمجلس الوزراء مجموعه الانظمه السعوديه بذلك علي الوجه المحرر فيكون مجبورا عندما يترك السفينه ايضا علي ان يخلص معه المقدار الذي يمكنه من اثمان بضايع وامتعه الوسق مع قوماندارتو القولون وسندات الشحن وتذكره المرور وما يماثل ذلك من جميع الاوراق المهمه والنقود الموجوده واذا لم يخلصها فيكون مسيولا ذاتيا عما يضيع ويتلف منها انما اذا استخرجت …(129,465 more chars)