moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570952504 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمعدات الثقيله (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/05/21ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع عن طريق البر ، ولم تستلم من الاجره شيء، وقدرها (164,831.81) مايه واربعه وستون الفا وثمان ميه وواحد وثلاثون ريال و واحد وثمانون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (164,831.81) مايه واربعه وستون الفا وثمان ميه وواحد وثلاثون ريال و واحد وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه: فواتير علي مطبوعات المدعيه باكثر من مبلغ المطالبه، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/10/14ه وفيها: حضر من ينوب عن المدعيه كما لم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها ، وبالاطلاع علي ما قدمه المدعي من فواتير تبين انها اكثر من مبلغ المطالبه وبسؤاله عنها اجاب بقوله : تم سداد جزء من المبلغ والمتبقي هو ما نطالب به ، وبعد الاطلاع علي الدعوي وما بطيها من مرفقات، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (164,831.81) مايه واربعه وستون الفا وثمان ميه وواحد وثلاثون ريال و واحد وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، فبناء علي ما تقدم من دعوي وكيل المدعيه بالمطالبه بمبلغ الاجره المتبقيه، وبما ان وكيل المدعيه قد قدم بينته المثبته لحقه المتمثله في فواتير تبين اجمالي المبالغ المستحقه للمدعيه باكثر من مبلغ المطالبه، ولتغيب المدعي عليه عن الحضور او من يمثله شرعا رغم تبلغه، مما يعد تفريطا منه للدفاع عن نفسه، وبناء علي ما نص عليه الامر الملكي رقم (14388) المتضمن: الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ، وبما ان الاصل في الديون الثابته بقايها وعدم البراءه منها، وما سبق راته الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، اما عن طلبه اتعاب المحاماه واستنادا الي ما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: 1- جسامه الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطله المحكوم عليه 4- العرف فلم يظهر للدايره مسوغ لالزام المدعي عليها بذلك، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره اولا الزام شركه (...) للمعدات الثقيله (...)سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره (164,831.81) ريال لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...). ثانيا الزام شركه (...) للمعدات الثقيله (...)بدفع مبلغ وقدره 16.483.10 ريال لشركه (...) المحدوده اتعابا للمحاماه . لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.